تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: 1- المسن: هو كل موطن أكمل سن (60) سنة ميلادية. 2- الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية. 3- الوزير: وزير التنمية الاجتماعية. 4- اللجنة: اللجنة الوطنية للمسنين. 5- مؤسسة رعاية المسنين: كل منشأة عامة أو خاصة مرخص لها من قبل الجهات المختصة تقوم بإيواء المسنين أو رعايتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم. 6- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (2) : تكفل الدولة رعاية المسن بما يضمن له حياة كريمة، بمساعدته مادياً ومعنوياً، وتقديم الخدمات الصحية والسكنية والاجتماعية والإدارية اللازمة، كما تكفل الدولة تقديم الدعم اللازم للأسرة لتمكنها من رعاية أفرادها المسنين داخل أسرهم، وكذلك لمسنين أنفسهم لتمكينهم من الاستمرار في العيش مع أسرهم.
المادة (3) : تعتمد حماية ورعاية المسن على المبادئ الأساسية التالية: 1- تضمين قضايا المسنين واحتياجاتهم في صلب سياسات الدولة الاجتماعية والاقتصادية ووضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحسين نوعية حياتهم. 2- تشجيع المسنين على مواصلة العطاء والمساهمة في الإنتاج والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم. 3- التأكد عل تكامل دور الأسرة والدولة ومؤسسات المجتمع المدني في رعاية المسنين. 4- توعية المسن بحقوقه وتمكينه من ممارستها والانتفاع بها. 5- التصدي لجميع أشكال التمييز والإقصاء التي يلاقيها المسن في الوسط العائلي والاجتماعي. 6- توعية الرأي العام بالصعوبات التي تواجه المسن لكفالة تحقيق اندماجه في المجتمع وحمايته ورفاهيته. 7- بناء قاعدة معلومات وبيانات حول المسنين حسب نوع الجنس تواكب التغيرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وتشجيع إجراء البحوث والدراسات حول أوضاع المسنين ورعايتهم.
المادة (4) : تنشا لجنة تسمى (اللجنة الوطنية للمسنين) برئاسة الوزير، تتبع الوزارة، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم ممثلين عن جميع الوزارات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة وغيرهم من ذوي الاختصاص والخبرة بشئون المسنين. وتضع اللجنة خلال ستة أشهر من بدء أعمالها لائحة داخلية تتضمن قواعد تنظيم اجتماعاتها والتصويت على قراراتها، وكل ما يتعلق بتنظيم سير أعمالها. وللجنة أن تستعين في أداء مهامها بمن تراه من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم حق الاشتراك في التصويت.
المادة (5) : تختص اللجنة بما يلي: 1- اقتراح السياسة العامة وخططها التنفيذية لرعاية المسنين وإدماجهم في المجمع، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط مع الجهات المختصة بما يوفر لهم الأمن المادي والصحي والنفسي والاجتماعي. 2- وضع خطة إعلامية لتوعية المجتمع بحقوق المسنين، ودور الأسرة والمجتمع في رعايتهم. 3- التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بشأن القرارات التي تتعلق بالمسنين. 4- التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية برعاية المسنين ودراسة قراراتها وتوصياتها.
المادة (6) : ترصد الدولة الاعتماد المالي اللازم للجنة الوطنية للمسنين، ويدرج بند في ميزانية الوزارة، ويجوز للجنة قبول الهبات والتبرعات واستثمارها بهدف تمويل رعاية المسن.
المادة (7) : لا يجوز إنشاء مؤسسة خاصة لرعاية المسنين ومباشرة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير المختص وفق الضوابط التي تحددها اللائحة، وتخضع هذه المؤسسات لرقابة كل من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة.
المادة (8) : لا يجوز قبول المسن بمؤسسة رعاية أو بقاؤه بها دون رضاه. ويتم قبول وخروج المسن بناءً على طلب كتابي منه أو ممن يمثله قانوناً أو بناءً على قرار من الوزارة بعد توافر الشروط المحددة باللائحة.
المادة (9) : تتولى الوزارة بالتنسيق مع اللجنة إصدار بطاقة خدمة المسن يمنح من خلالها تخفيضاً لا يقل عن (50%) على الرسم التي تفرضها الدولة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء، كما يمنح المسن من خلال البطاقات تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك.
المادة (10) : تضع الوزارة بالتنسيق مع اللجنة شروط وضوابط الأسرة البديلة لكفالة المسن الذي لا عائل له، ويجوز صرف مساعدة مالية للأسرة الكافلة، وتحدد اللجنة مقدار المساعدة وشروط صرفها.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تولى أمر المسن وامتنع عن القيام بفعل مما تقتضيه رعاية المسن أو قام بفعل يتعارض مع هذه الرعاية وترتيب عليهما إلحاق الضرر بالمسن ويعتبر ظرفاً مشدداً إذا وقع الفعل أو الامتناع عنه من أقارب المسن حتى الدرجة الثالثة.
المادة (12) : يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال الأشهر الستة الأولى من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (13) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن