تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء المعتمدين من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة في مسقط يومي 29 و30 ديسمبر 2008، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : أن الدول الأعضاء في اتفاقية الاتحاد النقدي تطبيقا لاتفاقية الاتحاد النقدي ويشار إليها فيما بعد بـ {الاتفاقية} قد اتفقت على النظام الأساسي للمجلس النقدي لدول مجلس التعاون ويشار إليه فيما بعد بـ (المجلس النقدي ) وفقا فيما يلي:
المادة () : 1- مملكه البحرين. 2- المملكه العربية السعودية. 3- دولة قطر. 4- دولة الكويت. الأعضاء في مجلس التعاون الخليج العربية . انطلاقا: من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون الداعي إلى تقارب أوثق ورابط أقوى بين دول المجلس . واستنادا:إلى الاتفاقية الاقتصادية التي تنص على إقامة اتحاد نقدي بين دول المجلس وتوحيد العملة. ومواصلة: للخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية بينها. وتأكيدا: لعزمها إقامة اتحاد نقدي ووضع أسسه القانونية والتنظيمية على قواعد رسخه وثابتة . في ضوء القرارات: الصادرة عن مجلس التعاون في شأن الاتحاد النقدي . فقد اتفقت على ما يلي :
المادة (1) : صودق على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء المعتمدين من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة في مسقط يومي 29 و30 ديسمبر 2008، المرافقين لهذا القانون.
المادة (1) : تعاريف يقصد بالمصطلحات المبينة أدناه المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون. دول المجلس: الدول الأعضاء في مجلس التعاون. الدول الأعضاء: دول مجلس التعاون الأطراف في هذه الاتفاقية. الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون. الاتحاد النقدي: الاتحاد النقدي للدول الأعضاء. المجلس النقدي: المجلس النقدي للدول الأعضاء. البنك المركزي: البنك المركزي للدول الأعضاء. البنوك المركزية الوطنية: مؤسسات النقد والبنوك المركزية للدول الأعضاء. الإقراض: السحب على المكشوف أو أي نوع آخر من تسهيلات الإقراض. منطقة العملة الموحدة: منطقة العملة الموحدة للدول الأعضاء. الجهات العامة: مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومات الدول الأعضاء والأشخاص المعنوية العامة في منطقة العملة الموحدة. المؤسسات المالية: الكيانات الخاضعة لترخيص وإشراف ورقابة البنوك المركزية الوطنية. الجهات الحكومية: حكومات الدول الأعضاء والسلطات الوطنية المحلية والهيئات التشريعية والمؤسسات العامة والجهات الأخرى التابعة لها.
المادة (1) : تعاريف يقصد بالمصطلحات المبينة أدناه المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون. دول المجلس: الدول الأعضاء في مجلس التعاون. الدول الأعضاء: دول مجلس التعاون الأطراف في هذه الاتفاقية. الاتحاد النقدي: الاتحاد النقدي للدول الأعضاء. البنك المركزي: البنك المركزي للدول الأعضاء. البنوك المركزية الوطنية: مؤسسات النقد والبنوك المركزية للدول الأعضاء. الإقراض: السحب على الكشوف أو أي نوع آخر من تسهيلات الإقراض. منطقة العملة الموحدة: منطقة العملة الموحدة للدول الأعضاء. المؤسسات المالية: الكيانات الخاضعة لترخيص وإشراف ورقابة البنوك المركزية الوطنية. الجهات الحكومية: حكومات الدول الأعضاء والسلطات الوطنية المحلية والهيئات التشريعية والمؤسسات العامة والجهات الأخرى التابعة لها.
المادة (2) : الإنشاء 1- ينشأ المجلس النقدي ويمارس مهامه إلى حين قيام البنك المركزي الذي سيحل بصفة تلقائية محل المجلس النقدي فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي. 2- يمارس المجلس النقدي مهامه ووظائفه طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي. 3- يكون مقر المجلس النقدي في مدينة ........
المادة (2) : قيام الاتحاد النقدي يقام بمقتضى هذه الاتفاقية اتحاد نقدي وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والأنظمة الأساسية الملحقة بها.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : السمات والملامح الأساسية للاتحاد النقدي يتطلب قيام الاتحاد النقدي ما يلي: 1- تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء لضمان مساهمتها في الاستقرار المالي والنقدي، وبما يكفل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في منطقة العملة الموحدة. 2- تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة. 3- تبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي. 4- إنشاء مجلس نقدي يعد لإنشاء بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية التامة، ويكون من أغراض البنك المركزي الأساسية رسم وتنفيذ السياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف للعملة الموحدة. 5- إصدار عملة موحدة تحل محل عملات الدول الأعضاء.
المادة (3) : الشخصية القانونية يتمتع المجلس النقدي بالشخصية القانونية المستقلة في الدول الأعضاء في حدود الأهداف والمهام الموكلة إليه طبقاً للاتفاقية ونظامه الأساسي.
المادة (4) : الأهداف والمهام يهدف المجلس النقدي وبصفة أساسية إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية، والقيام بما يلي: 1- تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي. 2- تهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي. 3- متابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية للجهات العامة في الدول الأعضاء، ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك. 4- تحديد الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لقيام البنك المركزي بمهامه بالتعاون مع البنوك المركزية الوطنية. 5- تطوير الأنظمة الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد النقدي. 6- الإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية للعملة الموحدة، والعمل على وضع وتطوير وإطار عمل لإصدارها وتداولها في منطقة العملة الموحدة. 7- التأكد من جاهزية نظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة. 8- متابعة وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة وتحديداً فيما يتعلق بمعايير تقارب الأداء الاقتصادي. 9- يحدد في ضوء ذلك البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول. 10- التوصية بشأن التشريعات اللازمة لقيام الاتحاد النقدي وإنشاء البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة.
المادة (4) : إنشاء المجلس النقدي 1- تلتزم الدول الأعضاء فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ باتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء المجلس النقدي. 2- ينشأ المجلس النقدي ويمارس مهامه إلى حين قيام البنك المركزي الذي سيحل بصفة تلقائية محل المجلس النقدي فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي. 3- يمارس المجلس النقدي مهامه ووظائفه طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي. 4- يكون مقر المجلس النقدي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
المادة (5) : الشخصية القانونية يتمتع المجلس النقدي بالشخصية القانونية المستقلة في الدول الأعضاء في حدود الأهداف والمهام الموكلة إليه طبقاً لهذه الاتفاقية ونظامه الأساسي.
المادة (5) : التشاور مع المجلس النقدي تلتزم الدول الأعضاء بالتشاور مع المجلس النقدي فيما يتعلق بأي تشريع مقترح يتعلق بالاتحاد النقدي.
المادة (6) : العضوية تتألف العضوية في المجلس النقدي من البنوك المركزية الوطنية.
المادة (6) : الأهداف والمهام يهدف المجلس النقدي وبصفة أساسية إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية، والقيام بما يلي: 1- تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي. 2- تهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي. 3- متابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية للجهات العامة في الدول الأعضاء، ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك. 4- تحديد الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لقيام البنك المركزي بمهامه بالتعاون مع البنوك المركزية الوطنية. 5- تطوير الأنظمة الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد النقدي. 6- الإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية للعملة الموحدة، والعمل على وضع وتطوير وإطار عمل لإصدارها وتداولها في منطقة العملة الموحدة. 7- التأكد من جاهزية نظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة. 8- متابعة وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة وتحديداً فيما يتعلق بمعايير تقارب الأداء الاقتصادي. 9- يحدد في ضوء ذلك البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول. 10- التوصية بشأن التشريعات اللازمة لقيام الاتحاد النقدي وإنشاء البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة.
المادة (7) : التشاور مع المجلس النقدي تلتزم الدول الأعضاء بالتشاور مع المجلس النقدي فيما يتعلق بأي تشريع مقترح يتعلق بالاتحاد النقدي.
المادة (7) : الاستقلالية يحظر على المجلس النقدي وعلى أي عضو من أعضاء مجلس إدارته وجهازه النقدي تلقي أية تعليمات أو توجيهات، من شأنها التأثير على أداء واجباتهم ومهامهم الموكلة إليهم بموجب هذا النظام، من أي من أجهزة مجلس التعاون أو حكومات الدول الأعضاء أو من الغير.
المادة (8) : أجهزة المجلس النقدي يتألف المجلس النقدي من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي ولكل من الجهازين المشار إليهما إنشاء ما يراه من لجان أو أجهزة فرعية.
المادة (8) : أجهزة المجلس النقدي يتألف المجلس النقدي من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي، ويحدد النظام الأساسي للمجلس النقدي اختصاصات كل منهما.
المادة (9) : مسمى العملة يحدد المجلس النقدي مسمى العملة الموحدة وتقسيماتها وفئاتها ومواصفاتها وعلاماتها الأمنية، وسعر صرفها مقابل العملات الأجنبية.
المادة (9) : مجلس الإدارة 1- تتألف عضوية مجلس الإدارة من محافظي البنوك المركزية الوطنية. 2- يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس لمدة سنة واحدة.
المادة (10) : اجتماعات مجلس الإدارة 1- يعقد مجلس الإدارة ستة اجتماعات في السنة على الأقل، ويجوز لمجلس الإدارة متى دعت الحاجة لذلك عقد اجتماعات إضافية وذلك بناءً على طلب الرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة. 2- إذا تعذر على محافظ أحد البنوك المركزية الوطنية حضور الاجتماع فله أن ينيب عنه من يمثله في ذلك الاجتماع، وإذا تعذر حضور رئيس مجلس الإدارة يتولى نائب الرئيس رئاسة الاجتماع شريطة أن يكون محافظاً، وإذا تعذر حضورهما بشخصهما يختار المجلس من يرأس الاجتماع شريطة أن يكون محافظاً. 3- يكون نصاب الانعقاد صحيحاً بحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بإجماع الحاضرين في المسائل الموضوعية، وبالأغلبية المطلقة للحاضرين في المسائل الإجرائية، ويكون لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة صوت واحد، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (10) : إجراءات إصدار العملة تحدد القيم التبادلية لعملات الدول الأعضاء مقابل العملة الموحدة قبل إصدارها بأسعار صرف ثابتة غير قابلة للإلغاء وتبدأ العملة الموحدة كوحدة حسابية، وذلك طبقاً للقرارات الصادرة عن المجلس النقدي.
المادة (11) : أوراق النقد والمسكوكات المعدنية الصادرة عن البنك المركزي هي العملة القانونية الوحيدة في منطقة العملة الموحدة. 2- يجوز أن تظل أوراق النقد والمسكوكات المعدنية الصادرة في الدول الأعضاء عملة قانونية لها قوة إبراء في حدود إقليمها بعد إصدار العملة الموحدة لفترة تحدد من قبل البنك المركزي وذلك لأغراض استبدال عملات الدول الأعضاء بالعملة الموحدة.
المادة (11) : اختصاصات مجلس الإدارة يتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأغراض التي أنشئ المجلس النقدي من أجلها وله بوجه خاص ما يلي: 1- إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لوضع أهداف ومهام المجلس النقدي موضع التنفيذ. 2- اتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء البنك المركزي. 3- متابعة الإجراءات المتخذة من الدول الأعضاء لتجهيز نظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة. 4- اتخاذ الإجراءات المطلوبة للتأكد من وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد النقدي وإنشاء البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة، وتحديداً فيما يتعلق بمعايير التقارب الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتوافق تشريعاتها الوطنية مع النظام الأساسي للبنك المركزي، وإعداد التقارير اللازمة عن ذلك. 5- إقرار النظام الداخلي لمجلس الإدارة. 6- إقرار اللوائح المالية والإدارية للمجلس النقدي. 7- إقرار ميزانية المجلس النقدي. 8- اختيار مدققي الحسابات والمراجعين الخارجيين وعزلهم. 9- تعيين الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي وكبار الموظفين في الجهاز التنفيذي. 10- أية اختصاصات أخرى يرى مجلس الإدارة ممارستها طبقاً لأهداف ومهام المجلس النقدي.
المادة (12) : الجهاز التنفيذي 1- يتكون الجهاز التنفيذي من رئيس تنفيذي متفرغ ومن كبار موظفين وموظفين آخرين. 2- يشترط في الرئيس التنفيذي وكبار الموظفين أن يكونوا من مواطني دول المجلس من الأشخاص ذوي الخبرة والكفاءة المتميزة والمؤهلات الملائمة. 3- يعين الرئيس التنفيذي الموظفين الآخرين من مواطني الدول الأعضاء ويجوز الاستثناء بموافقة مجلس الإدارة. 4- يكون الرئيس التنفيذي مسئولاً مباشرة عن أعمال الجهاز التنفيذي وحسن سير العمل فيه ويمثل المجلس النقدي وفق ما يخوله به مجلس الإدارة، ويشارك في اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (12) : إنشاء البنك المركزي ينشأ البنك المركزي ويحل محل المجلس النقدي وفق قرار يصدره المجلس الأعلى بناءً على توصية من المجلس النقدي، ويباشر مهامه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي.
المادة (13) : الشخصية القانونية يتمتع البنك المركزي بالشخصية القانونية المستقلة في حدود الأهداف والمهام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي.
المادة (13) : اختصاصات الجهاز التنفيذي يختص الجهاز التنفيذي بما يلي: 1- إعداد الدراسات الخاصة بالخطط والبرامج المتكاملة المتعلقة بأهداف ومهام المجلس النقدي ورفعها إلى مجلس الإدارة. 2- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة. 3- إعداد التقارير والدراسات التي يطلبها مجلس الإدارة. 4- إعداد مشاريع اللوائح والقرارات. 5- إعداد الميزانيات والحسابات الختامية للمجلي النقدي. 6- أية مهام أخرى تسند إليه من مجلس الإدارة.
المادة (14) : الأهداف والمهام يتمثل الهدف الأساسي من إنشاء البنك المركزي في تحقيق استقرار الأسعار في منطقة العملة الموحدة في إطار التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي، وتتضمن مهامه ما يلي: 1- رسم وتنفيذ السياسة النقدية للعملة الموحدة بما فيها سياسة سعر صرفها، وضمان التطبيق المتوافق لها في منطقة العملة الموحدة من خلال البنوك المركزية الوطنية. 2- إدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي العائد للعملة الموحدة. 3- إصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية بفئات العملة الموحدة. 4- تعزيز التشغيل الفعال للبنية الأساسية لنظم المدفوعات المالية ونظم تسويتها ضمن منطقة العملة الموحدة. 5- أداء الوظائف التشغيلية والإحصائية والاستشارية اللازمة لممارسة أعماله وأداء وظائفه. 6- وضع قواعد عامة للرقابة الوقائية على المؤسسات المالية.
المادة (14) : السنة المالية تكون السنة المالية للمجلس النقدي سنة ميلادية تنتهي في 31 ديسمبر، ويستثنى من ذلك السنة المالية الولى حيث تبدأ من تاريخ إنشاء المجلس النقدي وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية، ويتم التعبير عن الحسابات السنوية للمجلس النقدي بعملة دولة المقر، ويجوز لمجلس الإدارة تعديل ذلك.
المادة (15) : نفقات التأسيس والميزانية تساهم البنوك المركزية الوطنية في نفقات تأسيس المجلس النقدي، وميزانيته السنوية، بالتساوي، ويحدد مجلس الإدارة الجدول الزمني لسداد الحصص وعملة السداد.
المادة (15) : الاستقلالية يحظر على أي من أجهزة مجلس التعاون والجهات الحكومية توجيه أية تعليمات إلى البنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية ولأي عضو من أعضاء أجهزتها التنفيذية من شأنها التأثير على أدائها لواجباتها ومهامها بموجب هذه الاتفاقية ونظمها الأساسية، وعلى تلك الأجهزة والجهات الحكومية والعامة التعهد باحترام هذه المبادئ وعدم التأثير بأي شكل من الأشكال على أعضاء الأجهزة التنفيذية المشار إليها أثناء ممارستهم لوظائفهم.
المادة (16) : أجهزة البنك المركزي واختصاصاتها يحدد النظام الأساسي أجهزة البنك المركزي واختصاصاتها.
المادة (16) : الامتيازات والحصانات طبقاً للمادة (23) من الاتفاقية يتمتع المجلس النقدي وأعضاء مجلس إدارته ولجانه وكذلك موظفوه بالامتيازات والحصانات المطلوبة لقيامهم بوظائفهم وفقاً لأحكام تلك المادة، وللمجلس إبرام اتفاق مقر مع دولة المقر تنظم العلاقة بينهما.
المادة (17) : السرية المهنية يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان والأجهزة الفرعية وكذلك موظفي المجلس النقدي والبنوك المركزية الوطنية إفشاء أية معلومات يطلعون عليها بحكم وظائفهم إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ويظل هذا الحظر قائماً حتى بعد ترك الخدمة.
المادة (17) : الالتزام في مجال التشريع 1- على الدول الأعضاء اتخاذ جميع التدابير والإجراءات لضمان انسجام تشريعاتها الوطنية بما فيها الأنظمة الأساسية لبنوكها المركزية مع أحكام هذه الاتفاقية بما يسمح للبنك المركزي بممارسة وظائفه وأداء مهامه. 2- تلتزم البنوك المركزية الوطنية بما يصدره البنك المركزي من تعليمات في المسائل المتعلقة باختصاصات البنك المركزي.
المادة (18) : العلاقة مع البنوك المركزية الوطنية 1- تمارس المؤسسات المالية القائمة في الدول الأعضاء أنشطتها طبقاً للوائح والقرارات الصادرة عن البنك المركزي والتي يتم إبلاغها من خلال البنوك المركزية الوطنية. 2- يضع البنك المركزي مبادئ وشروط تنظيم الرقابة الوقائية على المؤسسات المالية الموجودة في الدول الأعضاء وإجراءات الالتزام والتدابير الواجب اتخاذها في مجال الاستقرار المالي.
المادة (18) : انتهاء المجلس النقدي 1- ينتهي المجلس النقدي ويتم خلاله بالبنك المركزي وفق قراره يصدره المجلس الأعلى بناءً على توصية من المجلس النقدي. 2- تؤول كافة حقوق والتزامات المجلس النقدي إلى البنك المركزي. 3- تدفع البنوك المركزية الوطنية أي عجز في ميزانية المجلس النقدي في تاريخ انتهائه بالتساوي، أو يخصص الفائض إلى البنوك المركزية الوطنية بالتساوي. 4- يضع مجلس الإدارة القواعد والأحكام الانتقالية الأخرى المتعلقة بانتهاء المجلس النقدي.
المادة (19) : تعديلات النظام يجوز بعد موافقة جميع الدول الأعضاء، وبناءً على اقتراح أي منها تعديل هذا النظام، ويخضع التعديل لنفاذه لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (28) من الاتفاقية.
المادة (19) : العلاقات الدولية للبنك المركزي يمثل البنك المركزي منطقة العملة الموحدة في منظمات ومنتديات التعاون المالي والنقدي الدولية عند بحثها لمواضيع تتعلق بالسياسة النقدية وسياسة الصرف أو غيرها من المواضيع ذات الصلة بمهام ووظائف البنك المركزي، بما في ذلك إبرام اتفاقيات دولية ثنائية أو جماعية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
المادة (20) : تنسيق السياسات الاقتصادية وسياسات المالية العامة تلتزم الدول الأعضاء بتبني سياسات اقتصادية تؤدي إلى تحقيق التقارب الاقتصادي الكلي في منطقة العملة الموحدة وفق معايير تقارب الأداء الاقتصادي المقرة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ويضع البنك المركزي إجراءات وآليات مراقبة وتقييم هذه المعايير بصفة منتظمة، وتلتزم الجهات الإحصائية في الدول الأعضاء بتمكين البنك المركزي من الحصول على البيانات الإحصائية خلال الفترة الزمنية التي يراها لازمة لأداء مهامه.
المادة (20) : النفاذ حرر هذا النظام من نسخة أصلية واحدة باللغة العربية تودع لدى الأمانة العامة، ويدخل هذا النظام حيز النفاذ بعد مرور شهر من دخول اتفاقية الاتحاد النقدي حيز النفاذ، ويصبح المجلس النقدي قائماً عندئذ.
المادة (21) : حظر الإقراض يحظر على البنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية إقراض الجهات العامة، ويجب تصفية الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة من البنوك المركزية الوطنية لهذه الجهات قبل إصدار العملة الموحدة، كما يحظر عليها القيام بعمليات شراء مباشرة لأوراق مالية وغيرها من أدوات الدين التي تصدرها الجهات العامة، ولا يسري الحظر على المؤسسات المالية. ودون الإخلال بما تقدم. يسمح للبنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية بشراء هذه الأدوات في السوق الثانوية، وذلك في إطار تنفيذ عمليات السوق المفتوحة كما يجوز قبولها كضمان.
المادة (22) : الإجراءات الجزائية 1- تلتزم الدول الأعضاء باعتماد أنظمة موحدة لمكافحة جرائم تزييف النقد تتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لحمايتها بما في ذلك النص على عقوبات موحدة ضد هذه الجرائم. 2- للبنك المركزي فرض جزاءات مالية وتحميلها على حسابات البنوك المركزية الوطنية لدى البنك المركزي في حالة مخالفة هذه البنوك الالتزامات المترتبة عليها بموجب ما يصدر من قرارات أو تعليمات عن البنك المركزي ويحدد البنك المركزي بقرار منه هذه المخالفات والجزاءات المترتبة على كل مخالفة.
المادة (23) : الامتيازات والحصانات يتمتع البنك المركزي وأجهزته وموظفوه في الدول الأعضاء بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام بمهامه طبقاً لاتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون، على أن يبرم البنك المركزي عند إنشائه اتفاق مقر مع دولة المقر يحدد فيه امتيازات وحصانات على وجه التفصيل. وتسري هذه الامتيازات والحصانات على المجلس النقدي عند مباشرته لمهامه ووظائفه.
المادة (24) : تسوية المنازعات تعمل الدول الأعضاء على تسوية أي نزاع ينشأ بينها بشأن تفسير أو تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الودية، ولها وباتفاقها إذا تعذر تسويته طبقاً لما تقدم عرض النزاع على التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم التي يتفق عليها.
المادة (25) : الملاحق يعتبر النظام الأساسي للمجلس النقدي والنظام الأساسي للبنك المركزي بعد دخولهما حيز النفاذ وأية ملاحق أخرى يتفق عليها طبقاً لهذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة (26) : التعديلات يجوز بعد موافقة جميع الدول الأعضاء، وبناءاً على اقتراح أي منها تعديل هذه الاتفاقية، ويخضع التعديل لنفاذه لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (28) من هذه الاتفاقية.
المادة (27) : الانضمام لأي دولة من دول مجلس التعاون، من غير الدول الأعضاء، الانضمام للاتفاقية شريطة استيفائها لمعايير تقارب الأداء الاقتصادي وموافقة المجلس الأعلى.
المادة (28) : النفاذ حررت هذه الاتفاقية من نسخة أصلية واحدة باللغة العربية تودع لدى الأمانة العامة وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الرابعة لدى الأمانة العامة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن