بشأن قانون رفع الحجز عن الاموال غير المنقولة لسنة 1927
المادة (1) : يسمى هذا القانون(قانون رفع الحجز عن الاموال غير المنقولة لسنة 1927 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يجب على من يرغب في رفع الحجز عن امواله غير المنقولة التي جرى الحجز عليها بطلب من الحكومة العثمانية السابقة ان يقدم الى رئيس المحكمة البدائية التي تدخل تلك الاموال غير المنقولة في صلاحيتها طلباَ برفع الحجز عنها يبين فيه مفصلا اوصاف تلك الاموال والاحوال التي تبعت بالحجز عليها ويرفق الى هذا الطلب سند التمليك او صورة مصدقة عن قيدها في دائرة التسجيل وصورة طبق الاصل عن قيد الحجز.
المادة (3) : يجب على رئيس المحكمة عند وصول مثل هذا الطلب اليه ان يتحرى بقدر ما تساعده الظروف صحة المدعى ويطلب الشهود للحضور ويأمر ابراز الوثائق المتعلقة في هذا الامر ويبحث بالاجمال عن كل ما يتعلق فيه حسبما يراه موافقا وعليه ان يتأكد خصيصا من نظارة المالية ودائرة التسجيل وكل دائرة يمكن ان يكون لها علاقة في هذا الحجز فيما اذا كان لديها معلومات عن ذلك الحجز او مانع من رفعه.
المادة (4) : يجب على رئيس المحكمة البدائية عند ختام التحقيقات ان يقرر رفع الحجز او ما يراه موافقا حسب الظروف.
المادة (5) : يعطى لرئيس المحكمة البدائية في الامور التالية بمقتضى هذا القانون عين الصلاحيات المعطاة للمحكمة البدائية في الدعاوي الحقوقية. أ- دعوة الشهود ب- استجواب الشهود ج- ابراز الوثائق د- اصدار مذكرة.................. الدعوى وتخلفوا عن الحضور
المادة (6) : يجوز لرئيس المحكمة البدائية ان ينتدب عنه احد اعضاء المحكمة البدائية او قاضي الصلح وفاقا لاحكام هذا القانون.
المادة (7) : كل من ادى شهادة كاذبة في امر جوهري في اي دور من ادوار الاجراآت المتخذة بموجب هذا القانون سواء اكان ذلك بالقسم ام بدونه فانه يعاقب وفاقا لاحكام المادة 207 من قانون الجزاء.
المادة (8) : أ- يدفع رسم قدره 20 قرشا مصريا عند تقديم الطلب بمقتضى المادة 2 من هذا القانون و10 قروش مصرية عند صدور القرار بمقتضى المادة الرابعة منه. ب- تستوفى عين الرسوم التي تؤخذ في الدعاوى الحقوقية المرفوعة لدى محكمة بدائية عن مذكرات الدعوة والبلاغات وصور الوثائق وتسجيل الاستدعاآت.
التوقيع :