بشأن قانون وكالات البيع والفراغ.
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون وكالات البيع والفراغ لسنة 1932 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : كل وكالة منظمة او مصدقة لدى الكاتب العدل موجودة بتاريخ نفاذ هذا القانون لتمكين الوكيل من بيع وفراغ الاموال غير المنقولة (الى شخص ثالث ) لدى دائرة تسجيل الاراضي تعتبر ملغاة بعد مضي سنة واحدة من تاريخ وضع هذا القانون موضع العمل الا اذا تم البيع او الفراغ حسب الاصول او اقيمت الدعوى في المحاكم النظامية خلال هذه المدة لتنفيذ حكم الوكالة.لا تدخل في حساب المهلة المذكورة اية مدة تنشأ عن تأخر يقع في اتمام معاملة البيع والفراغ وتكون دائرة تسجيل الاراضي مسؤولة عنه.
المادة (3) : كل وكالة من هذا النوع تنظم او تصدق لدى الكاتب العدل بعد نفاذ هذا القانون ولا تجري احكامها لدى دائرة تسجيل الاراضي او تقام قضية لتنفيذ مقتضاها لدى المحاكم النظامية خلال سنة واحدة من تاريخ تنظيمها او تصديقها وتعتبر ملغاة على ان لا تدخل في حساب هذه المهلة مدة تنشأ عن تأخر يقع في اتمام معاملة البيع والفراغ وتكون دائرة التسجيل مسؤولة عنه.
المادة (4) : الوكالات المتضمنة بيع الاموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير كقبض الثمن واجبة التنفيذ في جميع الاحوال لدى دوائر التسجيل والمحاكم سواء اعزل الموكل الوكيل او توفى الموكل او الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم دائرة تسجيل الاراضي باتمام معاملة البيع او الفراغ لاسم المشتري.
التوقيع : عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن