تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تعمل نقابة أصحاب المهن الهندسية على تحقيق الغايات التي أنشئت من أجلها وهي تنظيم مزاولة مهنة الهندسة ...
المادة (2) : على عضو النقابة أن يراعي الدقة والأمانة في جميع أعماله وتصرفاته وأن يكون رائده العمل على حفظ كرامته ...
المادة (3) : إذا كلف بأداء عمل للغير خاصا بمهنته واقتضى ذلك منه أن يعامل شركة صناعية أو تجارية أو شركة مقاولات ك ...
المادة (4) : إذا ائتمن على اختراع أو كان له صلة بصاحبه فأطلعه عرضا على سير اختراعه لا يجوز له الانتفاع ماديا من ...
المادة (5) : يجب على العضو إذا كان موظفا في الحكومة أو في أية مؤسسة أن يمتنع عن أداء ...
المادة (6) : يجب على عضو النقابة قبل التعاقد على أي عمل أن يستعلم عما إذا كان من يريد التعاقد معه سبق له أن كلف ...
المادة (7) : يجب على العضو ألا يقبل عملا بأتعاب تحط من قيمة المهنة وك ...
المادة (8) : يجب على عضو النقابة معاملة زملائه معاملة قائمة على الثقة المشتركة والاحترام المتبادل وأن يمتنع عن ك ...
المادة (9) : يجب على عضو النقابة الذي يلاحظ أن الهيئات الأخرى هندسية كانت أو غير هندسية قد مست كرامته كمهندس أو ...
المادة (10) : يجب على عضو النقابة إبلاغ مجلس النقابة خطياً عن وظيفته وع ...
المادة (11) : أ- يجوز للعضو أن يضع على باب مكتبه لافتة لا يزيد مسطحها عن 60 *80سم وفي هذه الحالة يجب أن يبين عليه ...
المادة (12) : يجب على العضو أن يراعي الاحترام الواجب للنقابة وأن ي ...
المادة (13) : أ- ممنوع على عضو النقابة أن يسعى في استجداء الأشغال وجلب الزبائن بأية طريقة من طرق الترغيب أو بواسط ...
المادة (14) : أ- على عضو النقابة أن يضع كل خبرته ومعلوماته في درس التصاميم وإدارة ومناظرة الأعمال الموكلة إليه وأ ...
المادة (15) : على كل عضو من أعضاء النقابة التقيد بأحكام قانون النقابة وأنظمته الدا ...
المادة (16) : على كل عضو إبلاغ مجلس النقابة بما يقع تحت نظره من المخالفات التي يتناولها حكم المواد 58، 61 من قانو ...
المادة (17) : كل عضو يبلغ عن مخالفة يتضح ع ...
المادة (18) : استنادا إلى المادة (5) فقرة (ب) من قانون النقابة لا يجوز لغير المهندسين والمجازين المسجلين في سجل ...
المادة (19) : يعد مجلس النقابة سجلا للمهندسين مبوبا حسب الاختصاصات المنص ...
المادة (20) : تقدم طلبات التسجيل إلى مجلس النقابة على النموذج رقم (1) للمهندسين وعلى النموذج رقم (2) للمجازين على ...
المادة (21) : على مجلس النقابة بعد أن يتحقق من مطابقة الطلبات للشروط في أعلاه أن يبت في هذه الطلبات خلال شهر من ...
المادة (22) : إذا رفض طلب أحد المتقدمين للتسجيل بمقتضى المادة (8) من القانون وأصبح ...
المادة (23) : يصدر مجلس النقابة بطاقات عضوية لأعضاء النقابة المسجلين بدون مقابل وبموجب النموذج الذي يقره مجلس الن ...
المادة (24) : يؤدي العضو الذي يتم تسجيله في سجل النقابة اليمين المنصوص عليها في ال ...
المادة (25) : استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون النقابة يحظر على غير الأعضاء المسجلين في سجل النقابة ...
المادة (26) : على كل مهندس أو مجاز أن يزاول المهنة في حدود اختصاصاته وبناء عليه: إذا كلف بعمل يدخل جزء أو أجزاء م ...
المادة (27) : على مجلس النقابة تنفيذ قرارات الهيئة العامة وليس له الحق في تغي ...
المادة (28) : يعمم السكرتير على أعضاء المجلس جدول أعمال الجلسة المقرر عقدها وذلك قبل انعقادها بمدة ثلاثة أيام على ...
المادة (29) : إذا طرأ ما يمنع العضو عن الحضور إلى جلسة المجلس وجب عليه أن يخطر السكرتير كتابة قبل الجلسة وإلا اعت ...
المادة (30) : إذا طرأ ما يمنع العضو عن الحضور إلى جلسة المجلس وجب عليه أن يخطر السكرتير كتابة قبل الجلسة وإلا اعت ...
المادة (31) : يوقع النقيب أو من ينوب عنه في حالة غيابه على جميع المراسلات الرسمية ويوق ...
المادة (32) : تبدأ كل جلسة بسماع ملاحظات الأعضاء على محضر الجلسة السابقة ...
المادة (33) : أ- يسجل السكرتير محاضر الجلسات بعد اعتمادها في سجل يخصص لهذا الغرض ويوقع على هذه المحاضر النقيب أو ...
المادة (34) : يعد السكرتير سجلا خاصا يوقعه الأعضاء في كل جلسة وذلك لإحصاء ع ...
المادة (35) : يعين مجلس النقابة العدد الكافي من الموظفين للقيام بالأعمال التحريرية والإدارية والحسابية ويكون هؤلا ...
المادة (36) : لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في الاطلا ...
المادة (37) : على أمين الصندوق أن يقدم لمجلس النقابة في كل شهر كشفا تفصيليا يبين الإي ...
المادة (38) : لمجلس النقابة أن يصدر قرارا يعين فيه من بين أعضائه من يقوم بالتوقيع على أوراق الص ...
المادة (39) : يجوز لمجلس النقابة أن يقرر صرف سلفة لأمين الصندوق للنفقات المستديمة قدرها خمسة وعشرون دينا ...
المادة (40) : أمين الصندوق وحده مسؤول أمام مجلس النقابة ع ...
المادة (41) : يسعى مجلس النقابة لإصدار نشرة دورية في الظرف المناسب تحوي نشاط النقابة ويختار المجل ...
المادة (42) : تعلن قرارات مجلس النقابة الخاصة بالمسائل العمومية بمقر النقابة وفي نشرتها الدورية وتعلن أيضا في الص ...
المادة (43) : تتكون هيئة مكتب المجلس من النقيب أو ...
المادة (44) : لمجلس النقابة أن يعين لجانا من الهيئة العامة برئاسة أحد أعضاء المجلس تقوم بما يلي: أ- تنشيط النواح ...
المادة (45) : على مجلس النقابة عند تلقيه شكوى ضد عضو من أعضاء النقابة أن يوجه إلى العضو المشتكي منه كتاب تبليغ يت ...
المادة (46) : إذا رأى مجلس النقابة أن الشكوى قد تستلزم محاكمة العضو المشتكى منه تحال القضية ...
المادة (47) : تتألف الهيئة العامة للنقابة من المهندسين والمجازين المسجلين في سجلها والمسددين لرسومها وتتألف أول ه ...
المادة (48) : تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها العادية في الزمان والمكان الذي يعينه مجلس النقابة خلال النصف الأول من ...
المادة (49) : يرأس اجتماعات الهيئة العامة النقيب أو نائبه في حالة غيابه وإذا ...
المادة (50) : يدير الرئيس الجلسة ويعطى الكلمة لطالبها وتطرح كافة الاقتراحات بالتصويت بعد مناقشتها وتعلن القرارات ...
المادة (51) : ترسل الدعوة لاجتماع الهيئة العامة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد الاجتم ...
المادة (52) : يعمم سكرتير النقابة على أعضاء الهيئة العامة محضر الاجتماع خلال أسبوعين من تاريخ ...
المادة (53) : يشتمل جدول أعمال الهيئة العامة العادي على:- 1- التقرير السنوي لنشاط النقابة. 2- التقرير المالي. ...
المادة (54) : يسجل سكرتير النقابة محاضر اجتماعات الهئة في سجل خاص ...
المادة (55) : تكون قرارات الهيئة العامة نافذة إذا أقرتها أكثرية المجتمعين اجتم ...
المادة (56) : يشرف السكرتير على المعاملات القلمية التي يقوم بها ديوان ...
المادة (57) : تنظم السكرتيرية لضمان سير الأعمال وضبطها السجلات التالية: 1- السجل الذاتي وينقسم إلى قسمين أحدها ي ...
المادة (58) : تنظم الرسائل الصادرة على نسختين على الأقل وتحفظ النسخة الثانية في مصنف الرسائل العادية بحسب ترتيبها ...
المادة (59) : ينظم السكرتير إضبارة خاصة لكل عضو من الأعضاء وتحفظ فيها المستندات ا ...
المادة (60) : يتولى السكرتير إبلاغ القرارات الصادرة، وعند صدور حكم متعلق بالتوقيف عن العمل يحق أحد أعضاء النقابة، ...
المادة (61) : على السكرتير مراقبة وتطبيق هذا النظام وعل ...
المادة (62) : أ- تتضمن موازنة النقابة لدورة مالية معينة تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل عام الواردا ...
المادة (63) : تحصل واردات النقابة وفقا لأحكام قانونها من قبل أمين الصندوق لقاء وصولات ...
المادة (64) : تسجل الوصولات في سجلين: الأول: سجل يومية الواردات: تسجل فيه الوصولات مع أرقامها وتواريخها. الثاني ...
المادة (65) : تكون أموال النقابة من نقود ولوازم بعهدة أمين الصندوق ويكون أمين الص ...
المادة (66) : يعود لمجلس النقابة حق التصرف بأموالها وفقا لأحكام قانونها وموازنتها، ولا يجوز عقد أية نفقة إلا بموج ...
المادة (67) : تسجل أوامر الصرف في سجلين. الأول: سجل يومية النفقات تسجل فيه أوامر الصرف بالتسلسل بحسب تاريخ صدوره ...
المادة (68) : عندما تكون النفقة لقاء تقديم لوازم وخدمات مختلفة، فيجب أن ترفق بأمر صرف فاتورة من صاحب الاستحقاق تت ...
المادة (69) : يمسك سجل خاص للوازم تتضمن صحائف للإدخالات وصحائف للإخراجات وتسجل فيه في صحائف الإدخالات جميع اللواز ...
المادة (70) : في نهاية كل سنة ينظم أمين الصندوق جدولا باللوازم والمواد المستهلكة وجدولا آخر بالمفردات واللوازم ال ...
المادة (71) : يمسك أمين الصندوق سجلا خاصا بأعضاء النقابة تخصص فيه لكل عضو صحيفة خاصة تدون فيها سنويا الرسوم المج ...
المادة (72) : يحتفظ أمين الصندوق بالنسخ الثانية من الوصولات بأوامر الصرف المدفوعة مع الوثائق المرفقة بها وجداول ا ...
المادة (73) : يجب أن يتضمن تقرير مراقبي الحسابات بعد انتهاء الدورة المالية البحث في الأمور التالية:- 1- مطابقة م ...
المادة (74) : يتوجب على أمين الصندوق أن يقدم إلى النقابة في آخر كل دورة جدولا بالذمم الم ...
المادة (75) : على أمين الصندوق أن لا يحتفظ في صندوق النقابة بأكثر من خمسين ديناراً أردنياً وعليه ...
المادة (76) : تتألف الأعمال التي يقوم بها عضو النقابة الأشغال التالية:- 1- الدراسة الابتدائية (كروكي). ...
المادة (77) : الدراسة الابتدائية (كروكي): وهي عبارة عن مصورات أولية توضح تقسيمات البناء وتتضمن:- أ- الموقع والم ...
المادة (78) : المصورات النهائية وتشمل: أ- مسطح الاساسات والطوابق والسطح يبين فيه الميل بمقياس (1/100 أو 1/50). ...
المادة (79) : المصورات التفصيلية والإضبارة وتشمل:- أ- تفصيلات البناء بمقياس (1/50، 1/20، 1/10) تبين فيها مقاطع ا ...
المادة (81) : المحاسبة والكشوف: أ- تنظيم دفتر مساحة أصولي لمختلف الأشغال المتعاقد عليها. ب- ت ...
المادة (82) : نسبة بدل الأتعاب لمختلف الأعمال: الدراسة البدائية 15 بالمائة المصورات النهائية 20 بالمائة المصور ...
المادة (83) : الحد الأدنى للأتعاب عن تنظيم المشروع ومناظرته وتنظيم كشوف الاستحقاقات داخل المدينة. 5 - خمسة بالما ...
المادة (84) : الحد الأدنى للأتعاب عن حساب البيتون المسلح والإشراف على العمل في حالة تكليف مهندس لإشغال البيتون فق ...
المادة (85) : الحد الأدنى للأتعاب عن الأعمال الواقعة خارج المدينة. يضاف 20 ...
المادة (86) : تقدير قيم الأشغال. أ- لأجل تقدير قيمة الأشغال يعتبر سعر المتر المربع من المساحة المبينة لكل طابق ( ...
المادة (87) : 1- المشاريع الكهربائية والميكانيكية وأعمال التدفئة المركزية وتكييف الهواء والمشاريع المائية: أ- ال ...
المادة (88) : تعويضات عضو النقابة عن أعمال الخبرة. أ- التعويض عن كل كشف داخل المدينة بمبلغ 2.5 دينارين ونصف إذا ...
المادة (89) : يستوفي مجلس النقابة عن كل طلب تقدير أتعاب رسماً قدره 5% من قيمة الت ...
المادة (90) : الحد الادنى لما يتقاضاه المهندس عن ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن