بشأن إنشاء المجلس القومي للمرأة.
المادة () : بعد الاطلاع على ...
المادة (1) : ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومى للمرأة" يتبع رئيس الجمهو ...
المادة (2) : يتكون المجلس من ثلاثين عضواً من بين الشخصيات العامة وذوى الخبرة فى شئون المرأة والنشاط الإجتماعى وت ...
المادة (3) : يختص المجلس القومى للمرأة بما يلى:
1- اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية فى مجال تنم ...
المادة (4) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك، ويكون اجتما ...
المادة (5) : تشكل بالمجلس لجان دائمة لممارسة اختصاصاتها المبينة فى المادة الثالثة، وذلك على النحو التالى:
1- لج ...
المادة (6) : يكون للمجلس القومى للمرأة أمانة فنية برئاسة الأمين العام تتولى معاونة المجلس فى مباشرة أعماله وإبلا ...
المادة (7) : أمين عام المجلس القومى للمرأة هو الذى ...
المادة (8) : على أجهزة الدولة تزويد المجلس وأمينه العام بما يط ...
المادة (9) : تكون للمجلس موازنة خاصة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبد ...
المادة (10) : تتكون موارد المجلس مما يأتى:
1- الاعتمادات التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة.
2- التبرعات ...
المادة (11) : يضع المجلس لائحة لتنظيم العمل فيه، ولائحة ل ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية