بشأن تعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الخدمات المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (40) لسنة 2009،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص البند (و) من المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006 النص الآتي:
مادة (51) بند (و):
"إجازة مرافقة مريض: وتمنح للموظف لمرافقة مريض قررت اللجان الطبية المختصة علاجه في خارج البلاد مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستين يوماً.
كما وتمنح هذه الإجازة للموظف لمرافقة مريض قريب له من الدرجة الأولى قرر الطبيب المعالج حاجته لمرافق أثناء علاجه في داخل البلاد بحيث لا تزيد على سبعة أيام، ويشترط للحصول على هذه الإجازة موافقة اللجان الطبية المختصة واعتمادها وفقاً للضوابط المقررة بهذا الشأن."
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين