تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون النقل على الطرق) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يسمى قانون النقل على الطرق لسنة 1936 (رقم 6 لسنة 1937) فيما يلي بالقانون الاصلي.
المادة (3) : تعدل الفقرة (أ) من المادة الثامنة من القانون الاصلي كما يلي: فوق العشرين من عمره ان كانت المركبة النارية عمومية او تجارية وفوق الثامنة عشرة من العمر ان كانت المركبة النارية غير ذلك.
المادة (4) : تعدل المادة العاشرة من القانون الاصلي كما يلي: جميع الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى احكام هذا القانون سواء كانت سنوية او عن مدة اقل من ذلك حسبما هو مبين في الجدول الملحق به تدفع الى الخزينة والوصل المعطى بذلك من قبل الخزينة تعتبره السلطة المرخصة دليلا على الدفع تدفع الخزينة الى السلطات لابلدية خمسا وثلاثين بالمائة من الرسوم المستوفاة عن رخص اقتناء المركبات وتوزع هذه الحصة على السلطات المذكورة بالنسب التي يقرها مجلس الوزراء.
المادة (5) : تلغى الفقرة الثانية عشرة والمادتان الثالثة عشرة والسادسة عشرة من القانون الاصلي.
المادة (6) : تعدل المادة الرابعة عشرة من القانون الاصلي كما يلي: لا يجوز ان تساق اية مركبة نارية في اي مكان من شرق الاردن بشهور او بصورة خطرة.
المادة (7) : تعدل المادة التاسعة عشرة من لاقانون الاصلي كما يلي: كل شخص: أ- يكون صاحب اية مركبة فيسوقها او يسمح بسوقها دون ان يكون قد منح رخصة لاقتناء مركبة كهذه ب- يسوق اية مركبة نارية دون ان يكون قد منح رخصة لسوق مركبه كهذه ج- يتخلف عن وضع لوحات الارقام على اية مركبة حسب مقتضى هذا القانون او يسوق اية مركبة تكون الارقام التي على لوحاتها غير مقروءة د- يسوق اية مركبة مصابيحها معطلة او ناقصة في الاوقات المعينة لانارتها. هـ- يسوق اية مركبة نارية لا تحمل اللوازم والاجزاء الاحتياطية التي تعين بموجب هذا القانون. و- يتخلف عمدا عن اطاعة اي امر او اشارة او اعلان صادر من لاشرطة بصورة مشروعة. ز- يكون سكران او فاقد الاتزان اثناء توليه مسؤولية مركبة ما. ح- بسوق بتهور او بدون انتباه او بصورة خطرة على الجمهور. ط- يتجاوز السرعة المعينة في اي مكان. ي- يطلب رخصة اقتناء او سوق او تجديد رخصة كهذه دون ان يبين ان رخصة السوق التي اصدرت له سابقا قد ظهرت او الغيت كما جاء ف يالمادة العشرين من هذا القانون. ك- يخالف اي حكم اخر من احكام هذا القانون او من احكام اية انظمة او تعليمات صادرة بموجبه يعاقب بغرامة لا تنقص عن خمسمائة مل ولا تزيد على خمس وعشرين جنيها فلسطينيا او بالسجن مدة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة وثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين.
المادة (8) : تعدل المادة الثانية والعشرين من القانون الاصلي كما يلي: لقائد الجيش العربي بموافقة مجلس الوزراء ان يصدر انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون بصورة عامة وخصوصا فيما يتعلق بالامور التالية: أ- تعريف اي شيء من اجل مقاصد قانون النقل على الطرق. ب- منح الرخص لاقتناء مركبة نارية ولسوقها ولاقتناء اية مركبة اخرى او تعيين شكل الرخصة او امدها او تجديدها او تبديلها او تحويلها او ابطالها. ج- الفحص الذي يجب اجتيازه قبل الحصول على رخصة لسوق المركبة نارية. د- تسجيل المركبات النارية وغير النارية ومعاينتها وتجربتها وكيفية تثبيت الرخص ولوحات التسجيل عليها والشروط التي يمكن ان تستعمل بموجبها تلك المركبات هـ- معاينة المركبات العمومية او التجارية وتجربتها والحد الاقصى لما يمكنها حمله من حيث عدد الركاب او زنة البضائع والحد الاقصى للأجور التي يمكن تقاضيها لقاء حمل الركاب او البضائع وتثبيت بيانات على المركبات تتضمن الحدود القصوى لهكذا اعداد او اوزان او اجور واستعمال العداد في المركبات النارية العمومية. و- وجوب حمل الركاب او البضائع في المركبات العمومية او التجارية وسلامة الركاب وراحتهم ف يالمركبات العمومية وسلوك سائقي هذه المركبات. ز- تنظيم وتقييد ومراقبة ترخيص واستعمال المركبات العمومية او التجارية التي يعمل في اية منطقة او مناطق تعيين الطرق التي يجب اتباعها والحد الاقصى لما يمكن تشغيله من هذه المركبات على اية طريق. ح- اصدار لوحات تسجيل خاصة للباعة وشروط هذا الاصدار. ط- تحديد سرعة المركبات النارية ضمن المناطق البلدية او خارجها. ي- مراقبة المركبات النارية وغير النارية من قبل الشرطة في اي مكان سواء كان ذلك ضمن المناطق البلدية او خارجها بما في ذلك الاصول الواجب اتباعها في السير على الطرق العامة والوقوف عند مخافر معينة. ك- اقفال اية طريق دون المركبات او دون اي نوع منها اقفالا دائما او مؤقتا. ل- تنظيم زنة وشكل وحجم واطار عجلات اية مركبة قد تستعمل على الطرق او على طريق معينة وبصورة عامة منع الاضرار بالطرق او باية طريق معينة. م- اعفاء اية مركبة نارية واي سائق مركبة كهذه تكون قد سجلت خارج شرق الاردن وادخلت اليها مؤقتا من قبل اشخاص في حوزتهم رخصة اقتنناء وسوق معطاة لهم خارج بلاد الالمارة اعفاء كليا او جزئيا من احكاما لقانون المتعلقة باقتناء اية مركبة نارية او سوقها وبالشروط التي قد يضعها قائد الجيش.
المادة (9) : تضاف المادة التالية الى القانون الاصلي: 24- لمجلس الوزراء بموافقة سمو الامير ان يضع انظمة لتنفيذ اي اتفاق دولي غايته تسهيل تنقل المركبات النارية بين الدول ومنح او تصديق اية وثائق مرور او شهادات او تصاريح يمكن ان يستفيد منها المقيمون في شرق الاردن حين يذهبون بمركباتهم النارية مؤقتا الى الخراج او السائقون عند ذهابهم الى الخراج بقصد سوق المركبات النارية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن