تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يطلق على هذا القانون المؤقت اسم ( قانون الشركات لسنة 1962 ) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دل سياق النص على خلاف ذلك. تعني لفظة (وزير ) وزير الاقتصاد الوطني ، ولفظة (الوزارة ) وزرة الاقتصاد الوطني. وتعني لفظة (المراقب ) مراقب الشركات الذي يعينه وزير الاقتصاد الوطني لتنفيذ غايات هذا القانون. وتعني عبارة ( سجل الشركات ) السجل المخصص في وزارة الاقتصاد الوطني لتسجيل كافة المعلومات المتعلقة بالشركات المرخصة. وتعني لفظة (المحكمة ) بالنسبة للشركة ، المحكمة التي تملك صلاحية فسخ الشركة او تصفيتها. وتشمل لفظة (الشركة ) كل شركة تتناولها احكام هذا القانون. وتعني عبارة (نظام الشركة ) النظام الاساسي الداخلي للشركة واي تعديل قانوني يطرأ عليه. تعني لفظة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية. وتشمل لفظة (عمل ) تعاطي العمل في كل حرفة او مهنة او صناعة او مشروع مالي. وتنصرف لفظة المذكر الى المؤنث ، والمفرد الى المثنى أو الجمع والعكس بالعكس.
المادة (3) : 1- لا يسري هذا القانون على الشركات التي لا تتناولها احكامه. 2- يستكمل اي نص في قانون الشركات ويفسر بالنسبة لكل شركة ، وبقدر لا يتعارض مع صراحة نص القانون المذكور ، بالرجوع الى عقد تأسيس الشركة ونظامها ، والى احكام القانون التجاري والعرف التجاري واحكام القانون المدني ، واجتهاد رجال الفقه والقضاء.
المادة (4) : يتم تأليف الشركة وتأسيسها وتسجيلها بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (5) : كل شركة سجلت بمقتضى هذا القانون تعتبر شخصا اعتباريا موجودا يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون.
المادة (6) : 1- لا يجوز تسجيل شركة باسم مسجلة به شركة اخرى في المملكة او باسم يشبهه لدرجة تؤدي الى الغش. 2- للمراقب ان يرفض تسجيل شركة باسم قد يؤدي الى الغش او اتخذ لغاية غير قانونية او احتيالية. 3- يجوز لاية شركة ان تقدم طلبا الى المحكمة لمنع اي شخص او شركة من استعمال اسم مماثل لاسمها او يشبهه لدرجة قد تؤدي الى الغش ، وللمحكمة ان تمنع ذلك الشخص او تلك الشركة من استعمال ذلك الاسم اذ لم يثبت ان له او لها حقا اوليا في استعمال الاسم. 4- لا تسري احكام هذه المادة على الشركات التي لها اسماء مماثلة او متشابهة والمسجلة قبل صدور هذا القانون.
المادة (7) : تعتبر جميع الشركات المسجلة بمقتضى القوانين المعمول بها في المملكة قبل نفاذ هذا القانون كأنها مسجلة بموجبه على ان توفق اوضاعها بمقتض نصوصه في مدة اقصاها 31 /3 /1963 ، والا اعتبرت بأنها غير مسجلة.
المادة (8) : الشركات بمقضتى هذا القانون نوعان:- 1- الشركات العادية، وهي شركات اشخاص تشمل كافة انواع شركات التضامن والتوصية والمحاصة والمحدودة المسؤولية غير المساهمة. 2- الشركات المساهمة وهي شركات اموال تشمل كافة انواع الشركات المساهمة المحدودة
المادة (9) : 1- الشركة العادية هي ارتباط قائم بين عدد لا يقل عن شخصين ولا يتجاوز عشرين شخصاً لتعاطي اي عمل بالاشتراك بقصد اقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح او خسارة. 2- تكون الشركات العادية شركات عادية عامة تتناولها احكام هذا الباب، وشركات عادية محدودة تتقيد ، فوق ذلك ، باحكام الفصل الخامس من هذا الباب.
المادة (10) : لا يقبل من كانت سنه دون الثامنة عشرة شريكاً في شركة عادية.
المادة (11) : يجب ان يكون عقد الشركة العادية او اي تغيير يطرأ عليه مكتوباً.
المادة (12) : يجب ان تسجل كل شركة عادية تؤلف في المملكة لتعاطي اي عمل لدى مراقب الشركات ، بموجب الاجراءات التالية: 1- تقدم الى المراقب خلال شهر من تاريخ عقدها المكتوب نسخة عن هذا العقد وقعها جميع الشركاء مع بيان يوقعه جميع الشركاء امام المراقب او كاتب العدل. 2- يتضمن البيان المذكور التفاصيل التالية:- أ- اسم الشركة العادية. ب- اسماء الشركاء وصفاتهم وعناوينهم وجنسياتهم. ج- مركز الشركة الرئيسي. د- مقدار رأس المال. هـ- اسماء الشركاء المفوضين بتولي شؤون الشركة والتوقيع عنها. و- مدة استمرار الشركة، اذا حددت ، وتاريخ بدء اعمالها. ز- الاعمال التي تتعاطاها الشركة. 3- للمراقب حق رفض تسجيل الشركة العادية اذا تبين له ان في عقدها او بيانها او غايتها ما يخالف القانون او النظام العام.. 4- يحق لصاحب المصلحة ان يتظلم من قرار الرفض الى الوزير. 5- اذا رفض الوزير تظلمه فيحق له ان يطعن بقرار الوزير الى محكمة العدل العليا.. 6- اذا ووفق على تسحيل الشركة العادية ، يقوم المراقب بعد استيفاء رسوم التسجيل والنشر المقررة بالانظمة المرعية، بقيد تسجيل الشركة ونشر اعلان يتضمن خلاصة بيانها في الجريدة الرسمية. 7- يحفظ المراقب سجلا بارقام متسلسلة لجميع الشركات العادية المسجلة لدية وبأية تغييرات تطرأ عليها ويجوز لاي شخص ان يطلع عليها او يحصل على نسخ مصدقة منها. بموافقة المراقب. 8- يصدر المراقب شهادة بتسجيل الشركة تقبل بينه على صحة مضمونها في كافة الاجراءات القانونية. ويجب على الشركة ان تبقي هذه الشهادة معلقة في مكان ظاهر من مكتب مركزها الرئيسي.
المادة (13) : اذا طرأ تغيير على عقد الشركة او بيانها وجب ، خلال مدة شهر من تاريخ وقوع التغير اتباع ذات الاجراءات المبينة في المادة (12) لتسجيل ونشر التغيير الجوهري بعد استيفاء الرسوم. ويعاقب كل شريك بدينار واحد عن كل يوم استمرت فيه مخالفته لهذا المادة، بعد انقضاء مدة الشهر.
المادة (14) : ان التخلف عن التقيد باجراءات التسجيل والنشر الواردة في المادتين السابقتين لا يمنع من تقرير وجود الشركة فعلا او التغيير الطارىء عليها لمصلحة الغير ، او من تقرير بطلان الشركة او التغيير لمصلحة الغير. ولا يستفيد من التخلف عن التسجيل او نشر ما ذكر احد من الشركاء او الشركة. ويعتبر كل شريك متضامناً مع شريكه تجاه الغير في تحمل مسؤولية اي ضرر نتج عن هذا التخلف.
المادة (15) : لا يجوز تسجيل شركة عادية يتضمن اسمها عبارة ( محدودة الضمان ) او لفظة ( مصرف ) او (صرافة )او اية الفاظ اخرى تحاكيها بمدلولاتها
المادة (16) : يجوز لاية شركة عادية ان تغير اسمها بموافقة المراقب ولا يؤثر تغيير اسمها في حقوقها او التزاماتها. ولا يكون موجباً لابطال اية اجراءات قانونية اقامتها او اقيمت عليها او قامت بها.
المادة (17) : يعتبر كل شريك وكيلا عن الشركة العادية وعن سائر شركائة في قيامه باعمال الشركة، وتلتزم هذه الشركة كما يلتزم شركاؤه بكل عمل يقوم به عن الشركة هذا الشريك اثناء توليه اعمالها، الا اذا كان هذا الشريك غير مخول في عقد الشركة او في اية وثيقة لاحقة له - سجلت ونشرت بمقتضى القانون - صلاحية القيام بالعمل ذاته نيابه عن الشركة.
المادة (18) : كل شخص قام بعمل او وقع على مستند باسم الشركة العادية يتعلق باعمالها وهو مفوض بذلك سـواء اكان شريكـاً او لم يكن ، يلزم الشركة وجميع الشركاء بالعمل الذي قام به او بالمستند الذي وقع عليه.
المادة (19) : 1- يعتبر كل شريك مسؤولا بالتضامن والتكافل مع سائر الشركاء وبالانفراد ايضاً عن جميع الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة العادية اثناء وجوده شريكاً فيها. ويصبح ورثته بعد وفاته مسؤولين بالتضامن عن تلك الديون والالتزامات الى ان تسدد. ويشترط في ذلك دائما، ان لا يصدر امر بالتنفيذ بحق اي شريك بشأن مسؤوليته منفرداً عن ديون الشركة او التزاماتها الا اذا كانت الشركة قد فسخت او كان الدائن قد حكم له عليها بذلك الدين او الالتزام ولم يوجد عندها مال كاف لتسديده ، ويحق لمن يدفع الدين من الشركاء الرجوع به على الشركة وعلى سائر الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل مهنم. 2- لا يصدر امر تنفيذ بحق اية شركة عادية الا بناء على حكم صدر عليها، واذا حصل شخص على حكم بحق احد الشركاء ، فيجوز للمحكمة ايضا ان تصدر امراً بحجز حصته تأميناً لدفع دينه، ويحوز لها ان تعين قيما لاستلام ارباحه المستحقة او التي تستحق ولاجراء الحسابات معها. 3- يحق للشركاء طلب رفع الحجز عن الحصة المحجوزة او شراءها إن صدر امر بيعها.
المادة (20) : اذا افلس احد الشركاء، فيعطى حق امتياز في طابق افلاسه لديون دائني الشركة على ديونة وديون سائر الشركاء واذا افلست الشركة فتعطي امتيازا ديون دائينها على ديون الشركاء، طالما لا يوجد خداع او احتيال.
المادة (21) : 1- كل من انتحل صفة الشريك في شركة عادية سواء بالفاظ او كتابة او تصرف او سمح للغير عن علم منه باظهاره كذلك يكون مسؤولا كشريك في تلك الشركة تجاه كل من اصبح دائناً لها اعتقادا منه بصحة الادعاء. 2- اذا توفي احد الشركاء في شركة عادية واستمرت الشركة على تعاطي اعمالها ، فلا يلزم هذا الاستمرار ورثة المتوفي باي دين تحملته الشركة بعد وفاته.
المادة (22) : لا يجوز ضم شخص كشريك جديد الى الشكرة العادية الا بموافقة سائر الشركاء الحاليين، واذا انضم شخص كشريك اليها، فلا يلتزم تجاهها عن اي عمل قام قبل انضمامه اليها، ما لم يوجد اتفاق صريح على خلاف ذلك.
المادة (23) : 1- لا يجوز للشريك التنازل الى الغير عن حصته في الشركة الا بموافقة جميع الشركاء ، او بموافقة اكثريتهم اذا اجاز عقد الشركة ذلك.وفي الحال يشترط القيام باجراءات التسجيل والنشر بمقتضى القانون. 2- في حالة انسحاب احد الشركاء من الشركة. فلا تنتهي مسؤوليته عن الديون او الالتزامات التي تحملتها الشركة قبل انسحابة ، ما لم يوجد اتفاق بينه وبين الشركة - بما فيها الشريك المنضم حديثاً - وبين الدئنين على ابرائه منها.
المادة (24) : 1- ينبغي على كل شريك او شخص مفوض بتولي اعمال الشركة العادية ان يقوم بها لمنفعة هذه الشركة وبكل امانة واخلاص ، وان يقدم عنها حسابات صحيحة ومعلومات تامة الى كل شريك اخر. 2- ولا يجوز له ان يقعد تعهدات مع الشركة لحسابه الخاص ولا ان يتعاطى اعملا مشابهة او منافسة لاعمالها الا بناء على موافقة الشركاء الخطية. واذا تعاطى احد الشركاء مثل هذه الاعمال بدون موافقة الآخرين ، فيكون مسؤولا عن تقديم حساب للشركة عن كل ما جناه من ارباح من الاعمال المذكورة وعن دفع تلك الاباح لها. 3- يقتضي على كل شريك ان يقدم للشركة حساباً عن كل منفعه حازها بدون موافقتها من اية معاملة تتعلق بها او من جراء استعماله اموالها واسمها او علاماتها التجارية وان يدفع لها تعويضاً عن ذلك.
المادة (25) : يجوز للشركاء الاتفاق على تغيير حقوقهم وواجباتهم المتبادلة فيما بينهم، سواء اكانت معينة بالعقد او محدده بهذا القانون. ويشترط في ذلك انه اذا تضمن الاتفاق الجديد تغييراً في بيان الشركة، فيجب تسجيل ونشر التغيير بمقتضى هذا القانون.
المادة (26) : تحدد حصص الشركاء في اموال الشركة العادية وحقوقهم وواجباتهم تجاهها وفقا للقواعد التالية ، مع مراعاة اي اتفاق بين الشركاء:- 1- يتقاسم الشركاء رأس مال الشركة وارباحها ويكونون ملزمين بدفع الخسائر بنسبة اشتراك كل منهم برأسمالها. 2- تعوض الشركة على كل شريك جميع ما يدفعه من المصاريف وما يتحمله من الالتزامات الشخصية اثناء سير اعمال الشركةاو من جراء قيامه باي امر ضروري لحماية اعمالها أو اموالها. 3- يجوز لكل شريك ان يشترك في ادارة اعمال الشركة العادية ولا يحق له ان يتقاضى مكافاة لقاء ذلك. 4- تفصل اكثرية الشركاء في كل خلاف ينشأ عن ادارة شوؤنها ، غير انه لا يجوز اجراء تغيير في نوع الاعمال التي تقوم بها الشركة الا بموافقة جميع الشركاء. 5- تحفظ دفاتر الشركة في مركزها الرئيسي او محل اعمالها. ويباح لكل شريك الاطلاع على اي دفتر منها ونسخ اي شيء عنها متى اراد. 6- لا يجوز لاكثرية الشركاء ان يخرجوا اي شريك الا اذا خولوا ذلك صراحة باتفاق بينهم.
المادة (27) : اذا تألفت شركة عادية لمدة معينة واستمرت في تعاطي اعمالها بعد انتهاء تلك المدة بدون اي اتفاق جديد وبدون تصفية وتسوية شؤونها ، فيفترض ان ذلك هو استمرار لتلك الشركة ، وتظل حقوق الشركاء وواجباتهم كما كانت حين انتهاء المدة المعنية بقدر ما يتفق ذلك وشروط الشركة المتفق عليها بينهم.
المادة (28) : مع مراعاة اي اتفاق جائز بين الشركاء ، تنفسخ الشركة العادية في اي حالة من الاحوال التالية:- أ- بانتهاء مدتها المحدودة. ب- بانتهاء الغرض الذي اسست من اجله. ج- بوفاة احد الشركاء او افلاسه. د- بوقوع حادث يجعل استمرارها او استمرار الشركاء فيها غير مشروع. هـ- ببقاء شريك واحد فقط فيها. و- باتفاق الشركاء جميعهم على فسخها او اندماجها. ز- بانسحاب احد الشركاء منها اذا لم تكن مدتها محدودة. وفي الحالة المذكورة في الفقرة (ز) تفسخ الشركة العادية اعتبارا من تايخ تسلمها وتسلم سائر الشركاء والمراقب اشعارا من الشريك المنسحب يعلن فيه عن رغبته بالانسحاب الا انه يحق للمحمة بمقتضى المادة (29) ان تقرر الموافقة على انسحاب ذلك الشريك ومحاسبته بينما تستمر الشركة قائمة بتعاطي اعمالها.
المادة (29) : 1- يجوز لمحكمة بداية محل المركز الرئيسي للشركة العادية ان تصدر قراراً بفسخ هذه الشركة بناء على دعوى يقدمها احد الشركاء ، وذلك في اي حال من الاحوال التالية:- أ- اذا لحقت باحد الشركاء - غير المدعي - عاهة جسيمة او عقلية دائماً تجعله عاجزا عن القيام بواجباته بموجب عقد الشركة. ب- اذا اخل احد الشركاء - غير المدعي - بعقد الشركة اخلالا جوهريا مستمرا ، او الحق بهما ضررا جسيماً من جراء تولي شؤونها او من جراء ارتكابه خطـأ عمديا في تصريف شؤونها. ج- اذا كانت اعمال الشركة لا يمكن تعاطيها الا بخسارة. د- اذا رأت المحكمة ان من العدل والانصاف فسخها. 2- يحق للمحكمة أن تقرر في اي حال ورد في الفقرة (1) ان تقرر استمرار الشركة العادية واخراج اي شريك منها واجراء محاسبته، او الموافقة على انسحابه. 3- للمحكمة ان تقرر ايضا تعيين مصفي او اكثر ليقوم بتصفية الشركة وتسوية حساباتها وتحصيل حقوقها وتسديد ديونها والتزاماتها وتوزيع باقي اموالها وبتمثيلها. وتستمر الشركة العادية قائمة تحت التصفية لمقاصد انتهاء اعمال التصفية، وتنفضي باتمام هذه الأعمال. وتتبع اجراءات تسجيل ونشر تصفية الشركة ، ثم انقضائها وفسخها بعد اتمام تصفيتها، وذلك تعد استيفاء الرسوم المقررة.
المادة (30) : تتبع القواعد التالية في تسوية الحسابات بين الشركاء بعد فسخ الشركة العادية وتصفيتها ، مع مراعاة اي اتفاق بينهم تستعمل موجودات الشركة بما فيها المبالغ المقدمة من قبل الشركاء لتسوية الخسائر او العجز في رأس المال بحسب الترتيب التالي:- 1- لدفع النفقات والمصاريف الناشئة عن تصفية الشركة. 2- لدفع ديون الشركة والتزاماتها للدائنين من غير الشركاء مع دفع الحقوق المميزة اولا. 3- لدفع المستحق عليها لكل شريك نسبياً عن سلفاته التي ليست من رأس المال. 4- لدفع المستحق على الشركة لكل شريك نسبياً من رأس المال. 5- يوزع ما يتبقى من الموجودات على الشركاء بنسبة توزيع الارباح بينهم.
المادة (31) : سواء اكانت الشركة العادية مستمرة في اعمالها او مفسوخة. اذا لحقها ضرر من جراء اي اخلال او تقصير قام به احد الشركاء اثناء توليه اعمالها، فيكون هذا الشريك مسؤولا عن تعويض الشركة ، وسائر الشركاء.
المادة (32) : 1- اذا تبين للمراقب ان شركة عادية متوقفة عن تعاطي اعمالها لمدة سنة، فيجوز له ان يطلب منها ان تجيبه على سؤاله خلال شهرين من تسلمها طلبه حول توقفها عن العمل. فاذا اجابت بالايجاب او لم تجب مطلقاً وانقضت المدة او لم يقنع بصحة جوابها ، فيحق له ان يشطب تسجيلها من السجل ويعلن ذلك في الجريدة الرسمية بدون ان تبطل مسؤولية اي شريك من الشركاء من جراء ذلك. 2- يحق لاي متضرر من جراء الشطب ان يطعن الى المحكمة في قرار الشطب خلال شهرين من تاريخ نشر اعلان الشطب في الجريدة الرسمية ، واذا اقتنعت المحمة بانه عند شطب الشركة من السجل نشر اعلان الشطب في الجريدة الرسمية، واذا اقتنعت المحكمة بانه عند شطب الشركة من السجل كانت تتعاطى اعمالها ، وان العدل يقضي باعادة اسمها الى السجل ، فتصدر قراراً بذلك وتعتبر الشركة عندئذ كأن وجودها ظل مستمراً ولم تشطب ، وترسل نسخة عن هذا القرارا الى المراقب لتنفيذه ونشر خلاصته في الجريدة الرسمية ، وللمحكمة ايضا حق فسخ الشركة العادية التي شطب اسمها و تصفيتها.
المادة (33) : 1- تؤلف الشركات العادية المحدودة بالكيفيةالمبينة في هذا الفصل. ومع مراعاة الشروط الواردة فيه تسري احكام الباب الاول من هذا القانون على الشركات العادية المحدودة الا في المواضيع التي لا تتفق فيها والاحكام الصريحة في هذا الفصل. 2- تؤلف الشركة العادية المحدودة من شريك عام واحد او اكثر يكونون مسؤولين عن جميع ديون الشركة العادية المحدودة والتزاماتها ومن شريك واحد او اكثر محدودة مسؤوليتهم لا يعتبرون مسؤولين عن ديون الشركة العادية والتزاماتها الا بمقدار ما دفعه كل منهم لرأس مالها.
المادة (34) : 1- تؤلف الشركة العاديةالمجدودة بعقد كتابي يسمى ( نظام الشركة ) يوقعه جميع الشركاء العامين والمحدودة مسؤوليتهم. 2- يجب ان تسجل الشركة العادية المحدودة لدى المراقب وان تقدم له نسخة موقعة عن نظامها وبياناً يوقعه جميع الشركاء العامين والمحدودة مسؤوليتهم امام المراقب او كاتب العدل ، ويتضمن البيان التفاصيل التالية بالاضافة الى التفاصيل المطلوبة في تسجيل الشركات العادية:- أ- بيان بان الشركة العادية محدودة وباوصاف كافة الشركاء المحدودة مسؤوليتهم. ب- تفاصيل المبلغ الذي دفعه كل شريك محدود المسؤولية وكيفية دفعه. 3- ينسب المراقب للوزير قبول تسجيل الشركة او رفضها. 4- اذا قرر الوزير قبول تسجيلها، يقوم المراقب باجراءات التسجيل والنشر الانف ذكرها ، بعد استيفاء الرسوم القانونية ، ويصدر شهادة بتسجيل الشركة تعلق في مكان ظاهر من مركزها الرئيسي. 5- لا يجوز للشركة العادية المحدودة ان تباشر اعمالها، الا بعد تسجيلها ودفع الرسوم. واذا وقعت مخالفة لهذه الفقرة يعتبر كل شريك عام انه ارتكب جرماً ويعاقب عليه بغرامة خمسين ديناراً.
المادة (35) : تتبع ذات الاجراءات المبينة في المادة (34) اذا طرأ تغير على نظام الشركة العادية المحدودة او بيانها، واذا وقعت مخالفة لهذه المادة يعاقب كل شريك بغرامة دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
المادة (36) : 1- ليس للشريك المحدود المسؤولية ان يشترك في ادارة شؤون الشركة العادية المحدودة ، وليس له سلطة الزامها. انما يجوز له أن يطلع على دفاترها ويستوضح عن حالتها وامورها ويتداول مع الشركاء الآخرين بشانها. 2- اذا اشترك الشريك المحدود المسؤولية في ادارة امورها، فيكون مسؤولا عن جميع الديون والالتزامات التي تحملتها الشركة اثناء اشتراكه في ادارتها كأنه شريك عام. 3- لا تفسخ الشركة العادية المحدودة بسبب وفاة الشريك محدودة المسؤولية او افلاسه او انسحابه او وقوع عاهة دائمة له.
المادة (37) : مع مراعاة نظام الشركة العادية المحدودة ، يراعى ما يلي:- 1- يجوز الفصل في كل خلاف ينشأ عن اية امور عادية تتعلق بالشركة المذكورة بواسطة اكثرية الشركاء العموميين. 2- يجوز للشريك المحدود المسؤولية ان ينقل بموافقة الشركاء العموميين حصته في الشركة المذكورة ويصبح المنقول له لدى اجراء هذا النقل شريكا محدود المسؤولية ويتمتع بجميع حقوق الناقل بعد انتهاء اجراءات التسجيل والنشر بمقتضى هذا القانون. 3- اذا رهن شريك محدودة مسؤوليته حصته في الشركة تأمينا لديونه الخاصة ، فلا يحق للشركاء الآخرين فسخ الشركة بسبب ذلك 4- يجوز قبول اي شخص شريكا بدون موافقة الشركاء المحدودة مسؤولتهم. 5- لا يحق للشريك المحدود المسؤولية ان يفسخ الشركة بتبليغها اعلانا عن رغبته بالانسحاب او الفسخ.
المادة (38) : 1- لا يجوز لاية شركة عادية مؤلفة خارج المملكة وليست مسجلة فيها حتى الان ان تتعاطى اعمالها في المملكة ما لم تكن مسجلة بسجل الشركات. وعلى الشركة الاجنبية ان ترفع الى المراقب بيانا يوقعه امامه او لدى كاتب العدل الشخص المفوض بالتوقيع عنها، ويتضمن هذا البيان التفاصيل الاتية: أ- اسم الشركة العادية . ب- نوع العمل الذي تتعاطاه. جـ- الاسم الكامل لكل شريك من الشركاء وعنوانه ووصفه وجنسيته. د- اسماء الشركاء المفوضين بتولي شؤون الشركة والتوقيع عنها وتمثيلها. هـ- مدة الشركة وتاريخ بدء اعمالها. و- اسم شخص واحد او اكثر مقيمن في المملكة ومفوضين بقبول اي تبليغ او اعلان الى الشركة. واذا كانت الشركة العادية محدودة ، فيتضمن البيان ايضا التفاصيل الآتية. ز- بيانا بكون الشركة العادية الاجنبية محدودة ووصف كل شريك محدود المسؤولية. ج- المبلغ الذي دفعه كل شريك محدود المسؤولية وكيفية دفعه. 2- تقدم الشركة العادية الاجنبية الى المراقب مع بيانها نسخة مصدقة عن عقدها وعن اوراق مصدقة تثبت تكوينها في الخارج ، مع اية ادلة تثبت حصولها على موافقة السلطات المختصة في المملكة على ممارستها العمل مع اية بيانات اخرى يراها المراقب ضرورية. 3- ينسب المراقب للوزير قبول تسجيل الشركة او رفضه. 4- اذا قبل الوزير تسجيل الشركة. فتتبع اجراءات التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية، بعد استيفاء الرسوم القانونية، ويصدر شهادة تسجيل لها كشركه اجنبية. 5- اذا طرأ تغيير على البيانات والوثائق المبرزة أعلاه ، فيجب ان تتبع نفس اجراءات التسجيل والنشر الورادة في هذه المادة بالنسبة للتغيير ايضا. 6- كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعتبر الشركة العادية الاجنبية وكل شريك فيها انه ارتكب جرما ويعاقب بغرامة قدرها (250) دينارا
المادة (39) : 1- لا يجوز لمجموعة مؤلفة من اكثر من عشرين شخصا ان تتعاطى معا في المملكة اي عمل بقصد الربح الا اذا سجلت كشركة مساهمة بمقتضى هذا القانون. 2- يحق لسبعة اشخاص او اكثر يتعاطون معاً عملا بقصد الربح ان يطلبوا تأسيس شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة , كما يحق لشخصين او اكثر يتولون معاً اي عمل لهذه الغاية ان يطلبوا تأسيس شركة مساهمة خصوصية ذات مسؤولية محدودة. 3- وفي الحالتين، تكون مسؤولية مساهمي الشركة المساهمة محدودة بالمبلغ غير المدفوع من قيمة الاسهم التي يساهم بها كل واحد منهم ان وجد مبلغ غير مدفوع.
المادة (40) : تسجل كل شركة مساهمة على الصورة التالية:- 1- يقدم مؤسسوها طلب ترخيص بتأسيس الشركة الى المراقب مرفقاً بعقد تأسيس الشركة وبنظامها. 2- يتضمن عقد التأسيس التفاصيل التالية:- أ- اسم الشركة ب- غايات الشركة ج- ان مسؤولية الاعضاء محدودة د- مقدار رأس المال الأسهمي بالعملة الاردنية - ويقسم الى اسهم متساوية القمية ولا تقل قمية السهم الاسمية عن دينار واحد ولا تزيد عن عشرة دنانير. 3- يجب ان يوقع على عقد التأسيس كل عضو مؤسس امام المراقب او كاتب العدل، وينبغي ان لا يقل ما يساهم به كل عضو مؤسس عن سهم واحد ، وان يضع بجانب اسمه عدد الاسهم التي ساهم بها 4- ينبغي ان يكون نظام الشركة موقعاً من المؤسسن واذا لم يرفق المؤسسون نظام الشركة مع طلب الترخيص فعليهم تسليمه الى المراقب خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ تقديم طلب الترخيص له. ويتضمن هذا النظام تعيين مدةالشركة ، اذا كانت محدودة أو غير محدودة ، وبيان محل مركزها الرئيسي الذي يجب ان يكون بالنسبة لكل شركة مؤسسة في المملكة موجوداً في اراضيها كما تكون جنسية الشركة اردنية حكماً رغم كل نص مخالف ويشمل النظام ايضاً الامور الواجب ذكرها فيه بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه. 5- يصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب قرار الترخيص خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب ، واذا لم يصدر هذا القرار خلال الوقت المحدد اعتبر الطلب مرفوضاً. 6- في حالة الرفض الضمني او الصريح يحق للمؤسسين مراجعة مجلس الوزراء واللجوء الى محكمة العدل العليا للطعن في قرار الرفض. 7- يحق للوزير ان يطلب الى المؤسس ادخال التعديلات اللازمة الى عقد التأسيس والنظام كما يراها ضرورية بحسب متطلبات القانون والصالح العام. 8- يصدق الوزير على النظام مع قرار الترخيص او بعده 9- بعد صدور قرار الترخيص واستيفاء الرسوم القانونية ، يقوم المراقب بتسجيل الشركة المساهمة في السجل ويصدر لها شهادة تسجيل ويرسل للنشر في الجريدة الرسمية اعلان تسجيلها المتضمن بيانا بالتفاصيل اللازمة.
المادة (41) : كل تغيير يطرأ على عقد التأسيس ونظام الشركة يقرره اولا اجتماع الهيأة العامة غير العادية بمقتضى هذا القانون ، وبعد ذلك يخصع لاجراءات التسجيل والنشر المرسومة في المادة السابقة.
المادة (42) : 1- تصبح الشركة المساهمة اعتبارا من تاريخ تسجيلها شخصا اعتباريا بالاسم المدرج في عقد التأسيس، ويكون لها ختم عام. ويحق لها منذ ذلك التاريخ الشروع في أعمال تغطية الاسهم او الاكتتاب بها بمقتضى هذا القانون. 2- تعتبر شهادة تسجيل الشكرة بينه قاطعة على مضمونها ووجود الشركة وتأسيسها وتسجيلها. 3- تلتزم الشركة واعضاؤها بعد تسجليها بعقد تأسيسها ونظامها كما لو وقع عليها كل منهم.
المادة (43) : 1- تضاف عبارة ( المساهمة المحدودة ) الى اخر اسم كل شركة تسجل بمقتضى الباب الثاني من هذا القانون 2- يجب ان يطلق على الشركة المساهمة اسم معين يدل على غايتها. ولا يجوز ان يكون هذا الاسم مستمدا من اسم شخص طبيعي الا ادا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة قانونا باسم هذا الشخص.
المادة (44) : يقصد بعبارة ( الشركة المساهمة الخصوصية ) الشركة التي يقضي عقد تأسيسها ونظامها بما يلي: 1- بتحديد عدد اعضائها من شخصين الى خمسين شخصا فقط. 2- وبتقييد حق نقل اسهمها. 3- وبمنع دعوةالجمهور للاكتتاب في اسهم الشركة او اسناد قرضها. 4- واذا حمل اكثر من شخص واحد سهما واحدا او اسهما مشتركة فيما بينهم ، فيعتبرون عضوا واحد لمقاصد هذه المادة.
المادة (45) : 1- اذا غيرت الشركة المساهمة الخصوصية نظامها بحيث اصبح خالياً من الشروط الواجب ورودها فيه بموجب المادة السابقة، فانها تفقد صفةالشركة الخصوصية اعتباراً من تاريخ وقوع هذا التغيير ويقتضي عليها خلال اربعة عشر يوماً من ذلك التاريخ ان تقدم الى المراقب الاوراق اللازمة لتوفق وضعها كشركة مساهمة ليست خصوصية واذا وقعت مخالفة لهذه المادة فتغرم الشركة وكل عضو من اعضاء مجلس ادارتها او مديرها او سائر موظفيها الذين سمحوا عن علم منهم وقصدا بوقوع المخالفة بغرامة قدرها خمسون دينارا. 2- يجوز لكل شركة مساهمة غير خصوصية ان تسجل نفسها شركة خصوصية وفقا للاجراءات التالية:- أ- تغيير نظامها بقرار من هيأتها العامة غير العادية بحيث يصبح متفقا مع احكام المادة السابقة. ب- تقدم الى المراقب طلبا مرفقا مع النظام المعدل وقرار الهيأة العامة. ج- يجوز للوزير بناء على تنسيب المراقب ان يقبل او يرفض طلب تسجيل الشركة المساهمة كشركة مساهمة خصوصية. د- اذا قبل الوزير الطلب، يقوم المراقب - بعد استيفاء الرسوم القانونية بتسجيلها ونشرها كشركة مساهمة خصوصية بحسب الاجراءات السابقة. 3- لا يؤثر تسجيل الشركة المساهمة غير الخصوصية كشركة مساهمة خصوصية في حقوقها ومسؤولياتها المتعلقة باي دين او التزام جرى قبل تسجيلها بهذه الصفة. 4- لدى اتمام تسجيل الشركة بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة ينتقل اليها كل حق في مال منقول او غير منقول كانت تمتلكه عند تسجيلها بمقتضى الفقرة الثانية المذكورة. 5- تسري احكام الباب الثاني من هذا القانون على الشركات المساهمة الخصوصية الا في الامور التي لا تتفق فيها واحكام هذاالفصل الثاني الصريحة.
المادة (46) : يجب ان يحدد رأسمال الشركة المساهمة بالنقد الاردني وان لا يقل عن عشرة آلاف دينار.
المادة (47) : يقسم رأس مال الشركة الى اسهم متساوية القيمة وتصدر الاسهم بقيمتها الاسمية ولا يجوز اصدارها بقيمة ادنى من هذه القيمة. 2- تصدر الشركات المساهمة اسناداً مؤقتة واسهماً واسناد قرض. ويجوز لها بموافقة الوزير اصدار اسهم ممتازةومنح منافع خاصة. 3- يعطى كل سهم او سند رقماً خاصاً. 4- تعطى الاسناد المؤقتة بعد الاكتتاب بمقتضى المادة 62 وتبقى قائمة الى ان تبدل باسهم او شهادات اسهم بعد ان تسد كامل الاقساط. 5- اسهم الشركة اما نقدية وتدفع قيمتها نقداً دفعة واحدة او اقساط ، واما عينية وتعطى لقاء اموال او حقوق مقومة 6- تكون اسهم الشركات المؤسسة في المملكة اسمية. 7- السهم غير قابل للتجزئة ، انما يجوز ان يشترك فيه اكثر من شخص يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد وكذلك الحال ان اشتركوا في عدة اسهم. 8- يبين نظام الشركة طريقة توزيع الارباح ودفع الاقساط في الاسهم المقسمة قيمتها الى اقساط على ان لا يقل القسط الواجب تسديده عند الاكتتاب عن ربع قيمته الاسمية، ويجب تسديده خلال اربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة.
المادة (48) : 1- تحفظ الشركة سجلا لاعضائها تدون فيه اسماء الاعضاء المؤسسين وكل شخص اخر قبل عضواً فيها، وارقام اسهمهم او اسنادهم، ونقل الاسهم، واية تفاصيل اخرى ضرورية وتحفظ سجلات ودفاتر واوارق الشركة في مكتبها. 2-يجوز لاي شخص أو عضو ان يطلب نسخة من السجل كله او بعضه ، واذا رفض المسؤول عن الشركة طلبه، فيجوز للمراقب ان يأمر الشركة بالسماح بالاطلاع عليه حالا او بارسال النسخ المطلوبة الى طالبها واذا استمرت الشركةفي رفضها فللمحكمة ان تأمرها بذلك. 3- تعتبر سجلات ودفاتر الشركة بينة اولية على المسائل التي يجيز القانون قيدها فيه.
المادة (49) : يتمتع جميع مساهمي الشركة بالحقوق ويخضعون للالتزامات المبينة في هذاالقانون ونظام الشركة.
المادة (50) : 1- بعد نشر اعلان تسجيل الشركة المساهمة وتصديق نظامها يباشر المؤسسون معاملات تغطية الاسهم اوالاكتتاب بها. 2- يجوز للمؤسسين ان يغطوا كامل قيمة الاسهم وحدهم او بالاشتراك مع غيرهم دون ان يطرحوها الى الاكتتاب العام ويستثنى من ذلك الشركات التي تكون غايتها القيام باستثمار مشروع ذي امتياز او بمشاريع صناعية يزيد رأسمالها علىخمسين الف دينار اذ لا يجوز للمؤسسين فيها تغطية ما يزيد على 50% من راس المال ويطرح الباقي للاكتتاب العام بمقتضى هذا القانون، واذا بقيت الاسهم المطروحة - كلها او بعضها- بدون اكتتاب بعد انقضاء ثلاثة اشهر على طرحها يسمح للمؤسسين بعد موافقة الوزير بتغطية الاسهم المتبقية بدون تغطية. 3- لا تسري احكام هذه المادة على الشركات المساهمة المؤسسة قبل نفاذ هذا القانون
المادة (51) : 1- على المؤسسين في الشركة المساهمة ان يكتتبوا بما لا يقل عن 10% من رأس مالها ويطرح ما يتبقى منها بدون تغطية للاكتتاب العام بتوجيه دعوة بموجب بيان يتضمن الامور الآتية:- ا- غاية الشركة ورأس مالها وعدد اسهمها. ب- اسماء المؤسسين وعنوان كل منهم وجنسية ومقدار المبلغ الذي اكتتب به. ج- قيمة المقدمات العينية - ان وجدت - واسماء اصحابها. د- مدة الاكتتاب وشروطه وقيمة السهم وكيفية تسديدها. هـ- المصرف او المصارف التي يجري الاكتتاب فيها. 2- يجب نشر البيان المذكور في صحيفتين يوميتين علىالاقل قبل اسبوع من بدء الاكتتاب.
المادة (52) : 1- يجري الاكتتاب في مصرف او اكثر من المصارف المرخصة وتدفع الاقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب بمقتضى نظام الشركة وتقيد في حساب يفتح باسمها. 2- يكون هذا الاكتتاب على وثيقة تتضمن:- أ- الاكتتاب بعدد معين من الاسهم. ب- قبول المكتتب بعقد تأسيس الشركة ونظامها. ج-عنوان المكتتب. د- جميع المعلومات الاخرى الضرورية. 3- يسلم المكتتب وثيقة الاكتتاب الى المصرف ويدفع القسط او الاقساط الواجب دفعها لقاء ايصال يتضمن اسم المكتتب وعنوانه وتاريخ اكتتابه وعدد الاسهم والقسط المدفوع ورقما متسلسلا وغير ذلك من البيانات الضرورية وتوقيع المصرف. 4- يعتبر الاكتتاب قطعيا عند اتمام هذه المعاملة مع مراعاة الاحكام المتعلقة بزيادة عدد الاسهم المكتتب بها على الاسهم المعروضة. 5- تعطى نسخة مطبوعة عن نظام الشركة لكل مكتتب ويذكر ذلك في الايصال.
المادة (53) : 1- على المصرف الذي يجري فيه الاكتتاب ان يقوم بالعمليات المتعلقة به وفقا لاحكام نظام الشركة وهو مسؤول عن مراعاة احكامه. 2- يحفظ المصرف جميع الاموال المقبوضة من المكتتبين ولا يجوز له ان يسلمها الا لمجلس الادارة الاول. 3- المصرف مسؤول عن اي تصرف مخالف لذلك.
المادة (54) : 1- يظل باب الاكتتاب مفتوحا مدة لاتقل عن عشرين يوما ولاتتجاوز ثلاثة اشهر. 2- اذا لم تبلغ الاكتتابات خلال المدة المحددة لها ثلاثة ارباع الاسهم جاز للمؤسسين تمديد الاكتتاب مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر. 3- واذا لم يكتمل الاكتتاب بثلاثة ارباع الاسهم في نهاية هذه المدة وجب على المؤسسين اما الرجوع عن تأسيس الشركة او انقاص رأسمالها. 4- في حالة الرجوع عن التأسيس ، تعبد المصارف المودعة لديها المبالغ المدفوعة من قل المكتتبين تلك المبالغ فورا الى اصحابها كاملة. 5- وفي حالة انقاص رأس المال ، يعطى المكتتبون الحق بتثبيت اكتتابهم او الرجوع عنه ضمن مدة لا تقل عن شهر، فاذا لم يرجعوا عنه في غضونها اعتبر اكتتابهم الاول مثبتا.
المادة (55) : يتحمل المؤسسون بالتضامن والتكافل النفقات التي بذلت في سبيل تأسيس الشركة اذا لم يتم هذا التأسيس.
المادة (56) : اذا ظهر ان الاكتتاب قد جاوز عدد الاسهم المطروحة فيجب ان تنزل اكتتابات المساهمين بنسبة مساهمتهم وان يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل من الاسهم
المادة (57) : يجب على مؤسسي الشركة خلال شهر من تاريخ اغلاق الاكتتاب:- ا- ان يقدموا الى المراقب تصريحاً يعلنون فيه عدد الاسهم التي جرى الاكتتاب بها وقيام المكتتبين بدفع القسط اوالاقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب مع الوثائق المصرفية المؤيدة لذلك. ب- ان يقدموا مع هذا التصريح نص بيان الدعوة للاكتتاب وقائمة بعدد المكتتبين واسمائهم ومقدار الاسهم التي اكتتبوا بها. ج- ان يدعوا خلال شهرين من تاريخ اغلاق الاكتتاب المكتتبين والمؤسسين الى اجتماع عام للهيأة التأسيسية. واذا لم يقم المؤسسون بارسال هذه الدعوة خلال تلك المدة قام المراقب بالدعوة على نفقتهم.
المادة (58) : 1-يرأس اجتماع الهيأة التأسيسية احد المؤسسين الذي ينتخب في ذلك الاجتماع ، ويقوم رئيس الاجتماع بادارة الجلسة وبالتوقيع على محضره ويبلغ صورة عنه الى المراقب عند انتهاء الاجتماع. 2- يتألف النصاب القانوني لاجتماع الهيأة التأسيسية بحضور مكتتبين يحملون نصف الاسهم المكتتب بها وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع ويكون لكل سهم صوت واحد ما لم يحدد يحدد نظام الشركة خلاف ذلك. 3- لا يجوز للمكتتبين باسهم عينية او الذين منحوا منافع خاصة او اسهم ممتازة حق التصويت في القرارات المتعلقة باسهمهم العينية او الممتازة او بمنافعهم الخاصة.
المادة (59) : 1- تطلع الهيأة التأسيسة على تقرير المؤسسين الذي يجب ان يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس، مع الوثائق المؤيدة له، ثم تتثبت من صحة تلك المعلومات وموافقتها للقانون ولنظام الشركة. 2- وتنتخب مجلس الادارة الاول ومدققي الحسابات. 3- وتبحث في الاسهم العينية والميزات التي اعطيت للمؤسسين. كما تبحث في النفقات التأسيسية المصروفة من قبل المؤسسين وتتثبت من صحتها. 4- ثم تقرر اعلان تسجيل الشركة نهائياً.
المادة (60) : 1- بعد اطلاع المراقب على محضر اجتماع الهيأة التأسيسية المتضمن قرار اعلان تأسيس الشركة نهائياً وعلى قائمة اعضاء مجلس الادارة الاول وعلى الوثائق الاخرى، واقتناعه بان متطلبات القانون قد تمت، يوافق على اصدار شهادة تخول الشركة حق الشروع في اشغالها ولا يحق لها الشروع بها قبل ذلك، وتكون هذه الشهادة بينة على حقها بالشروع في اشغالها. 2- لا تتقيد باحكام المادة (52) لغاية المادة (59) من هذا القانون الشركات التي لم تطرح اسهماً للاكتتاب العام بمقتضى هذا القانون انما على المؤسسين فيها قبل الشروع في اعمال الشركة ، ان يسلموا للمراقب ما يلي:- أ- تصريحاً يعلنون فيه انه قد دفعت الى مصرف مرخص مبالغ لا تقل عن 25% من قيمة الاسهم المكونة لرأس مال الشركة ، وانه جرت تغطيتها من طرف المؤسسين وحدهم او بالاشتراك مع غيرهم - بدون اكتتاب - وان يرفقوا مع هذا التصريح الوثائق المصرفية المؤيدة له وقائمة باسماء المؤسسين والمساهمين وعدد اسهم كل منهم والمبالغ المدفوعة والتي لم تدفع. ب- محضر اجتماع الهيأة التأسيسية والتي تتبع - على قدر الامكان - الاجراءات الواردة في المواد السابقة حول الهيأة التأسيسة. ج- الوثائق الاخرى الواردة في المواد السابقة. وبعد اطلاع المراقب على هذه الاوراق واقتناعه بان متطلبات القانون قد تمت، يجوز له ان يوافق على اصدار شهادة شروع بأعمال الشركة ولا يحق للشركة ان تشرع بأعمالها قبل ذلك.
المادة (61) : يحق لكل متضرر ان يتقدم بالطعن القانوني الى المحاكم المختصة و بمقتضى القوانين المرعية حول صحة تأسيس الشركة واجراءات تسجيلها وحول المسؤولية عن الاضرار او المخالفات التي نتجت من جراء اعمال تأسيسها وتسجيلها.
المادة (62) : بعد تأسيس الشركة المساهمة نهائياً يتسلم المساهمون والمكتتبون اسناداً مؤقتة مقابل اكتتابهم او مساهمتهم، وتتضمن هذه الاسناد ما يلي:- ا- اسم المساهم وعد الاسهم وعدد الاقساط. ب- ما دفع من هذه الاقساط وتاريخ الدفع. ج- الرقم المتسلسل للسند المؤقت وارقام الاسهم التي يشتمل عليها. د- رأس مال الشركة ومركزها ثم توقيع المفوضين بالتوقيع على خاتمها.
المادة (63) : 1-المكتتب او المساهم مدين للشركة بكامل قيمة سهمه. 2- اذا لم يسدد القسط المستحق على السهم قبل نهاية اليوم المعين لذلك فلمجلس الادارة الحق في ان يضيف فائدة تلزم المكتتب او المساهم المتأخر عن التسديد بدفعها ولمجلس الادارة ان يتنازل عن استيفاء تلك الفائدة او تخفيضها. 3- كما ان لمجلس الادارة في حالة التأخر عن تسديد ما يطلب من المساهم دفعه بيع السهم وفقا للاجراءات التالية:- 4- تبلغ الشركة المساهم المقصر اشعارا يكلف به بتسديد الاقساط المستحقة في خلال اسبوعين من تاريخ تسمله الاشعار. 5- اذا لم يسدد الاقساط بانتهاء هذا التاريخ ، يحق للشركة ان تعرض تلك الاسهم للبيع في المزاد العلني وعليها ان تعلن ذلك في صحيفتين يوميتين قبل عشرين يوما من تاريخ البيع. 6- يجب ان يحدد الاعلان مكان وزمان البيع وعدد الاسهم المعروضة بالمزاد وارقامها. 7- بعد انقضاء المدة السابقة، تجري معاملة البيع بالمزاد العلني في المكان والزمان المعلن عنهما وتباع الاسهم باعلى سعر معروض. على ان يدفع كل مزاود سلفا عربونا لا يقل عن عشرة بالمئة من القيمة الاسمية للاسهم المعروضة ويخسره المزاود الذي يستنكف عن قبول البيع. 8- لا يقبل تسديد المتأخر دفعه في اليوم المحدد لاجراء المزاودة. 9- يستوفي من ثمن المبيع كل المبالغ المطلوبة للشركة من اقساط مستحقة فؤائد ونفقات ، ويرد الباقي لصاحب الاسهم. 10- اذا لم تكف اثمان المبيع لتسديد المبالغ المطلوبة للشركة فلها الرجوع بالباقي على المقصر، وتعتبر قيود الشركة فيما يتعلق بمعاملات البيع العلني صحيحة ما لم يثبت عكسها.
المادة (64) : بعد تسديد كامل قيمة السهم يعطى المساهم سندا نهائيا يسمى شهادة الاسهم يذكر فيها ان قيمة السهم قد سددت بكاملها ويتمتع حاملها بحق مليكة مطلقة للاسهم المبينة فيها وبجميع حقوق المساهم مثل اقتسام الارباح وحضور الاجتماعات العامة والتصويت فيها.
المادة (65) : الذمة المالية للشركةالساهمة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم. وتعتبر الشركة وحدها - بموجوداتها واموالها - مسؤولة عن ديونها والتزاماتها وخسائرها ولا يكون المساهمون مسؤولين شخصيا عن خسائر والتزامات الشركة الا بمقدار اي رصيد متبق بدون تسديد من اقساط الاسهم التي يحملها كل مساهم.
المادة (66) : يجوز تداول وبيع الاسناد المؤقته بعد ان يكون قد سدد من قيمتها ما يعادل خمسين بالمئة على الاقل.
المادة (67) : 1- لا يتم بيع ونقل الإسناد والأسهم بالنسبة للشركة إلا بعد موافقة مجلس الإدارة وبأية طريقة أو صيغة - إن وجدت - يرسمها نظام الشركة. 2- يحق لمجلس الإدارة أن لا يوافق على بيع أو نقل أي سند أو سهم في الأحوال الآتية:- أ- اذا كان السند أو السهم مرهونا أو مجوزا أو محبوسا. ب- اذا كان مفقودا ولم يعط به شهادة جديدة ج- اذا كان البيع أو النقل مخالفا لهذا القانون أو نظام الشركة. د- في اية احوال اخرى تحظرها القوانين والأنظمة المرعية.
المادة (68) : 1- يجوز رهن السند او السهم على ان يثبت ذلك في سجل الشركة ويذكر الرهن في السند او السهم. 2- يجب ان ينص عقد الرهن على مصير الارباح المستحقة مدة الرهن وعلى سائر الشروط المتعلقة بالرهن. 3- لا يجوز رفع اشارة الرهن الا بعد تسجيل اقرار المرتهن باستيفاء حقه في سجل الشركة او بموجب حكم مكتسب الدرجة القطعية.
المادة (69) : 1- توضع اشارة الحجز على الاسناد والاسهم ويشار الى ذلك في سجل الشركة بناء على تبليغ صادر عن مرجع مختص. 2- لا يجوز حجز اموال الشركة تأمينا او استيفاء للديون المترتبة على احد المساهمين. 3- وانما يجوز حجز اسناد او اسهم الدين وأرباحها والتي تخص هؤلاء المساهمين، على ان يجري ذلك وفقا للقواعد المتعلقة بحجز الاسهم.
المادة (70) : تسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الهيئات العامة كما تسري على المساهم والمحجوز عليه.
المادة (71) : بعد اجراء معاملات تسجيل البيع تعطي الشركة المشتري شهادة بالاسهم او الأسناد التي اشتراها تبين عدد الاسهم المبيعة وارقامها والاقساط المدفوعة واسم المشتري يوقعها من يملك حق التوقيع عن الشركة.
المادة (72) : 1- تجري معاملات تسجيل الاسناد والاسهم المنقولة بالهبة وفقا للقواعد المقررة لتسجيل البيع. 2- يسجل نقل الاسهم بالميراث وفقا لقواعد تسجيل البيع اذا تقدم جميع الورثة او وكلائهم او اولياؤهم او اوصياؤهم بطلب اجراء نقل اسهم المتوفى الى اسماء المستحقين وفقا للاصول المرعية. 3- في جميع الاحوال المذكور في هذه المادة يعطي المساهم الجديد شهادة بالاسهم والاسناد التي افرغت اليه
المادة (73) : 1- اذا فقد سهم او سند فلمالكه المسجل في سجل الشركة ان يطلب اليها اعطاءه سهماً او سنداً جديداً بدلا عن الضائع. 2- يعلن هذا الفقدان في جريدتين يوميتين مع ذكر ارقام الاسناد او الاسهم وعددها. 3- بعد مضي شهرين على تاريخ الاعلان يعطي المساهم شهادة جديدة على ان يؤشر عليها بانها اعطيت بدلا عن ضائع. 4- وعلى كل حال، يبقى المساهم مسؤولا مالياً عن نتائج هذا الفقدان.
المادة (74) : 1- يحق للمساهم تسديد قسط او اكثر قبل موعد استحقاقه. 2- وفي هذه الحال تقيد المبالغ المدفوعة لدى الشركة في حساب خاص بحيث لا يجوز لذلك المساهم ولا لغيره استردادها او حجزها. 3- يعتبر هذا الدفع كدفع لسائر الاقساط فيما لو جرت تصفية الشركة قبل تسديد الاقساط نفسها من المساهمين الآخرين.
المادة (75) : 1- اذا كان طلب الترخيص يتعلق بتأسيس شركة يتألف رأسمالها كله او جزء منه من اسهم عينية معطاه لقاء خدمات عينية، فعلى المراقب قبل اصدار قرار التصديق على نظام الشركة تعيين خبير او اكثر على نفقة الشركة لتخمين قيمة الاموال العينية المقدمة. 2- تعتبر من المقدمات العينية حقوق الامتياز والاختراع وجيمع الحقوق المعنوية.
المادة (76) : 1- على الخبراء انجاز اعمالهم وتقديم تقريرهم بتخمين القيمة الحالية للمقدمات العينية في خلال ثلاثة اشهر. 2- اذا كان تقدير الخبراء متفقاً مع تقدير المؤسسين لقيمة هذه المقدمات فتستكمل المعاملات اللازمة للتصديق على نظام الشركة. 3- اما اذا تبين من تقدير الخبراء ان قيمة تلك المقدمات لا تبلغ القيمة المقدرة من قبل المؤسسين، يجوز للمراقب ان يرفض التصديق على النظام. 4- يحق للمؤسسين تقديم طلب جديد يتضمن اما تنزيلا لعدد الاسهم بما ينفق مع تقدير الخبراء، واما تقديم مقدمات اضافية تجري معاملة تقديرها وفق الاصول السابقة بمعرفة ذات الخبراء ، واذا تعذر ذلك يعين المراقب خبراء غيرهم. 5- اذا كان التقدير الثاني الصادر عن الخبراء متفقاً مع التقدير الاصلي استكملت معاملات تصديق نظام الشركة.
المادة (77) : تتضمن الاسهم العينية ما تتضمنه الاسهم النقدية من بيانات وتعطي ارقاما متسلسلة خاصة ويذكر فيها انها اسهم عينية.
المادة (78) : لا تعطى الاسهم العينية الاعند اتمام تسليم المقدمات التي تقابلها وتعتبر قيمتها مدفوعة بكاملها.
المادة (79) : 1- لا يجوز تداول الاسهم العينة الا بعد انقضاء سنتين على اصدارها. 2- اذا صدرت هذه الاسهم عند التأسيس فيعتبر التاريخ الذي قررت فيه الهيأة التأسيسية الموافقة على تأسيس الشركة نهائيا ، تاريخا لاصدارها. 3- اذا صدرت هذه الاسهم بعد التأسيس فيعتبر تاريخ صدور قرار الهيأة العامة بالموافقة على احداث هذه الاسهم تاريخاً لاصدرها. 4- لا يسري منع التداول على الاسهم العينية المعطاه لمساهمي شركة مندمجة كانت اسهمها متداولة قبل الاندماج.
المادة (80) : يتمتع اصحاب الاسهم العينية بالحقوق التي يتمتع بها اصحاب الاسهم النقدية باستثناء الحقوق التي منعت عنهم صراحة في هذا القانون.
المادة (81) : 1- يجوز للشركة المساهمة ان تزيد رأس مالها اذا كان راس مالها الاصلي قد تغطى بكامله او قد دفعت جميع اقساط الاسهم. 2- وفي هذه الحالة يتقدم مجلس الادارة بطلب الزيادة الى الوزير الذي له بناء على تنيسب المراقب قبول او رفض هذه الزيادة 3- يجب ان تكون القمية الاسمية للاسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية للاسهم القديمة وفي حالة صدور الاسهم الجديدة بسعر يزيد على قيمتها الاصلية يقيد الفرق بين القيمة الاسمية وسعر الاصدار ربحاً لحساب الاحتياطي. 4- تصدر الهيأة العامة باكثرية (75) بالمئة من اصوات الاسهم الممثلة فيها قرارها بزيادة رأس مال الشركة وفق الشروط المبينة فيه. 5- يقدم هذا القرار الى المراقب مع طلب ترخيص الزيادة وتتبع اجراءات الترخيص والتسجيل والنشر المرسومة في المادة (41) فيما لو طرأ تغيير على عقد التأسيس ونظام الشركة. 6- يجب تطبيق احكام الاكتتاب الاصلي على الاسهم الجديدة.
المادة (82) : اذا رأى مجلس الادارة ضرورة زيادة الاسهم عن طريق احداث اسهم عينية جديدة ، وجب عليه اتباع الاصول المنصوص عليها بشأن الاسهم العينية المقدمة عند التأسيس، وتقوم عندئذ الهيأة العامة بوظائف الهيأة - التأسيسية.
المادة (83) : 1- يجوز للشركة المساهمة ان تخفض رأس مالها اذا زاد على حاجتها واذا طرأت عليها خسارة ورأت الشركة إعادته الى قميتها الموجودة لديها. 2- لا يقرر التخفيض الا مع الاحتفاظ بحقوق الغير بمقتضى المادة (82) . 3- يجب ان يستند التخفيض الى قرار صادر عن الهيأة العامة باكثرية (75) بالمئة من اصوات الاسهم الممثلة في اجتماع الهيأة، وان يقدم طلب ترخيص التخفيض الى المراقب مرفقا بالقرار المذكور وتتبع اجراءات الترخيص والتسجيل والنشر بمقتضى المادة (41) ويرفق مع الطلب ايضا جدول مصدق من مدققي الحسابات يبين التزامات الشركة واسم كل دائن وعنوانه. 4- يجوز ان يجري التخفيض بأحد الاشكال الآتية:- أ- تنزيل قيمة الاسهم الاسمية بابطال الالتزام بدفع الاقساط غير المستحقة اذا كانت فائضة على حاجة الشركة. ب- تنزيل قيمة الاسهم الاسمة بالغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة في حالة وجود خسارة على الشركة او باعادة جزء منه اذا رأت ان رأسمالها يزيد على حاجتها.
المادة (84) : 1- يبلغ المراقب الدائنين الواردة اسماؤهم في الجدول المذكور في المادة السابقة اشعارا عن عزم الشركة على تخفيض رأس مالها ويعلن الاشعار في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين. 2- يحق لكل دائن ان يقدم الى المراقب خلال شهر من تاريخ اخر اعلان اعتراض على التخفيض. 3- يسعى المراقب لتسوية الاعتراضات بالطرق الودية خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض. 4- اذا لم تتم تسوية الاعتراضات خلال المدة المذكورة ، يكلف المراقب المعترضين بتقديم دعوى الى المحكمة خلال شهر من تاريخ التكليف. 5- اذا بلغ المدعي المراقب باقامة الدعوى خلال تلك المدة تؤجل اجراءات ترخيص وتسجيل التخفيض الى ان يصدر قرار المحكمة ويعتبر قطعيا. 6- اذا لم يقدم اعتراض الى المراقب او لم تقدم دعوى الى المحكمة خلال المدة المعينة او قدمت دعوى وقررت المحكمة اجازة التخفيض ، فعلى الشركة ان تطلب من المراقب ترخيص التخفيض وتسجيله ونشره حسبما ورد في المادة السابقة وعندها يجوز للوزير ان يصدر قرارا بترخيص التخفيض ويسجل وينشر بعد استيفاء الرسوم القانونية. 7- بعد تسجيل التخفيض ، يعتبر ان رأس المال المخفض قد حل في عقد التأسيس ونظام الشركة محل رأس المال الاصلي، ويجب ادخال هذا التعديل على كل نسخة من عقد التأسيس والنظام تصدر او تسلم الى المساهمين او الى الغير بعد ذلك التاريخ.
المادة (85) : لا يجوز للشركة المساهمة ان تشتري اسهمها لحسابها الخاص.
المادة (86) : 1- يحق للشركات المساهمة ان تصدر اسناد القرض. 2- اسناد القرض هي وثائق ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة تعطي للمكتتبين لقاء المبالغ التي اقرضوها للشركة قرضا طويل الاجل. 3- ويتم هذا القرض عن طريق الدعوة للاكتتاب العام.
المادة (87) : تعطى اسناد القرض صاحبها حق استيفاء فائدة محددة تدفع في اجال معينة واسترداد مقدار دينه من مال الشركة.
المادة (88) : يتوقف اصدار اسناد القرض على استكمال الشروط التالية:- أ- ان يكون قد تم دفع رأس مال الشركة بكامله. ب- ان لا يجاوز القرض رأس مال الشركة ويستثنى من ذلك شركات التسليف العقاري والزراعي والصناعي. ج- موافقة الوزير المسبقة على اصدار الاسناد. د- ان تحصل الشركة على موافقة الهيأة العامة.
المادة (89) : على مجلس الادارة قبل القيام بالدعوة للاكتتاب باسناد القرض ونشر اي اعلان لهذه الغاية في الصحف اليومية ان ينشر في الجريدة الرسمية بيانا يتضمن تاريخ قرار الهيأة العامة بالموافقة على الاصدار مع الاشارة الى موافقة الوزير وعدد الاسناد التي يراد اصدارها وقميتها الاسمية ومعدل فائدتها وموعد ايفائها وشروطه وضماناته وعدد اسناد القرض التي اصدرتها الشركة من قبل مع ضماناتها ومقدار رأس مال الشركة وقيمة المقدمات العينية ونتائج الميزانية الاخيرة المصدقة ، ويحمل ذلك البيان اسماء اعضاء مجلس الادارة ويزود المراقب بنسخة من هذا البيان.
المادة (90) : يجب ان تذكر الايضاحات المشار اليها في وثيقة الاكتتاب وفي السند مع الاشارة الى عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه البيان.
المادة (91) : يحق للمكتتبين بالاسناد ان يلغوا اكتتابهم وان يستردوا المبالغ التي دفعوها اذا لم تراع المعاملات المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة (92) : يجب على اعضاء مجلس الادارة بعد اغلاق الاكتتاب بالاسناد ان يقدموا الى المراقب تصريحا بمقدار الاسناد المكتتب بها.
المادة (93) : اذا لم يكن ثمن الاسناد قد دفع بتمامه عند الاكتتاب ولم يجب المكتتبون الدعوة الموجهة لدفع الرصيد عند استحقاقه ، يحق للشركة ان تبيع هذه الاسناد اما بالمزاد العلني او في البورصة - ان وجدت - وفقا للاجراءات المتبعة في بيع الاسهم المتأخر دفع اقساطها.
المادة (94) : يجوز اصدار اسناد قرض ذات مكافأة تدفع عند استهلاك السند او وفائه.
المادة (95) : 1- يجري وفاء قيمة الاسناد من قبل الشركة وفاقا للشروط التي وضعت عند الاصدار. 2- ولا يجوز للشركة ان تقدم ميعاد الوفاء او تؤخره.
المادة (96) : 1- يتكون حكما من اصحاب اسناد القرض هيأة موحدة تتألف من تلقاء نفسها عند كل اصدار. 2- وتسري قرارات هذه الهيأة على الغائبين وعلى المخالفين من الحاضرين.
المادة (97) : 1- تجتمع هيأة حملة اسناد القرض لاول مرة بناء على دعوة الشركة المصدرة للقرض. 2- وعلى الشركة خلال اسبوعين من تاريخ اختتام الاكتتاب ان توجه دعوة للهيأة الى الاجتماع. 3- تدخل في جدول اعمال هذا الاجتماع الموافقة على نظام الهيأة وانتخاب ممثليها.
المادة (98) : 1- تعقد الهيأة اجتماعاتها فيما بعد بناء على دعوة ممثليها. 2- ويجب عليهم دعوتها للاجتماع عندما يطلب فريق من حملة الاسناد يمثلون (15) بالمئة من قيمتها. 3- وتجتمع هذه الهيأة ايضا بناء على دعوة مجلس ادارة الشركة.
المادة (99) : 1- تجري الدعوة باعلان ينشر في احدى الصحف اليومية. 2- تتضمن الدعوة جدول الاعمال. 3- ولا يجوز ان يتناول البحث في الاجتماع سوى الموضوعات المدرجة في الجدول.
المادة (100) : يحق لممثلي الهيأة ان يتخذوا جميع التدابير التحفظية لصيانة حقوق لصيانة حملة الاسناد.
المادة (101) : 1- لا تكون قرارات الهيأة قانونية الا اذا كان الحاضرون يمثلون الاكثرية المطلقة للاسناد. 2- واذا لم يكتمل هذا النصاب يصار الى دعوة الهيأة لاجتماع ثان في الزمان والمكان اللذين دعيت فيهما الهيأة للاجتماع الاول وذلك في اليوم السابع من موعد هذا الاجتماع على ان تشتمل على جدول اعمال. 3- ويكفي في الاجتماع الثاني ان يمثل فيه ربع قيمة الاسناد. 4- تتخذ القرارات بموافقة ثلثي اصوات الاسناد الممثلة في الاجتماع.
المادة (102) : كل تدبير يؤول الى اطالة ميعاد الوفاء او تخفيض معدل الفائدة او رأس مال الدين او انقاص التأمينات الضامنة له وبوجه الاجمال كل تدبير يمس حقوق حملة الاسناد لا يجوز ان يتخذ الا باكثرية ثلاثة ارباع اصوات الاسناد في الاجتماع.
المادة (103) : 1- يحق لممثلي اصحاب اسناد القرض حضور الهيئات العامة لمساهمي الشركة. 2- وعلى الشركة ان توجه لهم نفس الدعوة الموجهة للمساهمين. 3- ويحق لهم الاشتراك في المباحثات دون التصويت.
المادة (104) : 1- يتولى ادارة الشركة المساهمة غير الخصوصية مجلس ادارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على تسعة. 2- يجوز زيادة عدد الأعضاء بموافقة الوزير اذا اقتنع بوجود سبب موجب لذلك. 3- يتولى ادارة الشركة المساهمة الخصوصية مجلس ادارة لا يقل عدد أعضائه عن اثنين ولا يزيد على خمسة ، تبعا لاي تغيير يوافق عليه الوزير.
المادة (105) : 1- يجب ان لا تزيد مدة مجلس الادارة على ثلاث سنوات، الا ان مجلس الادارة القائم يستمر في تصريف الشركة لحين انعقاد الهيأة العامة التي ستنتخب مجلس الادارة الجديد على ان يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء دورة المجلس القديم ويستثنى من ذلك الأعضاء مندبو الحكومة. 2- ويجب تغيير نصف أعضاء مجلس ادارة اي شركة على الأقل مرة كل دورة وذلك باستبعاد النصف الأخير من أعضاء المجلس القائم - اذا فاز جميع أعضائه بالانتخاب - الحائزين على أقل الأصوات واستبدالهم بعدد مماثل من الحائزين على أكثر الأصوات بين المرشحين الجدد واذا كان عدد أعضاء المجلس فردياً يعتبر نصف المجلس نصف العدد زائد نصف الواحد. 3- واذا فاز جميع أعضاء المجلس السابقين بالتزكية فيستبعد نصفهم حسب المفهوم الوارد في الفقرة (2) أعلاه بالاتفاق فيما بينهم واذا تعذر الاتفاق فيصار الى القرعة ثم تدعى الهيأة العامة خلال اسبوع من تاريخ الاتفاق او القرعة لانتخاب عدد مماثل لمن استبعد بالقرعة ولا يجوز للمستبعدين بالقرعة من الترشيح للعضوية في هذه الحالة.
المادة (106) : 1- يحدد نظام الشركة عدد الاسهم التي يحق امتلاكها لتؤهل صاحبها للترشيح لعضوية مجلس الادارة وللوزير تقدير هذا العدد بحسب وضع الشركة وضمان مصلحتها ومصلحة المساهمين. 2- لا يجوز ترشيح من لا يملك ذلك العدد للعضوية. 3- تسقط تلقائياً عضوية من تنقص أسهمه خلال مدة العضوية عن ذلك العدد.
المادة (107) : 1- يبقى النصاب المؤهل للعضوية من أسهم أعضاء مجلس الادارة محجوزاً ولا يجوز التداول به قبل مضي سته أشهر على تاريخ انتهاء مدة عضويتهم. 2- تحفظ هذه الأسهم لدى الشركة لقاء ايصال وتوضع عليها اشارة الحجز ويعتبر هذا الحجز رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات المترتبة على مجلس الادارة. ويشار الى ذلك في سجل الأسهم الموجود في الشركة. 3- لاتسري هذه المادة على اسهم الحكومة.
المادة (108) : 1- اذا كان شخص اعتباري من أشخاص الحقوق العامة كالدولة والبلديات مساهماً في احدى الشركات يحق له انتداب ممثلين عنه في مجلس الادارة بنسبة الأسهم التي يملكها لمجموع الأسهم، او بنسبة تزيد على ذلك حسبما يتفق عليه بين الأطراف المعنية. 2- يتمتع ممثلو الشخص الاعتباري المشار اليهم بالحقوق التي يتمتع بها الأعضاء المنتخبون وعليهم نفس الواجبات، ولكنهم لا يتدخلون في انتخاب بقية الأعضاء. 3- والشخص الاعتباري المذكور مسؤول عن تصرفات ممثليه تجاه الشركة ومساهميها ودائنيها.
المادة (109) : لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس ادارة أي شركة من حكم عليه. أ- بأية جناية. ب- بجنحة السرقة والاحتيال واساءة الأمانة والتزوير والافلاس التقصيري والشهادة واليمين الكاذبين.
المادة (110) : ينتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري.
المادة (111) : 1- على كل شركة مساهمة أن تعد سنوياً قائمة بأسماء رئيس وأعضاء مجلس ادارتها وجنسية كل منهم وعمره ومهنته ومقدار مساهمته في رأس مال الشركة. 2- ترسل الشركة هذه القائمة الى المراقب في خلال الشهر الأول من سنتها المالية. 3- تعلم الشركة المراقب بكل تغيير يطرأ على هذه القائمة خلال شهر من حصوله.
المادة (112) : 1- على كل عضو من أعضاء مجلس ادارة الشركة ومديرها أن يقدم الى مجلس الادارة في أول اجتماع له اقراراً بما يملكه من أسهم الشركة باسمه واسم زوجته أو أولاده القاصرين وبكل تغيير يحصل في تلك الملكية وأن يتم ذلك خلال اسبوعين من حصول التغيير. 2- يحق للمراقب طلب تلك الاقرارات من مجلس الادارة، وعلى المجلس تزويده بها خلال اسبوعين من تاريخ تسلم الطلب.
المادة (113) : لا يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع لأي من أعضاء مجلس ادارتها. ويستثنى من ذلك البنوك وشركات الائتمان اذ يجوز لها، في مزاولة الأعمال الداخلة ضمن غاياتها وبنفس الشروط التي تتبعها بالنسبة للعملاء ، ان تقرض أعضاء مجلس ادارتها.
المادة (114) : يضع مجلس الادارة سنوياً تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم قبل انعقاد الهيأة العامة العادية باسبوع على الأقل وحتى انتهاء انعقادها كشفاً مفصلا يتضمن البيانات التالية:- أ- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس ادارة الشركة وكل عضو من أعضائه في السنة المالية من اجور واتعاب ومرتبات ومكافآت ومياومات سفر وعمولة وغير ذلك. ب- كل تعهد احالته الشركة في تلك السنة تزيد قيمته على خمسمائة دينار، والجهة التي أحيل عليها ذلك التعهد. وتقوم الشركة بتزويد المراقب بنسخ عن هذه البيانات في مدة لا تقل عن اسبوع قبل اليوم المقرر لانعقاد الهيأة العامة. ويكون اعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة وعن صحة البيانات.
المادة (115) : 1- على مجلس الإدارة ان يعد عن كل سنة ماليه في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة ، وحساب الأرباح والخسائر مدققين من مدققي حسابات قانونين وتقريراً يتضمن شرحاً وافياً لأهم بنود الايرادات والمصروفات. 2- ترسل تلك البيانات مع تقرير مدققي الحسابات الى كل مساهم بالبريد المسجل مع الدعوة لاجتماع الهيأة العامة العادي وذلك قبل تاريخة في مدة لاتقل عن أربعة عشر يوماً. 3- يجب ان تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. 4- ترسل نسخ من جميع البيانات المتقدمة الى المراقب والى مدققي حسابات الشركة.
المادة (116) : بالاضافة لما ورد في المادة السابقة يعلن مجلس الادارة دعوة المساهمين للهيأة العامة في صحيفتين يوميتين ويكون الاعلان قبل انعقاد الجلسة باسبوع على الأقل.
المادة (117) : 1- على مجلس الإدارة ان ينشر الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وموجزا عن تقرير مجلس الادارة في احدى الصحف اليومية وذلك خلال شهرين من تاريخ انعقاد الهيأة العامة. 2- ترسل نسخ من هذه البيانات الى المراقب الذي يقوم بنشرها في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة. 3- تعفى من القيام بهذه المعاملات الشركات التي لم تدع الجمهور للاكتتاب وقت تأسيسها والشركات المساهمة الخصوصية.
المادة (118) : 1- لا يجوز لاي شخص ان يكون عضواً في مجلس ادارة اكثر من ثلاث شركات ولا يجوز له ان يكون مديراً منتدباً لاكثر من شركة واحدة. 2- اما الشركات ذات الامتياز او التي تساهم بها الحكومة فلا يجوز للشخص الواحد ان يكون عضواً في مجالس ادارة اكثر من شركتين منها.
المادة (119) : لا يجوز ترشيح من تجاوز السبعين من عمره لعضوية مجلس الادارة الا اذا كان يملك ما لا يقل عن عشرة بالمئة من رأسمال الشركة.
المادة (120) : 1- لا يجوز لمن يشغل وظيفة عامه الجمع بين تلك الوظيفة وعضوية مجلس ادارة أية شركة الا بوصفه ممثلا للحكومة. 2- لا يجوز انتخاب أحد أعضاء مجلس الأمة في اثناء مدة عضويته رئيساً لمجلس ادارة احدى الشركات المساهمة او مديراً منتدباً بها الا اذا كان مشغلا هذا المنصب عند اختياره عضو أمة.
المادة (121) : يجوز ان يشترط في نظام الشركة انتخاب عدد لا يتجاوز نصف أعضاء مجلس الادارة الأول من بين مؤسسي الشركة.
المادة (122) : على المنتخب لعضوية مجلس الإدارة الذي يرغب في عدم قبول العضوية ان يعلم الإدارة بذلك في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه الانتخاب ويعتبر سكوته قبولا منه بالعضوية.
المادة (123) : 1- اذا شغر مركز عضو منتخب في مجلس الادارة لسبب من الأسباب فيخلفه فيه تلقائياً المرشح الذي نال أكثر الاصوات بعد اصوات العضو الأخير في المجلس ، في آخر انتخابات اجرتها الهيأة العامة شريطة ان يكون هذا المرشح لا يزال محتفظاً بمؤهلاته للعضوية بمقتضى هذا القانون. 2- يتبع هذا الاجراء كلما شغر مركز في المجلس. ولكن اذا كان أعضاء المجلس قد فازوا بالتزكية فللمجلس ان يعين في المركز الشاغر من يراه مناسباً من المساهمين الحائزين على شروط العضوية في حدود القانون على ان يقترن هذا التعين بموافقة الوزير. ويبقى هذا التعين مؤقتا حتى يعرض على الهيأة العامة في أول اجتماع لها كي تقوم باقراره وبانتخاب من يملأ المركز الشاغر بمقتضى هذا القانون وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه في عضوية مجلس الادارة.
المادة (124) : 1- لمجلس الادارة السلطات والصلاحيات للقيام بجميع الأعمال التي تكفل سير العمل في الشركة وفقاً لغاياتها. 2- ولكن على المجلس ان يتقيد بتوجيهات الهيأة العامة وان لا يخالف قراراتها ولا نظام الشركة ولا أحكام هذا القانون 3- تعين في نظام الشركة الحدود والشروط التي يسمح بها لمجلس الادارة الاستدانه ورهن عقارات الشركة واعطاء الكفالات.
المادة (125) : 1- يجتمع مجلس الادارة في مكتبه خلال اسبوع من تاريخ انتخابه. وينتخب بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة سنة واحدة قابلة لتجديد 2- يجوز لمجلس الادارة ان ينتخب بالاقتراع السري عندما يرى ذلك مناسباً ، عضواً مفوضا او اكثر يكون له أولهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين حسبما يفوضهم بذلك مجلس الإدارة. 3- تزود الشركة المراقب بصورة عن قرارات انتخاب الرئيس ونائبة والأعضاء المفوضين، في خلال اسبوع من تاريخ كل قرار.
المادة (126) : 1- رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وامام كافة السلطات. ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة بكامله في علاقات الشركة مع الغير مالم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك. 2- وعلى رئيس مجلس الإدارة بالتعاون مع الإدارة العامة ان ينفذ مقررات المجلس ويتقيد بتوجيهاته. 3- نائب رئيس مجلس الإدارة ينوب عن الرئيس في حالة غيابه.
المادة (127) : 1- يجوز ان يقوم رئيس مجلس الإدارة او اي عضو آخر فيه بوظيفة مدير عام للشركة او نائب للمدير العام او مساعد للمدير العام بقرار من مجلس الإدارة بأكثرية ثلثي أعضائه ولا يجوز تعين اي عضو من أعضاء المجلس في اي مركز آخر في الشركة الا بموافقة الوزير. 2- ولا يجوز لاعضاء مجلس الإدارة تولي وظيفة ذات اجر وتعويض في الشركة الا اذا نص نظام الشركة على جواز ذلك ووافق عليه الوزير سنوياً وتحديد مكافأة العضو في تلك الحال من قبل مجلس الإدارة وبموافقة ثلثي أعضائه على الأقل.
المادة (128) : 1- رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون عن كل مخالفة ارتكبوها ضد القوانين والأنظمة والتعليمات العامة او ضد نظام الشركة. 2- الدعوى التي يحق للمتضرر ان يقيمها هي دعوى شخصية ولا يحول دون اقامتها بالنسبة للمساهمين اقتراع من الهيأة العامة بابراء ذمة مجلس الادارة.
المادة (129) : 1- رئيس واعضاء مجلس الإدارة مسؤولون أيضاً تجاة المساهمين عن تقصيرهم المتعمد او اهمالهم الشديد. اما بالنسبة للغير، فانهم مسؤولين مبدئياًعن ذلك الخطأ. 2- ولكن في حالة تصفية الشركة وظهور عجز في الموجودات نتيجة التقصير المتعمد او الاهمال الشديد يحق للمحكمة ان تقرر تحميل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة او مديري الشركة او مدققي حساباتها ديون الشركة كلها او بعضها. 3- تعين المحكمة المبالغ التي يكونون مسؤولين عنها وما اذا كانوا متضامنين في المسؤولية ام لا. 4- ويجب عليهم لدفع هذه المسؤلية عنهم اقامة الدليل على انهم اعتنوا بادارة أعمال الشركة اعتناء الوكيل باجر.
المادة (130) : ان حق اقامة الدعوى بمقتضى المادتين السابقتين يعود للشركة. واذا لم تمارس هذا الحق فلكل مساهم ان يداعي بالنيابة عنها بقدر المصلحة التي تكون له في الشركة.
المادة (131) : 1- لا يمكن الاحتجاج بالابراء الصادر عن الهيأة العامة الا اذا سبقه بيان حسابات الشركة السنوية واعلان تقرير مدققي الحسابات. 2- ولا يشمل هذا الابراء الا الأمور الإدارية التي تمكنت الهيأة العامة من معرفتها.
المادة (132) : 1- تكون المسؤلية اما شخصية تلحق عضواً واحداً من أعضاء مجلس الادارة او مشتركة بينهم جمعياً. 2- ويكون توزيع المسؤلية النهائي بين المسؤولين بحسب قسط كل منهم في الخطأ المرتكب.
المادة (133) : تسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بمرور خمسة سنوات من تاريخ اجتماع الهيأة العامة الذي قدم فيه مجلس الادارة حساباً عن أعماله.
المادة (134) : 1- يعين مجلس الإدارة من ذوي الكفاءة مديراً عاماً للشركة ويفوضه بالادارة العامة لها بالتعاون مع المجلس 2- أما الشركات ذات الامتياز أو التي تساهم الحكومة في رأسمالها فعلى مجلس ادارتها أن ينسب للوزير ثلاثة أشخاص ليختار من بينهم مديراً عاماً لها. 3- لا يتم عزل المدير العام في الشركات ذات الامتياز أو التي تساهم الحكومة في رأسمالها الا بقرار من لجنة خاصة مؤلفة من أحد قضاة محكمة التمييز رئيساً ومن رئيس مجلس ادارة الشركة المعينة أو نائبه ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني أو مساعدة عضوين.
المادة (135) : 1- يتناول رئيس واعضاء الادارة مكافآتهم بمعدل نسبي من الارباح الصافية توزع بينهم حسب عدد الجلسات التي حضرها كل منهم ويجب أن لا يزيد ذلك المعدل على عشرة بالمائة (10%) من الارباح المعدة للتوزيع ويشترط ان لا تتجاوز تلك المكافآت (750) دينار سنويا. 2- تحدد مكافآت الأعضاء مندوبي الحكومة حسب القوانين والأنظمة المتعلقة بذلك.
المادة (136) : 1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة خطية من رئيسه او بناء على طلب ربع أعضائه على الأقل. 2- يجب حضور ما يزيد على نصف أعضاء المجلس لتكون قراراته قانونية. 3- يعقد المجلس اجتماعاته في مركز الشركة او في المكان الذي يعينه الرئيس اذا تعذر الاجتماع في مركز الشركة. 4- يجب ان لاتقل إجتماعات المجلس عن ستة مرات في السنة.
المادة (137) : 1- ينظم لكل جلسة محضر يسجل في سجل خاص ويوقعه الرئيس والأعضاء الذين حضروا الجلسة. 2- وعلى العضو المخالف ان يسجل سبب مخالفته خطياً فوق توقيعه. 3- يجوز اعطاء صورة عن كل محضر موقعة من الرئيس.
المادة (138) : يحدد النظام الداخلي التفاصيل المتعلقة بادارة الجلسة والدعوة اليها والأمور الأخرى التي لم ترد في هذا القانون.
المادة (139) : تصدر قرارات مجلس الادارة بالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين واذا تساوت الآراء يرجح الرأي الذي يكون الرئيس بجانبه.
المادة (140) : لا يجوز التصويت بالوكالة او بالمراسلة في اجتماعات مجلس الادارة.
المادة (141) : 1- يجب ان تكون استقالة عضو مجلس الادارة خطية وان تبلغ الى المجلس. 2- وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تبليغها الى المجلس. ولا تتوقف على قبول من أحد ولا يجوز الرجوع عنها.
المادة (142) : 1- يحق للهيأة العامة اقالة رئيس مجلس الادارة او أحد أعضائه بناء على اقتراع من المجلس بقرار يتخذه بأغلبية ثلثي أعضائه او بناء على طلب موقع من مساهمين يملكون ما لا يقل عن عشرين بالمئة من الأسهم وبعد سماع أقوال العضو المطلوب اقالته. وترسل نسخة من قرار الاقالة الى المراقب. 2- اذا قدم طلب الإقالة الى مجلس الادارة قبل شهرين او اكثر من ميعاد اجتماع الهيئة العامة العادية. وجب على المجلس ان يوجه خلال عشرة ايام من تاريخ وصول الطلب الدعوة لعقد هيئة عامة ، واذا لم يقم المجلس بذلك قام المراقب بالدعوة للاجتماع على حساب الشركة. 3- لا يجوز بحث اقالة رئيس المجلس او احد اعضائه في اجتماع الهيأة العامة الا اذا ورد ذلك صراحة في جدول اعمالها مع بيان اسم الشخص المطلوب اقالته. 4- يجري الاقتراع على الاقالة بالتصويت السري قبل التصويت للمصادقة على التقرير السنوي لمجلس الادارة وتقرير مدققي الحسابات. .
المادة (143) : 1- اذا تغيب رئيس المجلس او أحد اعضائه من حضور اربع جلسات متتالية دون عذر مشروع اعتبر مستقيلا بقرار يتخذه مجلس الادارة ويبلغه لذوي العلاقة. ويستثنى من ذلك العضو مندوب الحكومة. 2- ويعتبر مستقيلا اذا تغيب عن اجتماعات مجلس الادارة لمدة ستة أشهر متتالية ولو كان هذا التغيب بسبب عذر مشروع.
المادة (144) : 1- لايجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة او لاحد أعضائه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة او لحسابها. 2- يستثنى من ذلك المقاولات والتعهدات والمناقصات العامة التي يفسح فيها المجال لجميع المتنافسين بالاشتراك في العروض على قدم المساواة شريطة ان يكون عضو مجلس الادارة صاحب العرض الأنسب وان تكون موافقة المجلس على هذا العرض بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضاء المجلس باستثناء العضو صاحب العلاقة. 3- ويجب تجديد هذا الترخيص في كل سنة اذا كانت العقود والارتباطات ذات التزامات طويلة الأجل. 4- لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الادارة ان يشتركوا في ادارة شركة مشابهة او منافسة لشركتهم او ان يقوموا بعمل منافس.
المادة (145) : عند نفاذ هذا القانون وخلال فترة أقصاها 1963/3/31 تنتهي مدة مجالس الادارة القائمة وعلى جميع الشركات ان تدعوا هيآتها العامة لانتخاب مجالس جديدة قبل انتهاء الفترة
المادة (146) : اذا استقال جميع أعضاء مجلس الادارة او فقد المجلس نصابه القانوني بسبب استقالة بعض أعضائه يحق للوزير بعد قبول هذه الاستقالة تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والمقدرة باي عدد يراه مناسباً لتتولى ادارة أعمال الشركة على ان يدعو الهيأة العامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل هذه اللجنة لانتخاب مجلس ادارة جديدة
المادة (147) : اذا ثبت للوزير ان الشركة تعاني أوضاعاً مالية وادارية سيئة لم يستطيع مجلس ادارة الشركة معالجتها وتلافيها مما يجعل استمرارها مهدداً لمصلحة الشركة والمساهمين فيحق له عندئذ وبعد الاستئناس برأي رئيس الغرفة التجارية او الصناعية في مركز تلك الشركة حل مجلس الادارة القائم شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك وتشكيل لجنة مؤقتة لادارة أعمال الشركة. وعليه ان يدعو الهيأة العامة خلال سته أشهر لانتخاب مجلس ادارة جديد. كما انه يدعو الهيأة العامة لهذه الغاية اذا طلب منه ذلك مساهمون يمثلون 20 % من أسهم الشركة.
المادة (148) : تطبق على الهيئة العامة التأسيسة الأحكام الخاصة بها والمنصوص عليها في قسم تأسيس الشركات من هذا الباب الثاني.
المادة (149) : تجتمع الهيئة العامة العادية مرة كل سنة على الأقل بناء على دعوة من مجلس الادارة في التاريخ الذي يحدده نظام الشركة على ان لايجاوز الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة. ويجوز دعوتها أيضاً في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (150) : 1- يرأس الاجتماعات رئيس مجلس الادارة او نائبه او من ينتدبه مجلس الادارة لذلك. 2- واذا لم يتم النصاب في الجلسة الأولى ، فيوجه الرئيس الدعوه الى اجتماع ثان.
المادة (151) : 1- لا تعتبر الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة العادية قانونية ما لم يحضرها نصاب قانوني من مساهمين يملكون أكثر من نصف أسهم الشركة. 2- اذا لم يحصل النصاب في الجلسة الأولى، فتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثله فيها.
المادة (152) : تصدر القرارات بالأكثرية العادية للأسهم الممثلة في الاجتماع مالم يقتض نظام الشركة او هذا القانون أكثرية أعلى.
المادة (153) : تتناول صلاحية الهيئة العامة العادية تقرير كل ما يعود لمصلحة الشركة. ويدخل في جدول أعمال اجتماعها السنوي الأمور الآتية: أ- سماع تقرير مجلس الإدارة. ب- سماع تقرير مدققي الحسابات عن أحوال الشركة وحساباتها وميزانياتها. ج- مناقشة الحسابات والميزانية والمصادقة عليها. د- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات للسنة المالية المقبلة. هـ- تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراع مجلس الإدارة. و- البحث في اقتراحات الاستدانة أو الرهن أو اعطاء الكفالات واتخاذ القرارات بذلك.
المادة (154) : 1- تجتمع الهيئة العامة غير العادية بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة مباشرة أو بناء على طلب خطي مبلغ اليه من مساهمين يحملون مالايقل عن ربع أسهم الشركة أو بناء على طلب خطي من المراقب عند وجود حاجة ماسة لذلك ، أو بناء على طلب خطي من مدققي الحسابات. 2- يجب على مجلس الإدارة ان يدعو الهيأة العامة في الحالات الاخيرة في مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الطلب. 3- يرأس الهيأة العامة غير العادية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة.
المادة (155) : 1- لا يكون اجتماع الهيأة العامة غير العادية قانونياً مالم يحضره نصاب قانوني من مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة. 2- اذا لم يتم النصاب في الجلسة الأولى، فيجب تمثيل ربع أسهم الشركة على الأقل في الجلسة الثانية حتى يكون النصاب قانونياً. 3- اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية فتدعى الهيأة العامة خلال اسبوع الى اجتماع ثالث ويعتبر قانونياً بأي عدد يتمثل به من أسهم الشركة.
المادة (156) : 1- تصدر القرارات بأكثرية من المساهمين يمثلون ما لا يقل ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع ويكون لكل سهم صوت واحد مالم يحدد نظام الشركة خلاف ذلك. 2- خلافاً للقاعدة السابقة يجب ان تصدر القرارات بأكثرية (75%) من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع في الأحوال التالية:- أ- تعديل نظام الشركة. ب- اندماج الشركة في الشركة او مؤسسة أخرى. ج- فسخ الشركة وتصفيتها. د- اقالة أحد اعضاء مجلس الادارة او رئيسه. هـ- نقل مركز الشركة الى خارج أراضي المملكة على ان يقترن هذا القرار بموافقة الوزير أيضاً 3- لا يجوز بحث الموضوعات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة الا اذا ذكرت صراحة بالنص الكامل في الدعوة الموجهة الى المساهمين.
المادة (157) : للهيأة العامة غير العادية الحق بان تصدر قرارات في الامور الداخلة ضمن صلاحياتها وفي الأمور الداخلة ضمن صلاحية الهيأة العامة العادية.
المادة (158) : ينظم المؤسسون جدول أعمال الهيأة العامة التأسيسة وينظم مجلس الادارة جدول أعمال الهيأتين العامتين وغير العادية.
المادة (159) : لا يجوز البحث في ماهو غير داخل في جدول الأعمال.
المادة (160) : 1- لكل مساهم سدد قبل اجتماع الهيأة العامة بثلاثة أيام على الأقل جميع ما عليه من أقساط او فوائد للشركة حق الاشتراك في ابحاث الهيأة العامة رغم كل نص مخالف. 2- ولكل مساهم عدد من الاصوات يوازي عدد أسهمه.
المادة (161) : 1- يجوز التوكيل لحضور اجتماعات الهيئات العامة. 2- تكون الوكالات المعطاة لحضور اجتماعات الهيئات العامة التصويت فيها بكتاب عادي من صاحبها او على نموذج خاص تعده الشركة لهذه الغاية بموافقة المراقب وترسله لكل مساهم مع الدعوة لحضور الاجتماع. 3- لا يجوز بأي حال ان يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة على خمسة في المئة (5%) من رأسمال الشركة.
المادة (162) : ينظم جدول حضور حين انعقاد الهيأة العامة تسجل فيه أسماء أعضاء الهيأة الحاضرين وعدد الأصوات التي يملكها كل منهم اصالة ووكالة وتؤخذ تواقيعهم. ويحفظ هذا الجدول لدى الشركة. 2- يعطى للمساهم بطاقات لدخول الاجتماع تذكر فيها عدد الاصوات التي يحملها.
المادة (163) : 1 - يعين رئيس الهيئة العامة كاتباً لتدوين وقائع الجلسة من المساهمين او غيرهم ويختار مراقبين لجمع الاصوات وفرزها 2- يدعو مجلس الادارة المراقب او من يمثله لحضور اجتماعات اي من الهيئات العامة. 3- يقوم المجلس بابلاغ المراقب جميع القرارات التي تتخذها الهيأة العامة في خلال شهر من تاريخ اتخاذها. 4- ينظم محضر بوقائع الجلسة وابحاثها وقراراتها ويوقع علية الرئيس والمراقب والكاتب.
المادة (164) : يجوز اعطاء نسخ عن المحضر يوقعها الرئيس.
المادة (165) : يكون التصويت بالطريقة التي يعينها الرئيس. اما في الانتخابات والاقالة من العضوية فيكون الاقتراع سرياً.
المادة (166) : 1- القرارات التي تصدرها الهيأة العامة المجتمعة بنصاب قانوني ملزمة ضمن أحكام القانون لمجلس الادارة ولجميع المساهمين سواء أكانوا حاضرين ام غائبين. 2- ولا يجوز الاعتراض على قرارات الهيئات العامة الا وفقاً للقانون. 3- ولا يوقف الاعتراض تنفيذ القرارات الا بعد الحكم على بطلانها. 4- وعلى كل حال لا يجوز سماع الدعوى ببطلان اي قرار تتخذه الهيأة العامة بعد مضي سنة واحدة على اتخاذها.
المادة (167) : ان قرارات الهيأة العامة بتغيير عقد التأسيس او نظام الشركة تخضع لاجراءات التسجيل والنشر بمقتضى المادة (41). وتخضع أيضاً لذات الإجراءات قراراتها بفسخ الشركة او اندماجها بشركة أخرى مع تقيدها بأحكام التصفية الواردة في الفصل العاشر من هذا الباب.
المادة (168) : 1- تنتخب الهيأة العامة من بين المحاسبين القانونين مدققاً للحسابات او اكثر لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. 2- واذا أهملت الهيأة العامة انتخاب المدقق او اعتذر هذا المدقق او اقتنع عن العمل ، فعلى مجلس الإدارة ان ينسب للمراقب ثلاثة أسماء لينتقي منهم من يملأ المركز الشاغر.
المادة (169) : لايجوز ان يعين مدققاً للحسابات من كان شريكاً لأحد أعضاء مجلس الادارة في أعمال الشركة.
المادة (170) : 1- يقوم مدققو الحسابات مجتمعين او منفردين براقبة سير أعمال الشركة وتدقيق حساباتهم وعليهم بشكل خاص ان يبحثوا عما اذا كانت الدفاتر منظمة بصورة اصولية وعما اذا كانت الميزانية وحسابات الشركة قد نظمت بطريقة توضح حالة الشركة الحقيقية. 2- وللمدققين ان يطلعوا كلما أرادوا على سجلات الشركة وحساباتها وأوراقها وصندوقها وان يطلبوا من مجلس الادارة ان يوافيهم بالمعلومات اللازمة للقيام بوظيفتهم وعلى هذا المجلس ان يضع تحت تصرفهم كل ما من شأنه تسهيل مهمتهم.
المادة (171) : 1- يجب على المدققين ان يضعوا تقريراً خطياً يقدمونه للهيأة العامة وللمراقب عن حالة الشركة وميزانيتها والحسابات التي قدمها أعضاء مجلس الادارة وعن الاقتراحات المتعلقة بتوزيع الأرباح وان يقترحوا في هذا التقرير اما المصادقة على الميزانية السنوية بصورة مطلقة او مع التحفظ ، واما باعادتها لمجلس الادارة. 2- ويجب ان يبحث التقرير الامور الآتية:- أ- مطابقة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر المعروضين على الهيأة العامة للقانون ولدفاتر الشركة ولحالتها المالية. ب- موقف المديرين وأعضاء مجلس الادارة من حيث تقديمهم للمدققين جميع البيانات التي طلبوها في سبيل القيام بمهمتهم وتسهيل اجراء التحقيق المادي عن كل الشؤون التي أرادوا دراستها. 3- اذا اطلع المدققون على مخالفات للقانون او لنظام الشركة فعليهم ان يبلغوا ذلك خطياً لرئيس مجلس الادارة وللمراقب. 4- اما في الأحوال الخطيرة فعليهم ان يرفعوا الأمر الى الهيأة العامة. 5- ويضع المدققون تقاريرهم اما بالاجماع او بالأكثرية وللمخالف ان يقدم مخالفته بتقرير مستقل. 6-اذا لم يقدم تقرير مدققي الحسابات او لم يقرأ في الهيأة العامة فان قرار هذه الهيأة بتصديق الحسابات وبتوزيع الارباح باطل.
المادة (172) : 1- اذا اهمل رئيس مجلس الادارة دعوة الهيأة العامة للاجتماع ، في المواعيد المقررة في نظام الشركة او في هذا القانون فيجب على المدققين ان يطلبوا اليه دعوتها. 2-- ويحق لهم ايضاً منفردين ومجتمعين ان يطلبوا اليه دعوة الهيأة العامة في اي وقت اذا رأوا ذلك مفيداً.
المادة (173) : 1- مدققو الحسابات مسؤولون عن الأخطاء التي يرتكبونها في عملهم. 2- تسقط بالتقادم دعوى المسؤولية بمرور خمس سنوات على تاريخ انعقاد الهيأة العامة التي تلي فيها تقريرهم.
المادة (174) : لا يجوز للمدققين ان ينقلوا الى المساهمين بصورة فردية او الى الغير باستثناء المراقب المعلومات التي اطلعوا عليها اثناء قيامهم بوظيفتهم تحت طائلة العزل والتعويض.
المادة (175) : 1- السنة المالية للشركة تتبع السنة الشمسية ويجوز ان يحدد نظام الشركة بدايتها ونهايتها. 2- تحتفظ كل شركة بسجلات حسابية منظمة بطريقة اصولية.
المادة (176) : 1- يجب ان يقتطع كل سنة عشرة في المئة (10%) من الأرباح الصافية يخصص لحساب الاحتياطي الاجباري. 2- لا يجوز وقف هذا الاقتطاع قبل ان يبلغ مجموع المبالغ المتجمعة لهذا الحساب ما يعادل ربع رأسمال الشركة. ولكن يجب وقفه حينما تبلغ الاقتطاعات رأس المال. 3- لا يجوز توزيع الاحتاطي الاجباري على المساهمين. انما يجوز استعماله لتأمين الحد الأدنى للربح المعين في اتفاقيات امتياز الشركات ذات الامتياز وذلك في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد. 4- ويجب ان يعاد الى الاحتياطي ما اخذ منه عندما تسمح بذلك أرباح السنين التالية. 5- لا يجوز توزيع ايه أرباح الا بعد اقتطاع الاحتياطي ولا يجوز توزيع اية حصص على المساهمين الا من الأرباح.
المادة (177) : أعضاء مجلس الادارة ومدققوا الحسابات مسؤولين عن اقتطاع المبالغ المخصصة للاحتياطي الاجباري والاحتياطيات الأخرى والاستهلاك بحسب النسب الواردة في نظام الشركة او المتعارف عليها فنياً.
المادة (178) : 1- يجوز للهيأة العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة ان تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الأرباح الصافية باسم احتياطي اختياري على ان لا يزيد المبلغ المقرر سنوياً على عشرين بالمئة من الأرباح الصافية لتلك السنة. 2- ولا يجوز ان يتجاوز مجموع المبالغ المقتطعة باسم الاحتياطي الاختياري نصف قيمة رأس مال الشركة وذلك باستثناء شركات التأمين والمصارف. 3- يستعمل الاحتياطي الاختياري في الاغراض التي تقررها الهيأة العامة.
المادة (179) : يجب اقتطاع جزء من الأرباح يتناسب مع طبيعة عمل الشركة لقاء الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
المادة (180) : يجوز أن ينص نظام الشركة على انشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة.
المادة (181) : لا تنفسخ الشركة المساهمة الا بعد ان تتم اجراءات تصفيتها بمقتضى أحكام هذا الفصل.
المادة (182) : تصفى الشركة المساهمة:- 1- تصفية أختيارية . 2- أو تصفية أجبارية بواسطة المحكمة.
المادة (183) : 1- يجوز تصفية الشركة المساهمة تصفية اختيارية في الأحوال التالية:- أ- بانتهاء المدة المعينة لها او باتمام الغاية التي تأسست من أجلها او باستحالة اتمامها. ب- بوقوع حادث لها نص نظام الشركة على فسخها وتصفيتها عند وقوعه. ج- بصدور قرار من الشركة باندماجها او بفسخها وتصفيتها. د- وفي الحالات المنصوص عليها في نظام الشركة أو في هذا القانون. 2- تقرر التصفية الاختيارية الهيأة العامة للشركة بمقتضى هذا القانون.
المادة (184) : 1- اذا لم يعين نظام الشركة مصفياً او اكثر فيعينهم قرار التصفية الصادر عن الهيأة العامة ، واذا لم يصدر قرار عنها بتعين المصفي ، فيطلب الى المحكمة تعيينه. 2- يقوم المصفي بتصفية أعمال الشركة وتوزيع موجوداتها ويجوز للمحكمة ان تعين مكافآته.
المادة (185) : 1- يجب ارسال قرار التصفية الاختيارية وتعيين المصفي الى المراقب حالا ، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية. 2- تعتبر مدة التصفية بانها بدأت بتاريخ صدور القرار بها. 3- تتوقف الشركة تحت التصفية عن السير في أعمالها من بدء التصفية الا للمدى الضروري لتحسين سير التصفية، انما تستمر للشركة شخصيتها القانونية والسلطات المخولة لها بصفتها تحت التصفية ويمثلها المصفي لغاية فسخها عند انتهاء اجراءات التصفية.
المادة (186) : تترتب على التصفية الاختيارية للشركة النتائج التالية.- أ- تستعمل أموال الشركة وموجوداتها لوفاء التزاماتها بالتساوي. ب- حين تعيين المصفي تبطل جميع صلاحيات مجلس الادارة الا تلك التي يوافق المصفي على بقائها له. ج- يباشر المصفي الصلاحيات التي يخولها القانون له في التصفية الاجبارية. د- ينظم المصفي قائمة بأسماء المدينين وتقريراً بأعمال المطالبة بدفع الاقساط والديون وتعتبر هذه القائمة بينة أولية على ان الاشخاص الواردة أسماؤهم فيها هم المدينون. هـ- على المصفي ان يدفع ديون الشركة ويسوي مالها وما عليها. و- اذا عين عدة مصفين فيجوز لاي منهم ان يباشر الصلاحية التي يخولها هذا القانون بحسب القرار المتخذ بتعينهم ، واذا لم يتخذ قرار كهذا فيباشر الصلاحية ما لا يقل عن اثنين منهم. ز- يجوز للمحكة لأسباب تراها عادله ان تعزل المصفي او ان تعين مصفياً آخر محله او معه.
المادة (187) : 1- كل اتفاق يتم بين الشركة الموجودة في دور التصفية الاختيارية أو مصفيها وبين دائنيها يكون ملزماً للشركة اذا اقترن بقرار الهيأة العامة بالموافقة عليه ويكون ملزماً للدائنين اذا قبله ثلاثة ارباعهم قيمة ، مع حفظ حق الطعن للمتضرر. 2- يجوز لاي دائن أو مدين أن يطعن بالاتفاق أمام المحكمة خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ اقراره ، ويجوز للمحكمة عندئذ أن تعدله أو تؤيده أو ترفضه حسبما تلراه عادلا ويكون قرارها قطعياً.
المادة (188) : 1- يجوز للمصفي او لاي مدين او دائن للشركة ان يطلب من المحكمة ان تفصل في ايه مسألة تنشأ أثناء اجراءات التصفية الاختيارية حسبما يجري في التصفية الاجبارية. 2- اذا اقتنعت المحكمة ان من المعدل ومن مصلحة الشركة ان تفصل في تلك المسألة على ايه صورة ، فيجوز لها ان تصدر القرار الذي تستصوبه وتراه عادلا.
المادة (189) : 1- يجوز للمصفي في دور التصفية الاختيارية ، ان يدعو الى اجتماع الهيأة العامة للشركة للحصول على موافقتها على اي أمر يراه ضرورياً. 2- على المصفي دعوة الدائنين باعلان ينشره في صحيفتين يوميتين الى اجتماع عام خلال شهرين من تسليمه العمل ليقدم لهم فيه بياناً وافياً عن أعمال الشركة وحالتها وقائمة بأسماء الدائنيين ومقدار مطالبهم. ويحق للدائنين تعين مفتشين لمراقبة التصفية ومساعدة المصفي.
المادة (190) : 1- تعني لفظة ( مدين ) أينما وردت في هذا الفصل كل شخص ملزم بتاريخ تصفية الشركة المساهمة بدفع مال الى موجوداتها وتشمل أيضاً كل شخص ملزم بالدفع أثناء اجراءات التصفية ولغاية الفصل النهائي في من يجب اعتبارهم مدينين. 2- اذا توفي او افلس المدين فيستحق الدين على تركته او طابق افلاسه.
المادة (191) : تدفع من موجودات الشركة جميع النفقات والمصاريف التي صرفت على تصفية الشركة الاختيارية بما في ذلك اجرة المصفي. ويكون لها حق امتياز على جميع الادعاءات الأخرى
المادة (192) : لا تمنع التصفية الاختيارية اي دائن او مدين من طلب تصفيتها تصفية اجبارية بواسطة المحكمة التي لها ان تقتنع اولا بأن التصفية الاختيارية تجحف بحقوق المدينين او الدائنين.
المادة (193) : اذا قررت الشركة - اجراء التصفية الاختيارية، فيجوز للمحكمة - بناء على طلب يقدمه اي دائن او مدين - ان تصدر قراراً بوجوب الاستمرار في التصفية الاختيارية بشرط ان تكون تحت اشرافها وان تجري التصفية بحسب الشروط والقيود التي تراها المحكمة عادلة ويباشر المصفي صلاحياته - في هذه الحالة - بدون تدخل المحكمة، انما مع مراعاة قيود تضعها له.
المادة (194) : يجوز أن تقرر المحكمة تصفية الشركة المساهمة تصفية اجبارية:- أ- اذا اتخذت الشركة قراراً باجراء تصفيتها. ب- اذا ارتكبت مخالفات جسيمة للقانون او لنظامها. ج- اذا لم تشرع في اعمالها خلال سنة واحدة من تسجيلها او اوقفت أعمالها مدة سنة كاملة. د- اذا نقص عدد أعضائها الى ما دون الاثنين في الشركة المساهمة الخصوصية والى مادون السبعة في ايه شركة مساهمة أخرى. هـ- اذا عجزت عن وفاء ديونها. و- اذا رأت المحكمة ان من العدل والانصاف تصفيتها.
المادة (195) : ان محكمة بداية محل المركز الرئيسي للشركة المساهمة هي المحكمة المختصة بنظر دعوى التصفية او اي طلب ينشأ عن أعمال التصفية بمقتضى أحكام هذا الفصل العاشر.
المادة (196) : 1- يقدم طلب التصفية الاجبارية الى المحكمة بلائحة دعوى. اما الطلبات التي تقدم الى المحكمة بشأن ايه مسألة تنشأ عن أعمال التصفية فانها تقدم بموجب استدعاء باشعار. 2- يكون المدعي او المستدعي - حسب الحال - للشركة او كل دائن او مدين لها او المصفي. 3- يحق للمراقب او النائب العام أيضاً ان يقدم دعوى بتصفيه الشركة المساهمة.
المادة (197) : 1- تعتبر المحكمة قد بدأت في تصفية الشركة من تاريخ تقديم لائحة دعوى التصفية اليها. 2- يجوز للمحكمة عند نظر هذه الدعوى أن تقرر تأجيلها أو ردها أو الحكم بالتصفية أو أن تصدر قراراً مؤقتاً حسبما تقتضيه العدالة وان تحكم بالمصاريف والنفقات على من يكونون في رأيها مسؤولين عن أسباب التصفية. 3- يجوز للمحكمة بناء على طلب المدعي أو المستدعي - أن توقف وتمنع السير في أية دعوى أو اجراءات كانت قد اقيمت أو اتخذت ضد الشركة ولا تزال قائمة أمام المحاكم ، ولا يجوز السير في أية دعوى أو اجرءات جديدة اقيمت على الشركة بعد تقديم دعوى التصفية. 4- يجوز للمحكمة في أي وقت بعد تقديم دعوى التصفية وقبل صدور قرار بالتصفية أن تعين مصفياً مؤقتاً يقدم كفالة الى المحكمة ويحدد قرار تعينه صلاحياته ويبلغ هذا القرار حالا الى المراقب 5- يجوز للمحكمة عندما تحكم بالتصفية أن تعين مصفياً أو اكثر وان يقوم من وقت الى آخر باستبداله أو عزله أو اضافة الى آخر اليه.
المادة (198) : اذا صدر قرار بتصفية شركة مساهمة وتعين مصفي مؤقت لها فيتولى مصفي الشركة او المصفي المؤقت المحافظة والاشراف على جميع الأموال التي تملكها الشركة.
المادة (199) : 1- يجوز للمحكمة بناء على طلب المصفي ان تصدر قراراً يخول المصفي وضع يده على جميع الأموال العائدة للشركة وتسلم هذه الأموال للمصفي تنفيذاً للقرار المذكور. 2- يجوز للمحكمة بعد صدور قرار التصفية بأن تصدر قراراً تأمر فيه أي مدين أو أمين أو وكيل أو مصرف أو مندوب أو موظف بأن يدفع للمصفي أو يسلمه أو يحول له على الفور في وقت تعيينه جميع النقود والأموال والدفاتر والأوراق الموجودة لديه والتي يظهر بانها تخص الشركة. 3- يعتبر القرار الصادر من المحكمة الى اي مدين بينة قاطعة على استحقاق المبلغ الوارد فيه او المبلغ الذي صدر قرار بدفعه، مع مراعاة حق الاستئناف. 4- تعتبر جميع الامور الواردة في القرار صحيحة وتسري على الكافة وفي جميع الاجراءات الاخرى أيضاً. 5- للمحكمة ان تعين المدة او المدد الواجب على الدائنيين ان يثبتوا خلالها ديونهم او ادعاءاتهم والا فانهم يحرمون من نصيبهم في التوزيع الذي يتم قبل اثبات هذه الديون. 6- تسوى المحكمة حقوق المدينين فيما بينهم وتوزع كل زيادة على مستحقيها.
المادة (200) : 1- يجوز للمصفي ان يقيم ايه دعوى او يتخذ ايه اجراءات قانونية باسم الشركة او نيابة عنها بصدد الاموال العائدة لها لمقاصد القيام بتصفيتها وتحصيل حقوقها. 2- وان يدافع. ويتدخل كفريق في الدعاوي والاجراءات المتعلقة بأموال الشركة ومصالحها. 3- وان يباشر أعمال الشركة للمدى الضروري لتصفيتها ويدير امورها ويقوم بتحصيل موجوداتهما وتوزيعها. 4- وان يعين محامياً او وكيلا آخر يساعده في القيام بواجباته. 5- ويجوز لاي دائن او مدين ان يرفع طلباً الى المحكمة حول مباشرة المصفي هذه الصلاحيات ويكون قراراها في هذا الطلب قطعياً.
المادة (201) : 1- يجب على المصفي ان يدعو خلال شهرين من تاريخ تعيينه دائني الشركة ومدينيها للاجتماع كل فريق منهم على حدة، وبحضور المراقب ما اذا كان يجب تعيين لجنة تفتيش للاشتراك بالعمل مع المصفي وأسماء أفرادها. 2- يجوز للمحكمة ان تقبل او ترفض ما تقرر في كلا الاجتماعين. 3- يجوز للمصفي بناء على ماقررة الدائنون او المدينون ان يطلب الى المحكمة تعيين لجنة تفتيش تساعده. وللمحكمة حينئذ ان تعين هذه اللجنة.
المادة (202) : 1- يجب على المصفي ان يدفع الأموال التي يقبضها لحساب الشركة تحت التصفية الى المصرف الذي تعينه المحكمة بالصورة والمواعيد التي تحددها. ولا يجوز له ان يدفع الى المصرف لحسابه الخاص ما يقبضه من الأموال بصفته مصفيا. 2- ويجب على المصفي ان يرسل الى المحكمة والمراقب حساباً بما يقضيه ويدفعه بصفته مصفياً في المواعيد التي تقرر. ويصدق على صحة هذا الحساب مدقق حساب التصفية والمحكمة او المراقب. 3- يجب على المصفي ان يحفظ دفاتر منظمة وسجلات ويجوز لاي دائن او مدين الاطلاع عليها تحت اشراف المحكمة 4- يجب على المصفي ان يراعي في ادارة موجودات الشركة وتوزيعها على دائنيها اية تعليمات صدرت بقرار الدائنين او المدينيين في اجتماع عام ، او بقرار عن المحكمة. 5- يجوز للمصفي دعوه الدائنين او المدينين الى اجتماعات عام، للتأكد من رغباتهم وتعليماتهم 6- يجوز للمصفي ان يطلب من المحكمة ان تقرر بشأن أية مسألة تنشأ اثناء التصفية ويكون قرارها فيها قطعياً. 7- مع مراعاه أحكام هذا القانون ، يستعمل المصفي رأيه الخاص في ادارة أموال الشركة وتوزيعها على الدائنين 8- اذا تضرر اي شخص من اي عمل قام به المصفي او من قرار أصدره ، فيجوز للمتضرر ان يقدم طلباً الى المحكمة بشأن ذلك. وللمحكمة ان تؤيد او تبطل او تعدل ذلك العمل او القرار بحسب رأيها ، و يكون قرارها قطعياً.
المادة (203) : اذا كانت موجودات الشركة غير كافية لوفاء ديونها ، فيجوز للمحكمة ان تصدر قراراً حول دفع النفقات والمصاريف التي صرفت أثناء التصفية بما فيها اجور المصفي من موجودات الشركة وتعطى حق امتياز.
المادة (204) : حين اتمام التصفية ، تصدر المحكمة قراراً بفسخها وتعتبر منحلة من تاريخ هذا القرار. ويبلغ المصفي هذا القرار الى المراقب لنشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين. واذا قصر المصفي عن القيام بما ذكر خلال مدة 14 يوماً من تاريخ صدور القرار ، فيغرم المصفي خمسة دنانير عن كل يوم يستمر فيه تقصيره.
المادة (205) : تنفذ قرارات المحكمة وأوامرها الصادرة بمقتضى أحكام هذا الفصل العاشر بذات الطريقة التي تنفذ فيها الاحكام الأخرى.
المادة (206) : مع مراعاة أحكام هذا الفصل بشأن بعض القررات القطعية ، يستأنف كل قرار آخر تصدره المحكمة لتصفية الشركة او اثناء ذلك الى المحكمة الاستئناف بمقتضى القواعد والشروط المرسومة للاسئناف في قانون اصول المحاكمات الحقوقية المعمول به.
المادة (207) : 1- ترسل نسخة من قرار التصفية الى المراقب وينشر في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية خلال سبعة أيام من صدوره. 2- يجب ان يذكر في جميع أوراق الشركة وتحت اسمها بانها تحت التصفية.
المادة (208) : 1- يعتبر كل تصرف بأموال الشركة او نقل لاسهمها او تغير في مركز أعضائها تم بعد البدء قي التصفية باطلا مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك. 2- يعتبر كل حجز اوتنفيذ او اجراء يتم بشأن أموال الشركة او موجوداتها بعد البدء في التصفية باطلا مهما كانت الغاية منه. 3- ليس للمحكوم له ان يحتفظ بما أوقعه قبل بدء التصفية من حجز او اجراء على موجودات الشركة وأموالها الا اذا تم التنفيذ قبل البدء التصفية. 4- اذا أبلغ مأمور الاجراء قبل بيع الأموال المحجوزة او قبل اتمام معاملة التنفيذ اعلاناً بتعيين مصفي مؤقت او بصدور قرار تصفية ، فيجب على مأمور الاجراء أن يسلم المصفي الأموال المحجوزة أو التي استلمها من الشركة وتكون نفقات الاجراء ديناً ممتازا على تلك الأموال. 5- يعتبر كل رهن سائر على مشروع الشركة او أموالها انشيء خلال ستة أشهر من تاريخ البدء في التصفية باطلا الا اذا ثبت انه كان بامكان الشركة تسديد ديونها حالا بعد انشاء الرهن. 6- يعتبر باطلا واجراء احتيالياً ازاء دائني الشركة كل انتقال او رهن او تسليم بضائع او دفع او تنفيذ او اي تصرف او فعل آخر يتعلق بمال اجرته الشركة او تم معها بعد تاريخ نشوء سبب التصفية.
المادة (209) : 1- تميز الديون التالية على كافة الديون الأخرى اثناء التصفية وتدفع قبل غيرها وهي:- أ- جميع الضرائب والعوائد البلدية والحكومية. ب- جميع الاجور والرواتب المستحقة لاي موظف او مستخدم في الشركة. ج- جميع الاجور والتعويضات المستحقة لاي عامل او مستخدم في الشركة. د- جميع بدلات الايجار المستحقة لاي مؤجر عن عقارات مؤجرة للشركة. 2- تتساوى الديون المذكورة مع بعضها وتدفع بكاملها الا اذا كانت موجودات الشركة لا تفي بتسديدها جميعها. ففي هذه الحالة تخفض نسبياً بالتساوي. وتدفع الديون المذكورة في الحال بعد الاحتفاظ بالمبالغ اللازمة لنفقات التصفية ومصاريفها ويكون لها حق امتياز على ادعاءات الذين يحملون سندات دين بموجب رهن.
المادة (210) : 1- اذا اساء اي مؤسس في الشركة او عضو في مجلس ادارتها او مدير او موظف فيها او المصفي استعمال ايه نقود او أموال تخص الشركة او ابقاها لديه او اصبح ملزماً بدفعها او مسؤولا عنها فيجوز للمحكمة ان تحكم عليه باعادتها للشركة مع الفائدة القانونية وتضمنه التعويض عن الخطأ الذي ارتكبه ، فضلا عن ايه مسؤلية جزائية. 2- اذا ظهر ان الشركة التي تحت التصفية لم تحفظ دفاتر حسابات منظمة خلال السنتين السابقتين لتاريخ بدء التصفية فيعتبر كل عضو من أعضاء ادارتها وكل موظف فيها اشترك عن علم منه في تقصير الشركة او تواطأ على ذلك انه ارتكب جرماً يعاقب عليه بالحبس مدة سنة واحدة. 3- اذا ظهر أثناء التصفية ان بعض أعمال الشركة قد اجريت بقصد الاحتيال على دائني الشركة.فيجوز للمحكمة ان تعتبر كل عضو مجلس ادارة سابق او حالي اشترك في ادارة أعمالها. وهو عالم بذلك ملزماً شخصياً عن جميع ديون الشركة والتزاماتها او عن اي منها حسبما تأمر المحكمة دون تحديد التزامه.
المادة (211) : 1- اذا لم تنته التصفية خلال سنة من البدء بها، فيجب على المصفي ان يرسل الى المراقب بياناً يتضمن التفاصيل المتعلقة باجراءات التصفية والحالة التي وصلت اليها. 2- يحق لكل دائن او مدين للشركة ان يطلع على هذا البيان واذا ظهر من هذا البيان او خلافه ان لدى المصفي اي مبلغ من أموال الشركة لم يدع به أحد او لم يوزع منذ مدة ستة أشهر بعد استلامه، فيجب على المصفي ان يودع ذلك المبلغ باسم الشركة التي تحت التصفية في مصرف يعينه المراقب. 3- يجوز لأي شخص أن يدعي بأن له الحق في أي مبلغ اودع في المصرف أن يطلب من المحكمة أن تقرر دفع المبلغ له ، ان اثبت استحقاقه ويجوز للمتضرر استئناف قرار المحكمة بالدفع أو عدمه.
المادة (212) : 1- تسري احكام هذا الفصل العاشر - تبعاً للتغير الذي تقتضيه الظروف على كل شركة سجلت في المملكة بمقتضى هذا القانون او القوانين السابقة الملغاة ، وعلى الشركات الأجنبية التي لها موجودات في المملكة سواء اكانت مسجلة فيها ام لم تكن. 2- كل شركة يجب تسجيلها بموجب احكام هذا القانون او القوانين السابقة الملغاة ، ولم تسجل، فيجوز تصفيتها بواسطة المحكمة بناء على طلب المراقب او النائب العام.
المادة (213) : يحق للوزير والمراقب مراقبة الشركات المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ونظام الشركة ، ويحق لهم أن يكفلوا في كل وقت مدقق حسابات الشركة بالقيام بتدقيق حساباتها وقيودها وسائر أعمالها.
المادة (214) : 1- يجوز للوزير أن ينتدب شخصاً أو أكثر للتحقيق في أعمال أية شركة وتقديم تقرير له عنها ، وذلك بناء على طلب مساهمين يحملون 20 بالمئة من أسهم الشركة أو بناء على طلب المراقب المبني على أسباب معقولة. 2- يحق لمن ينتدبهم الوزير لتلك الغاية الاطلاع على جميع قيود ودفاتر ومستندات وأوراق الشركة ويحق لهم أيضاً توجيه الأسئلة لموظفيها ومدققي حساباتها. 3- اذا أظهر التحقيق أن أية مخالفة قد ارتكبت. مما يشكل جرماً يعاقب عليه القانون ، فللوزير أن يحيل الأمر الى القضاء. 4- يجوز للوزير أن يطلب من المسهامين المشار اليهم في الفقرة الأولى تقديم كفالة لا تزيد على ( مئة وخمسين ديناراً ) لقاء مصاريف التحقيق.
المادة (215) : يحق للمراقب أن يطلع بنفسه او بواسطة من ينتدبهم من الموظفين لهذه الغاية على قيود ودفاتر ومستندات وأوراق أية شركة. وعلى مجلس الادارة تقديم كافة التسهيلات الضرورية لذلك.
المادة (216) : 1- على مجلس ادارة الشركة ان يدعو الهيأة العامة للاجتماع في المواعيد المحددة في نظام الشركة وفي هذا القانون. 2- واذا امتنع المجلس عن دعوتها اوتأخر في ذلك يحق للمراقب بعد اخطار مجلس الادارة دون جدوى ان يدعو الهيأة العامة للاجتماع وينظم جدول الأعمال وتكون جميع التكاليف الدعوة على نفقة الشركة.
المادة (217) : يحق لكل مستدع ان يطلع على المعلومات والوثائق المحفوظة لدى المراقب وان يحصل على صورة مصدقة عن اي منها مقابل دفع الرسم في الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
المادة (218) : 1- اذا تبين للمراقب أن شركة مساهمة توقفت عن تعاطي أعمالها مدة سنة ، فيجوز له أن يطلب منها جواباً خلال شهر واحد حول توقفها عن العمل. فاذا أجابت بالايجاب أو لم تجب مطلقاً خلال المدة أو لم يقنع المراقب بصحة جوابها بأنها لم تتوقف ، فيحق له أن يطلب الى الوزير أن يشطب تسجيلها من السجل. واذا اقتنع الوزير ، بذلك فيصدر قراراً بشطب تسجيلها ويجري اعلانه في الجريدة الرسمية. وتبقى مسؤولية كل عضو من أعضاء مجلس الادارة وكل مدير أو موظف فيها ، أن كانت هنالك مسؤولية ويجوز تنفيذ هذه المسؤولية ضدهم كأن الشركة لم تشطب. وليس في هذة المادة ما يمس بصلاحية المحكمة بتصفية الشركة التي شطب اسمها من السجل. 2- يحق لكل متضرر من جراء الشطب أن يطعن الى المحكمة في قرار الشطب خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اعلانه في الجريدة الرسمية. واذا اقتنعت المحكمة بانه عند الشطب الشركة من السجل كانت تتعاطى اشغالها ، أو أن العدل يقضي باعادة اسمها الى السجل ، فتصدر قراراً بذلك وتعتبر عندئذ الشركة كان وجودها ظل مستمراً ولم تشطب وترسل نسخة عن هذا القرار الى المراقب لتنفيذه ونشر خلاصته في الجريدة الرسمية.
المادة (219) : لا يجوز لأيه شركة مساهمة أجنبية أن تتعاطى أي عمل في المملكة ما لم تكن مسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (220) : يقدم طلب التسجيل الى المراقب مع البيانات والوثائق التالية:- 1- نسخة مصدقة عن عقد تأسيسها ونظامها الداخلي او اي مستند آخر تألفت بموجبه ويبين كيفية تأسيسها. 2- أية أدلة تثبت حصولها على موافقة الجهات المختصة في المملكة على ممارستها العمل واستثمار رؤوس الأموال الأجنبية فيما بمقتضى ايه قوانين او أنظمة او تعليمات اردنية مرعية. 3- قائمة بأسماء أعضاء مجلس ادراتها وجنسية كل منهم. 4- نسخة مصدقة عن سند الوكالة التي تفوض الشركة بموجبها شخصاً يقيم عادة في المملكة بالقيام بأعمالها وتلقي الرسائل والتبليغات نيابة عنها. 5- ايه بيانات او معلومات أخرى يراها المراقب ضرورية. 6- يوقع طلب التسجيل أمام المراقب او كاتب العدل الشخص الموكل عنها بهذا الخصوص.
المادة (221) : يقدم المراقب الى الوزير طلب تسجيل الشركة الأجنبية مع الوثائق والبيانات الأخرى ويجوز للوزير بعد تنسيب المراقب ان يقبل او يرفض تسجيل الشركة المذكورة.
المادة (222) : في حالة موافقة الوزير تستكمل بعد استيفاء الرسوم القانونية ، اجراءات التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية بحسب القواعد المقررة للشركات الاردنية ويتبع ذات الاجراء اذا طرأ اي تغير على البيانات والوثائق المذكورة في المادة (220) أعلاه.
المادة (223) : على الشركة ان تقدم الى المراقب في خلال ثلاثة اشهر من نهاية كل سنة مالية تقريراً عن أعمالها ونسخة عن ميزانيتها مصدقة من مدققي حسابات قانونيين.
المادة (224) : على الشركة ان تبين بوضوح في جميع عقودها واوراقها اسمها واسم البلد الذي تأسست فيه.
المادة (225) : تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بجريمة الاحتيال على كل من أقدم على ارتكاب الأفعال التالية:- أ- اصدار الأسهم او اسنادها المؤقتة او النهائية او تسليمها لأصحابها او عرضها للتداول قبل صدور قرار الترخيص بتأسيس الشركة والتصديق على نظامها او بالسماح بزيادة رأسمالها والنشر في الجريدة الرسمية. ب- اصدار سندات القرض وعرضها للتداول قبل أوانها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون. ج- اجراء اكتتابات صورية للأسهم او قبول دفع الا كتتاب بصورة وهمية او غير حقيقة. د- نشر وقائع كاذبة لحمل الجمهور على الاكتتاب بالأسهم او باسناد القرض. هـ- تنظيم ميزانية غير مطابقة للواقع او اعطاء معلومات غير صحيحة فيها او في تقرير مجلس الادارة او تقرير مدققي الحسابات او الادلاء بمعلومات غير صحيحة الى الهيأة العامة اوالى كتم معلومات وايضاحات أوجب القانون ذكرها. وذلك بقصد اخفاء حالة الشركة الحقيقية على المساهمين او أصحاب العلاقة. و- توزيع أرباح صورية او غير مطابقة لحالة الشركة الحقيقية. ز- تقديم تقارير غير مطابقة للحقيقة او اغفل فيها بيان الحقيقة عن سوء نية بقصد ايهام ذوي العلاقة وتطبق العقوبات نفسها على الشريك والمتدخل.
المادة (226) : مدققو الحسابات الذين يخالفون احكام هذا القانون بقصد الاضرار بالشركة الموكل اليهم تدقيق حساباتها يجرمون بارتكاب جنحة يعاقبون عليها بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر او بغرامة لا تتجاوز مائة دينار.
المادة (227) : تحدد الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون الغرامات التي تستوفى في جميع المخالفات المرتكبة خلافاً لأحكامه او للأنظمة الصادرة بموجبه.
المادة (228) : لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر من وقت لآخر الأنظمة الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون بوجه عام وللغايات التالية بوجه خاص:- 1- تحديد الرسوم التي يجب استيفاؤها عند تنفيذ هذا القانون. 2- تنظيم النماذج المتعلقة بعقد التأسيس والوثائق الأخرى اللازمة بموجب هذا القانون. 3- انظمة اصول المحاكمات الواجب اتباعها بالنسبة لهذا القانون.
المادة (229) : يلغى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون:- 1- الأحكام المتعلقة بالشركات الواردة في قانون التجارة العثماني وتعديلاته. 2- قانون تسجيل الشركات لسنة 1927 وتعديلاته. 3- القانون الشامل لأحكام الشركات رقم 18 لسنة 1929 وتعديلاته (الفلسطيني). 4- القانون الجامع لأحكام الشركات العادية رقم 19 لسنة 1930 (الفلسطيني). 5- نصوص وأحكام ايه قوانين تتعارض مع أحكام هذا القانون. 6- رغم الغاء القوانين الفلسطينية في الفقرتين (3و 4) من هذه المادة. تستمر كل شركة او مؤسسة وجدت في فلسطين 15/ 5/ 1948 قائمة لمقاصد المقاضاة ووفاء او استيفاء حقوقها الناشئة في فلسطين قبل ذلك التاريخ.
المادة (230) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون كل ضمن اختصاصه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن