بشأن قانون قبول الادعاآت بشأن الأراضي الأميرية لسنة 1929.
المادة (1) : بما انه قد تعين من قبل فخامة رئيس النظار في اليوم السابع من شهر تموز سنة 1928 لجنة لتحقق في ادعاآت افراد الشعب
بحق التصرف بالاراضي الاميرية غير الاراضي المدورة وتقديم توصيتها للحكومة بشأنها.
وبما ان من المرغوب فيه وضع احكام لتأييد توصية اللجنة المذكورة فقد تقرر ما يلي:
المادة 1 - يسمى هذا القانون قانون قبول الادعاآت بشأن الاراضي الاميرية لسنة 1928.
المادة (2) : للمجلس التنفيذي الصلاحية ان يأمر بمنح حق التصرف بالاراضي التي يعود امرها للحكومة غير الاراضي المدورة
وذلك بقيدها في دائرة التسجيل في القضايا التي اوصت بها اللجنة مع مراعاة الشروط التالية:
(ا) يمنح هذا التصرف على ان يكون تابعا لدفع مبلغ بدل المثل الذي يجب ان لا تقل قيمته عن المبغ الذي اوصت بع اللجنه.
(ب) يدفع بدل المثل في التاريخ المبين في تقرير اللجنة او خلال المدة المبينة فيه.
(ج) لا يجري تسجيل في دائرة التسجيل ما لم يدفع بدل المثل بكاملة.
المادة (3) : يعتبر قرار المجلس التنفيذي الصادر بمقتضى الصلاحية المعطاة له بموجب المادة الانفة الذكر انه يمنح الحق
في اي تصرف الى الوقت الذي تسجل فيه تلك الاراضي في دائرة التسجيل باسم الشخص او باسماء الاشخاص المبينه في القرار.
المادة (4) : اذا قصر اي شخص او شخاص منحوا حق التصرف بمقتضى احكام هذا القانون عن دفع بدل المثل او اي قسط منه في غضون
ستة اشهر من تاريخ استحقاقة فللمجلس التنفيذي الصلاحية ان يأمر بالغاء منح حق التصرف على انه اذا كان قد دفع قسم من
بدل المثل بتاريخ ذلك القرار فان الالغاء يشمل فقط ذلك القسم من الاراضي الذي لم يدفع عنه بدل المثل.
التوقيع : عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن