بشأن قانون معدل لقانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تعديل قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة لسنة 1957 ) ويقرأ مع قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم (61) لسنة 1953 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ العمل بالقانون الاصلي.
المادة (2) : تلغى المادة الخامسة من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:
5- يحق لكل شركة تجارية او صناعية او مالية مؤلفة في اية بلاد اخرى ومسجلة في المملكة الاردنية الهاشمية ان تحرز وتتملك وتتصرف- بقرار من مجلس الوزراء - داخل المدن والقرى فيما تحتاج اليه من الاموال غير المنقولة بالقدر الضروري لأعمالها على ان لا يكون احراز هذه الاموال غير المنقولة لمجرد الاحراز او الاتجار بها.
المادة (3) : تلغى المادة الثامنة من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:-
8-أ- بالرغم مما ورد في المواد 4و5و6 من القانون الاصلي يحق للجمعيات والشركات والمؤسسات الخيرية والهيئات الدينية الاردنية ولأية شركة تجارية او صناعية او مالية مؤلفة في اية بلاد اخرى ومسجلة في المملكة الاردنية الهاشمية ولاية جمعية خيرية او هيئة دينية مؤلفة في اية بلاد غير المملكة الاردنية الهاشمية معتبرة شخصا معنويا بمقتضى قانون البلاد التي تأسست فيها وسجلت في المملكة الاردنية الهاشمية ان تحرز وتتصرف وتتملك بقرار من مجلس الوزراء خارج المدن والقرى فيما تحتاج اليه من الاموال غير المنقولة بالقدر الضروري لاعمالها اذا كانت المصلحة العامة تقضي بذلك
على ان لا يكون احراز هذه الاموال غير المنقولة لمجرد الاحراز او الاتجار بها.
ب- اما الاراضي التي تتصرف بها المؤسسات الخيرية والهيئات الدينية الاردنية او المؤلفة في اية بلاد اخرى قبل نفاذ هذا القانون فبالامكان تسجيلها باسمها. واما اراضي الحكومة المؤجرة للمؤسسات والهيئات المذكورة قبل العمل بهذا القانون فلمجلس الوزراء ان ينظر بأمر اعادة تأجيرها عند انتهاء مدتها للمدة التي يراها مناسبة او تفويضها اذا رأى ان المصلحة العامة تقضي بذلك.
ج- مجلس الوزراء هو الذي يفصل في الامور المبينة في المواد 4و5و6و7 والفقرة (أ) من هذه المادة ويعتبر قراره بشأنها نهائيا.
المادة (4) : تعدل المادة (12) من القانون الاصلي بأضافة الفقرة الشرطية التالية اليها:-
(على ان لا يشمل ذلك الاموال غير المنقولة التي تمتلكها او تصرفت بها الشركات والجمعيات والهيئات المذكورة قبل نفاذ هذا القانون ).
المادة (5) : رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية