تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون البينات لسنة 1951) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدةالرسمية
المادة (2) : تقسم البيانات الى:- 1- الادلة الكتابية 2- الشهادة 3- القرائن 4- الاقرار 5- اليمين 6- المعاينة والخبرة
المادة (3) : ليس لقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي
المادة (4) : يجب ان تكون الوقائع التي يراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الاثبات وجائزاَ قبولها.
المادة (5) : الادلة الكتابيةهي:- 1- الاسناد الرسمية. 2- الاسناد العادية. 3- الاوراق غير الموقعة.
المادة (6) : 1- السندات الرسمية أ- السندات التي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاَ للاوضاع القانونية ، ويحكم بها دون ان يكلف مبرزها اثبات ما نص عليه فيها ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها. ب- السندات التي ينظمها اصحابها ويصدقها الموظفين الذين من اختصاصهم تصديقها طبقا للقانون وينحصر العمل بها في التاريخ والتوقيع فقط. 2- فاذا لم يستوف هذه الاسناد الشروط الواردة في الفقرة السابقة فلا يكون لها الا قيمة الاسناد العادية بشرط ان يكون ذوو الشأن قد وقعوا عليها بتواقيعهم باختامهم او ببصمات اصابعهم.
المادة (7) : 1- تكون الاسناد الرسمية المنظمة حجة على الناس كافة بما دون فيها من افعال مادية قام بها الموظف العام في حدود اختصاصه، او وقعت من ذوي الشأن في حضوره، وذلك ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا. 2-اما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات فيعتبر صحيحاَ حتى يقوم الدليل على ما يخالفه. 3- واما الاوراق السرية التي يراد بها تعديل الاسناد الرسمية او الاسناد العادية فلا مفعول لها الا بين موقعيها.
المادة (8) : 1- اذا كان اصل السند الرسمي موجوداَ فان الصور الخطية والفوتوغرافية التي نقلت منه وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه تكون لها قوة السند الرسمي الاصلي بالقدر الذي يعترف فيه بمطابقة الصورة للاصل. 2- وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع في ذلك احد الطرفين ، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الاصل.
المادة (9) : اذا لم يوجد اصل السند الرسمي، كانت الصورة الخطية اوالفوتوغرافية حجة على الوجه الآتي:- 1- يكون للصورة الاولى قوة الاصل اذا صدرت عن موظف عام مختص وكان مظهرها الخارجي لا يتطرق معه الشك في مطابقتها للاصل. 2- ويكون للصورة الخطية او الفوتوغرافية المأخوذة من الصورة الاولى نفس القوة اذا صدرت عن موظف عام مختص يصادق على مطابقتها للاصل الذي اخذت منه ويجوز لكل من الطرفين ان يطلب مراجعة هذه الصورة علىالاولى على ان تتم المراجعة في مواجهة الخصوم. 3- اما الصورة المأخوذة عن الصورة الثانية فيمكن الاستئناس بها تبعا للظروف.
المادة (10) : السند العادي،هو الذي يشمل على توقيع من صدر عنه او على خاتمة او بصمة اصبعة وليست له صفة السندالرسمي.
المادة (11) : - 1- من احتج عليه بسند عادي ، وكان لا يريد ان يعترف به، وجب عليه ان ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او خاتم او بصمة اصبع، ولا فهو حجة عليه بما فيه. 2- اما الوارث اوأي خلف آخر فيكفي منه ان يقرر بأنه لا يعلم ان الخط او التوقيع او الختم او البصمة هو لمن تلقى عنه الحق.
المادة (12) : 1- لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت. 2- ويكون له تاريخ ثابت:- ا- من يوم ان يصادق عليه الكاتب العدل. ب- من يوم ان يثبت مضمونه في ورقة اخرى ثابتة التاريخ رسميا. ج- من يوم ان يؤشر عليه حاكم او موظف مختص. د- من يوم وفاة احد ممن لهم علىالسند اثر ثابت او معترف فيه من خط او توقيع او ختم او بصمة اصبع، او من يوم ان يصبح مستحيلا على احد هؤلاء ان يكتب او يبصم لعلة في جسمه. 3- ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعا للظروف الا تطبق هذه المادة على الوصولات. 4- لا تشمل احكام هذه المادة الاسناد والاوراق التجارية ولو كانت موقعة او مظهرة من غير التجار لسبب مدني، وكذلك اسناد الاستقراض الموقعة لمصلحة تاجر برهن او بدون رهن مهما كانت صفة المقترض.
المادة (13) : 1- تكون للرسائل قوة الاسناد العادية من حيث الاثبات مالم يدعي موقعها انه لم يرسلها ولم يكلف احداً بارسالها. 2- وتكون البرقيات هذه القوة ايضاَ اذا كان اصلها المودع في دائرة البريد موقعاً عليه من مرسلها.
المادة (14) : السند المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين ولكن يجوز له ان يثبت خطأ هذا السند بتقديم السند الاصلي.
المادة (15) : دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار.
المادة (16) : دفاتر التجار تكون حجة:- 1- على صاحبها سواء اكانت منظمة تنظيماً قانونياً ام لم تكن، ولكن لا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسه ان يجزئ ما ورج فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه. 2- لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته اذا كانت منظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر.
المادة (17) : اذا تباينت القيود بين دفاتر منظمة لتاجرين تهاترت البينتان المتعارضتان.
المادة (18) : 1- لا تكون الدفاتر والاوراق المنزلية حجة لمن صدرت عنه. 2- ولكنها تكون حجة عليه:- ا- اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى ديناً. ب- اذا ذكر فيها صراحة انه قصد بما دونه في هذه الاوراق ان تقوم مقام السند لمن اثبتت حقاً لمصلحته.
المادة (19) : التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى ان يثبت بالشهود والقرائن ان ما اثبته او اثبت في السند اوالاوراق الخصوصية لم يحصل عن حقيقة وانه نشأ عن خطأ او كتب لامر لما يتم ولو لم يكن التأشير مؤرخاً او موقعاً منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته
المادة (20) : يجوز للخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم الاسناد اوالاوراق المنتجة في الدعوى التي تكون تحت يده اذا كان القانون التجاري او أي قانون آخر يجيز مطالبته بتقديمها او بتسليمها.
المادة (21) : يجب ان يبين في هذا الطلب تحت طائلة الرد:- 1- اوصاف السند اوالورقة. 2- فحوى السند او الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل. 3- الواقعة التي يستشهد بالورقة او السند عليها. 4- الدلائل والظروف التي تؤيد انها تحت يد الخصم. 5- وجه الزام الخصم بتقديمها.
المادة (22) : اذا اثبت الطالب طلبه او اقر الخصم بان السند او الورقة في حوزته او سكت قررت المحكمة لزوم تقديم السند او الورقة في الحال او في اقرب موعد تحدده واذا انكر الخصم ولم يقدم الطالب اثباتاً كفاياً لصحةالطلب وجب ان يحلف المنكر يميناً بان الورقة او السند لا وجود له وانه لا يعلم وجوده ولا مكانه وانه لم يخفه او لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به.
المادة (23) : اذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة او السند في الموعد الذي حددته المحكمة او امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لاصلها. فان لم يكن خصمه قد قدم صورة عن الورقة اوالسند جاز الاخذ بقوله فيما يتعلق بشكله او بموضوعه.
المادة (24) : اذا قدم الخصم ورقة او سنداَ للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه الا برضاء خصمه وباذن خطي من رئيس المحكمة بعد ان تحفظ صورة مصدقة عنه في اضبارة الدعوى.
المادة (25) : 1- يجوز للمحكمة اثناء سير الدعوى ان تدعوى الغير لالزامه بتقديم ورقة او سند تحت يده وذلك في الاحوال ومع مراعاة الاحكام والاوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة. 2- يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها اوبناء على طلب الخصوم ان تقرر جلب اسناد واوراق من الدوائر الرسمية اذا تعذر ذلك على الخصوم.
المادة (26) : يجوز في أية قضية حقوقية اثبات صحة تنظيم أي عقد او وكالة او تفويض او صك كتابي منظم او موقع في مكان خارج المملكة الاردنية الهاشمية باقرار الفريقين المتعاقدين او بتصديقهما من المراجع القانونية والسياسية المختصة في البلد الذي نظمت او قعت فيه ومن ممثل المملكة الاردنية الهاشمية في ذلك البلد ومن السلطات الاردنية المختصة.
المادة (27) : يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية.
المادة (28) : في الالتزامات التعاقدية يراعى في جواز الاثبات بالشهادة وعدم جوازه الاحكام الأتية:- 1- اذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على عشرة دنانير او كان غير محدد القيمة فلا تجوز الشهادة في اثبات وجود الالتزام او البراءة منه ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك، اما في الالتزامات التجارية اطلاقاَ وفي الالتزامات المدنية التي لا تزيد قميتها على عشرة دنانير فيجوز الاثبات بالشهادة. 2- ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت تمام العقد لا وقت الوفاء، فاذا كان أصل الالتزام في ذلك الوقت لا يزيد على عشرة دنانير فالشهادة لا تمتنع حتى لو زاد مجموع الالتزام على هذا القدر بعد ضم الملحقات والفوائد. 3- واذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة يتميز كل منها عن الآخر، وليس على أيها دليل كتابي جاز الاثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قميته على عشرة دنانير حتى ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، وحتى لو كان منشؤها علاقات او عقود من طبيعة واحدة بين الخصوم انفسهم.وكذلك الحكم في وفاء لا تزيد قيمته على عشرة دنانير.
المادة (29) : لا يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب لا تزيد قيمته على عشرة دنانير 1- فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. 2- فيما اذا كان المطلوب هو الباقي او هو جزء من حق لا يجوز اثباته بالشهادة. 3- اذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على عشرة دنانير ثم عدل طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة.
المادة (30) : 1- يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على عشرة دنانير اذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة 2- ومبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها ان تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال.
المادة (31) : يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على عشرة دنانير:- 1- اذا وجد مانع مادي او أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي ، او اذا كان العرف والعادة لا يقضيان برطبها بسند، يعتبر مانعاً مادياً.ان لا يوجد من يستطيع كتابة السند او ان يكون طالب الاثبات شخصاَ ثالثاَ لم يكن طرفاَ في العقد. تعتبر مانعاَ ادبياَ القرابة بين الزوجين او ما بين الأصول والفروع او ما بين الحواشي الى الدرجة الثالثة او ما بين احد الزوجين وأبوي الزوج الآخر. 2- اذا فقد الدائن سندة المكتوب لسبب لا يد له فيه. 3- اذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون او مخالف للنظام العام او للآداب.
المادة (32) : اذا ادعى المدعى عليه في دعوى تتعلق ببوليسة او سند او سفتجة باعتراف او اقرار بدين بان الادعاء يشتمل على فائدة تتجاوز المعدل الذي يجيزه القانون سواء أكانت الفائدة مذكورة في العقد كفائدة او كرأسمال او مستحقة بأي وجه آخر فيجوز للمحكمة ان تقبل شهادة أي شخص تأييداَ لهذا الدعاء او وفقاً له اما شفوياَ او خطياً على الرغم من أي حكم من أحكام فيما يتعلق بقبول الشهادة ويشترط في ذلك ان لا يفسر اي حكم من أحكام هذه المادة بأنه يؤثر في حقوق حائز السفتجة بطريق صحيح بدفع قميتها.
المادة (33) : الاجازة لأحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً ان يكون للخصم الآخر الحق في دفعه بهذا الطريق.
المادة (34) : تقبل شهادة كل انسان مالم يكن مجنوناً او صبياً غير مميز، على انه يجوز أن تسمع أقوال من لم تبلغ سنهم خمسة عشرة سنة بدون يمين وعلى سبيل الاستدلال فقط.
المادة (35) : ليس لأحد ان يكون شاهراَ ومدعياً فلا تصح شهادة الوصي لليتيم والوكيل لموكله ولا شهادة أحد الشركاء للآخر في مال الشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات مكفوله.
المادة (36) : 1- تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية ولها ان تسقط شهادة شاهد او اكثر اذا لم تقتنع بصحتها دون حاجة الى اجراء التزكية. 2- اذا لم توافق الشهادة الدعوى او لم تتوافق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة القدر الذي تقتنع بصحته. 3- للمحكمة ان ترجح بينة على أخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى.
المادة (37) : لا يجوز ان يشهد أحد عن معلومات او مضمون أوراق تتعلق بشؤون الدولة الا اذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني او كانت السلطة المختصة قد اذنت في اذاعتها.
المادة (38) : الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل الى علمهم اثناء قيامهم بالعمل من معلومات لا تجوز اذاعتها ومع ذلك فللسلطة المختصة ان تأذن لهم بالشهادة بناء على طلب المحكمة او احد الخصوم.
المادة (39) : لا يجوز لمن علم من المحامين او الوكلاء او الأطباء اوغيرهم عن طريق مهنته او صنعته بواقعة او بمعلومات ان يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته او زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداَ به فقط ارتكاب جناية او جنحة.
المادة (40) : ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة ان يؤدو الشهادة عن تلك الواقعة او المعلومات متى طلب منهم من أسرها لهم على الا يخل ذلك باحكام القوانين الخاصة بهم.
المادة (41) : لا يجوز لأ حد الزوجين ان يفشي بغير رضا الآخر ما ابلغه اليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها. الا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر اواقامة دعوى على أحدهم بسبب جناية او جنحة وقعت منه على الآخر
المادة (42) : الشهادة السماعية غير مقبولة الا في الحالات التالية: 1- الوفاة. 2- النسب. 3- الوقف.
المادة (43) : على الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد اثباتها في طلباته الكتابية اوشفاها في الجلسة وان يسمي شهوده علىان لا يتجاوز عددهم العشرة في الواقعة الواحدة الا اذا اجازت له المحكمة اكثر من ذلك.
المادة (44) : اذا امتنع الشاهد عن اداء اليمين او عن الاجابة بغير سبب قانوني يقضي عليه بحكم مبرم بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ما لم يتنازل الخصم عن شهادته.
المادة (45) : القرينة التي ينص عليها القانون تعني من تقررت هذه القرينة لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الاثبات ،على انه يجوز نقص هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة (46) : 1- الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه القوة الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق النزاع بذات لاحق محلا وسبباً. 2- ولا يجوز للمحكمة ان تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها.
المادة (47) : لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الواقع التي لم يفصل فيها هذا الحكم او الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة.
المادة (48) : 1- القرائن القضائية ،هي القرائن التي لم ينص عليها القانون ولكن القاضي يستخلصها من ظروف الدعوى وان يقتنع بأن لها دلالة معينة، ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن. 2- لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة.
المادة (49) : الاقرار هو اخبار الانسان عن حق عليه لآخر.
المادة (50) : الاقرار القضائي ،هواعتراف الخصم او من ينوب عنه نيابة خاصة بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك امام القضاء اثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.
المادة (51) : الاقرار غير القضائي ، الذي يقع في غير مجلس الحكم او يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي اقيمت بالواقعة المقر بها.
المادة (52) : يشترط ان يكون المقر عاقلا بالغاً غير محجور عليه فلا يصح الصغير و المجنون والمعتوه والسفيه ولا يصح على هؤلاء اقرار اوليائهم واوصيائهم والقوام عليهم ولكن الصغير المميز المأذون ويكون لاقراره حكم اقرار البالغ في الامور المأذون فيها.
المادة (53) : يشترط ألا يكذب ظاهر الحال الاقرار.
المادة (54) : 1- لا يتوقف الاقرار على قبول المقر له، ولكن يرتد برده. 2- واذا رد المقر له مقداراً من المقر به فلا يبقى حكم الاقرار في المقدار المردود ويصح الاقرار في المقدار الباقي.
المادة (55) : 1- يلزم المرء باقراره الا اذا كذب بحكم. 2- ولا يصح الرجوع عن الاقرار الا لخطأ في الوقائع على ان يثبت المقر ذلك.
المادة (56) : الاقرار حجة قاصرة على المقر.
المادة (57) : الاقرار في غير مجلس الحكم لا يقبل اثباته بشهادة الشهود ما لم تسبقه قرائن قوية تدل على وقوعه.
المادة (58) : اليمين الحاسمة ، هي التي يوجهها احد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع.
المادة (59) : يجوز لكل من الخصمين ان يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الآخر ولكن لا يكون ذلك الا بأذن المحكمة.
المادة (60) : 1- يجب ان تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه اليمين، فان كانت غير شخصية انصبت اليمين على مجرد علمه بها. 2- يجوز ان توجه اليمين الحاسمة في اية حالة كانت عليها الدعوى في كل نزاع الاانه لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون او مخالفة للنظام العام وللآداب.
المادة (61) : اذا اجتمعت مطالب مختلفة يكفي فيها يمين واحدة.
المادة (62) : 1- لا يجوز لمن وجهت اليه اليمين ان يردها على خصمه. علىانه لا يجوز الرد اذا انصبت اليمين علىواقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل فيها شخص من وجهت له اليمين. 2- ولا يجوز لمن وجه اليمين اوردها ان يرجع في ذلك متى قبل خصمه ان يحلف.
المادة (63) : لا تكون اليمين الا امام المحكمة ، ولا اعتبار بالنكول عن اليمين خارجها.
المادة (64) : يجب على من يوجه لخصمه اليمين ان يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جليلة. للمحكمة ان تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
المادة (65) : كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها، خسر دعواه.
المادة (66) : 1- توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة الى الواقعة التي ترد عليها، فلا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعدان يؤديها الخصم الذي وجهت اليه او ردت عليه. 2- علىانه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فان للخصم الذي اصابه ضرر منها ان يطالب بالتعويض.
المادة (67) : يرفض توجيه اليمين اذا كانت واردة على واقعة غير منتجة او غير جائز اثباتها باليمين.
المادة (68) : اذا لم ينازع من توجهت عليه اليمين في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه ان كان حاضراَ بنفسه ان يحلفها فوراً او يردها على خصمه والا اعتبر ناكلا ، ويجوز للمحكمة ان تعطيه مهلة للحلف اذا رأت لذلك وجهاً ، فان لم يكن حاضراَ وجب ان يدعي لحلفها بالصيغة التي اقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته.فان حضر وامتنع دون ان ينازع او لم يحضر بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك.
المادة (69) : اذا نازع من توجهت عليه اليمين في جوازها او في ورودها على واقعة منتجة في الدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في قرارها صيغة اليمين ، ويبلغ هذا القرار للخصم ان لم يكن حاضراً بنفسه، ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة.
المادة (70) : اذاكان لمن توجهت عليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور فتنتقل المحكمة او تنتدب احد قضاتها لتحليفه، ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والمحكمة او القاضي المنتدب والكاتب.
المادة (71) : تكون تأدية اليمين بان يقول الحالف "والله" ويذكر الصيغة التي اقرتها المحكمة.
المادة (72) : يعتبر في حلف الاخرس ونكوله اشارته المعهودة ان كان لا يعرف الكتابة فان كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.
المادة (73) : تجري النيابة في التحليف ولكن لا تجري في اليمين.
المادة (74) : اذا كان من وجهت اليه اليمين يقيم خارج منطقة المحكمة فلها ان تنيب في تحليفه محكمة محل اقامته.
المادة (75) : تلغى القوانين التالية:- 1- قانون البينات، الباب الرابع والخمسون من مجموعة القوانين الفلسطينية. 2- قانون البينات (المعدل) رقم 68 لسنة 1936 المنشور في العدد 630 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 ايلول سنة 1936. 3- قانون البينات (المعدل) رقم 38 لسنة 1940المنشور في العدد 1052 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 تشرين الأول سنة 1940. 4- قانون البينات (المعدل) رقم 40 لسنة 1946 المنشور في العدد 1502 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 29 حزيران سنة 1946. 5- قانون البينات (المعدل) رقم 3 لسنة 1947 المنشور في العدد 1563 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15 آذار سنة 1947. 6- كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.
المادة (76) : رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن