بشأن نظام مساعدة المحتاجين.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام مساعدة المحتاجين من موظفي الاوقاف والشؤون الاسلامية الذي ...
المادة (2) : تعني كلمة موظف الواردة في هذا النظام كل من يعمل في اي من دائرتي الاوقاف والشؤون الاسلامية وفي المسا ...
المادة (3) : مجلس الاوقاف الاعلى ومجلس الشؤون الاسلامية هما المرجع في تقدير المساعدة ال ...
المادة (4) : على محاسبي دائرة الاوقاف والشؤون الاسلامية أن يحسموا من راتب كل موظف مبلغاً من المال في نهاية كل شه ...
المادة (5) : تقيد المبالغ المحسوبة في حساب الامانات في صندوق الاوقاف باسم (أمانات صندوق مساعدات موظفي الاوقاف وا ...
المادة (6) : اذا ترك الموظف الخدمة لعجزه او اصابته بعاهة دائمية او مرض مزمن او بالاستغناء عن خدماته او باستقالته ...
المادة (7) : للمجلس ان ينظر في مساعدة ورثة الموظف المتوفى وأن يأخذ بعين الاعبتار عدد القاصرين منهم وال ...
المادة (8) : للمجلس أن يعلن على تنمية واستثمار أموال هذا الصندوق اذا رأى ذ ...
المادة (9) : حساب الصندوق تابع لتدقيق ديوان المحا ...
التوقيع : الحسين بن طلال