تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون مجلس تطوير وترقية اللغات القومية لسنة 2008 " .
المادة (2) : يُلغى قانون المجلس القومى للتخطيط اللغوى لسنة 1997 .
المادة (3) : فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : "الأمانة العامة " يُقصد بها الأمانة العامة لمجلس تطوير وترقية اللغات القومية المنصوص عليها في المادة 11 ، " الأمين العـام " يُقصد به الأمين العام للمجلس المُعيٌن بموجب أحكام المادة 11 (1) ، " اللغات القومية " يُقصد بها جميع اللغات الأصلية وفقاً لأحكام المادة 8 من دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005 ، " المجلس " يُقصد به مجلس تطوير وترقية اللغات القومية المنشأ بموجب أحكام المادة 4(1) .
المادة (4) : (1) يُنشأ مجلس قومى يُسمى " مجلس تطوير وترقية اللغات القومية " وتكون له شخصية إعتبارية وخاتم عام . (2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم ويجوز له إنشاء فروع فى جنوب السودان وكل أو بعض ولايات السودان . (3) يعمل المجلس تحت إشراف رئاسة الجمهورية .
المادة (5) : (1) يكُون المجلس تمثيلياً ويُشكل بقرار من رئيس الجمهورية بالتشاور مع النائب الأول من رئيس وثمانية أعضاء من الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : (أ ) أن يكون من ذوى الخبرة والكفاءة والدراية الكافية ، (ب) أن يكون سليم العقل ، (ج ) ألا يكون قد أُدين فى جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف . (2) تكون مدة عضوية رئيس وأعضاء المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . (3) يحدد رئيس الجمهورية مخصصات رئيس المجلس ومكافآت الأعضاء .
المادة (6) : (1) يخلـو منصب رئيس المجلس أو أى عضو فيه لأى سـبب من الأسـباب الآتية : (أ ) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة ، (ب) صدور قرار بموجب أحكام المادة 7، (ج ) قبول إستقالته بوساطة رئيس الجمهورية ، (د ) الوفـاة . (2) فى حالة خلو منصب رئيس المجلس أو أى من الأعضاء لأى من الأسـباب المذكورة فى البند (1) يتم إختيار خلف له بذات الطريقة المنصوص عليها فى المادة 5(1) .
المادة (7) : تسـقط العضوية فى المجلس بقرار من رئيس الجمهورية لأى من الأسـباب الآتية : (أ ) الإدانة فى جريمة تتعلق بالأمانة أو الشرف ، (ب) الغياب المتكرر لثلاثة إجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول بناءً علـى تقرير يرفعه رئيس المجلس لرئيس الجمهورية .
المادة (8) : تكون للمجلس الأهداف الآتية : (أ ) تخطيط ومتابعة السياسات اللغوية في إطار الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 واتفاقية السلام الشامل تعزيزاً للوحدة الوطنية ، (ب) العمل على حماية اللغات القومية وتدوينها ، (ج ) تطوير اللغات القومية وتشجيع المبادرات من متحدثيها لتصبح أدوات للتفكير والإبداع والتعبير ، (د ) ترقية وتدوين اللغات القومية المهددة بالإندثار وحماية تراثها الثقافي ، (هـ) تشجيع ترجمة وكتابة التراث السودانى الشفوي من اللغات القوميـة المختلفة مع التركيز على المضامين والتقاليد التى تعزز الوجدان المشترك ، (و ) العمل على تطوير اللغة العربية دون المساس باللغات القومية الأخرى (ز ) تشجيع ترجمة الإنتاج الفكرى من اللغات القومية وإليها ، (ح ) تقديم المشورة والرأي الفني لحكومات الولايات بشأن استخدام اللغات القومية السودانية ، (ط ) أعطاء أهمية خاصة لدور اللغات القومية فى التعليم والإعلام والتواصل الثقافى مع عدم الإخلال بإستعمال اللغة العربية والإنجليزية كلغتين رسميتين .
المادة (9) : (1) لتحقيق الأهداف الواردة فى المادة 8 تكون للمجلـس السلطات الآتية : (أ ) رسم خارطة اللغات القومية من حيث كثافة المتحدثين بها وانتشارها واستخدامها فى أغراض الحياة العامة ، (ب) التعاون مع السلطات في جنوب السودان والولايات لترقية وتطوير اللغات القومية في المحليات . (ج ) متابعة إنفاذ السياسات المتعلقة بترقية وتطوير اللغات القومية ، (د ) تشجيع البحث العلمى فيما يتعلق باللغات القومية ، (هـ) إنشاء وتطوير العلاقات العلمية مع المؤسسات الشبيهة ، (و ) تكوين لجان غير دائمة ويحدد لها مهامها وطريقة عملها ، (ز ) إجازة الهيكل التنظيمى والوظيفى للأمانة العامة ، (ح ) إجازة موازنة المجلس السـنوية ورفعها للجهات المختصـة للتصديق عليها، (ط ) تعيين الوظائف القيادية العليا ، (ى ) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله وإجراءات اجتماعاته (2) يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته للأمين العام أو لأي لجنة يشكلها بالشروط والضوابط التى يراها مناسبة .
المادة (10) : (1) يحدد المجلس في اللائحة الداخلية لتنظيم أعماله اجتماعات المجلس ومواقيتها . (2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء . (3) تُجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح على أن يكون النصاب متوافراً.
المادة (11) : (1) تُنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام يعينه رئيس الجمهورية بقرار منه بالتشاور مع النائب الأول وبتوصية من المجلس و يحدد القرار مخصصاته . (2) تتكون الأمانة العامة من عدد من العاملين وفقاً للهيكل المجاز بما يُمكن المجلس من أداء مهامه . (3) تخضع الأمانة العامة لإشراف المجلس .
المادة (12) : يكون الأمين العام هو المسـئول التنفيذى الأول فى المجلس وتكون له الإختصاصات والسلطات الآتية : (أ ) إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إجازتها من المجلس ، (ب) إعداد مقترح الهيكل التنظيمى والوظيفى ورفعه للمجلس لإجازته (ج ) التوصية للمجلس بتعيين الوظائف القيادية ، (د ) تعيين العاملين فى الوظائف دون القيادية حسب الهيكل المجاز ، (هـ) التصديق بصرف المبالغ المخصصة وفقاً للقوانين واللوائح والموازنة والخطط والمشروعات المجازة ، (و ) إتخاذ الإجراءات الضرورية لحسن تسيير أعمال المجلس والمحافظة على ممتلكاته ، (ز ) تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته ، (ح ) إعداد محاضر اجتماعات المجلس ومداولاته (ط ) تشكيل لجان في مستوى الأمانة العامة وتحديد إختصاصاتها وطريقة عملها ، (ى ) رفع تقارير دورية عن أداء الأمانة العامة والمجلس أو كلما طلب منه المجلس ذلك ، (ك ) أى مهام أو اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس وتكون لازمة لتنفيذ أعمال المجلس .
المادة (13) : تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتى :. (أ ) ما يؤول له وفق أحكام المادة 16 (1) ، (ب) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ، (ج ) الهبات والمنح والإعانات ، (د ) الرسوم التى يتحصل عليها مقابل الخدمات التى يقدمها .
المادة (14) : (1) تكون للمجلس موازنة سنوية مستقلة تعد وفقاً للأسس المعمول بها فى الدولة . (2) يعد الأمين العام التقديرات السنوية للإيرادات والمنصرفات ويضعها أمام المجلس لإجازتها ويرفعها لجهات الإختصاص للتصديق عليها .
المادة (15) : (1) تُنشأ بالمجلس وحده حسابية تكون مسئولة عن حفظ المستندات والحسـابات وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المالية والأسس المحاسبية السليمة المعتمدة ، (2) يحتفظ الأمين العام بسجلات منتظمة لحسابات المجلس ويقدم للمجلس بياناً ختامياً فى نهاية كل عام . (3) تُراجع حسابات المجلس بوساطة ديوان المراجعة القومى .
المادة (16) : (1) تؤول للمجلس جميع الحقوق والإلتزامات والممتلكات التى كانت مملوكة للمجلس القومى للتخطيط اللغوى بموجب قانون المجلس القومى للتخطيط اللغوى لسنة 1997( المُلغَي ) ويدرج بدفاتر المجلس القيمة الصافية لذلك . (2) يستمر العاملون الذين كانوا فى خدمة المجلس القومى للتخطيط اللغوى في العمل بالمجلس بذات شروط خدمتهم الى أن يتم استيعاب من يُرى ضرورة استيعابه بالمجلس .
المادة (17) : يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن