تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تحصيل الاموال الاميرية لسنة 1951 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك تعني عبارة( الاموال الاميرية ) جميع انواع الضرائب والرسوم والغرامات والذمم والديون المتحققة للخزانة المالية. وتعني كلمة ( المكلف) كل مالك او متصرف او مستأجر او وكيل مفوض بادارة الاملاك. وتعني كلمة(المقتنيات) ماهو بحوزة المكلف من اموال منقولة على اختلافها انواعها. وتعني كلمة (الحاكم الاداري) اكبر موظف في العاصمة واللواء والقضاء. وتعني كلمة (الجابي) الشخص الذي يعين بموجب انظمة الموظفين لتحصيل الاموال الاميرية. وتعني كلمة ( المختار ) الشخص الذي يعينه الحاكم الاداري لوظيفة مختار في المدينة او الحي او القرية او العشيرة. وتعني كلمة ( اللجنة) لجنة تحصيل الاموال الاميرية. وتعني كلمة (الاموال غير المنقولة) الابنية والاراضي وسائر العقارات. وتعني كلمة ( المتخلف) الشخص الذي يتخلف عن دفع اموال اميرية مستحقة عليه في تاريخ استحقاقها.
المادة (3) : تدفع الاموال الاميرية المقررة في التاريخ المعين في القانون الذي فرضت بموجبه تلك الاموال واذا لم يعين تاريخ دفعها في ذلك القانون فتؤدي وفقاً للتعليمات التي يصدرها وزير المالية.
المادة (4) : تؤلف في العاصمة واللواء والقضاء لجنة تعرف بلجنة تحصيل الاموال الاميرية من الحاكم الاداري رئيساً ومن محاسب المقاطعة واحد اعضاء مجلس الادارة المنتخبين عضوين.
المادة (5) : اذا كان شخص مكلفاً بتأدية مبلغ من الاموال الاميرية حسب الاصول وتخلف ذلك الشخص عن دفع ذلك المبلغ في الوقت المعين فتطبق عليه احكام هذا القانون لتحصيل المبلغ المذكور.
المادة (6) : أ - عندما تسلم تحققات الاموال الاميرية الى الجابي عليه ان ينظم انذارا بالشكل الذي يعينه وزير المالية على ثلاث نسخ باسماء المكلفين مبينا فيه مقدار المبلغ المطلوب من كل واحد منهم ويعلق نسخة من الانذار في موقع ظاهر من المدينة او الحي او القرية وعليه ان يبلغ النسخة الثانية الى المختار الذي يطلب منه في كلتا الحالتين ان يوقع او يختم بذيل النسخة الثالثة من الانذار للدلالة على وقوع التعليق والتبليغ يدعوهم فيه لتأدية ماهو مطلوب منهم خلال عشرة ايام من تاريخ تعليق وتبليغ الانذار. ب - يرسل للمكلف المقيم خارج المملكة الاردنية انذار خاص بالشكل الذي يعينه وزير المالية ولا حاجة لارسال مثل هذا الانذار الى المكلف المقيم في المملكة الاردنية.
المادة (7) : عند انقضاء مدة العشرة ايام من تاريخ تعليق وتبليغ الانذار او اعادة النسخة الثانية من الانذار المرسل للمكلف المقيم خارج المملكة اذا تخلف المكلف عن تأدية المبلغ المستحق عليه ، فعلى الجابي حينئذ ان يطلب الى اللجنة ان تقرر حجز وبيع المقتنيات التي بحوزة المكلف لاستيفاء المبلغ المطلوب منه.
المادة (8) : أ - على الجابي بمجرد وصول قرار الحجز اليه من اللجنة ان يستصحب المختار او عضو يعينه رئيس اللجنة لهذه الغاية من اعضاء مجلس الادارة وان يدخل الى منزل المكلف او ارضه او متجره وان يحجز من مقتنياته بقدر ما يرى فيه الكفاية لتأديةالمطلوب منه مع نفقات الحجز وفيما عدا الاحوال المنصوص عليها في الفقرة( ج) من هذه المادة يحتفظ الجابي بالأموال المحجوزة مدة ثلاثة ايام او يودعها شخصاً ثالثاً ذا ملاءة على نفقة المكلف وعند انتهاء تلك المدة تباع تلك الاموال بالمزاد العلني حسبما نصت عليه هذه المادة اذا لم يؤد المكلف ماهو مطلوب منه مع نفقات الحجز. ب- يجوز للجنة ان تمدد مدة الثلاثة أيام المذكورة في الفقرة السابقة عندما تستصوب ذلك بناء على سبب معقول ابدى لها. ج -يجوز ان يباع المال المحجوز اوقسم منه فوراً بالمزايدة العلنية اذا كان مما يرجح تلفه او سقوط قيمته فيما اذا بقي طيلة المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) ، اما برضاء المكلف او بناء على امر رئيس اللجنة الخطي وبخلاف ذلك تكون اللجنة مسؤولة عما يتأتى من جراء التلف او سقوط القيمة فيما اذا لم يباع المحجوز من هذا النوع فوراً. د- تجري المزايدة في المحل الذي حجزت فيه المقتنيات، على أنه اذا رأى الجابي ان نقل تلك المقتنيات الى مركز المقاطعة يضمن بيعها باسعار اعلى فان المزايدة تجري حينئذ في ذلك المركز. هـ - تجري المزايدة بحضور احد اعضاء اللجنة اما اذا اجريت خارج مركز المقاطعة ولم يكن في استطاعة اي من اعضاء اللجنة ان يكون حاضراً فيعين الجابي شخصين في الهيئة الاختيارية يقومان مقام ذلك العضو وتجري المزايدة بحضورهما وعند انتهائها ينظم الجابي محضراً بما وقع موقعاً منه ومن الشخصين المعنيين. و- اذا تعذر على الجابي الدخول الى منزل او عقار المكلف المتخلف لتنفيذ قرار الحجز فيجوز للجنة ان تصدر قراراً آخر تخوله فيه حق الدخول عنوة اثناء النهار الى ذلك المنزل او العقار بحضور المختار او شخصين من الهيئة الاختيارية التي يقع المنزل او العقار ضمن اختصاصها وبحضور اي فرد من افراد الشرطة او الدرك وذلك لتنفيذ قرار الحجز وفقاً لاحكام هذا القانون
المادة (9) : يجوز للجنة ان تحجز أية اجور أو ديون مستحقة للمكلف بدلا من حجز مقتنياته وبيعها او علاوة على او بدلات الايجار او الديون حجز المقتنيات المذكورة واذا كان مستخدما لدى الحكومة او اذا مرتب يتقاضاه او مخصصات يتقاضاها من مؤسسة رسمية او من أي جهة اخرى فللجنة ان تحجز كذلك ثلث المرتب او المخصصات وربع راتب التقاعد وذلك علاوة على حجز مقتنيات المستخدم او التقاعد عندما يعثر على شيء منها اذا لم يكن حجز المرتب كافياً لتسديد الذمة المطلوبة.
المادة (10) : أ - اذا لم يعثر على مقتنيات كافية وظهر ان للمكلف اموالا غير منقولة يجوز للجنة حجز وبيع تلك الاموال غير المنقولة او قسم كاف منها بالمزايدة العلنية وتستوفي اثمان البيع تسديداً للذمة المطلوبة اما ما يزيد من تلك الاثمان بعد تنزيل الذمة المستحقة ونفقات البيع واكلاف الاجراءات الآنف ذكرها فأنه يرد للمكلف. ب - اذا لم تكن الاموال غير المنقولة مسجلة في دوائر التسجيل فان الخزانة المالية تعتبر في هذه الحالة حائزة لصفة (محكوم له) وتعتبر الذمة المستحقة بصفة الدين ( محكوم به) وللجنة ان تقرر حجز وبيع تلك الأموال غير المنقولة وفاقا لاحكام قانون خحز وبيع الأموال غير المنقولة غير المسجلة. ج - يجب ان تكون مدة الاحالة الاولى احدى وثلاثين يوما ومدة الاحالة الثانية خمسة عشر يوما على انه يجوز للجنة ان تمدد مدة الاحالة الاولى اذا كان اعلى ثمن حصل عليه ادنى كثيراً من القيمة المقدرة لتلك الاموال غير المنقولة.
المادة (11) : أ - اذا وضعت الاموال غير المنقولة في المزايدة ولم يظهر لها طالب فعلى اللجنة حينئذ ان تقدر قيمة تلك الأموال غير المنقولة من قبل خبيرين احدهما من دائرة الأراضي يعينه وزير المالية وبعدئذ تقرر تسجيلها باسم الخزانة المالية في دائرة تسجيل الأراضي ثم ينفذ هذا القرار على الفور من قبل مدير الأراضي والمساحة بعد موافقة وزير المالية ب- تقيد قيمة الاموال غير المنقولة التي سجلت باسم الخزانة المالية وفاقاً لاحكام الفقرة السابقة كما قدرتها اللجنة لحساب صاحبها واذا بقي شيء لصاحب الاموال المذكورة بعد تنزيل المبلغ المستحق عليه والنفقات التي صرفت فيدفع اليه مقدار الفرق. ج- اذا ظهر طالب للاموال غير المنقولة قبل نفاذ القرار القاضي بتسجيلها باسم الخزانة المالية وفاقا لاحكام الفقرة(أ) من هذه المادة فيقبل الثمن المقدر بمقتضى الفقرة الآنف ذكرها ويلغى قرار المذكور. د- للمكلف المتخلف عن الدفع ان يسترد امواله غير المنقولة التي سجلت باسم الخزانة المالية وفاقاً لأحكام هذه المادة ، اذا ادى خلال اربع سنوات من تاريخ التسجيل قيمة تلك الأموال غير المنقولة كما قدرت من قبل اللجنة مع اية نفقات تكون الحكومة قد تكبدتها بسبب ذلك وفي هذه الحالة تلغى معاملة التسجيل الجارية باسم الخزانة المالية وترد تلك الأموال غير المنقولة الى صاحبها وذلك بشرط أن لا تكون قد سبق بيعها من الحكومة ، واذا كانت تلك الأموال غير منقولة مؤجرة فان اعادتها الى صاحبها لا تؤثر على نفاذ الايجار وتدفع بدلات الايجار الى صاحبها عن المدة الباقية من الايجار اعتباراً من تاريخ دفع الذمة المستحقة الى الخزانة المالية. هـ -اذا طلب المكلف المتخلف عن الدفع من الحكومة ان تؤجره تلك الأموال غير المنقولة الآنف ذكرها فلوزير المالية ان يؤجره تلك الأموال بالشروط والطريقة التي يراها ملائمة لمصلحة الحكومة ومصلحة المتخلف عن الدفع معا على ان يكون بدل الايجار السنوي الواجب دفعه عن تلك الأموال في كل قضية مساوياً على الأقل لربع مجموع المبلغ المستحق على المكلف المتخلف مع الفائدة والنفقات. و- اذا دفعت اقساط بدلات الايجار بتمامها عند انتهاء مدة الايجار فتعاد الأموال غير المنقولة الى المكلف المتخلف اما في حالة عدم دفع المكلف المتخلف اي قسط من اقساط بدل الايجار عند استحقاقه فلوزير المالية ان يفسخ عقد الايجار وفي هذه الحالة يرد الى المكلف المتخلف ربع تلك الأموال غير المنقولة مقابل بدل ايجار كل سنة دفعه كاملا.
المادة (12) : أ-اذا لم يكن من المستطاع ان يعثر على أموال غير منقولة اومقتنيات تفي بالحاجة مما يخص المكلف المتخلف فللجنة أن تستقصي ظروفه ووسائل معيشته وتقرر استيفاء الذمة المطلوبة منه إما على الفور أو اقساط حسب ما تراه موافقا. ب-اذا تخلف المكلف عن دفع الذمة المطلوبة منه أو أي قسط منها وقنعت اللجنة بمقدرته على الدفع فأنها تقرر حبسه مدة لا تزيد على شهر واحد الا اذا سدد ما عليه قبل انقضاء تلك المدة. جـ- الحبس بحكم هذه المادة لا يعفي المكلف المتخلف من تأدية أي مبلغ أو قسط حبس بسبب عدم تأديته.
المادة (13) : يستثنى من الحجز ما يلي: أ- أي متاع تراه اللجنة لازما للمكلف المتخلف في ملبسه ومسكنه ومع عائلته. ب-الادوات والآلات والبذار والعلف والحيوانات اللازمة للمكلف من اجل زراعته أو مزاولة مهنته أو عمله حسبما تراه اللجنة. جـ- المحصولات قبل الحصاد والبقول والفواكه غير الناضجة. د-المسكن الشرعي والأرض اللازمة للمكلف من أجل كسب قوته مع عائلته حسبما تراه اللجنة. هـ-اي مبلغ زاد على الثلث من مرتب المكلف أومن مخصصات اعضاء مجلس الامة. و-اي مبلغ زاد على الربع من مرتبات المتقاعدين من موظفي الحكومة. ز- نفقات السفر للموظف وعضو مجلس الامة عدا المياومات. ح-مرتبات التقاعد المخصصة للأيتام والأرامل والنفقات المحكوم بها من قبل المحكمة الشرعية او من قبل محكمة أخرى ذات اختصاص.
المادة (14) : أ- بالاضافة الى ما ورد في احكام هذا القانون يجوز للحاكم الاداري ان يوقف في دائرة تسجيل الاراضي بيع الاموال غير المنقولة العائدة لاي مكلف او تأمينها او فراغها او انتقالها الى ان تدفع الاموال الاميرية المستحقة عليها بتمامها الى الخزانة المالية وتعتبر الاموال الاميرية المستحقة مؤمنة بالدرجة الاولى بأية اموال غير منقولة عائدة للمكلف. ب- لا يجوز لمدير الاراضي والمساحة ان يجري اية معاملة تأمين او فراغ او انتقال مالم يتأكد من ان الأموال الاميرية المستحقة عن تلك الأموال غير المنقولة قد دفعت بتمامها سواء كان ذلك في مكاتب تسجيل الاراضي او تسوية الاراضي.
المادة (15) : أ-يجوز للسلطات المالية ان توقف صرف اي استحقاق لاي مكلف مدين باموال اميرية الى ان يؤدي المكلف ماهو مطلوب منه من الاموال الاميرية والذمم المستحقة عليه خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ اعلامه بذلك، وبعد انتهاء تلك المدة يقيد ذلك الاستحقاق ايراداً عن ذمته. ب- لا يشترك احد من الموظفين المكلفين باجراء معاملة الحجز والجباية في اية مزايدة تجري وفقاً لاحكام هذا القانون لبيع المقتنيات او الاموال غير المنقولة سواء كان ذلك مباشرة او بالواسطة او باسم شخص آخر وكل موظف يخالف ذلك يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً وتلغى المزايدة. جـ- يجوز تحصيل الأموال الأميرية المطلوبة من أي مالك او متصرف من المستأجر وللمستأجر الحق في الرجوع على المالك او المتصرف بالمبلغ المستوفي منه بهذه الصورة.
المادة (16) : لوزير المالية ان يصدر تعليمات عامة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (17) : أ-تلغى القوانين التالية:- 1- قانون جباية الضرائب لسنة 1935 المنشور في العدد (468) من الجريدة الرسمية. 2- قانون جباية الضرائب الباب (137) من مجموعة القوانين الفلسطينية.
المادة (18) : رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن