بشأن الذيل الثاني لقانون انتخاب المجلس التشريعي الصادر سنة 1928
المادة (1) : يسمى هذا القانون الذيل الثاني لقانون انتخاب المجلس التشريعي الصادر سنة 1928 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (2) : (1) كل من يسكن في محافظية عمان او في قصبة جرش وله الحق في ان يسجل كناخب ولم يقيد اسمه في سجل الانتخاب ورغب في ان يسجل كناخب عليه ان يستدعي الى مأمور التسجيل خلال اربعة ايام من تاريخ تنفيذ هذا القانون وان يعمل اقراراً امام مأمور التسجيل المذكور على النموذج المعين. (2) تنفيذاً للغرض المقصود من هذا القانون تعتبر قصبة صويلح ضمن نطاق محافظية عمان.
المادة (3) : على مأمور التسجيل ان ينظم جدولا باسماء الاشخاص المستدعين للتسجيل بمقتضى احكام المادة السابقة ويقدمه عند انتهاء مدة الاربعة ايام المذكورة الى مأمور المراجعة وهذا عليه ان يعلق نسخة عن ذلك القسم من السجل الذي يحتوي على اسماء الاشخاص الذين يسكنون في تلك القرية او الحي او المكان في محل ظاهر منها وكذلك يعلق اعلاناً تجدد فيه المدة والمكان المعينان لتصحيح الجدول ويكون التاريخ المعين لتصحيح السجل اليوم الثالث الذي يلي تعليق الجدول وتكون قرارات مأمور المراجعة بشأن التصحيح قطعية.
المادة (4) : يقدم الجدول المذكور الى رئيس النظار بعد ان يتم تصحيحه - ويربط - لجميع المقاصد - في سجل الانتخاب ويكون جزءاً منه.
المادة (5) : مع مراعاة التعديلات المذكورة في هذا القانون يجب ان يجري تسجيل الناخبين المبحوث عنهم في هذا الذيل وتصحيح الجدول بالصورة المعينة في الانظمة بشأن تحضير سجلات الانتخاب المنشور في العدد 199 من الجريدة الرسمية الصادر في 15 اغسطوس 1928.
التوقيع :