بشأن قانون معدل لقانون الجوازات لسنة 1929.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون الجوازات) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يسمى قانون الجوازات لسنة 1929 بالقانون الاصلي.
المادة (3) : يعدل القسم الاخير من المادة السادسة من القانون الاصلي كما يلي:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تتجاوز الشهرين او بغرامة لا تقل عن جنيهين فلسطينيين ولا تتجاوز الخمسين جنيهاً فلسطينياً او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (4) : تعدل المادة السابعة من القانون كما يلي:
"كل من يقدم بياناً او ادعاء كاذباً سواء اكان في شرق الاردن أم في الخارج بقصد الحصول على جواز سفر اردني او تأشير اما لنفسه او لشخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تتجاوز الشهرين او بغرامة لا تقل عن جنيهين فلسطينيين ولا تتجاوز الخمسين جنيهاً فلسطينياً او بكلتا هاتين العقوبتين".
المادة (5) : تعدل الفقرة الاولى من المادة الثامنة من القانون الاصلي كما يلي:
(على كل شخص يدخل شرق الاردن من اية بلاد اخرى ما عدا الاحوال المبينة في الفقرات (3) و(4) و(5) من هذه المادة ان يكون لديه جواز سفر او وثيقة اخرى معمول بها يبرزها عندما يطلب اليه ذلك بالصورة المشروعة لاجل التسجيل تثبت هويته ويقتضي ان يكون ذلك الجواز او الوثيقة الاخرى مؤشرا عليه او عليها للدخول الى شرق الاردن الا اذا كان الجواز معطى بمقتضى احكام هذا القانون.
كل من يدخل شرق الاردن او يشتبه به في انه قد دخل شرق الاردن خلافاً للاحكام الآنفة الذكر يجوز ان يقبض عليه بدون مذكرة قبض ويرسل حالا مع اوراقه (ان كانت هنالك اوراق) الى قاضي الصلح وعند ادانته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز السنة الواحدة او بغرامة لا تقل عن ثمانية جنيهات ولا تتجاوز المئة جنيهات او بكلتا هاتين العقوبتين.
كل شخص لم يكن اردنياً وأدين بهذه الصورة يجوز بالاضافة الى ذلك ابعاده بأمر من رئيس الوزراء الذي له ان يأمر ايضا بالاحتفاظ بالشخص المذكور تحت التوقيف ريثما ينفذ أمر الابعاد المذكور.
التوقيع : عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن