بشأن نظام المشتريات والعطاءات لسلطة قناة الغور الشرقية.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام المشتريات والعطاءات لسلطة قناة الغور ...
المادة (2) : ايفاء بالغايات المقصودة من هذا النظام يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما ل ...
المادة (3) : يعتبر المدير مسؤولاً وفقاً للاسس المنصوص عنها في هذا النظام عن شراء اللوازم وحفظها والاشراف عليها و ...
المادة (4) : يتم شراء اللوازم والحصول على الخدمات من قبل لجنة عطاءات مؤلفة من ثلاثة من كبار موظفي السلطة يعينهم ...
المادة (5) : ينتدب رئيس ديوان المحاسبة عن ديوان المحاس ...
المادة (6) : يكون رئيس شعبة المشتريات في السلطة سكرتيراً للجنة العطاءات وعليه بهذه الصفة ان يقوم بكافة الاعمال ل ...
المادة (7) : اذا زادت قيمة الخدمات او اللوازم المنوي شراؤها او الحصول عليها عن خمسماية دينار فيترتب ان يعلن في ا ...
المادة (8) : على المناقصين ان يرفقوا بعطاءاتهم كفالة صادرة عن بنك او تحويل مصدق بالقيمة المحددة في دعوة العطاء، ...
المادة (9) : تفتح كافة العطاءات بحضور لجنة العطاءات وبعد ان يوقع عليها اعضاء اللجنة تسجل من قبل رئيس شعبة المشتر ...
المادة (10) : يقبل عادة اقل العطاءات سعراً اذا كان السعر معقولاً واقتنعت اللجنة بأهلية مقدمه وفي حالة رفض العطاء ...
المادة (11) : في حالة استلام اقل من ثلاثة عطاءات او في حالة كون الاسعار المقدمة اعلى من الاسعار الرائجة يح ...
المادة (12) : على رئيس شعبة المشتريات اشعار المناقصين الفائزين من مقدمي العطاءات وانجاز كافة ...
المادة (13) : في حالة المشتروات المحلية يترتب على الفائز حين قبول عطائه تقديم كفالة او سنه تأمي ...
المادة (14) : لا يتم دفع قيمه العطاء او اي منها الا بعد انجاز الاعمال ال ...
المادة (15) : كل عطاء تقرره اللجنة او اللجان الفرعية ينبغي احالته للمدير في غضون خمسة أيام من تاريخ اقراراه للموا ...
المادة (16) : لا يسمح بشراء ايه لوازم او الحصول على اية خدمات ما لم تكن هنالك مخصصات مرصودة لهذه الغاية، وعلى الم ...
المادة (17) : في حالة تعرض حياة الناس او ممتلكاتهم للفيضانات او الزلازل او الحريق او ما شابه او في حالة انقطاع مي ...
المادة (18) : يجوز للمدير عند الحاجة شراء اللوازم والخدمات التي لا تزيد قيمتها عن مايتي دينار عن غير طريق لجنة ال ...
المادة (19) : يسمح لمدراء الاقسام عند الضرورة شراء اللوازم او الخدمات التي لا ت ...
المادة (20) : يجوز للمدير او للموظف المفوض من قبله لهذه الغاية اذا اقتضت المصلحة ذلك، ان يعدل او يغير في اي اتفاق ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية