تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المادتين (الثانية والثالثة) من مواد قانون الإصدار, والمواد: (1، 4، 5، 6، 7، 8، 10، 16، 17، 25، 32، والبند ج من المادة 34, والمواد: 35، 36، 39، 41، 42، 43، 44، 45) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983, النصوص الآتية: كما تستبدل كلمتي "المجلس" و"للمجلس" بكلمتي "الهيئة" و"للهيئة"، وعبارة "رئيس المجلس" بعبارة "رئيس الهيئة" أينما وردت في قانون الآثار المشار إليه. (المادة الثانية) من قانون الإصدار: "في تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق, يقصد بكل من الكلمات والعبارات التالية, المعاني المبينة قرين كل منها: الوزير: الوزير المختص بالثقافة. المجلس: المجلس الأعلى للآثار. رئيس المجلس: وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار. الأمين العام: الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. اللجنة الدائمة المختصة: اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية, أو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية حسب الأحوال المنصوص عليها في القانون. حرم الأثر: الأماكن أو الأراضي الملاصقة للأثر, والتي تحددها اللجنة الدائمة المختصة بما يحقق الحماية الكافية للأثر. أراضي المنافع العامة للآثار: هي الأراضي المملوكة للدولة والتي يثبت أنها أثرية لوجود شواهد أثرية بها. الأماكن أو الأراضي المتاخمة للأثر: الأماكن أو الأراضي التي تقع خارج نطاق المواقع أو الأماكن أو الأراضي الأثرية, والتي تمتد حتى المسافة التي يحددها المجلس ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية سواء بالنسبة للمناطق المؤهلة أو غيرها بما يحقق حماية بيئة الأثر. خط التجميل المعتمد للأثر: هو المساحة التي تحيط بالأثر, وتمتد لمسافة يحددها المجلس بما يضمن عدم تشويه الناحية الجمالية للأثر, وتعامل هذه الأراضي معاملة الأراضي الأثرية." (المادة الثالثة) من قانون الإصدار: "يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون وغيرها من القرارات اللازمة لتنفيذه." قانون حماية الآثار مادة 1 - في تطبيق أحكام هذا القانون يعد أثرا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون نتاجا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام. 2- أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر. 3- أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها. وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون. مادة 4: "المباني الأثرية, هي تلك التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون. ويجوز للمجلس - متى كانت للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة - أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن التاريخية أو المواقع الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع, وذلك بإيجاد أماكن بديلة مناسبة لهم أو تعويضهم تعويضا عادلا." مادة 5: "مع مراعاة حكم المادة 32 من هذا القانون, يختص المجلس دون غيره بشئون الآثار وكل ما يتعلق بها سواء كانت في متاحفه أو مخازنه وفي المواقع والمناطق الأثرية أو فوق سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الداخلية أو الإقليمية المصرية أو أي أثر عثر عليه بطريق المصادفة, وكذلك البحث والتنقيب في الأراضي حتى لو كانت مملوكة للغير, أو أي نشاط ثقافي أو سياحي أو دعائي أو ترويجي يتعلق بشئون الآثار يقام على المواقع الأثرية أو في داخل حرم الأثر. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممارسة هذه الأنشطة وبما يحقق تأهيل وتأمين المنطقة الأثرية." مادة 6: "تعتبر من الأموال العامة جميع الآثار العقارية والمنقولة والأراضي التي اعتبرت أثرية عدا ما كان وقفا أو ملكا خاصا فيجوز تملكه وحيازته والتصرف فيه في الأحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية." مادة 7: "تنشأ بالمجلس لجنتان دائمتان إحداهما للآثار المصرية واليونانية والرومانية والثانية للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية, وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل واختصاص هاتين اللجنتين." مادة 8: "يحظر الاتجار في الآثار. وفي حالات الملكية الخاصة وفقا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونا وقت العمل بهذا القانون أو التي تنشأ وفقا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه, إلا بموافقة كتابية من المجلس, خلال ستين يوماً على الأقل, وذلك وفقاً للإجراءات والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير, وإلا كان العمل غير مشروع. وفي جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه في الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت. ويكون للمجلس في جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل. وعلى كل من يملك قطعا أثرية وفقا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010, على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها. ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التي لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة, وذلك بناء على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل. مادة 10: "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية, عرض بعض الآثار - غير المتفردة والتي تحددها اللجان المختصة - في الخارج لمدة محددة وكذا تبادل بعض الآثار المنقولة المكررة مع الدول أو المتاحف أو المعاهد العلمية العربية أو الأجنبية, بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها تأمينا كافيا." مادة 16: "للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على اقتراح الوزير ومقابل تعويض عادل ترتيب حقوق ارتفاق على العقارات المجاورة للمواقع الأثرية والمباني التاريخية في حدود حرم الأثر لضمان المحافظة على خصائصها الفنية أو مظهرها العام, ويحدد القرار الصادر بذلك العقارات أو أجزاء العقارات التي يترتب عليها حق أو أكثر من حقوق الارتفاق ونطاق هذا الحق والقيود التي ترد على حق المالك أو الحائز تبعا لذلك." مادة 17: "مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر يكون لرئيس المجلس أو للأمين العام - دون غيرهما - بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة إصدار قرار إزالة لأي تعد على أي موقع أو عقار أثري بالطريق الإداري, على أن تخطر المحافظة بالقرار وتتولى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإزالة بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار الأجهزة المحلية بالقرار وإلا كان للمجلس أن يقوم بتنفيذ القرار بواسطة أجهزته أو غيرها من الأجهزة بناء على طلبه وبتأمين من الشرطة, ويتم ذلك على نفقة المخالف." مادة 25: "يتولى تقدير التعويض المنصوص عليه في المواد (4) و(5 مكررا) و(8) و(13) و(15) و(16) و(18) من هذا القانون لجنة تشكل بقرار من الوزير, يمثل فيها مجلس الإدارة. وتتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها, ولذوي الشأن التظلم من تقدير اللجنة إلى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بقيمة التعويض وإلا أصبح التقدير نهائيا." "وفي جميع الأحوال تسقط دعوى التعويض إذا لم ترفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة التقدير نهائيا." مادة 32: "يتولى المجلس الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض, والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض وفي المياه الداخلية أو الإقليمية المصرية, ويجوز لمجلس الإدارة طبقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار أو التنقيب عنها في مواقع معينة ولفترات محددة بترخيص خاص غير قابل للنزول عنه للغير, ولا يمنح هذا الترخيص إلا بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية العملية للهيئة أو الجامعة طالبة الترخيص, ويسري هذا الحكم حتى وإن كان البحث أو التنقيب في أرض غير أثرية. ويكون للجهة المرخص لها دراسة الآثار التي اكتشفتها ورسمها وتصويرها خلال مدة الترخيص, كما يكون لها النشر العلمي الكامل عنها لمدة خمس سنوات من تاريخ أول كشف لها في الموقع." مادة 34 بند (ج): "(ج) أن يكون تقييم أعمال الجهة المرخص لها بالتنقيب بمعرفة اللجنة الدائمة المختصة." مادة 35: "تكون جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكا للدولة." مادة 36: "تسري على النماذج الأثرية التي ينتجها المجلس وصور القطع والمواقع الأثرية المملوكة له جميع حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية وحماية استغلالها لصالحه والمنصوص عليها في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وتضع اللائحة التنفيذية الضوابط المقررة في هذا الشأن." مادة 39: "تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة رسوم زيارة المتاحف والمناطق الأثرية للمصريين والأجانب, وذلك بما لا يجاوز مبلغ ألف جنيه بالنسبة إلى المصريين, ومبلغ خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة إلى الأجانب." مادة 41: "يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج الجمهورية مع علمه بذلك, ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس." مادة 42: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء أكان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أم المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للمجلس أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب بقصد التهريب, وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنين كل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهرب. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بالآتي: (1) هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا. (2) أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص. وتكون العقوبة في الحالات السابقة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم. مادة 43: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بالآتي: 1- نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه. 2- حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزء منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها, أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأية صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون. 3- زيف أثرا بقصد الاحتيال." مادة 44: "يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون أو بإحداهما كل من خالف حكما من أحكام المواد (6) و(8) و(13) و(17) و(20) من هذا القانون وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس." مادة 45: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية. 2- كتب أو نقش على الأثر أو وضع دهانات عليه. 3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزء منه. 4- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أراضي أثرية بدون ترخيص من المجلس, أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر وأضاف إلى الأرض أو الموقع الأثري رمال أو نفايات أو مواداً أخرى. وفي جميع الأحوال يحكم بإلزام الجاني بالتعويض عن الأضرار التي تنشأ عن المخالفة."
المادة (2) : يضاف إلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 مادة برقم (5 مكررا), وعبارة "مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر في التعويض العادل" إلى صدر المادة (13), وعبارة "مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التي تصدر من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير" إلى صدر المادة (20), وعبارة "مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التي تصدر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية" إلى صدر المادة (22), والمواد: (36 مكررا), (44 مكررا), (45 مكررا), (52). "مادة 5 مكررا: للمجلس الحق في إنهاء العلاقة التعاقدية لأي من الإشغالات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها من الإشغالات بالمواقع والمناطق الأثرية أيا كان طرفا العلاقة وذلك مقابل تعويض عادل, ويحظر تواجد الباعة الجائلين وأي نوع من أنواع الدواب في المناطق الأثرية إلا في المواقع وبالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون." "مادة 36 مكررا: للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه أن ينشئ وحدات إنتاجية ذات طبيعة خاصة تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بإنشائها ونظام عملها." "مادة 44 مكررا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المواد 5 مكررا, 24, 36 من هذا القانون, وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة والأدوات والآلات محل الجريمة لصالح المجلس." "مادة 45 مكررا: يعفى من العقوبة المنصوص عليها في المادتين (41) و(42) من هذا القانون من يقوم بإبلاغ السلطات المختصة أو جهات التحقيق بالجريمة التي ارتكبها قبل الشروع في التحقيق. ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا اعترف بالجريمة بحيث يؤدي ذلك الاعتراف إلى ضبط الآثار محل الجريمة أو المساعدة على استردادها سواء بالداخل أو بالخارج." "مادة 52: يتولى المجلس تشكيل اللجان الفنية والأثرية التي تقوم بفحص القطع محل جرائم الآثار, وتقوم هذه اللجان بإعداد التقارير الفنية والأثرية بنتائج الفحص وتقدمها إلى جهات التحقيق والمحاكم, وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تشكيل تلك اللجان."
المادة (3) : تلغى المادة (9) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن