تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1951 ) ويعمل به من تاريخ 28 شوال 1370 الموافق 1 اب 1951. ويشترط في ذلك ان تعتبر كل الدعاوى والاجراءات التي بدىء بها قبل العمل بهذا القانون ووفقاً للاصول القانونية السابقة انها اقيمت بصورة صحيحة.
المادة (2) : تسري هذه الأصول على جميع القضايا الحقوقية التي ترفع الى المحاكم البداية والاستئناف والتمييز والمحكمة الخاصة.
المادة (3) : 1 تقام الدعاوى الحقوقية في المحكمة البدائية التي يقع ضمن دائرة اختصاصها المكان الذي:- أ - يقيم فيه المدعى عليه او يتعاطى اعماله فيه.أو ب - تم فيه التعهد ، او ج - جرى فيه تسليم المال ، او د - يعين لتنفيذ المتعهد،او هـ- وقع فيه الفعل المسبب للدعوى. 2 - اذا عين احد المتعاقدين لمصلحة العاقد الآخر في نص العقد مكاناً للتداعي عند حدوث خلاف بينهما جراء هذا العقد ، يكون العقد الآخر مخيراً في اقامة الدعوى في محكمة المكان الذي يقيم فيه خصمه او في محكمة المكان الذي اختاره هذا الخصم في العقد. أما اذا كان المقصود بتعيين المكان المختار تقييد المتعاقدين كليهما به فأية دعوى تنشأ عن هذا العقد لا تقام الا في محكمة المكان الذي اختاره في العقد المذكور 3 - اذا تعدد المدعى عليهم يجوز اقامة الدعوى في محكمة المكان الذي يقيم فيه اي واحد منهم 4 - الدعاوى المتعلقة بالأموال غير المنقولة لا تقام الا في المحكمة التي تقع ضمن اختصاصها تلك الاموال 5 - تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة او التي في دور التصفية والمؤسسات، في المحكمة التي الشركة او الجمعية على احد الشركاء او الاعضاء او من شريك او عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها فرع الشركة او الجمعية او المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة يهذا الفرع. 6- اذا كانت الدعوى تتعلق بافلاس تاجر او شركة وكان له او لها شعب وفروع في أماكن متعدده فلا ترى الدعوى الا في المحل المتخذ مركز لتجارتهما.
المادة (4) : اذا اقيمت دعاوى تتعلق بموضوع واحد بين الفرقاء انفسهم في محكمتين او اكثر، وكانت المحاكم التي أقيمت فيها تلك الدعوى تملك ذات الصلاحية يجوز لرئيس محكمة الاستئناف التي يقم في منطقتها المدعى عليه ان يعين بناء على طلب أحد الفرقاء المحكمة التي ترجع اليها وحدها صلاحية النظر في تلك الدعاوى وعندئذ توقف الدعوى او الدعاوى المقامة امام المحكمة او المحاكم الاخرى.
المادة (5) : 1 تقام الدعاوى بتقديم لائحة دعوى الى المحكمة المختصة او بواسطة المحكمة التي يقيم المدعي ضمن اختصاصها. وتتضمن لائحة الدعوى الامور التالية:- أ - اسم المحكمة المقامة لديها الدعوى. ب - موضوع الدعوى. ج - اسم المدعي وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعنوان التبليغ. د - اسم المدعى عليه وشهرته ومهنته ومحل اقامته. هـ - الامور الواقعية التي نشأت عنها اسباب الدعاوى ومتى نشأت. و - الامور الواقعية التي تبين ان للمحكمة صلاحية النظر في الدعوى. ز - ما يطلبه المدعى بدعواه. ح - اذ كان المدعي قد سمح باجراء تقاص او تنازل عن قسم مما يدعيه. ط - اذا كان المدعي او المدعى عليه فاقد الاهلية ينبغي ذكر ذلك. 2 - يتضمن عنوان التبليغ للمدعي:- أ - محل اقامته اذا كان هو الذي يدعي بنفسه ، او ب - المحل الذي يتعاطى فيه محاميه مهنته ، اذا كان له محام،او ج - محل اقامة الشخص الذي عينه لقبول التبليغ كما هو مبين في المادة (22 ) من هذا القانون او المحل الذي يتعاطى ذلك الشخص عمله فيه.
المادة (6) : اذا كان المدعي يطلب الحكم بمبلغ من المال، ينبغي ان تتضمن لائحة الدعوى بيان المبلغ المدعى به بالضبط واذا كان المدعي قد أقام الدعوى لاسترداد ايراد أموال غير منقولة او للحصول على مبلغ من المال ليس في وسعه تعين المقدار الذي يستحق له الا بتصفية الحساب بينه وبين المدعى عليه ، يترتب عليه ان يضم لائحة الدعوى مقدار المبلغ الذي يدعي به على وجه التقريب.
المادة (7) : اذا كان موضوع الدعوى مالا غير منقول ، ينبغي ان تتضمن لائحة الدعوى وصفاً للمال المدعى به يمكن معه تمييزه عن غيره ، وذلك بذكر حدوده ومساحته ما أمكن أو بيان الرقم لسند التسجيل.
المادة (8) : اذا كان للمدعي او المدعي عليه صفة الوكالة عن الغير ، يجب ان يبين في لائحة الدعوى نوع هذه الوكالة وصفتها.
المادة (9) : اذا كانت الحقوق التي يطلبها المدعى مبنية على عدة مدعيات او اسباب قائمة على اسس متفرقة مستقلة يترتب عليه ان يبسط هذه المدعيات والاسباب بوضوح وجلاء.
المادة (10) : اذا كان لدى المدعى مستندات تؤيد دعواه ( سواء أكانت في حيازته او بوسعه الحصول عليها) يترتب عليه ان يذكرها في ذيل لائحة او يدرجها في قائمة ملحقة لتبرز في معرض البينة اثباتاً لما يدعيه.
المادة (11) : على المدعى ان يقدم لائحة الدعوى باسم المحكمة وعدداً آخر من النسخ بقدر عدد المدعى عليهم الا اذا كان احد المدعى عليهم قد فوض مدعى عليه آخر بالدفاع عنه ،ففي هذه الحالة لا حاجة الى تقديم نسخة باسم من فوض غيره.
المادة (12) : لدى تقديم لائحة الدعوى ، يجب تبليغ المدعى عليه نسخة منها.
المادة (13) : يجوز للمحكمة ان تقرر اسقاط الدعوى في الحالات التالية:- أ - اذا كانت اللائحة لا تنطوي على سبب الدعوى. 2 - اذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة بادنى من قيمتها فكلفت المحكمة المدعى ان يصحح القيمة خلال مدة عينتها فتخلف عن القيام بذلك. 3 اذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة تقديراً مقبولا ولكن الرسوم التي دفعت كانت ناقصة ، فكلفت المحكمة بان المدعي يدفع الرسم المعين خلال مدة عينتها فتخلف عن القيام بذلك.
المادة (14) : اذا قررت المحكمة اسقاط الدعوى يترتب عليها ان تدون الاسباب التي استدعت هذا الاسقاط.
المادة (15) : ان اسقاط الدعوى لاي سبب من الأسباب المتقدمة لا يمنع في حد ذاته المدعي من تقديم دعوى جديدة مبينة على سبب الدعوى ذاته.
المادة (16) : يجوز للمدعى عليه،في أية دعوى وفي أي وقت من الاوقات بعد تبليغه مذكرة الحضور، ان يقدم طلباً خطياً لرد القضية المرفوعة عليه بناء على احد الاسباب التالية:- 1 - كون القضية قضية محكمة. 2 - عم الاختصاص. 3 - مرور الزمن. او بالاستناد الى اي سبب آخر قد يتراءى للمحكمة انه يستوجب رد الدعوى قبل الدخول في الاساس فاذا قررت المحكمة قبول الطلب ، ترد الدعوى بالنسبة للمدعي عليه.
المادة (17) : 1 - كل ما يجوز للفرقاء عمله او القيام به امام المحكمة يجوز ان يعمله ويقوم به المحامي المعين بموجب صك وكالة منظم حسب الاصول الا اذا ورد نص صريح في اي قانون يقضي بغير ذلك. 2 - اذا كان احد الفرقاء شركة اوجمعية اوهيئة يجوز ان يقوم اي موظف من موظفيها المفوضين حسب الاصول بكل ما يمكنها ان تقوم به بموجب هذا القانون.
المادة (18) : كل ورقة قضائية بلغت الى محامي أي فريق من فرقاء الدعوى او أحد مستخدمي مكتبه حال وجود المستخدم ( بفتح الدال ) في المكتب تعتبر انها بلغت بصورة قانونية الى الفريق الذي يمثله ذلك المحامي.
المادة (19) : 1 - يجوز لاي فريق ينوب عنه محام مدعياً كان او مدعى عليه ان يغير محاميه في اي دور من ادوار المحاكمة وذلك بابلاغ المحكمة اشعاراً بهذا التغيير تبلغ نسخة منه الى الفرقاء الاخرين 2 - لا يجوز للمحامي ان ينسحب من الدعوى الا بأذن المحكمة.
المادة (20) : اذا أصدرت المحكمة ورقة قضائية للتبليغ:- 1 - تسلم الى المحضر لاجل تبليغها 2 - اذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة اخرى ترسل الاوراق الى تلك المحكمة لتتولى تبليغها ومن ثم تعيدها الى المحكمة التي اصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من الاجراءات.
المادة (21) : يتم التبليغ الاوراق القضائية بتسليم نسخة منها الى الفريق المراد تبليغه واذا تعدد المدعى عليهم تبلغ لكل منهم الا اذا ورد نص بخلاف ذلك.
المادة (22) : 1 - يجوز لاي شخص ان يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة وكيلاً عنه لقبول تبليغ الاوراق القضائية. 2 - يجوز ان يكون هذا التعيين خاصاً او عاماً ويجب ان يتم بواسطة صك كتابي يوقعه الموكل بحضور رئيس الكتبة الذي يصدق على صحة هذا التوقيع ويحفظه بين أوراق الدعوى.
المادة (23) : اذا اقيمت الدعوى على عدة أشخاص بصفتهم شركاء باسم محلهم التجاري تبلغ الأوراق القضائية لأي واحد منهم او الى الشخص الذي يكون في وقت التبليغ متولياً أدارة أعمال فرع الشركة المقامة عليه الدعوى او الى الشخص الذي يكون متولياً ادارة اعمال المركز الرئيسي للشركة. ويعتبر هذا التبليغ مع مراعاة هذه الاصول تبليغاً صحيحاً للشركة المدعى عليها سواء أكان بعض الشركاء يقيم داخل دائرة اختصاص المحكمة او خارجها.
المادة (24) : مع مراعاة أحكام هذ القانون ينبغي ان يبلغ المدعى عليه بشخصه حيث يكون ذلك ممكناً.
المادة (25) : اذا كانت الدعوى تتعلق بعمل تجاري او أي عمل آخر وأقيمت على شخص لا يقيم ضمن دائرة اختصاص المحكمة التي اصدرت منها مذكرة الحضور فيعتبر تبليغ أي مدير او وكيل يتولى بنفسه شؤون ذلك العمل ضمن دائرة الاختصاص المشار اليها تبليغاً صحيحاً.
المادة (26) : اذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات ، يجوز اجراء التبليغ في محل اقامته لأي فرد من افراد عائلته يسكن معه وتدل ملامحه على انه بلغ ثماني عشرة سنة من العمر.
المادة (27) : اذا سلمت نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها الى المدعى عليه بشخصه او الى وكيله او الى شخض آخر يقوم مقامه ، يترتب على ذلك المدعى عليه او وكيله او الشخص الاخر الذي يقوم مقامه ان يوقع نسخة من نسخ تلك الورقة القضائية اشعاراً بوقوع التبليغ. على انه اذا اقتنعت المحكمة ان المدعى عليه قد تمنع عن التوقيع يجوز لها ان تقرر ان التبليغ قد تم وفق الأصول.
المادة (28) : اذا لم يعثر المحضر بعد بذل الجهد على المدعى عليه او على اي شخص يمكنه تبليغه بالنيابة عنه فعليه ان يعلق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي او على جانب ظاهر للعيان من المحل الذي يسكنه المدعى عليه المذكور او يتعاطى فيه عمله عادة ، ومن ثم يعيد النسخة الأصلية من تلك الورقة الى المحكمة التي أصدرتها مع الشرح واقعة الحال عليها، ويجوز للمحكمة ان تعتبر تعليق الاوراق على هذا الوجه تبليغاً صحيحاً.
المادة (29) : 1 - اذا اقتنعت المحكمة انه لا سبيل لاجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة لأي سبب من الاسباب يجوز لها ان تأمر باجراء التبليغ:- أ - بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز من دار المحكمة ونسخة آخرى على جانب ظاهر للعيان من المحل المعروف انه اخر محل كان يقيم فيه المدعى عليه او يتعاطى فيه عمله ان كان له محل كهذا ، او ب - ينشر اعلان في الجريدة الرسمية او احدى صحف الاخبار. 2 - اذا أصدرت المحكمة أمرا باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون ، يجب ان يعين في الامر المذكور موعد لحضور المدعى عليه أمام المحكمة وتقديم دفاعه اذا دعت الحاجة الى ذلك وفقاً لما تتطلبه الحالة.
المادة (30) : يترتب على المحضر في جميع الحالات التي يجري فيها التبليغ على أحد الوجوه المبينة في هذه المواد المتقدمة ان يدرج فور وقوع التبليغ على الورقة القضائية الأصلية او نسختها او في ذيل يلحق بها ، بياناً بتاريخ التبليغ وكيفية اجرائه، وان يشهد على ذلك شخصاً على الاقل.
المادة (31) : بعد ان تعاد الاوراق القضائية الى المحكمة مبلغة على أحد الوجوه المبينة في أية مادة من المواد السابقة يترتب عليها إذا رأت ان التبليغ موافق للاصول ان تسير في الدعوى والا فتقرر اعادة التبليغ.
المادة (32) : مع مراعاة احكام أي قانون يتعلق باجراء التبليغ يجوز تبليغ أية ورقة قضائية تصدر بحق احد المجالس البلدية او أي هيئة اخرى الى رئيس البلدية او نائبه او رئيس تلك الهيئة او سكرتيرها او أي موظف رئيس من موظفيها.
المادة (33) : اذا كان المدعى عليه قاصراً او فاقدا الاهلية تبلغ الاوراق القضائية الى وليه او الوصي عليه.
المادة (34) : اذا كان المدعى عليه معتقلا ، ترسل الاوراق القضائية الى الموظف المسؤول عن المحل المعتقل فيه ليتولى تبليغه اياها.
المادة (35) : 1 - اذا كان المدعى عليه من موظفي الحكومة او مستخدماً لدى احدى السلطات المحلية يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق القضائية الى رئيس المكتب او الدائرة التابع لها ذلك الموظف ليتولى تبليغه اياها. 2 - اذا كان المدعي عليه من الكهنة او الرهبان يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق القضائية الى الرئيس الديني التابع له ليتولى تبليغه اياها. 3 - اذا كان المدعى عليه مستخدماً في شركة ينطبق عليها قانون الشركات يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق القضائية الى سكرتير تلك الشركة او الى أي شخص آخر يدير مكتبها المسجل ليتولى تبليغه اياها.
المادة (36) : 1 - كل شخص تسلم أوراقاً قضائية او ارسلت اليه ليتولى تبليغها وفقاً لهذا القانون يترتب عليه ان يقوم بتبليغها واعادتها موقعة بامضائه مع شرح من المطلوب تبليغه يشعر بوقوع التبليغ اليه ، وتعتبر الاوراق القضائية المبلغة على هذا الوجه انها بلغت وفق الأصول. 2 - اذا تعذر اجراء التبليغ لاي سبب من الاسباب تعاد الاوراق القضائية الى محكمة مع شرح واف بواقعة الحال.
المادة (37) : يجب ان تكون كل دعوى شاملة لجميع ما يحق للمدعى المطالبة به بالنسبة الى أسباب الدعوى.
المادة (38) : يجوز لاي مدع ان يجمع بين اسباب عديدة في دعوى واحدة ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
المادة (39) : اذا ظهر للمحكمة ان اسباب الدعوى المضمومة في دعوى واحدة لا يمكن رؤيتها او الفصل فيها مجموعة على وجه مناسب ، يجوز لها ان تقرر رؤية كل سبب من تلك الاسباب على حده او ان تصدر القرار الذي تستصوب اصداره.
المادة (40) : اذ ادعى المدعى عليه ان المدعي قد جمع في الدعوى الواحدة اسباباً متعددة لا يمكن الفصل فيها مجموعة على وجه مناسب ويطلب من المحكمة اصدار قرار بقصر الدعوى على الأسباب التي يمكن الفصل فيها مجموعة على وجه مناسب ورأت ان الطلب في محله ، قررت اخراج بعض الأسباب من الدعوى واجراء التعديل الذي يقتضيه ذلك الاخراج.
المادة (41) : يجوز لاكثر من شخص ان يتحدوا بصفتهم مدعين في دعوى واحدة واذا كان الحق الذي يدعون به متعلقا بفعل واحد او مجموعة واحدة من الافعال او ناشئاً عن معاملة واحدة او سلسلة واحدة من المعاملات ، كما يجوز لهم ان يتحدوا فيما لو كانوا قد اقامو دعاوى على انفراد ثم ظهر ان بين هذه الدعاوى مسالة قانونية او واقعية مشتركة فيما بينهم.
المادة (42) : يجوز للمحكمة ان تطلب من المدعين ان يختاروا فيما بينهم تفريق الدعوى اذا ظهر لها ان اتحاد المدعين من شأنه ان يحدث ارتباكا او تأخيرا في رؤيتها كما يجوز لها ان تقرر من تلقاء نفسها اجراء محاكمات مستقلة فيها.
المادة (43) : يجوز ضم اكثر من شخص في دعوى واحدة بصفتهم مدعى عليهم اذا كان الحق المدعى عليهم به متعلقا بفعل واحد او مجموعة واحدة من الافعال او ناشئاً عن معاملة واحدة او سلسلة واحدة من المعاملات ، كما يجوز ضمهم معاً فيما لو كانت قد اقيمت عليهم الدعوى على انفراد ثم ظهر ان بين هذه الدعاوى مسألة قانونية او واقعية مشتركة فيما بينهم
المادة (44) : تصدر المحكمة حكمها لواحد او اكثر من المدعين الذين يثبت استحقاقهم في الدعاوى، وعلى واحد او اكثر من المدعى عليهم، كل بمقدار ما يثبت عليه من التزام.
المادة (45) : يجوز للمدعى ان يدخل في الدعوى الواحدة اي شخص او اشخاص يتحملون منفردين او مجتمعين مسؤولية ناشئة عن عقد واحد ويشمل هذا الادخال بصورة خاصة الفرقاء في البوالس وسندات الامر ( الكمبيالات ).
المادة (46) : 1 - اذا كان المدعون اكثر من واحد يجوز لواحد منهم او اكثر ان يفوضوا الباقين في حضور المحاكمة والمرافعة واجراء المعاملات في جميع الاجراءات ، كما يجوز للمدعى عليهم ان يفوضوا واحد منهم او اكثر فيما ذكر. 2 - ينبغي ان يكون هذا التفويض خطياً وموقعاً من الفريق الصادر منه بحضور رئيس كتبة المحكمة وان يحفظ في اضبارة الدعوى.
المادة (47) : اذا اقيمت الدعوى باسم شخص ليس بالمدعي الحقيقي او كان هناك شك فيما اذا كانت تلك الدعوى قد اقيمت باسم المدعي الحقيقي في الدعوى محل الذي اقامها او ان تضيفه بصفة مدع وذلك اذا اقتنعت بان الدعوى اقيمت خطأ بنية حسنة وانه من الضروري اجراء ماذكر للفصل فيها.
المادة (48) : يجوز للمحكمة في اي دور من ادوار المحاكمة ان تقرر بناء على طلب احد الفريقين ووفقاً للشروط التي تراها عالة حذف اسم فريق دخل في الدعوى بصفة مدع او مدعي عليه دخولا في غير محله ، او ادخال اي شخص تعتبر حضوره ضروريا بصفة مدعى عليه لتتمكن من البت والفصل في جميع المسائل التي تنطوي عليها الدعوى بصورة منتجة.
المادة (49) : اذا ادخل مدعى عليه في دعوى لم يكن طرفاً فيها حين اقامتها وجب ان تعدل لائحة الدعوى على الوجه الذي تتطلبه الضرورة مالم تقرر المحكمة غير ذلك. وان تبلغ نسخة من مذكرات الحضور ولائحة الدعوى بعد التعديل الى ذلك المدعى عليه واخرى الى المدعى عليه الاصيل اذا رأت المحكمة ضرورة لذلك.
المادة (50) : كل طلب يتعلق باضافة مدعى عليه او حذف اسمه او استبداله يجوز ان يقدم باستدعاء قبل المحاكمة او بدون استدعاء اثناء رؤية الدعوى.
المادة (51) : يترتب على المدعى عليه ان يقدم لائحة دفاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه لائحة الدعوى الا اذا امرت المحكمة بخلاف ذلك.
المادة (52) : يجوز للمدعى عليه ان يقابل اي ادعاء من ادعاءات المدعي بدعوى تقاص او دعوى متقابلة ، سواء اكان هذا التقاص او الادعاء المتقابل يتعلق بطلب تعويضات ام لا ، ويكون لمثل هذا التقاص مفعول الدعوى المتقابلة في تمكين المحكمة من اصدار حكم نهائي في الدعوى نفسها فيما يتعلق بالادعاء الاصلي والادعاء المتقابل معا.
المادة (53) : كل ادعاء أمر واقعي ورد في لائحة الدعوى اذا لم ينكر انكاراً صريحا او ضمناً ، او لم يذكر الخصم انه لا يسلم به، يؤخذ كانه مسلم به ،الا ازاء الشخص الفاقد الاهلية. ويشترط في ذلك انه يجوز للمحكمة ان تطلب اثبات اية امور واقعية مسلم بها على هذا الوجه بطريقة اخرى.
المادة (54) : بالرغم مما ورد في المادة السابقة لا يكون الانكار او الدفاع ضروريا فيما يتعلق بمبلغ التعويضات المدعى به اذ ان هذه التعويضات تعتبر في جميع الحالات من المسائل المختلف عليها الا اذا تم التسليم بها صراحة.
المادة (55) : اذا اصدرت المحكمة قرار باسقاط دعوى للمدعى يجوز لها بالرغم من ذلك ان تسير في الادعاء المتقابل.
المادة (56) : اذا بقي للمدعي عليه رصيد بعد ثبوت الادعاء المتقابل اجراء التقاص يجوز للمحكمة ان تحكم له بذلك الرصيد او باية حقوق اخرى وفقا لما تقتضيه اعتبارات الدعوى.
المادة (57) : اذا ظهر بعد اقامة الدعوى او بعد تقديم لائحة الدفاع المتضمنة ادعاء متقابلا سبب جديد من اسباب الدفاع ، يجوز للمدعي والمدعى عليه حسب مقتضى الحال ان يتقدم بذلك السبب بلائحة.
المادة (58) : 1 -اذا تضمنت لائحة الدفاع ادعاء متقابلا يترتب على المدعى ان يقدم ردا على ذلك خلال خمسة عشر يوما ، او خلال المدة التي تحددها المحكمة من يوم تسلمة لائحة الدفاع. 2- اذا لم تتضمن لائحة الدفاع ادعاء متقابلا بحق للمدعى ان يقدم ردا خلال خمسة عشر يوما من تسلمه لائحة الدفاع ، فاذا تخلف عن ذلك تعتبر جميع البينات الواقعية والجوهرية المدرجة في لائحة الدفاع ، غير معترف بها ومن المسائل المختلف عليها. 3 - لا يجوز تقديم لوائح بعد تقديم الرد الا اذا اذنت المحكمة وعندئذ تقدم اللائحة على اساس الشروط التي تستصوبها.
المادة (59) : جميع اللوائح التي تقدم للمحكمة ينبغي ان تكون مكتوبة بالحبر او بالالة الكاتبة وعلى ورق ابيض من القطع الكامل ، والا يستعمل من الورقة الا صفحة واحدة مع ترك هامش فيها.
المادة (60) : 1 - رقم الدعوى. 2 - نوع الدعوى وموضوعها. 3 - التاريخ الذي قدمت فيه اللائحة. وتكون موقعة من الفريق الذي قدمها او من وكيله.
المادة (61) : يقتصر مضمون اللوائح على بيان موجز للوقائع الجوهرية التي يستند اليها اي من الفرقاء في اثبات دعواه او دفاعه حسب مقتضى الحال.
المادة (62) : اذا لم تكن الارض التي هي موضوع الدعوى مسجلة في دائرة التسجيل يجب على من يطلب تسجيل أي حق فيها أن يقدم خارطة مصدقة من دائرة الاراضي والمساحة تأييداً لطلبه. واذا كانت مسجلة ، يجوز للمحكمة ان تستغني عن ابراز خارطة وتكتفي بابراز سند التسجيل او أية حجة أخرى تتعلق بتلك الارض.
المادة (63) : مع مرعاة احكام المادة السابقة من هذا القانون اذا ابرزت في القضايا القائمة امام محكمة خارطة مصدقة حسب الاصول لاثبات الادعاء ينبغي تبليغ نسخة منها الى الفريق المعارض في تسجيل الأرض المبينة حدودها في الخارطة سواء اكانت المعارضة واقعة على تسجيل كل الارض او قسم منها وللمحكمة حينما تفصل بادعاء التسجيل ان تقرر ما تراه مناسباً من جهة تكاليف اعداد الخارطة والمصادقة عليها وتبليغها.
المادة (64) : يجوز للمحكمة في جميع القضايا ان تقرر وجوب تقديم لائحة اخرى او فى وافضل في بسط الادعاء او الدفاع او تقديم تفاصيل اوفى وافضل بقصد توضيح أية مسألة واردة في المرافعة.
المادة (65) : على المدعي او المدعى عليه ن يذكر في لائحة جميع النقاط التي يتبين منها ان الدعوى او الدعاوى المتقابلة غير مقبولة وسائر اسباب الدفاع او الرد التي ان لم تذكر في اللائحة على هذه الصورة يحتمل ان يفاجأ الخصم بها او ان تتولد منها مسائل تتعلق بامور واقعية غير واردة في اللوائح السابقة وذلك كالاحتيال مرور الزمن والابراء وقضاء الدين او تنفيذ التعهد او الوقائع التي تثبت مخالفة القانون.
المادة (66) : لا يجوز ان تتضمن اللوائح الاضافية أية أسباب جديدة للدعوى او أي ادعاء بأمور واقعية غير متفقة مع ما ورده الفريق الذي قدمها في لائحته السابقة الا ما كان من قبيل التعديل.
المادة (67) : لا يكفي ان ينكر المدعى عليه في لائحة دفاعه جهات الدعوى وان ينكر المدعى في رده جهات الادعاء المتقابل انكاراً مجملا بل على كل فريق ان يتناول بالبحث على حدة كل ادعاء بامر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته.
المادة (68) : اذا كانت محتويات مستند ما من الادلة الجوهرية ينبغي ادراج نصوص ذلك المستند او الاقسام الجوهرية منها في اللائحة المختصة او الحاقها بها.
المادة (69) : يجوز للمحكمة في كل دور من أدوار الاجراءات ان تسمح لأي فريق بأن يعدل في لائحته على اساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة وتجري كافة هذه التعديلات بمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المسائل المتنازع عليها.
المادة (70) : اذا سمحت المحكمة باجراء تعديل في لائحة وما لم تحدد لتقديم اللائحة المعدلة يجب ان تقدم هذه اللائحة خلال خمسة عشر يوما مرفقة بالنسخة او النسخ اللازمة للتبليغ ، واذا لم يقدم خلال هذه المدة فلا يسمح بالتعديل بعد ذلك ما لم تمدد المحكمة ذلك الأجل.
المادة (71) : اذ عدل فريق لائحته وفق هذا القانون فللفريق الآخر ان يرد على هذه اللائحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه او استلامه اللائحة المعدلة الا اذا امرت المحكمة بغير ذلك واذا لم يقدم لائحة معدلة اثناء المدة المشار اليها يعتبر انه استند الى لائحته الاساسية في الرد على ذلك التعديل.
المادة (72) : اذا تخلف المدعى عليه من تقديم لائحة دفاعه خلال المدة المعينة لذلك تعين المحكمة بناء على طلب المدعي يوما للنظر في دعواه وفي اليوم المعين تسمع الدعوى وتصدر حكمها غيابياً وفقا للبيانات التي يكون قد قدمها.
المادة (73) : اذا كان المدعى عليهم اكثر من واحد وتخلف واحد منهم او اكثر عن تقديم لوائح خلال المدة المعينة لذلك تجري المعاملة في حق المتخلفين حسبما هومبين في المادة السابقة ثم تسير في الدعوى بحق المدعى عليه الذي قدم لائحة بدفاعه وفق الأصول.
المادة (74) : اذا قدم المدعى عليه ادعاء متقابلا وتخلف المدعي عن تقديم رد على الادعاء المتقابل في التاريخ المعين لذلك، تسري أحكام هذا الفصل التي تسري على المدعى عليه في حالة تخلفه عن تقديم لائحة دفاعه.
المادة (75) : بعد تقديم الدفاع او الدفاع الأخير يعين موعد لسماع الدعوى ويبلغ قلم المحكمة هذا الموعد للفرقاء بمذكرة حضور.
المادة (76) : جميع الدعاوى التي ينحصر فيها طلب المدعي في استيفاء دين او مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعى عليه ناشيء عن:- 1 - عقد صريح او ضمني ( كالبوليسة او الكمبيالة او الشيك ) ، او 2 - سند تعهد اوعقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه ، او 3 - كفالة ، اذا كان الادعاء على الاصيل يتعلق فقط بدين او مبلغ من المال متفق عليه. يجوز اقامتها بتقديم لائحة دعوى مظهرة بعبارة ( اجراءات مختصرة ) يذكر فيها المدعي انه بحسب اعتقاده لا يوجد دفاع ضد الدعوى ويطلب عدم تبادل اللوائح.
المادة (77) : لدى تقديم لائحة الدعوى مظهرة بالوجه المبين في المادة السابقة تبلغ المحكمة عليه نسخة منها مع مذكرة حضور لسماع الدعوى في يوم معين.
المادة (78) : يجوز للمدعى عليه الذي تبلغ مذكرة الحضور ان يقدم للمحكمة قبل اليوم المعين لسماع الدعوى طلبا يبين فيه ان لديه دفاعاً وجهياً ويطلب تأجيل يوم الجلسة ليقدم لائحة دفاعه ، فاذا قررت المحكمة اجابة هذا الطلب تعين وقتا اخر لسماع الدعوى وتبلغ المدعي بذلك.
المادة (79) : اذا لم يقدم المدعى عليه طلبا وفقا للمادة السابقة ولم يحضر للمحكمة في اليوم المعين او اذا حضر بعد ان رفضت المحكمة طلبه تكلف المدعي إثبات دعواه ثم تسير في رؤية الدعوى حسب الاصول.
المادة (80) : اذا اعترف المدعى عليه بقسم من الادعاء يحق للمدعي ان يحصل فوراً على حكم بذلك القسم وتسمع عندئذ اقوال الطرفين فيما يتعلق بالقسم الباقي.
المادة (81) : 1- يجوز للمدعي سواء اقامة الدعوى او عند تقديمها او اثناء رؤيتها ان يطلب الى المحكمة بالاستناد الى ما لديه من المستندات والبينات وضع الحجز الاحتياطي على اموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة وأمواله الموجودة بحيازة شخص ثالث لنتيجة الدعوى. 2 - تقرر المحكمة الحجز بناء على استدعاء بطلب مشفوع بكفالة تضمن ما يلحق بالمحجوز عليه ومن عطل وضرر واذا ظهر ان طالب الحجز غير محق في دعواه. 3 - عندما يراد ايقاع حجز على مال ما يجب ان يكون مقدار الدين معلوما ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط واذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين.
المادة (82) : تستثنى الاموال التالية من الحجز: 1 - الالبسة الضرورية للمدين وعائلته والاسرة والفرش الضرورية لهم. 2 - بيت السكن الضروري للمدين. 3 - اواني الطبخ وادوات الاكل الضرورية للمدين وعائلته. 4 - الكتب والادوات والالآت والأوعية والامتعة اللازمة لمهنة المدين او لحرفته او تجارته. 5 - مقدار المؤونة التي تكفي المدين وعائلته مدة تسعة اشهر ومقدار البذور التي تكفي لبذر الارض التي اعتاد زراعتها اذا كان مزارعاً. 6 - الحيوانات اللازمة لزراعته ومدار معيشته اذا كان مزارعاً. 7 - علف الحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة 9 اشهر. 8 - اللباس الرسمي لمأموري الحكومة. 9 - الاثواب والحلل والاوراق والالات الكنسية التي تستعمل خلال اقامة الصلاة. 10 - الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء اكانت موجودة او مقطوفة أم لم تكن. 11 - الاموال والاشياء الاميرية والمختصة بالبلدية سواء كانت منقولة او غير منقولة. 12 - حق المطالبة بالتعويضات. 13 - النفقة. 14 - رواتب الموظفين.
المادة (83) : يذهب مأمور الحجز الذي انتدبته المحكمة لهذا الغرض مصطحبا شاهدين لا علاقة لهما بالطرفين ويباشر معاملة الحجز، وبعد اتمامه ينظم محضراً يدون فيه الاموال والاشياء التي القي عليها الحجز ونوعها وقيمتها ولو على التخمين والمعاملات التي قام بها في سبيل القاء الحجز ويوقعه هو والحاضرون ويقدمه الى المحكمة.
المادة (84) : يجوز للمحكمة ان تضع الاشياء والاموال المنقولة تحت يد شخص امين للمحافظة عليها وادارتها حتى نتيجة المحاكمة.
المادة (85) : اذا كان للمدين في يد شخص ثالث نقود او اموال او اشياء آخرى وطلب حجزها يبلغ الشخص الثالث قرار الحجز مع اخطاره بان لا يسلم للمدين شيءا من هذه النقود او الاموال او الاشياء ويترتب عليه عند تسليمه ورقة الحجز هذه ان يقدم للمحكمة بياناً خلال ثمانية ايام يذكر فيه النقود او الاموال او الاشياء ،الاخرى التي عنده للمدين ويوضح جنسها ونوعها وعددها ما امكن وان يسلمها الى المحكمة او اي شخص تأمره بتسليمها اليه.
المادة (86) : اذا ادعى الشخص الثالث بانه لا نقود ولا مال عنده او لم يجب بشيء فللدائن الحق في اقامة الدعوى عليه في المحكمة ذات الاختصاص واثبات دعواه والزامه بالنقود والاموال المذكورة.
المادة (87) : اذا سلم الشخص الثالث الى المدين او اي شخص اخر شيئا من النقود او الاموال التي بلغ ورقة الحجز بها يضمن ما سلمه على ان يكون له الحق في الرجوع على المستلم منه.
المادة (88) : يبلغ الدائن صورة مصدقة عن البيان الذي يقدمه الشخص الثالث سواء كان هذا البيان يتضمن الاعتراف بوجود مال عنده للمدين ام لا ولا حاجة لدعوته لحضور المحاكمة الاصلية بين المدعي والمدعى عليه اذا كان بيانه يتضمن الاعتراف الا اذ رأت المحكمة لزوم حضوره وقررت دعوته.
المادة (89) : اذا نفي الشخص الثالث ان يكون عنده للمدعي عليه مال ورفض الحجز كله او بعضه بداعي انه سلم تلك الاموال للمدعى عليه وقضى له الدين قبل الحجز يترتب عليه عندئذ ان يسلم الى المحكمة على سبل الامانة ما في يده من اوراق او مستندات تثبت صحة هذا النفي مع اللائحة التي ينظمها بهذا الخصوص ويقدمها للمحكمة.
المادة (90) : اذا اثبت المدعى دعواه الاصلية تقرر المحكمة مع الحكم بالدعوى الاصلية بتثبيت الحجز ، واذا ادعى الشخص الثالث ان له في ذمة المحجوز عليه مطلوبا واثبت ذلك فيحكم له به مع الدعوى الاصلية.
المادة (91) : الحجز على الاموال غير المنقولة عبارة عن وضع أشارة الحجز على قيدها في دفاتر التسجيل وعلى ذلك يجب تبليغ نسخة من قرار الحجز لدائرة تسجيل الاراضي لوضع هذه الاشارة على القيد المذكور وبموجبها يمنع مالك الاموال غير المنقولة المحجوزة عليها من بيعها والتصرف فيها ولا يرفع هذا الحجز الا بقرار من المحكمة.
المادة (92) : اذا وقع الحجز قبل اقامة الدعوى يترتب على طالب الحجز ان يقدم دعواه لاجل اثبات حقه خلال ثمانية ايام من تاريخ قرار الحجز ويجري تبليغ اللوائح ومذكرات الحضور للطرفين والشخص الثالث وفق احكام هذا القانون واذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المذكورة يصبح الحجز لاغيا.
المادة (93) : 1 - اذا تقرر الحجز على مال وطلب تعيين قيم عليه يجوز للمحكمة اذا رأت ان ذلك الطلب ملائم وعادل ان تقرر:- أ - تعيين قيم على ذلك المال سواء كان الطلب قدم قبل صدور القرار أم بعده. ب- رفع يد اي شخص عن التصرف بالمال او اخذه من عهدته. ج - تسليم المال للوكيل او وضعه في عهدته او تحت ادارته. د - تخويل القيم ممارسة جميع او بعض الصلاحيات التي يحق لصاحب المال ممارستها بنفسه حسبما تستصوبه المحكمة. 2 - يترتب على المحكمة قبل ان تصدر قرارها بتعيين قيم ان تأخذ بعين الاعتبار قيمة المال المطلوب تعيين قيم عليه ومقدار الدين الذي يدعيه صاحب الطلب والنفقات المحتمل انفاقها بسبب تعيينه.
المادة (94) : تحدد المحكمة المبلغ الواجب دفعه للقيم كمكافأة على خدماته وكيفية دفعه والشخص المكلف بدفعه.
المادة (95) : يترتب على القيم ان يعطي التأمين الذي تستصوبه المحكمة يتعهد بموجبه:- 1- تقديم الحساب عن كل ما يقبضه في المواعيد والكيفية التي تأمر بها المحكمة. 2- ان يدفع المبالغ المتحصلة حسبما تأمر المحكمة. 3- ان يكون مسؤولا عن اية خسارة تلحق بالاموال بسبب تقصيره المتعمد او اهماله الشديد.
المادة (96) : اذا:- 1 - تخلف القيم عن تقديم حساباته في الميعاد وبالكيفية التي امرت بها المحكمة او 2 - تخلف عن دفع المبلغ المستحق عليه وفقا لما تأمر به المحكمة. 3 - اوقع خسارة بالاموال بسبب تقصيره المتعمد او اهماله الشديد. يجوز للمحكمة ان تأمر بالقاء الحجز على امواله وبيعها وان يسدد من ثمنها ما يثبت استحقاقه عليه وما تتلافى به الخسارة التي سببها وان يدفع له ما يبقي بعد ذلك.
المادة (97) : اذا اقيمت لائحة دعوى واقتنعت المحكمة بناء على ما قدم لها من بيانات بان المدعى عليه او المدعي الذي اقيمت ضده دعوى متقابلة:- 1 - على وشك براح المملكة الاردنية الهاشمية،و 2 - قد تصرف بجميع امواله او هربها الى خارج حدود المملكة الاردنية الهاشمية. وذلك رغبة منه في تأخير دعوى الخصم او عرقلة تنفيذ اي قرار يصدر في حقه.يجوز للمحكمة ان تصدر بحقه مذكرة احضار من اجل جلبه في الحال امامها لبيان السبب الذي يحول دون تكليفه ان يقدم كفالة على دفع ما قد يحكم به عليه واذا تخلف من بيان السبب او تقديم هذه الكفالة يجوز لها ان تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى.
المادة (98) : يحق للمحكمة ان تأمر اي فريق ان يبرز ما في حوزته او تحت تصرفه من المستندات المتعلقة بأية مسألة هي موضوع البحث في الدعوى ولها ان تتصرف بهذه المستندات لدى ابرازها بالصورة التي تراها عادلة.
المادة (99) : يحق لكل فريق في الدعوى ان يطلب الى المحكمة ان تبلغ اشعارا.لأي فريق اخر تكلفه فيه ابراز اي مستند اشار اليه في لائحته ولم يقدم نسخة منه ليطلع عليه وان يبيح له اخذ صورة.عنه ، وكل فريق لا يمثل لهذا الاشعار لا يحق له فيما بعد ان يبرز ذلك المستند كبينة له في تلك الدعوى الا اذا اقنع المحكمة بوجود سبب او عذر كاف لعدم امتثاله للاشعار.
المادة (100) : على الفريق الذي بلغ اليه هذا الاشعار ان يعطي الفريق الذي بلغه اياه خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه اشعاراً جوابياً يعين فيه موعداً لا يتجاوز سبعة ايام من تاريخ تبليغ اشعاره اليه يتيح له فيه الاطلاع على المستندات او على ما لا يعترض على ابرازه منها في مكتب محاميه او في اي مكان اخر ، واذا كانت هذه المستندات دفاتر مصرف او دفاتر حسابات اخرى او دفاتر تستعمل في اية حرفة او تجارة يجب ان يتضمن الاشعار اشارة الى ان في الامكان الاطلاع عليها في المكان المحفوظة فيه عادة وان يبين المستندات التي يعترض على ابرازها والاسباب التي يستند اليها في ذلك. ليس في هذه المادة ما يعتبر انه يمنع اي شخص طلب اليه ان يبيح الاطلاع على دفاتر مصرف من تزويد الشخص الذي بلغه الاشعار صورا عن قيود تلك الدفاتر مصدقة من مدير ذلك المصرف او مدير الفرع المحفوظة فيه تلك الدفاتر بدلا من السماح له بالاطلاع على الدفاتر نفسها.
المادة (101) : اذا اغفل الفريق الذي بلغ اليه اشعار بمقتضى المادة (99 ) من هذا القانون العمل بمقتضاه يجوز للمحكمة بناء على طلب الفريق الراغب في الاطلاع على المستندات ان تصدر قرارا بوجوب الاطلاع عليها في المكان وبالصورة التي تستصوبها ولها ان تمتنع عن اصدار مثل هذا القرار اذا رأت ان اصداره غير ضروري للفصل في الدعوى او للاقتصاد في المصاريف.
المادة (102) : اذا طلب احد الفريقين الاطلاع على مستندات موجودة في حيازة الفريق الاخر او عهدته ولم يشر اليها في لائحته يترتب على الطالب ان يبين هذه المستندات التي يحق له الاطلاع عليها وللمحكمة ان تمتنع عن اصدار قرار بالاطلاع على هذه المستندات اذا رأت ان اصداره غير ضروري للفصل في الدعوى او للاقتصاد في المصاريف.
المادة (103) : اذا قدم طلب للاطلاع على دفاتر مصرف او دفاتر يجوز تجارية للمحكمة بدلاً من اصدار امر بالاطلاع على الدفاتر الاصلية ان تأمر بتقديم نسخة من اي قيد من القيود المثبتة فيها مصدقة من مدير المصرف اوالشخص المسؤول عنها ويقتضى ان يذكر ما اذا كان محورا او تحشية بين السطور او تغيير. ويشترط في ذلك ان بالرغم من تقديم هذه النسخة يجوز للمحكمة بالاطلاع على الدفاتر الذي نقلت عنه النسخة.
المادة (104) : اذا قدم طلب لاصدار قرار بالاطلاع على مستندات وادي بالحصانة فيما يتعلق بمستند من تلك المستندات فيحق للمحكمة فحص المستند المذكور للتثبت من صحة الادعاء بالحصانة ، وليس في هذه المادة ما ينقص من اي حق من الحقوق المخولة للمحكمة في رفض ابراز اي مستند يطلب منها ابرازه.
المادة (105) : اذا تخلف اي فريق عن الامتثال للامر الصادر بوجوب الاجابة على ابراز مستند او اباحة الاطلاع عليه وكان ذلك الفريق هو المدعي فانه بعمله هذا يعرض دعواه للاسقاط على اساس وجود نقص في تعقبها ، واذا كان ذلك الفريق هو المدعى عليه فانه يعرض دفاعه للشطب ان كان قد قدم دفاعاً او تصدر المحكمة قرارها بالاسقاط او الشطب بناء على طلب الفريق الذي طلب الاطلاع على ذلك المستند.
المادة (106) : ليس في هذا الفصل ما يوجب على النائب العام او على اي موظف اخر من موظفي الحكومة ابراز اية مستندات في أية دعوى تقام على الحكومة او على دائرة من دوائرها او على موظف من موظفيها بشأن عمل قام به بصفته الرسمية غير انه يجوز للمحكمة مع مراعاة احكام هذه المادة ان تأمر اي موظف من موظفي الحكومة بان ينظم ويسلم للفريق الاخر قائمة بالمستندات المتعلقة بالمسائل المبحوث عنها والموجودة لدى أية دائرة من دوائر الحكومة او التي كانت موجودة في حيازة او عهدة او تحت تصرف احدى دوائرها ، الا اذا كانت من المستندات التي اصدر بشأنها رئيس الوزراء شهادة موقعة. بامضائه تشير الى ان افشاءها يتنافى والمصلحة العامة.
المادة (107) : مع مراعاة احكام قانون البينات يجوز للفرقاء في اي وقت بعد اقامة الدعوى ان يطلبوا الى المحكمة اصدار مذكرات حضور الى الاشخاص الذين يطلبون حضورهم لاداء الشهادة او لابراز مستندات.
المادة (108) : اذا حضر شخص ما الى المحكمة اجابة لطلب فريق من الفرقاء من اجل اداء الشهادة يجوز للمحكمة سواء ادى ذلك الشخص شهادة ام لا ، ان تامر بدفع نفقات سفر اليه مع نفقات اخرى بمعدل لا تزيد على المعدل المبين في الذيل الماحق بهذا القانون ، مع ملاحظة الصنف الذي تقرر المحكمة انتماءه اليه.
المادة (109) : على الفريق الذي يطلب اصدار مذكرة حضور الى شاهد ما ان يدفع الى المحكمة قبل اصدار مذكرة الحضور وخلال المدة التي تعينها ، المبلغ الذي تراه كافياً لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وايابه.
المادة (110) : 1 - اذا ظهر للمحكمة ان المبلغ المدفوع لا يكفي لتسديد نفقات الشاهد والتعويض عليه ، يجوز ان تقرر دفع اي مبلغ اخر يكفي لهذا الغرض وينفذ هذا القرار عن طريق دائرة الاجراء اذا لم يدفع المبلغ في الحال. 2 - اذا استلزم الامر استبقاء الشاهد اكثر من يوم واحد يجوز للمحكمة ان تأمر الفريق الذي صدرت مذكرة الحضور اجابة لطلبه ان يدفع اليها بالاضافة الى ما دفع سابقا مبلغا اخر يكفي لتسديد نفقات ذلك الشاهد عن المدة التي استبقي فيها.
المادة (111) : يجب ان يعين في مذكرة الحضور الزمان والمكان اللذان ينبغي حضور الشاهد فيهما وان يبين فيها ما اذا كان مطلوبا لاداء شهادة ام لابراز مستند ام للامرين معا. وان تذكر فيها بالتفصيل اوصاف المستند المطلوب ابرازه.
المادة (112) : تبلغ مذكرات الحضور التي تصدر بمقتضى هذا الفصل وفقا للطريقة المتبعة في تبليغ مذكرات الحضور للفرقاء بقدر ما يمكن ذلك.
المادة (113) : 1 - يجب على كل من بلغ مذكرة حضور لاداء شهادة او ابراز مستند ان يحضر الى المحكمة في الزمان والمكان المعينين لذلك في المذكرة ، واذا تخلف عن الحضور وكان في اعتقاد المحكمة ان اداء الشهادة او ابراز المستند هو امر جوهري في الدعوى وانه لم تكن لذلك الشاهد معذرة مشروعة في تخلفه او انه تجنب التبليغ عمدا ، يجوز لها ان تصدر مذكرة احضار بحقه تتضمن تفويض الشرطة اخلاء سبيله بكفالة. 2- اذا احضر الشاهد ولم تقتنع المحكمة بمعذرته يجوز لها ان تفرض عليه غرامة لا تزيد على خمسة دنانير، واذا تخلف عن دفع هذه الغرامة يجوز لها ان تقرر حبسه لمدة لا تزيد على اسبوع ويكون قرارها قطعيا.
المادة (114) : للشاهد ان ينصرف بعد اداء شهادته الا اذا أمرته المحكمة بالبقاء واذا انصرف خلافا لأمر المحكمة دون ان يكون له عذر مشروع تطبق عليه احكام المادة السابقة.
المادة (115) : اذا حضر الشاهد يوم المحاكمة ولم يتمكن بسبب غياب الفريق الذي طلب دعوته من اداء الشهادة او ابراز المستند وفقا لما كلف به في مذكرة الاحضار تخلي المحكمة سبيله وتبلغه اليوم الذي عين للمحاكمة.
المادة (116) : 1 - اذا كان الشاهد على وشك مغادرة المملكة الاردنية الهاشمية او تقدم بسبب اخر اقتنعت معه المحكمة بوجوب اخذ شهادته على الفور يجوز لها بناء على طلب احد الفرقاء او بناء على طلب الشاهد نفسه ان تأخذ شهادته. 2 - يبلغ الفرقاء اشعاراً بالوقت المعين لاستجواب هذا الشاهد قبل الميعاد المذكور بمدة ترى المحكمة انها تفي بالغرض. 3 - تؤخذ شهادة هذا الشاهد بالطريقة التي تؤخذ بها الشهادة في المحاكمة العلنية وتتلى عند سماع الدعوى وتعتبر لجميع الغايات انها أخذت في محاكمة علنية. 4 - اذا وجه اعتراض على سؤال من الاسئلة يدون في الضبط السؤال والاعتراض وكل حجة يدلي بها لتأييده او دحضه وجواب تلك الحجة ، اما كون الجواب مقبولاً او غير مقبول فيعود امر البت فيه الى المحكمة حين استماع الدعوى.
المادة (117) : يترتب على القاضي ان يمتنع عن حضور جلسات الدعوى والحكم بها ولو لم يطلب أحد الفرقاء رده وذلك في الاحوال الاتية:- 1 - ان يكون له منفعة مالية تتعلق رأسا بنفس الدعوى او بسببها. 2 - ان يكون من أصل او فروع أحد الخصمين او بينه وبين احدهما قرابة او مصاهرة من الدرجة الثانية او الثالثة. 3 -ان يكون بينه وبين احد الخصمين عداوة. 4 - ان يكون بينه وبين احد الخصمين دعوى جار النظر فيها والدعوى المطلوب رده فيها قائمة. 5 - اذا سبق ان ابدى في الدعوى بصفته قاضياً او ممثلاً او محكماً او وكيلاً.
المادة (118) : عند حدوث احد الاسباب الخمسة المذكورة في المادة السابقة يترتب على القاضي ان يخبر قضاة الجلسة او رئيس المحكمة بذلك السبب وبعد تدوينه في محضر خاص يحفظ في المحكمة يعتزل النظر في الدعوى.
المادة (119) : يطلب رد القاضي باستدعاء يقدم الى رئيس محكمة البداية اذا كان المطلوب رده قاضي صلح او احد قضاة المحكمة البدائية ،او الى رئيس محكمة الاستئناف اذا كان قاضي الاستئناف اورئيس محكمة بداية ، او الى رئيس محكمة التمييز اذا كان قاضيا فيها او رئيسا لمحكمة الاستئناف، ولا يقبل طلب الرد ما لم يقدم في اول جلسة تعينها المحكمة للنظر في الدعوى ويحضرها المتخاصمان الا ان يثبت طالب الرد انه لم يعلم بسببه الا بعد تلك الجلسة.
المادة (120) : يجب ان يشتمل استدعاء طلب الرد على اسبابه ووسائل اثباته وان يرفق به وسائل الاثبات من اوراق مؤيدة له ووصول يثبت ان طالبه اودع المحكمة عشرة دنانير اذا كان المطلوب رده قاضي صلح او محكمة بداية وعشرين دينارا اذا كان قاضي استئناف ، وثلاثين ديناراً اذا كان قاضي تمييز.
المادة (121) : يطلع الرئيس القاضي المطلوب رده على الاستدعاء وبعد ورود الجواب منه تقرر المحكمة بدون حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رده ما تراه بشأن هذا الجواب.
المادة (122) : اذا ظهر للمحكمة المرفوع اليها طلب الرد ان الاسباب التي بينها طالبه تصلح قانونا للرد ولم يجب عليها القاضي المطلوب رده في الميعاد الذي عينته له تعين يوماً للنظر في الطلب المذكور بحضور الطرفين دون اشتراك القاضي المطلوب رده ، وتفصل فيه وفق الاصول فاذا ثبت للمحكمة وجود سبب من اسباب الرد تقرر تنحية القاضي عن النظر في الدعوى والا فتقرر رد الطلب ومصادرة مبلغ التأمين واشتراك القاضي الذي طلب رده في المحاكمة والحكم.
المادة (123) : اذا قررت المحكمة رفض طلب الرد، يجوز لطالبه ان يستأنف هذا القرار ويميزه مع الحكم الذي يصدر في نهاية الدعوى
المادة (124) : 1 - يجوز للمحكمة ان تؤجل المحاكمة من وقت لاخر كما يجوز لها ان تقرر رؤيتها في مكان اخر يقع ضمن منطقة اختصاصها اذا رأت ان ذلك ملائم وفيه تحقيق للعدالة.ويجب عليها في هذه الحالة ان تدون الأسباب التي ارتأتها لتقرير هذا الامر. 2 -اذا لم تكن المحاكمة قد اجلت لوقت غير معين يترتب على المحكمة ان تعين يوماً لاستئناف المحاكمة في الدعوى. 3 -اذا اجلت المحاكمة الى وقت غير معين يجوز لأي فريق من الفريقين ان يطلب إعادة قيد الدعوى في قائمة الدعاوى المعينة.
المادة (125) : اذا اجلت الدعوى لوقت غير معين ولم يقدم أي من الفرقاء خلال ستة أشهر من تاريخ التأجيل طلبا لمتابعتها يجوز للمحكمة أن تبلغهم إشعاراًً تكلفهم فيه بيان الأسباب التي تحول دون اسقاط الدعوى واذا لم يبين سبب تقتنع به المحكمة تصدر قرارها باسقاطها.
المادة (126) : يجوز للمدعي او المدعي عليه في الدعوى المتقابلة ان يطلب في أي وقت اسقاط دعواه بحق المدعى عليهم جميعهم او بعضهم او ان يسحب أي قسم مما يدعيه من اسباب الدعوى، على ان يكون له الحق في تجديد دعواه.
المادة (127) : تجري المرافعات لدى المحكمة بصورة علنية الا اذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الفرقاء اجراؤها سراً مراعاة للاداب او دفعا لمحذور.
المادة (128) : للمحكمة ان تسمع اقوال الفرقاء والشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين
المادة (129) : في اليوم المعين لاستماع الدعوى ، اذا كان موعد المحاكمة قد بلغ حسب الاصول ، او 1 - لم يحضر احد من الفرقاء يجوز للمحكمة ان تؤجل الدعوى او تسقطها مع مراعاة احكام هذا القانون ،او 2 -حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه فللمدعي ان يثبت دعواه ومن ثم يحكم له وفقا للبينات لتي يكون قد قدمها 3 - حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي يجوز للمدعى عليه اذا لم تكن له دعوى متقابلة ان يحصل على قرار باسقاط دعوى المدعى ، اما اذا كانت له دعوى متقابلة، يجوز ان يثبت دعواه ومن ثم يحكم له وفقل للبينات التي يكون قد قدمها.
المادة (130) : للمدعى حق البدء في الدعوى الا اذا سلم المدعى عليه بالامور المبينة في لائحة المدعى وادعى ان هنالك اسبابا قانونية او وقائع اضافية تدفع دعوى المدعي فيكون عندئذ حق البدء في الدعوى للمدعى عليه.
المادة (131) : 1 - للفريق الذي يملك حق البدء في الدعوى ان يسرد دعواه وان يقدم بينة لاثباتها. 2 - للفريق الاخر بعدئذ ان يسرد دفاعه وان يقدم بينته لاثباته. 3 - للفريق الذي بدا في الدعوى ان يورد بينته بدحض الخصم ثم يسرد الفريق الآخر اقواله ودفاعه الآخير ، وبعدها يدلي الذي بدا في الدعوى بمرافعته الاخيرة.
المادة (132) : يستمع الشاهد بعد حلف اليمين دون حضور الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.
المادة (133) : تؤدي الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة الا اذا كان موضوع الشهادة يسوغ ذلك.
المادة (134) : للفريق الذي استدعي شاهدا ان يستجوبه ، ثم يجوز للفرقاء الآخرين حينئذ ان يناقشوه وبعدئذ يجوز للفريق الذي استدعاه ان يستجوبه ثانية في النقاط الناشئة عن مناقشة الخصم له.ويشترط في ذلك ان لا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوى.
المادة (135) : على كاتب المحكمة ان يدون في الضبط اقوال الفرقاء وشهادة كل شاهد حسب روايتها ويوقعه مع قضاة المحكمة في نهاية كل جلسة.
المادة (136) : على رئيس المحكمة بناء على طلب اي فريق ان يأمر بتسجيل أي سؤال وجواب معين اذا ظهر ان هناك سببا يستوجب ذلك.
المادة (137) : اذا ابدى اي اعتراض على سؤال ما القي على شاهد فعلى المعترض ان يبين سبب اعتراضه ، ومن ثم يرد الفريق الذي القى السؤال على الاعتراض وعلى المحكمة ان تقرر بعدئذ اذا كان من الجائر توجيه السؤال ام لا ، ويترتب عليها ان تسجل في الضبط السؤال والمناقشة التي دارت حوله والقرار الذي اصدرته في صدده اذا طلب اليها اي فريق ذلك.
المادة (138) : اذا طلب احد الفرقاء دعوة شخص للشهادة وظهر انه حاضر في المحكمة جاز لها ان تكلفه اداء الشهادة او ابراز اي مستند يكون عندئذ في حيازته او تحت تصرفه.
المادة (139) : للمحكمة في اي دور من ادوار الدعوى ان تلقي على الشاهد ما تراه ملائما من الاسئلة وعلى رئيس الجلسة بعد انتهاء الشاهد من شهادته ان يسأل القضاة عما اذا كانو يريدون توجيه اسئلة له ، وللمحكمة في اي وقت ان تستدعي اي شاهد سمعت شهادته من قبل لاستجوابه مرة ثانية.
المادة (140) : يترتب على رئيس الجلسة ان يأمر بتدوين كل ما يطلبه او يعرضه اي فريق من الفرقاء اثناء استماع الدعوى وخلال الاجراءات المتخذة فيها.
المادة (141) : اذا كلف احد رجال الدين بتأدية الشهادة في دعوى وطلب ان يحلف بين ايدي اسقفة او رئيسه الديني فعليه ان يتوجه في الحال الى أسقفة او رئيسه الديني ويؤدي اليمين امامه مقسما انه سيجيب بالصدق على جميع ما يلقى عليه من الاسئلة التي تجيزها المحكمة ، ثم يعود بشهادة من ذلك المرجع الذي أدى اليمين امامه تشعر بانه حلف اليمين المطلوبة ومن ثم تسمع شهادته.
المادة (142) : اذا كان من الضروري سماع شهادة رئيس العلماء او اي رئيس روحي أعلى لأية طائفة من الطوائف الاخرى تأخذ المحكمة شهادته بحضور الطرفين في محل اقامته او في غرفة القضاة ، او تنيب احد قضاتها لأخذ شهادته على الوجه المذكور، ثم تتلى هذه الشهادة اثناء النظر في الدعوى.
المادة (143) : 1- اذا ادعى المدعي عليه ان له حقاً في الرجوع بمبلغ من المال على شخص فريقاً في الدعوى (ويسمى فيما بعد بالشخص الثالث يجوز له ان يقدم طلباً الى المحكمة يبين فيه ماهية الادعاء واسبابه ويطلب ادخال ذلك الشخص فريقا في الدعوى. 2 - تنظر المحكمة في هذا الطلب بحضور المستدعي دون حضور الشخص الثالث فاذا قررت ادخال ذلك الشخص كفريق في الدعوى تبلغه صورة عن الطلب مع مذكرة الحضور وفق الأصول.
المادة (144) : على الشخص الثالث الذي بلغ اليه الطلب ومذكرة الحضور ان يقدم لائحة دفاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الطلب ، واذا تخلف عن تقديمها تسري عليه الاحكام القانونبة المتعلقة بتخلف المدعى عليه عن تقديم لائحة الدفاع.
المادة (145) : اذا امكن رؤية الدعوى المتعلقة بالشخص الثالث والحكم بها مع الدعوى الاصلية تفصل الاثنتان معا ، واذا لم يمكن تفرق احداهما عن الاخرى وتفصل الدعوى الاصلية اولا ومن ثم دعوى الشخص الثالث ويعطي في كل منهما حكم على حده.
المادة (146) : يجوز لمن له علاقة في الدعوى المقامة بين طرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها ان يطلب ادخاله في الدعوى بصفته شخصا ثالثا ، فاذا اقتنعت المحكمة من تأثره مما ذكر تقرر قبوله.
المادة (147) : انكار الخط والامضاء او الختم انما يرد على الوثائق والمستندات غير الرسمية ، اما ادعاء التزوير فيرد على جميع الوثائق والمستندات الرسمية وغير الرسمية.
المادة (148) : اذا انكر احد الطرفين او ورثته ما نسب اليه من خط او امضاء وختم او بصمة اصبع على سند عادي او أصر هو او ورثته على السكوت عند السؤال منهما او قال الورثة لا نعلم ان كان ذلك الخط او الامضاء او التوقيع او البصمة للمورث ام لا وكان المستند او الوثيقة ذا اثر في حسم النزاع فيترتب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند او الوثيقة ان تقرر اجراء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب وسماع الشهود حسمبا تكون الحالة.
المادة (149) : تنظم المحكمة ضبطا تبين فيه حالة الوثيقة واوصافها بيانا وافيا يوقعه قضاة الجلسة مع الكاتب كما توقع الوثيقة نفسها من رئيس الجلسة وكاتبها.
المادة (150) : 1 - تنتدب المحكمة احد قضاتها للاشراف على معاملة التحقيق والاستكتاب وسماع الشهود اذا اقتضت الحالة. 2 - تطلب المحكمة الى الفرقين انتخاب خبير او أكثر للقيام بالمهمة المبينة في الفقرة السابقة واذا لم يتفقا تولت هي بنفسها امر الانتخاب ، والخبراء اللذين تنتخبهم المحكمة من تلقاء نفسها تجري عليهم الاحكام المتعلقة برد القضاة. 3 - تعين المحكمة موعد لمباشرة التحقيق فيما ذكر او تترك للقاضي المنتدب امر تعيين هذا الموعد. 4- تأمر المحكمة بتسليم الوثيقة او المستند المقتضى تحقيقه الى قلم المحكمة بعد ان تكون قد قامت بما يجب وفق المادة السابقة.
المادة (151) : يجتمع الخبراء في الزمان والمكان اللذين عينتهما المحكمة او القاضي المنتدب وبعد ان يحلفوا اليمين بان يؤدوا عملهم بالصدق والامانة يباشرون العمل تحت اشرافه وبحضور المدعي والمدعى عليه على الوجه الاتي:- 1 - اذا اتفق الطرفان على الاوراق التي تتخذ اساساً ومقياساً للتحقيق والمضاهاة عمل باتفاقهما ، والا فتعتبر الاوراق التالية اساسا لما ذكر:- أ- الاوراق الرسمية التي كتبها المنكر او وقعها بامضائه او ختمها بختمه او بصمها بأصبعه بحضور الموظف المختص او بحضور المحكمة فيدخل فيها الاسناد الرسمية التي نظمها الكاتب العدل ومحاضر المحاكم والحجيج الشرعية وسجلات التسجيل في دوائر تسجيل الاراضي ب - التي كتبها او وقع عليها او ختمها او وضع بصمة أصبعه عليها خارج الدوائر الحكومية واعترف بهذا الخط او التوقيع او الختم او البصمة امام احدى المحاكم او كاتب العدل او الدائرة الحكومية المختصة. ج- الاوراق الرسمية التي كتبها وامضاؤها وهو يشغل وظيفة من وظائف الدولة. د - السندات العرفية والوثائق الاخرى التي يعترف المنكر بحضور القاضي المنتدب والخبراء ان خطها او الختم او بصمة الاصبع الموضوع عليها هو خطه او توقيعه او ختمه او بصمة اصبعه. 2 - لا يتخذ اساسا للتحقيق والمضاهاة الامضاء او الختم او بصمة الاصبع الموقع به او المختوم به سند عرفي انكره المدعى عليه ولو ان احدى المحاكم حكمت في دعوى سابقة بناء على تقرير الخبراء انه توقيعه او ختمه او بصمة اصبعه.
المادة (152) : على المدعي ان يعين الاوراق التي يدعي انها صالحة للتحقيق والمضاهاة ويجلبها الى لجنة الخبراء في الزمان والمكان المعينين لاجتماعهم وللقاضي المنتدب ان يقرر ما اذا كانت صالحة لذلك ، واذا كانت هذه الاوراق في يد احد الناس او في دائرة رسمية واظهر عجزه عن احضارها تولى القاضي طلبها بالطرق الرسمية.
المادة (153) : اذا تعذر نقل الاوراق الى محل اجتماع الخبراء ينتقل القاضي مع الخبراء والطرفين الى محل وجودها.
المادة (154) : اذا تعذر الحصول على اوراق يمكن اتخاذها اساسا للتحقيق والمضاهاة او حصل على هكذا اوراق ولكنها لم تكن كافية لذلك يستكتب المنكر عبارات يمليها عليه الخبراء ويقابلون ما كتبه بخط السند وتوقيعه.
المادة (155) : للخبراء ان يستمعوا الى افادات من ذكر لهم انهم رأوا المنكر وهو يكتب الوثيقة او السند المنكر او شاهدوه وهو يضع امضائه عليه او وهو يختمه بختمه او ببصمة اصبعه ، والى كل من يعتقد ان له علماً بحقيقة الحال ويدونوا افادتهم في محضر خاص يحفظ للاستئناس به عند ابداء الرأي في صحة الخط او الختم او التوقيع او البصمة. تراعى في اخذ الافادات بمقتضى هذه المادة القواعد المقررة لاستدعاء الشهود واستجوابهم.
المادة (156) : بعد الانتهاء من التحقيق والمضاهاة والاستكتاب وسماع الافادات يترتب على الخبراء ان ينظموا تقريرا يوضحون فيه اجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقررون من حيث النتيجة ما اذا كان الخط او الختم او الامضاء او بصمة الاصبع للمدعى عليه ام لا ، معززين رأيهم بالعلل والاسباب ويوقع هذا التقرير القاضي المنتدب والخبراء ويقدم مع الوثيقة او المستند المنازع فيه الى المحكمة.
المادة (157) : بعد تقديم التقرير الى المحكمة تبلغ كلا من الطرفين نسخة منه وتعين يوماً للمحاكمة حيث يتلى فيه التقرير علناً ، واذا طلب احد الطرفين مناقشة الخبراء تجيبه المحكمة الى طلبه ، وبعد ان تستمع الى اقوال الطرفين ومناقشة الخبراء تحكم بموجب هذا التقرير او تقرر اعادته الى الخبراء انفسهم ليكملو ما ترى فيه من نقص او الى خبراء اخرين عند الاقتضاء.
المادة (158) : يترتب على مبرز السند الذي انكر فيه الخط او الختم او الامضاء او بصمة الاصبع ان يدفع سلفا ما تقرر المحكمة انه يكفي لنفقات التحقيق والمضاهاة.
المادة (159) : اذا ادعى ان السند المبرز مزور وطلب الى المحكمة التدقيق في ذلك وكانت هنالك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تاخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلاً يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر اذا لم تثبت دعواه ثم تحيل امره التحقيق في دعوى التزوير الى النيابة العامة وتؤجل النظر في الدعوى الاصلية الى ان تفصل في دعوى التزوير المذكورة على انه اذا كان السند المدعى تزويره يتعلق باكثر من مادة واحدة فلا يؤخر النظر في بقية المواد التي تتضمنها بل ترى ويفصل فيها.
المادة (160) : 1 - للمحكمة في اي دور من ادوار الدعوى ان تقرر الكشف بمعرفة خبير او اكثر على اي مال منقول او غير منقول او شيء قد ترى لزوماً للكشف عليه فاذا اتفق الفرقاء على انتخاب الخبيراو الخبراء وافقت المحكمة على تعيينهم والا تولت انتخابهم بنفسها. 2 - تدعو المحكمة الخبير اوالخبراء والفرقاء للاجتماع في المكان والزمان المعينين ،وقبل اجراء الكشف على المال او الشيء الذي قررت المحكمة الكشف عليه وفحص القضية وتمحيصها تحلفهم اليمين بأن يؤدوا عملهم بالصدق والامانة ثم ينظمون تقريرا بما قاموا به وما اطلعو عليه وما بدا لهم من رأي فيه ويوقعونه وتصادق عليه المحكمة. 3 - يبلغ كل من الفرقاء نسخة من التفرير ثم يتلى في جلسة المحاكمة واذا طلب احد الطرفين دعوة الخبراء لمناقشتهم تجيبه المحكمة الى طلبه وبعد ان تسمع اقوال الطرفين ومناقشة الخبراء تحكم بموجبه او تقرر اعادته الى الخبراء انفسهم ليكملو مافيه من نقص او الى خبراء اخرين. 4 - للمحكمة ان تنيب احد قضاتها للقيام بالاجراءات المذكورة في الفقرات السابقة.
المادة (161) : اذا كان المطلوب الكشف عليه في قضاء غير قضاء المحكمة يجوز لها ان تنيب المحكمة الموجود في دائرتها ذلك الشيء ، وهذه المحكمة تقوم بالكشف بهيئتا وفق ما هو مبين في المادة السابقة وترسل تقرير الكشف الى المحكمة التي انابتها.
المادة (162) : يجوز للمحكمة ان تقرر في اي دور من ادوارها المحاكمة اجراء اي تحقيق او محاسبة تراها ضرورية بمعرفة خبير او اكثر، وان تعطي له التعليمات التي تستصوبها.
المادة (163) : يجوز للمحكمة ان تعطي في القرار الذي تصدره باجراء المحاسبة تعليمات مخصوصة بشأن طريقة اجراء المحاسبة او التصديق على الحسابات وان توعز بصورة خاصة باعتبار الدفاتر المدونة فيها الحسابات المبحوث عنها عند اجراء المحاسبة كبينه اولية على صحة المواد المشتملة عليها تلك الدفاتر دون ان يجحف ذلك في حق الفرقاء ذوي العلاقة.
المادة (164) : اذا اقيمت دعوى لاستيفاء دين او تعويضات يجوز للمدعى عليه بعد اشعار المدعى ان يدفع الى المحكمة في اي وقت مبلغا من المال تسديدا للادعاء او لتسديداً لسبب واحد او اكثر من اسباب الدعوى.
المادة (165) : يقتضي ان يبين الاشعار سبب او اسباب الدعوى التي تم الدفع عنها والمبلغ المدفوع الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك.
المادة (166) : 1 - يجوز للمدعي خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمه الاشعار بدفع المبلغ ان يبلغ المدعى عليه بواسطة المحكمة اشعاراً- تحفظ منه نسخة في ملف الدعوى - بقبولة جميع المبلغ او قسماً منه تسديدا لسبب واحد او اكثر من اسباب الدعوى التي تتعلق ذلك المبلغ بها، ويحق للمدعي عندئذ ان يتسلم المبلغ الذي قبل ان يستوفيه. 2 -عند دفع المال الى المدعي توقف الاجراءات في الدعوى كلها او فيما يتعلق بالسبب او الاسباب المعينة من الدعوى حسب مقتضى الحال.
المادة (167) : اذا لم يسحب المبلغ المدفوع في المحكمة بكامله فلا يجوز دفع ما تبقى منه الا تسديداً للادعاء او لسبب او اسباب الدعوى المعينة التي دفع الميلغ من اجلها ، وبموجب قرار تصدره المحكمة بهذا الشأن في اي وقت قبل المحاكمة او خلالها او بعدها.
المادة (168) : يجوز لاي مدع او لأي شخص آخر اعتبر مدعى عليه في دعوى متقابلة ان يدفع المبلغ المدعي به عليه في المحكمة وفقا للمواد السابقة.
المادة (169) : اذا اقيمت دعوى بالنيابة عن شخص فاقد الاهلية فكل تسوية او مصالحة او قبول مبلغ دفع الى المحكمة سواء قبل سماع الدعوى ام خلالها ام بعدها لا يعتبر صحيحاً فيما يتعلق بادعاءات ذلك الشخص الفاقد الاهلية دون موافقة المحكمة ولا يجوز دفع اي مبلغ من المال او تعويضات جرى تحصيلها لحسابه او حكم له بها في نلك الدعوى الى وليه او محاميه الا بموافقة المحكمة سواء كان الدفع نتيجة لحكم او تسوية او مصالحة او بصورة الدفع في المحكمة او باية صورة اخرى قبل سماع الدعوى او خلالها او بعدها.
المادة (170) : 1 - تنفذ احكام جميع العقود والتعهدات بحق عاقديها وتكون ملزمة لهم ما لم تكن ممنوعة بالقوانين والانظمة المخصوصة او مخلى بالاداب والنظام العام ،او مخالفة للقواعد والاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية مثل اهلية العاقدين ، والقواعد والاحكام العائدة للارث والانتقال والتصرف بالاموال غير منقولة وبالنقود الموقوفة والعقارات الموقوفة ، على ان الادعاء ببطلانها يكون مسموعا اذا كان المعقود عليه غير ممكن الحصول. 2 - كل شيء يعد مالا منقولا يمكن ان يكون معقودا عليه وكل ما كان تداوله متعارفا من الاعيان والمنافع والحقوق هو في حكم المال المتقوم والعقود التي تعقد على ما سيوجد في المستقبل هي معتبرة ايضاً 3 - متى اتفق الطرفان على نقاط العقد الاساسية يعتبر العقد تاماً ولو بقيت النقاط الفرعية مسكوتا عنها. واذا لم يتفق الطرفان على النقاط الفرعية فالمحكمة تعيينها بحسب ماهية القضية وغاية العاقدين والعرف والعدالة.
المادة (171) : ان التضمينات التي يدعى بها على متعهد ما لعدم اجرائه احكام عقد ونظم لاجل عمل شيء او تسليم اشياء معينةفي محل محل معين او بسبب تأخره عن اجراء احكام ذلك العقد، لا تلتزم ذلك المتعهد ما لم يكن العاقد الآخر قد نبهه وأبلغه بواسطة الكاتب العدل اخطارا ( بروتستو) بان يقوم باجراء ما تعهد به.
المادة (172) : اذا كان العقد يحتوي على شرط مقتضاه انه لا حاجة الى الاخطار اذا انقضت المدة ولم يقم المتعهد بالشيء الذي تعهد به، يعمل بهذا الشروط ويعتبر انقضاء المدة بمثابة الاخطار ولا يكون هنالك ضرورة للاخطار في الزام المتعهد بضرر العاقد الآخر.
المادة (173) : ذا لم يقم المتعهد باجراء ما تعهد به ينظر: 1 - ان كان ذلك ناشئا عن سبب اضطراري لا يمكن ان يعزى اليه وليس في وسعه دفعه فلا يلزم بشيء من العطل والضرر. 2 - اذا كان ناشئا عن حيلة ودسيسة فالتضمينات التي تلزمه عبارة عن الاضرار والخسارة اللاحقة بالعاقد الاخر والربح الذي اضحى محروماً منه.
المادة (174) : اذ كان من الشروط في العقد ان كلا من العاقدين اذا لم يجر ما تعهد به يدفع للعاقد الآخر مبلغاً معيناً على سبيل العطل والضرر يحكم بدفع ذلك المبلغ الا اذا ادعى المتعهد المدعى عليه ان المبلغ المتفق عليه فاحش بالنسبة للاضرار التي لحقت بالفريق الآخر، وعجز هذا الفريق عن اثبات تضرره بنسبة المبلغ المذكور ، يجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تخفض ذلك المبلغ الى المقدار الذي تعتبره كافيا بصورة معقولة للتعويض على الآخر.
المادة (175) : اذا كان المتعهد به تأدية نقود في وقت معين وامتنع المدين عن ادائها عند حلول الاجل يحكم عليه بالفائدة دون ان يكلف الدائن اثبات تضرره من عدم الدفع. فاذا كان في العقد شرط بشأان الفائدة يحكم بموجب الشرط وان لم هنالك شرط بشأنها فتحسب من تاريخ الاخطار ( بروتستو ) والا فمن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى او بالادعاء الحادث بعد تقديم اللائحة المذكورة. ويشترط في ذلك ان لا تتجاوز الفائدة التي يحكم بها في كل حال الحد القانوني.
المادة (176) : لا تسقط الدعوى بسبب وفاة المدعي او المدعى عليه اذا ظل سببها قائماً او مستمراً ، واذا توفي احد الفرقاء بين اختتام الدعوى واصدار الحكم يجب النطق بالحكم رغم الوفاة.
المادة (177) : اذا توفي احد الفرقاء والدعوى قائمة ، تبلغ ورثته بناء على طلب الفريق الآخر او امر المحكمة لزوم الحضور الى المحكمة في وقت معين لمتابعة النظر في الدعوى ، وتتابع المحكمة رؤية الدعوى من النقطة التي وقفت عندها.
المادة (178) : تسري احكام هذا الفصل على اجراءات الاستئناف والتمييز بالقدر الذي يمكن انطباقها عليها ، وعلى ذلك فان كلمة ((المدعى)) تشمل المستأنف والمميز، وكلمة (( المدعى عليه)) تشمل المستأنف عليه والمميز ضده ، وكلمة ((دعوى)) تشمل الاستئناف والتمييز.
المادة (179) : يقدم كل طلب الى المحكمة باستدعاء تبلغ صورة عنه مع اشعار الى الفريق الآخر الا اذا ورد نص قانوني على خلاف ذلك واذا اقتنعت المحكمة بان التأخير الذي ينجم عن تبليغ الاشعار من شأنه ان يسبب ضررا فادحا للمستدعي فلها ان تصدر قرار بحضور فريق واحد دون الفريق الاخر على اساس ما تستصوبه من الشروط بشأن المصاريف او تكليفه تقديم تعهد يضمن به العطل والضرر الذي قد يلحق بالفريق الآخر.
المادة (180) : للفريق الذي صدر بحقه قرار على الثورة المبينة السابقة ان يطلب من المحكمة الرجوع عن القرار والغائه.
المادة (181) : تنطق المحكمة بالحكم عند اختتام المحاكمة اذا امكن والا ففي جلسة أخرى تعين لهذا الغرض ويكون الحكم مكتوبا ومؤرخاً وموقعاً من قضاة المحكمة ، تصدر المحكمة قرارها بالاجماع او بالأكثرية وعلى القاضي المخالف ان يبين اسباب مخالفته ويوقع في ذيلها.
المادة (182) : 1- يجب ان تتضمن الاحكام الوجاهية بياناً موجزاً عن القضية والاستنتاجات التي توصلت اليها المحكمة بشأن الامور الواقعية المادية والنقاط التي استدعيت الفصل والقرار الذي صدر بشأنها وعلل القرار واسبابه. 2 - اذا كان موضوع الدعوى مالا غير منقول ،يجب ان يشتمل القرار على وصف لذلك المال يمكن تمييزه عن غيره، واذا كان في الامكان تمييز المال بحدود وارقام مثبتة في سجلات دائرة التسجيل يجب ذكر ذلك تلك الحدود والارقام في القرار.
المادة (183) : تحكم المحكمة عند اصدارها الحكم النهائي في الدعوى برسوم ومصاريف الدعوى وجميع الاجراءات التي تخللتها لمستحقيها من الفرقاء مع مراعاة احكام اي قانون او أصول محاكمات. ويجوز لها ان تحكم اثناء المحاكمة بمصاريف اي طلب معين او جلسة معينة في وقت طلبها الى اي فريق من الفرقاء دون ان يؤثر في ذلك اي قرار قد يصدر فيما بعد بشأن المصاريف.
المادة (184) : يحكم برسوم مصاريف الدعوى المتقابلة بالصورة التي يحكم بها في الدعوى الأصلية.
المادة (185) : يحكم برسوم مصاريف الحكم الغيابي على المحكوم عليه غيابيا دون ان يكون له الحق في الرجوع بها على خصمه او اعترض وربح الدعوى في نتيجة المحاكمة الاعتراضية.
المادة (186) : يحكم بمصتريف تدقيق الخطوط والختم والامضاء وبصمة الاصبع على منكره او مدعي تزويره اذا ثبت في نتيجة التدقيق والمضاهاة صحة انكاره.
المادة (187) : اذا ظهر ان المدعي غير محق في قسم من دعواه يحكم له بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم له به اذا كان مبلغا معينا والا فبنصف الرسوم والمصاريف اذا كان المدعى به ليس له قيمة معينة.
المادة (188) : اذا تعدد المحكوم عليهم وكانو متضامنين في أصل الدعوى يلزم كل منهم بالتضامن بالرسوم والمصاريف جميعها ، وان كانوا غير متضامنين فان كان المحكوم به مبلغاً معيناً يلزم كل منهم بالرسوم والمصاريف بنسبة ما يحكم به عليه والا فبالتساوي بينهم اذا كان المدعى به ليس له قيمة معينة.
المادة (189) : إذا أدخل شخص ثالث في الدعوى بناء على طلب احد الفريقين وحكم عليهما بأصل الدعوى يلزمان معاً بالرسوم والمصاريف، وإذا حكم على الشخص الثالث وحده يلزم هو بالرسوم والمصاريف.
المادة (190) : بالاضافة الى الرسوم والمصاريف على اختلاف انواعها تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على ان لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وسبعين دينارا مهما بلغت قيثمة المبلغ المحكوم به او كانت قيمته غير معينة.
المادة (191) : 1 - كل حكم او قرار يصدر بحضور فريق واحد بسبب تخلف الفريق الاخر عن حضور المحاكمة او لعدم تقديمه لائحة الدفاع او بحضور فريق واحد دون دعوة الفريق الاخر ، يجوز لذلك الفريق الاخر ان يعترض عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه اليه او استئنافه خلال شهر. 2 - يقدم الاعتراض بلائحة على نسختين الى المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار الغيابي تبلغ نسخة منها الى المعترض عليه ومن ثم يعين يوم للنظر في الاعتراض. 3 - اذا حضر الطرفان في اليوم المعين وظهر للمحكمة ان الاعتراض قدم ضمن المدة القانونية تقرر قبوله وتنظر في اسباب الاعتراض وبينات المعترض عليه بالاضافة ثم تقرر رد الاعتراض او فسخ الحكم الغيابي وابطاله او تعديله.
المادة (192) : اذا لم يحضر المعترض او الطرفان في اليوم المعين للنظر في الاعتراض رغم تبليغهما حسب الاصول تقرر المحكمة رد استدعاء الاعتراض ولا يحق للمعترض ان يعترض عليه ثانية.
المادة (193) : الحكم برد الاعتراض قابل للاستئناف
المادة (194) : اذا لم يحضر المعترض عليه في اليوم المعين رغم تبليغه حسب الاصول تقرر المحكمة بناء على طلب المعترض السير في دعوى الاعتراض بحق المعترض عليه غيابيا وقبول الاعتراض اذا ظهر لها انه قدم ضمن المدة القانونية وتنظر في اسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتراض او فسخ الحكم الغيابي وابطاله او تعديله على ان يكون للمعترض عليه الحق في الاستئناف من تاريخ تبليغه.
المادة (195) : اذا لم يبلغ الحكم الغيابي خلال سنة من تاريخ صدوره الى الفريق الذي يراد تنفيذه بحقه يصبح لاغيا تجاه ذلك الفريق.
المادة (196) : كل شخص لم يكن خصما في حكم لا اصالة ولا وكالة ولم يدع الى المحاكمة الصادر فيها الحكم المذكور بصفة شخص ثالث وكان ذلك الحكم يمس حقوقه ، يحق له ان يعترض عليه اعتراض الغير.
المادة (197) : يقسم اعتراض الغير الى اصلي وطارئ: 1- الاعتراض الاصلي يقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه بلائحة تتضمن بيان الاسباب التي يستند اليها المعترض في جرح الحكم وابطاله تبلغ نسخة منها الى المعترض عليه ثم يجري تبادل اللوائح بين الطرفين وفقا لاحكام هذا القانون. 2- الاعتراض الطارئ يكون على حكم سابق ابرزة احد الخصمين اثناء النظر في الدعوى القائمة ليثبت به مدعاه فيعترض عليه الخصم الاخر لدى المحكمة التي تنظر في الدعوى المذكورة بلائحة تتضمن الاسباب التي يستند اليها في ابطاله ، فان كان الحكم المعترض عليه صادرا منها او كان صادرا من محكمة اخرى مساوية لها في الدرجة تنظر دعوى الاعتراض مع الدعوى الاصلية وتفصل فيهما بقرار واحد ، واذا ظهر لها انه صادر من محكمة اعلى في الدرجة تفهم المعترض ان عليه مراجعة تلك المحكمة وتستمر هي في رؤية الدعوى الاصلية الى ان يرد لها من تلك المحكمة ما يشعر بتأخير الدعوى الاصلية الى نهاية دعوى اعتراض الغير.
المادة (198) : تسمع دعوى اعتراض الغير الى ان يمر الزمان على الحقوق التي يتخذها المعترض اساسا لاعتراضه
المادة (199) : لا تؤخر دعوى اعتراض الغير تنفيذ الحكم المعترض عليه، على انه اذا ثبت وقوع ضرر من تنفيذه فللمحكمة التي قدمت اليها دعوى الاعتراض ان تصدر قرار بتأخير التنفيذ المدة التي تراها مناسبة.
المادة (200) : الحكم الذي تصدره المحكمة لا يبطل من الحكم المعترض عليه الا الجهة التي تخص المعترض ، الا اذا كانت مادة الحكم المذكور لا تقبل التجزئة فحينئذ يبطل الحكم بكامله فيما له علاقة بالمدعي والمدعى عليه معا.
المادة (201) : تستأنف الاحكام الصادرة من المحاكم البدائية ومحاكم الصلح الى محكمة الاستئناف على ان تراعى في ذلك احكام اي قانون اخر.
المادة (202) : اذا اتفق الفريقان على ان ترى دعواهما وتفصل في المحكمة البدائية على ان لا يجري استئنافها لا يبقى لاي منهما حق استئناف الحكم الذي تصدره محكمة البداية فيها
المادة (203) : 1 - مدة الاستئناف ثلاثون يوما. 2 - اذا جرى تفهيم الحكم للمستأنف تبتديء مدة الاستئناف من تاريخ تفهيم الحكم له. 3 - اذا كان الحكم غيابيا او جرى تفهيمه في غياب المستأنف تبتديء مدة الاستئناف من تاريخ تبليغ الحكم له. 4 - يجوز استئناف الحكم الغيابي قبل تبليغه.
المادة (204) : اذا كان الفريق الراغب في الاستئناف قد قدم استدعاء يطلب فيه اصدار قرار بتأجيل دفع رسوم الاستئناف فالمدة التي تبتديء من يوم تقديمه الاستدعاء وتنتهي في يوم ابلاغه القرار الصادر بشأن استدعائه.
المادة (205) : اذا توفي احد الفريقين خلال مهل الاستئناف ، يجب ان يبلغ الحكم الى ورثته او وصي ايتامه سواء كان ذلك الحكم وجاهيا او غيابيا ويعتبر هذا التبليغ مبداء لمدة الاستئناف.
المادة (206) : اذا كان الحكم مستندا الى سند مزور تبتديء مدة الاستئناف من تاريخ اعتراف الخصم بالتزوير او من تاريخ الحكم عليه بذلك واذا كان مستند الحكم سندا كتمه الخصم في يده فتبتديء المدة من تاريخ وصوله الى يد صاحبه.
المادة (207) : يحق للمستأنف عليه ولو بعد مضي مدة الاستئناف ولحين الفصل في الدعوى ان يقدم الى محكمة الاستئناف استئنافا تبعيا يطلب فيه تعديل الحكم المستأنف لصالحه ويبلغ صورة عنه للمستأنف واذا قدم الاستئناف التبعي اثناء المحاكمة وطلب المستأنف مهلة لدرسه يترتب على المحكمة ان تؤجل النظر في الاستئناف الى المدة التي تراها مناسبة.
المادة (208) : 1 - يرفع الاستئناف بتقديم لائحة استئناف الى قلم المحكمة التي هي مرجع الاستئناف او التي اصدرت الحكم المستأنف لترفعه مع اوراق الدعوى الى المحكمة المستأنف اليها 2 - تبليغ لائحة الاستئناف الى جميع المستأنف عليهم 3 - يجوز لفريقين او اكثر في الدعوى ان يشتركوا في استئناف واحد.
المادة (209) : تتضمن لائحة الاستئناف التفاصيل الاتية: 1 - اسم المستانف وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعنوان التبليغ. 2 - اسم المستانف عليه وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعنوان التبليغ. 3 - اسم المحكمة التي اصدرت الحكم المستأنف وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها. 4 - تاريخ تبليغ الحكم المستانف الى المستأنف اذا كان غيابيا. 5 - اسباب الاستئناف.
المادة (210) : يترتب على المستأنف ان يذكر جميع اسباب الاستئناف في اللائحة بصورة موجزة وخالية من الجدول وبنود مستقلة ومرقمة بارقام متسلسلة.
المادة (211) : ترفق لائحة الاستئناف:- 1 - بعدد من نسخ الحكم يكفي لتبليغ المستأنف عليهم مع نسخة للمحكمة مصدقة جميعها من رئيس كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم. 2- بعدد من نسخ لائحة الاستئناف يكفي لتبليغ المستأنف عليهم. على انه اذا كان محام واحد ينوب عن أكثر من وواحد من المستأنف عليهم يجوز تقديم نسخة واحدة فقط من كل مستند من المستندات المشار اليها أعلاه لتبليغها اليه بالنيابة عنهم.
المادة (212) : 1- نسخة من لائحة الاستئناف. 2- نسخة مصدقة من الحكم المستأنف. على انه اذا كان محام واحد ينوب عن أكثر من واحد من المستأنف عليهم يكتفى بتقديم نسخة واحدة من الأوراق المذكورة لتبليغ المحامي المذكور. 3- يحق للمستأنف عليه أن يقدم لائحة جوابية خلال اسبوع من تاريخ تبليغه لائحة الاستئناف.
المادة (213) : 1 - تنظر المحكمة البدائية ومحكمة الاستئناف في الاحكام الصادرة من محاكم الصلح التي رفعت اليها لترى استئنافا وتفصلان فيها تدقيقا ودون سماع الطرفين الا اذا: أ - قررت المحكمة المستانف اليها سماع الاستئناف مرافعة ب - طلب ذلك المستانف في لائحته الاستئنافية او المستأنف عليه في لائحته الجوابية ووافقت المحكمة على ذلك 2 - تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الاحكام الصادرة من المحاكم البدائية التي رفعت اليها لتنظر فيها استئنافه
المادة (214) : لدى استيفاء الشروط والاحكام المعينة في هذا القانون تعين المحكمة يوما لسماع الاستئناف وتبليغه الى الفرقاء
المادة (215) : في اليوم المعين لسماع الاستئناف 1 - اذا تخلف الطرفان او تخلف المستأنف عن الحضور الى المحكمة بعد ان بلغوا موعد النظر في الاستئناف يجوز للمحكمة ان تؤجل سماع الاستئناف او تقرر اسقاطه. 2 - اذا حضر المستانف ولم يحضر المستأنف عليه بعد ان بلغ موعد النظر في الاستئناف حسب الاصول يجوز للمحكمة ان تؤجل سماع الاستئناف وان تقرر محاكمة المستانف عليه غيابيا وتسير في سماع الاستئناف.
المادة (216) : 1 - يرد الاستئناف اذا لم يقدم ضمن مدته القانونبة. 2 - اذا لم يرفق المستانف بلائحة استئنافه النسخ المبينة في المادة (213) من هذا القانون فللمحكمة امهاله مدة معينة للقيام بذلك حتى اذا ما انقضت المدة دون اكمال ما ذكر ردت الاستئناف.
المادة (217) : في اليوم المعين تسمع المحكمة ما يتقدم به المستأنف لتأييد استئنافه واذا لم ترد المحكمة الاستئناف على الفور تسمع ما يقوله المستأنف عليه جوابا على الاستئناف وفي هذه الحالة يحق للمستأنف ان يدلي برده.
المادة (218) : لا يسمح للمستأنف ان يقدم اثناء المرافعة اسبابا لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناء على اسباب كافية ،غير ان المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الاستئناف بالاسباب المبينة في لائحة الاستئناف او بالاسباب الاخرى التي تبسط باذن المحكمة بمقتضى هذه الفقرة.
المادة (219) : 1 - لا يحق لفرقاء الاستئناف ان يقدمو بينات اضافية كان في امكانهم ابرازها في المحكمة لمستانف منها ولكن اذا كانت:- أ- المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها ، او ب - المحكمة المستأنف اليها ترى من اللازم ابراز مستند او احضار شاهد للاستجواب لتتمكن من الفصل بالدعوى او لأي داع جوهري آخر. فيجوز لها ان تسمح بابراز مثل هذا المستند لتدقيقه او احضار ذلك الشاهد لاستجوابه. 2 - في جميع الحالات التي تسمح فيها المحكمة المستانف اليها بتقديم بينات اضافية يترتب عليها ان تسجل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك.
المادة (220) : اذا سمحت المحكمة بتقديم بينات اضافية ، يجوز لها ان تسمع البينة بنفسها او ان توعز الى المحكمة المستأنف حكمها او الى أية محكمة بدائية اخرى باستماع هذه البينة وتقديمها اليها بعد استماعها.
المادة (221) : لا يجوز احداث دعوى جديدة في الاستئناف الا ما كان من قبيل دعوى التقاص مقابل نقود ادعي به في اصل الدعوى وما يتراكم بعد الحكم من فائدة وبدل ايجار وما يلحق بالطرفين من عطل وضرر بسبب المطل بعد الحكم.
المادة (222) : اذا كانت المحكمة التي صدر منها الحكم المستأنف قد اغفلت ان تفصل في مسالة تتعلق بامور واقعية مما يلوح للمحكمة المستانف اليها انه جوهري للوصول الى اصدار حكم في القضية يجوز لها ان تعين تلك المسائل وتحيلها الى المحكمة المستأنف منها لاتمامها ولها ان توعز بسماع بينات اضافية يقتضي سماعها وعلى المحكمة المستأنف منها بعد اتمام تلك المسائل وسماع البينات الأضافية ان تقدمها للمحكمة المستأنف اليها مع الاستنتاج الذي توصلت اليه بشانها.
المادة (223) : ان الببينات والاستنتاجات المشار اليها في المادة السابقة تؤلف قسما من ضبط الدعوى ويجوز لاي من الفرقاء ان يعترض على اية بينة او استنتاج من البينات او الاستنتاجات المذكورة.
المادة (224) : مع مراعاة احكام هذا الفصل فيما يتعلق بقبول البينات الاضافية يفصل في الاستئناف بناء على المرافعات التي يقدمها الفريقان والاقرارات الصادرة منها والبينات التي قدماها في المحكمة الاصلية كما هو مدرج في ضبط القضية.
المادة (225) : يجوز لمحكمة الاستئناف عند اعطاء حكمها ان تستند لاسباب خلاف الاسباب التي استندت اليها المحكمة البدائية في قرارها اذا كانت تلك الاسباب مدعمة بالبينة المدرجة في الضبط.
المادة (226) : اذا ظهر لمحكمة الاستئناف ان لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وانها مستوفية للشروط المطلوبة: 1- تؤيد الحكم المستأنف اذا ظهر لها انه موافق للاصول والقانون مع سرد الاسباب التي استند اليها في رد اسباب الاستئناف والاعتراضات بكل وضوح وتفصيل. 2- واذا ظهر لها ان في الاجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة المستأنف منها بعض النواقص في الشكل او في الموضوع او ان في القرارات التي أصدرتها مخالفة للاصول و القانون تتدارك ما ذكر بالاصلاح فاذا ظهر لها بعد ذلك انه لا تأثير لتلك الاجراءات والاخطاء على الحكم المستأنف من حيث النتيجة وانه في حد ذاته موافق للقانون اصدرت القرار بتأييده. 3- واذا كانت تلك الاجراءات والاخطاء التي تداركتها بالاصلاح مما يغير نتيجة الحكم ، او كان الحكم في حد ذاته مخالفا للقانون فسخت الحكم المستأنف كله او بعضه وحكمت باساس الدعوى بقرار واحد بالصورة التي ترى انها موافقة للعدل والقانون.
المادة (227) : تحكم المحكمة في الرسوم والمصاريف المتسببة عن الدعوى من حين اقامتها في محكمة البداية الى حين الحكم بها اعتراضا واستئنافا وفق احكام الفصل السابع والعشرون. ويشترط في ذلك ان اتعاب المحاماة التي يحكم بها في نتيجة المحاكمات الاستئنافية لا تقل عن خمسة عشر دينارا ولا تزيد على مائة دينار مهما كانت قيمة المبلغ المحكوم به او كانت قيمته غير معينة.
المادة (228) : يحق لكل من المستانف الذي تقرر اسقاط واستئنافه والمستانف عليه الذي صدر الحكم بحقه غيابيا ان يعترض على القرار او الحكم الغيابي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه اياه.
المادة (229) : ترى دعوى الاعتراض على الاحكام الغيابية الصادرة من المحاكم الاستئنافية وفق الاصول والقواعد الجارية في المحاكم البدائية للنظر في دعوى الاعتراض على الأحكام الغيابية.
المادة (230) : يجوز للمحكوم عليه او من يقوم مقامه ان يطلب اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة في الاحوال الاتية: 1 - ان تصدر محكمة بداية او استئناف حكما في احدى القضايا مخالفا لحكم اصدرته سابقا مع ان ذات وصفه الخصمين اللذين صدر بينهما الحكم لن تغير كما ان موضوع الدعوى شكلا واساسا لم يتغير ولم تظهر بعد صدور الحكم الاول مادة يمكن ان تكون سببا لصدور حكم اخر مخالف له 2 - ظهور حيلة ادخلها الخصم اثناء رؤية الدعوى كان لها تاثير في حكم المحكمة 3 - ان يقرر المحكوم له بعد الحكم بتزوير الاوراق والسندات التي اتخذت اساسا للحكم او يثبت تزويرها حكما وذلك قبل ان يستدعي لمحكوم عليه اعادة المحاكمة 4 - ان يبرز للمحكمة بعد الحكم اوراق ومستندات تصلح لان تكون اساسا للحكم كان الخصم قد كتمها او حمل على كتمها.
المادة (231) : يقدم طلب اعادة المحاكمة الى المحكمة التي اصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الفرقاء وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة (232) : مدة اعادة المحاكمة هي المدة المعينة للاستئناف وتبتديء في حالة تناقض الحكمين من تاريخ تفهيم الحكم الثاني اذا كان وجاهيا ومن تاريخ انقضاء مدة الاعتراض اذا كان غيابيا ، وفي الحالات الثلاث الاخرى من يوم ثبوت الحيلة او تزوير الاوراق والمستندات او الحصول على الاوراق المكتومة. يجوز طلب اعادة المحاكمة بالاستناد الى الاسباب الثلاثة الاخيرة من المادة (230 ) ولو كان الحكم الاخير قد ايدته محكمة التمييز.
المادة (233) : اذا ظهر في المحاكمة الجارية ان طلب اعادة المحاكمة قد قدم ضمن المدة المعينة قانونا وانه ينطوي على سبب او اكثر من الاسباب المبينة في المادة (230 ) تقرر المحكمة قبول الطلب والنظر في اساس الدعوى وبعد استماع الفرقاء والتدقيق في اوراقهم الثبوتية وسماع اقوالهم تصدر قرارا برد الطلب او فسخ الحكم وأبطاله او تعديله.
المادة (234) : اذا قبل طلب اعادة المحاكمة بناء على وجود حكمين متباينين وثبت ذلك يلغى الحكم الثاني ويظل الاول ساري المفعول.
المادة (235) : لا يقبل طلب اعادة المحاكمة ثانية على حكم صدر بناء على حكم اعيدت المحاكمة عليه.
المادة (236) : كل حكم صدر من محكمة الاستئناف في المواد المبين في الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية يحق لاي من الفريقين ان يستدعي تمييزه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمه اذا كان وجاهيا ومن تاريخ التبليغ اذا كان غيابيا.
المادة (237) : اذا توفي احد الفريقين خلال مهلة التمييز يجب ان يبلغ الحكم الى ورثة المتوفي او وصي ايتامه ويعتبر هذا التبليغ مبدأ لمدة التمييز.
المادة (238) : اذا كان المميز قدم طلبا بتأجيل دفع رسوم التمييز فالمدة التي تبدا من يوم تقديمه الطلب وتنتهي في يوم ابلغه القرار بشأن طلبه لا تحسب من مدة التمييز.
المادة (239) : يرفع التمييز بتقديم لائحة الى محكمة التمييز في عمان او الى محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم لترفعها مع اوراق الدعوى الى محكمة التمييز.
المادة (240) : تتضمن لائحة التمييز التفاصيل الاتية: 1 - اسم المميز وشهرته وعنوان التبليغ ومهنته. 2 - اسم المميز ضده وشهرته ومهنته وعنوانه. 3 - اسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها. 4 - تاريخ تبليغ الحكم بفتح الميم الى المميز بكسر الميم اذا كان غيابيا. 5 - اسباب الطعن في حكم محكمة الاستئناف بصورة موجزة وفي بنود مستقلة ومرقمة بارقام متسلسلة.
المادة (241) : 1 - نسخ الحكم يكفي لتبليغ المميز ضدهم مع نسخة اضافية مصدقة جميعها من رئيس كتاب محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم. 2 -نسخ لائحة التمييز يكفي لتبليغ المميز ضدهم. على انه اذا كان محام واحد ينوب عن اكثر من واحد من المميز ضدهم يكتفى بتقديم نسخة واحدة من الاوراق المذكورة لتبليغها اليه بالنيابة عنهم.
المادة (242) : 1 - نسخة من استدعاء التمييز 2 - نسخة مصدقة من (( الحكم المميز على انه اذا كان محام واحد ينوب عنه اكثر من واحد من المميز ضدهم )) يكتفي بتقديم نسخة واحدة من الاوراق المذكورة لتبليغها اليه بالنيابة عنهم. 3 - يحق للمميز ضده ان يقدم لائحة جوابية خلال اسبوع من تاريخ تبليغه لائحة التمييز.
المادة (243) : يرد كل تمييز لم يقدم خلال مهل التمييز او لم تراع فيه احكام المادتين السابقتين.
المادة (244) : 1 - تنظر محكمة التمييز في ضبط الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر اوراق الدعوى تدقيقا الا اذا قررت من تلقاء نفسها او طلب احد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك 2 - اذا قررت المحكمة النظر في الدعوى مرافعة تعين يوما للمحاكمة وتدعو الفرقاء للحضور فيه. 3 - أ- في اليوم المعين تباشر المحكمة رؤية الدعوى بحضور من حضر من محامي الفرقاء وبعد ان تستمع لاقوال واعتراضات الحاضر منهم وتستوضح ما ترى ضرورة لاستيضاحه تدقق في القضية وتصدر قرارها ب - لا يسمح لاي من الفرقاء ان يرافع امام محكمة التمييز الا بواسطة محاميه ، واذا لم يحضر محامي اي فريق في الجلسة تنظر المحكمة في القضية على ضوء ضبط المحاكمة واللوائح والاوراق الموجودة وتصدر قرارها ج- اذا لم تتمكن المحكمة من فصل القضية في جلسة واحدة تؤجل رؤيتها الى جلسة اخرى ، وسواء احضر محامو الفرقاء هذه الجلسة او ما يتلوها من جلسات او تخلفو جميعهم او بعضهم تصدر قرارها اما بتأييد الحكم او بنقضه واعادته للمحكمة التي اصدرته 4 - لمحكمة التمييز ان تحكم في الدعوى دون ان تعيدها الى مصدرها اذا كان الموضوع صالحا والحكم الذي تصدره بهذه الصورة لا يقبل اي اعتراض او مراجعة اخرى.
المادة (245) : تنقض محكمة التمييز الاحكام المميزة للاسباب التالية: 1 - اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم قد نظرت في الدعوى مع ان رؤيتها لم تكن من اختصاصها ويشترط في ذلك: أ- ان الصلاحية الموقعية لا تكون سببا للنقض الا اذا اعترض عليها عند البدء في نظر الدعوى ثم اعترض عليها ايضا لدى محكمة الاستئناف ب - ان يكون لمحكمة التمييز الحق في ان تبحث في الوظيفة ( الصلاحية الذاتية ) ولو لم يطلب ذلك احد الخصمين. 2 - ان يكون الحكم مخالف للقانون وذلك: أ - بتطبيق قانون لم يكن معمولا به عند وقوع القضية المحكوم بها الا اذا كان في ذلك القانون نص على ان تسري احكامه على ما سبقه. ب- ان يكون الحكم في ذاته في محله الا ان المحكمة اسندت حكمها الى مادة قانونية اساءت فهم معناها فحملتها على غير محملها القانوني. ج -ان تكون المحكمة اخطأت في تاويل مفاد سند يحتوي على عقد بين الفريقين وفسرته بمعنى يخالف مفاده الصحيح او اخطأت في تأويل معنى القانون او النظام الذي يتعلق بذلك السند وشروطه. د - اذا كانت المحكمة لم تستند في حكمها الى مادة قانونية معينة تنطبق على القضية لتي صدر الحكم فيها. 3- ان ترد الدعوى بصورة مخالفة لاصول المحاكمة:- أ- اذا كانت هذه الاصول مما يتعلق بواجبات المحكمة المترتب عليها اجراؤها من نفسها وبدون طلب الفريقين ، فهذه المخالفة تستلزم نقض الحكم ولو لم يطلب ذلك الفريقين اثناء رؤية الدعوى في محكمة البداية او الاستئناف. ب- اذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكون سبباً للنقض الا اذا طلب احدهما ذلك واهملا المحكمة البحث فيه. 4- اذا صدر في دعوى وااحدة حكمان يناقض احدهما الآخر مع ان ذات وثفة الطرفين لن تتغير ينقض الحكم الثاني منهما كما ينقض الاول ايضاً اذا كان قد صدر بصورة مخالفة للاصول والقانون.
المادة (246) : اذا كان في الحكم والاجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون او كان في اصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى محكمة التمييز ان تقرر نقضه ولو لم يات مستدعي التمييز والمميز ضده في لوائحها على ذكر اسباب المخالفة المذكورة اما اذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكون سببا للنقض الا اذا اعترض عليهما في محكمة البداية والاستئناف واهمل الاعتراض ثم اتى احد الفريقين على ذكرها في لائحته التمييزية وكان من شأنها ان تغير وجه الحكم.
المادة (247) : متى قررت محكمة التمييز نقض الحكم واعادته ترسله الى المحكمة التي اصدرته لتعيد النظر في الدعوى الا اذا كان النقض بسبب عدم صلاحية المحكمة ووظيفتها ، ففي هذه الحالة تحيل الدعوى الى المحكمة التي من اختصاصها النظر فيها.
المادة (248) : اذا نقض الحكم بسبب:- 1 - وقوع خطا في اصول المحاكمة يعتبر النقض شاملا لذلك القسم من الاجراءات التي وقعت بعد السبب الذي اوجب النقض. 2 - كونه مغايرا للقانون يترتب على المحكمة التي اعيد اليها ان تدعو الفرقين وتصحح حكمها بمواجهتهما. 3- نقض الحكم الاخير من الحكمين المتناقضين فلا يبقى لزوم لرؤية الدعوى الثانية ولكن اذا شمل النقض الحكمين كليهما يجب اعادة الدعوى الى المحكمة التي من اختصاصها النظر فيها لتراها وتفصل فيها من جديد.
المادة (249) : اذا نقض الحكم المميز واعيد الى المحكمة التي اصدرته تدعو هذه المحكمة الفرقاء في الدعوى للمرافعة في يوم تعينه لهذا الغرض بناء على مراجعة اي منهم وتستأنف النظر في الدعوى
المادة (250) : في اليوم المعين تتلو المحكمة قرار التمييز المتضمن نقض الحكم وتسمع اقوال الفرقاء بشأن قبول النقض او عدم قبوله ثم تقرر قبول النقض او الاصرار على الحكم السابق ، فاذا قررت القبول تسير في الدعوى بداء من النقطة المنقوضة وتفصل فيها ، واذا قررت الاصرار على حكمها السابق للعلل والاسباب التي استندت اليها في الحكم المنقوض واستدعى احد الطرفين تمييزه قرار الاصرار يجوز لمحكمة التمييز ان:- 1 - تدقق فيه مرة ثانية وتصدق قرارها اما بتاييد الحكم او نقضه ، فاذا قررت نقضه للاسباب التي اوجبت النقض الاول تعيد الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم فيها وعندئذ يترتب عليها ان تمتثل لهذا القرار ، او 2 - تتولى رؤية الدعوى مرافعة وتفصل فيها بالوجه الذي تراه موافقا للعدل والقانون والحكم الذي يصدر بهذه الصورة لا يقبل اي اعتراض او مراجعة اخرى
المادة (251) : تصدر محكمة التمييز قراراتها باجماع الاراء او باكثريتها ويجب ان تحتوي هذه القرارات على:- 1 - اسم الفريقين وعنوانهما ومهنتهما ومحل اقامتهما 2 - خلاصة وافية للحكم المميز 3 - الاسباب التي اوردها الطرفان للطعن في الحكم المميز او لتأييده 4 - القرار الذي اصدرته محكمة التمييز بتصديق الحكم المميز او نقضه واعادته او نقضه والحكم في القضية مع بيان اسباب النقض او الحكم ( والرد على اسباب الطعن التي لها تأثير في جوهره سواء في التصديق او النقض ). 5 - تاريخ صدور القرار 6 - الرسوم والمصاريف
المادة (252) : كل حكم رفع الى محكمة التمييز واصدرت قرارها بتأييده يعتبر قطعيا لا يقبل اي اعتراض او مراجعة اخرى.
المادة (253) : تبدأ كافة الاجراءات لدى محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا بتقديم استدعاء الى قلم المحكمة وفقاً للنموذج ( ) المثبتة صيغته في ذيل هذه الاصول او على اقرب ما يمكن من ذلك حسب ما تقتضيه الحال.
المادة (254) : لدى تقديم الاستدعاء يعين رئيس المحكمة وقتا لسماع المستدعي او محاميه - دون دعوة الفرق الآخر - بشأن إصدار قرار مؤقت او اصدار مذكرة لبيان الاسباب الموجبة او المانعة وتنظر المحكمة في طلبه ، فان رأت ان الاسباب التي قدمها تبرر ذلك ، تصدر قراراً مؤقتاً او مذكرة بتبليغ استدعاء المستدعي وما قدمه من اوراق مؤيدة له الى المستدعي ضده ولكل شخص آخر تأمر المحكمة بتبليغها اليه.
المادة (255) : اذا رغب المستدعى ضده في معارضة اصدار قرار قطعي وجب عليه خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه الاستدعاء او خلال المدة التي تأمر بها المحكمة - سواء كانت اقصر او اطول من ذلك - ان يقدم لائحة جوابية مع نسخة منها لتبليغها للمستدعي ، فاذا تخلف عن تقديم اللائحة وفق ما ذكر لا يجوز سماعه في معارضة الاستدعاء ، الا اذا اوعزت المحكمة بخلاف ذلك.
المادة (256) : اذا قدمت اللائحة الجوابية يدرج رئيس المحكمة الاستدعاء في قائمة القضايا ويعين تاريخ ووقت النظر فيه ويبلغ ذلك للفرقاء الا اذا كان موعد النظر في الاستدعاء قد عين في القرار المؤقت.
المادة (257) : لدى النظر في الاستدعاء يقوم المستدعي ضده باديء ذي بدء بمخاطبة المحكمة ويكون للمستدعي الحق في الرد عليه ويشترط في ذلك ان يجوز للمحكمة اذا ما استصوبت ان تسمح للمستدعي ضده ان يرد على اية حجج ادلى بها المستدعي.
المادة (258) : ليس في هذه الاصول ما يمنع المحكمة من اصدار اي قرار تمهيدي تستصوب اصداره في القضية.
المادة (259) : تستعمل النماذج الاوامر والقرارات المثبتة في ذيل هذا القانون بالقدر الذي تسمح به الظروف.
المادة (260) : اذا نشأت مسألة تتعلق بقضية فيما اذا كانت قضية احوال شخصية داخلة في الصلاحية المطلقة المخولة لمحكمة دينية ام لا ، فعلى الفرقاء ذوي الشأن او على المحكمة التي نشأت امامها هذه المسألة ان يحيلوها الى المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة (13) من قانون تشكيل المحاكم النظامية بمذكرة تقدم الى رئيس كتبة محكمة التمييز
المادة (261) : تحتوي كل مذكرة على فقرات ترقم بارقام متسلسلة وتتضمن بصورة موجزة:- 1 - الوقائع الجوهرية المتفق عليها من الفرقاء. 2 - الوقائع الجوهرية التي هي موضوع التنازع. 3 - ادعاءات كل من الفريقين.
المادة (262) : يقوم رئيس الكتبة لدى تسلمه مذكرة كهذه بتبليغ الفرقاء مذكرات حضور للمثول امام المحكمة الخاصة في الموعد الذي يعينه لذلك ، وفي هذا الموعد تسمع المحكمة اقوال الطرفين فيما يتعلق بالمسألة التي يطلب اليها اصدار قرارها فيها وفصلها ، وتحقيقا لهذا الغرض يكون للمحكمة الخاصة جميع الصلاحيات المخولة الى محكمة بدائية بمقتضى هذا القانون وتتبع عندئذ بقدر ما تتطلبه الظروف أصول المحاكمات الحقوقية لدى المحاكم البدائية فيما يتعلق بسماع الدعوى فصلها.
المادة (263) : عندما تتم المحكمة الخاصة فصل المسألة المقدمة اليها تسجل الاستنتاج الذي توصلت اليه بشأنها وتصدر قرارها بنفس الطريقة التي تجري عليها المحاكم البدائية في مثل هذه الحالة.
المادة (264) : يجوز للمحكمة في كل وقت ان تصحح من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم الاغلاط الكتابية او الحسابية التي تقع في الاحكام والقرارات عن طريق السهو العرضي.
المادة (265) : لدى حساب الزمن ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع القاعدة التالية: 1 - ان المدة المشار اليها بعدد من الايام ابتداء من وقوع حادثة او القيام بعمل او شيء او فيما يتعلق بمهل الاعتراض والاستئناف والتمييز وتقديم اللوائح تعتبر غير شاملة لليوم الذي وقعت فيه تلك الحادثة او جرى فيه ذلك العمل او الشيء 2 - لا تحسب ايام العطل الرسمية من المدد المقررة اذا جاءت في نهاية المدة. 3 - كل اعلام صدر من محكمة يبقى مرعيا ومعتبرا ما لم تفسخه او تنقضه بحسب الاصول والقانون تلك المحكمة او محكمة اخرى اعلى منها وينفذ حكمه على كلا الخصمين المتداعين بالذات او على من قام مقامهما ولا يسري على غيرهما ، ومع ذلك فلو حكم على عدة اشخاص وكان بينهم وجه ارتباط قانوني يمنع من الحكم على احدهم وبراءة ذمة الاخر ، فان جميعهم يستفيدون من الحكم الصادر بتبرئة الذمة في الدعوى الاعتراضية و في الاستئناف او التمييز وان كان المعترض او المستأنف او المميز واحد منهم فقط.
المادة (266) : تلغى القوانين واصول المحاكمات التالية: 1 - قانون اصول المحاكمات العثماني الصادر بتاريخ 19 جمادى الاخرى سنة 1296 وذيلى الصادر بتاريخ 8 ربيع الاخرة سنة 1329 2 - قانون تعديل اصول المحاكمات الحقوقية رقم 31 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية (اردني ) 3 - قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 14 لسنة 1938 عدد 1 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 7 ايار سنة 1938 ( الملحق رقم 1 ) 4 - قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 53 لسنة 1939 عدد 968 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 11 كانون الاول سنة 1939 (الملحق رقم 1 ) 5 - قانون اصول المحاكمات الحقوقية المعدل رقم 44 لسنة 1944 عدد 1380 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28 كانون الاول سنة 1944 (الملحق رقم1 ) 6 - اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 عدد 755 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 31 كانون الثاني سنة 1938 (الملحق رقم 3 ) 7 - اصول المحاكمات الحقوقية (المعدلة) لسنة 1938 عدد 780 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 5 ايار سنة 1938 ( الملحق رقم 2 ). 8 - اصول المحاكمات الحقوقية( المعدلة) لسنة 1938 عدد 792 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30 حزيران سنة 1938 الملحق رقم 2 9 - اصول المحاكمات الحقوقية (المعدلة) لسنة 1939 عدد 875 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30 اذار سنة 1939 الملحق رقم 2 10 - اصول المحاكمات الحقوقية (المعدلة ) نمرة 2 لسنة 1939 عدد 891 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 1 حزيران سنة 1939 الملحق رقم 2 11 - اصول المحاكمات الحقوقية (المعدلة) لسنة 1945 عدد 1406 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 3 ايار سنة 1945 الملحق رقم 2 12 اصول المحاكمات الحقوقية المعدلة نمرة 2 لسنة 1945 عدد 1448 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 1 تشرين الثاني سنة 1945 ( الملحق رقم 2 ) 13 - اصول المحاكمات الحقوقية( المعدلة) لسنة 1947 عدد 1602 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 7 اب سنة 1947 (الملحق رقم 2 ) 14 - اصول مخصصات الشهود لسنة 1927 و1932 المنشورة في المجلد الرابع من المجموعة القوانين الفلسطينية صفحة 3041 15 - اصول المحكمة العليا لسنة 1937 عدد 678 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 1 نيسان سنة 1937 ( الملحق رقم 2 ) 16 - اصول المحكمة العليا لسنة 1939 عدد 903 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 13 تموز سنة 1939 ( الملحق رقم 2 ) 17 - اصول المحكمة العليا المعدلة لسنة 1940 عدد 1051 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 17 تشرين الاول سنة 1940 ( الملحق رقم 2 ). 18 كل تشريع اردني او فلسطيني اخر صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون
المادة (267) : رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن