تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون( قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية لسنة 1958) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : يكون للالفاظ والعبارات التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- 1 - تعني عبارة( الموظف الاداري) المحافظ او المتصرف او القائمقام او أي موظف اداري آخر يتولى شؤون الادارة في القسم الذي يقع فيه الحي او العشيرة. 2- تعني كلمة( المختار) المختار الذي يشغل منصبه بهذه الصفة وفقا لأحكام هذا القانون. 3- تعني كلمة( الحي او العشيرة) أي قسم يعلن عنه وزير الداخلية أنه حي او عشيرة في الجريدة الرسمية لاغراض هذا القانون.
المادة (3) : يحق لوزير الداخلية ان يعلن من وقت الى آخر بأمر يصدره شمول أحكام هذا القانون لأي حي او أية عشيرة ، وعند صدوره تسري احكام هذا القانون على الحي او العشيرة وفاقاً لما ورد فيه.
المادة (4) : 1 - يعين المحافظ بالمحافظة او المتصرف باللواء بموافقة وزير الداخلية عدد مخاتير كل مدينة او قصبة او منطقة بلدية او مجلس محلي او حي او عشيرة. 2- يجري انتخاب المختار من قبل الذكور القاطنين عادة في المدينة او القصبة او المنطقة البلدية او المجلس المحلي او الحي او العشيرة ممن تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة وفاقاً للتعليمات التي يضعها المحافظ ومتصرف اللواء بموافقة وزير الداخلية.
المادة (5) : تنفيذاً لمقاصد هذا القانون تقسم المدن والقصبات الى احياء او وحدات عشائرية بمعرفة المحافظ او المتصرف وبموافقة وزير الداخلية .
المادة (6) : يجب ان تتوفر في كل شخص يعين مختاراً لأي حي او عشيرة الشروط التالية :- أ- ان يكون قد بلغ الحادية والعشرين من عمره وان يحسن القراءة والكتابة . ب- ان يكون من سكان الحي او العشيرة المقيم هو فيها. ج- ان يكون مكلفاً بضرائب أميرية لا تقل عن دينار واحد. د - ان لا يكون قد ادين بجرائم جنائية او أخلاقية.
المادة (7) : 1 - يكون المختار عرضة للعزل من قبل المحافظ او متصرف اللواء بناء على سوء تصرفه او اهمالة واجباته او لأي سبب جوهري آخر ، واذا توفي المختار او اصبح فاقدا الأهلية او غير قادر على القيام بمهام منصبه او استقال او عزل يجوز للمحافظ او متصرف اللواء ان يأمر باجراء انتخاب شخص آخر مكانه بالطريقة المنصوص عليها فيما تقدم والى ان يتم ذلك يعين المحافظ او متصرف اللواء شخصاً لائقاً يقوم بواجباته . 2 - اذا غاب المختار غيبة مؤقتة عن الحي او العشيرة يقوم مقامه الشخص الذي يسميه ذلك المختار الا اذا اوعز الموظف الاداري بخلاف ذلك.
المادة (8) : - ان يحافظ على الأمن داخل الحي او العشيرة التي عين مختاراً لها وان يقدم المعلومات للسلطات المختصة عن أي مجرم او اي شخص سيء الاخلاق او غريب عن الحي او العشيرة او أي شخص مشتبه به وجد داخل الحي او العشيرة وعن أي شخص مصمم على ارتكاب جريمة ما. 2 - ان يبلغ أقرب مخفر للشرطة بأسرع ما يمكن عن كل جرم خطير او حادثة خطيرة او أي حادث آخر مخل بالأمن او موت ناشيء عن أسباب غير طبيعية يقع في الحي او العشيرة. 3- ان يساعد موظفي الحكومة في تأدية واجباتهم وفي جباية الايرادات. 4 - ان ينشر ضمن الحي او العشيرة كافة الاعلانات والمنشورات والمستندات الرسمية الأخرى التي قد يرسلها المحافظ او المتصرف او الموظف الاداري لنشرها. 5- ان يشعر الموظف الاداري بوفاة أي شخص اذا كان له مال منقول او أية منفعة اخرى ولا وارث له في ذلك المال او المنفعة وان يرسل اليه قائمة بتلك الاموال. 6-ان يحتفظ بخاتم بصفته مختاراً ويختم به كافة الشهادات والمستندات التي تتطلب منه توقيعها . 7- ان يبلغ السلطات المختصة عن كل حادث يعلم انه استعملت فيه اوزان او مكاييل غير صحيحة او ناقصة. 8- ان يحافظ بقدر ما يستطيع على المواصلات التلغرافية والهاتفية والطرق العامة والحدائق العامة والاشجار التي تغرس حول الطرق العامة وأملاك الحكومة الاخرى ويبلغ الموظف الاداري او أقرب مخفر للشرطة عن أي ضرر يلحق بها ، وذلك ضمن منطقة الحي او العشيرة التي عين مختاراً لها. 9- ان يبلغ عن اكتشاف اية آثار قديمة ويحافظ عليها وان يحافظ على المقامات الدينية والمواقع الاثرية المعلن عنها بموجب المادة (5) من قانون الآثار الواقعة ضمن منطقة الحي او العشيرة. 10- ان يمسك ويصون السجلات والقيود والاحصاءات التي يوعز بها الموظف الاداري. 11 - ان يبلغ عن انتشار او ظهور أية اوبئة او أمراض سارية او أية كوارث اخرى . 12- ان يقوم بوجه عام بكافة الواجبات المطلوبة منه والمفروضة عليه والمهام المعهود بها اليه بحكم القانون او العرف والعادة.
المادة (9) : - يعتبر المختار في حكم الموظفين لغايات تطبيق احكام قانون العقوبات . 2- يمارس كل مختار الصلاحيات المخولة الى افراد الشرطة باعتباره من افراد الضابطة العدلية ضمن نطاق الحي او العشيرة المعين هو مختاراً لها.
المادة (10) : يعين المحافظ او المتصرف اللواء شخصين او أكثر من الحي او العشيرة بصفتهم أعضاء لمساعدة المختار للقيام بمهام وظيفته.
المادة (11) : كل من رفض او أهمل دون سبب معقول مساعدة المختار عندما يكلفه مساعدته في تأدية واجبه فيما يتعلق بالمحافظة على الأمن او في القاء القبض بصورة مشروعة على أي مجرم او شخص مشتبه به يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.
المادة (12) : يحق للمخاتير المنتخبين بمقتضى أحكام هذا القانون ان يتقاضوا الرسوم او الرواتب التي يقررها وزير الداخلية بنظام بالاضافة الى الرسوم التي قد يكون من حقهم اسيفاؤها بمقتضى أي تشريع آخر ، ولا يحق لأي مختار ان يطلب أي رسم لم يقرر له على الوجه المذكور آنفا او لم ينص عليه في أي تشريع آخر ، وكل مختار تقاضى او طلب رسماً لم ينص عليه يعتبر مخالفاً ويعاقب بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير ، وكل من أعطى شهادة كاذبة عن علم منه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العقوبات وتسترد منه الرسوم التي استوفاها خلافاً للقانون.
المادة (13) : يلغى أي تشريع اردني او فلسطيني الى المدى الذي تتعارض أحكامه و احكام هذا القانون.
المادة (14) : رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن