بشأن نظام الهاتف.
المادة (1) : حق تمديد الأسلاك الهاتفية وتركيب ادواتها - لمصلحة البرق والبريد والهاتف وحدها حق ت ...
المادة (2) : الاعتداء - يعاقب المعتدون على أسلاك وأدوات الهاتف بن ...
المادة (3) : في حالة التلف أو النقل أو التبديل- إذا تلفت أسلاك الهاتف وأدواته الموجودة داخل محل المشترك أو تضررت ...
المادة (4) : في حالة إخلاء المحل- إذا أخلى المشترك محله أو استغنى عن الهاتف لسبب من الأسباب فعليه أن يسلم المصلح ...
المادة (5) : في حالة التأخير عن الدفع والإفلاس -إذا تأخر المشترك عن تجديد الاشتراك السنوي أو عن دفع أجور المكالم ...
المادة (6) : التأمين على أجور المكالمات الخارجية- لمدير البرق والبريد العام الحق بأن يطلب من المشترك مبلغاً كتأم ...
المادة (7) : رسم التأسيس يستوفي دفعة واحدة فيكون بموجب الجدول الآتي:- (رسم التأسيس) جنيه 4 عن كل سلك يصل المقسم ...
المادة (8) : رسم الاشتراك السنوي يستوفى على ثلاثة أقساط ويكون بموجب الجدول الآتي:- (الأسلاك الأصلية) جنيه 6 ، عن ...
المادة (9) : تغيير وضعية الآلات والأدوات إذا طلب المشترك تغيير وضعية الآلة أو السلك ونقلهما. من محل إلى آخ ...
المادة (10) : أجور المكالمات بين مشتركي بلدة وأخرى - أجور المكالمات عن كل ثلاثة دقائق او كسورها تقسم إلى ثلاثة أق ...
المادة (11) : إلى شعب البريد والمخافر = لا تقبل طلبات المكالمات الخصوصية (غير الرسمية) من ...
المادة (12) : لا يسمح بإطالة المكالمة ...
المادة (13) : تاريخ التنفيذ - يعتبر هذ ...
التوقيع : عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن