بشأن قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه.
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون معدل لقانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1955" ويقرأ مع قانون تسوية الاراضي والمياه رقم "40" لسنة 1952 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة من القانون الاصلي على الشكل الآتي:-
"يجوز استئناف الاحكام الصادرة من محكمة التسوية الى محكمة الاستئناف اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على خمسين ديناراً خلال خمسة عشر يومياً من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه ان كان غيابياً ويكون حكم محكمة الاستئناف قابلا للتمييز اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على 200 دينار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً. وفي جميع الحالات المار ذكرها لا يجوز للمعترض ان يسقط دعواه مؤقتاً واذا اصر على الاسقاط ترد دعواه نهائياً ".
المادة (3) : رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية