بشأن نظام استخدام وعلاوات الأطباء والصيادلة.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في ...
المادة (2) : تعني الالفاظ التالية والواردة بهذا النظام المعاني المبينة ادناه الا اذا ذكر خلاف ذلك: القوات المسلح ...
المادة (3) : المؤهلات المطلوبة: أ- يعين اطباء الصحة في الخدمة الطبية في القوات المسلحة برتبة ملازم أول وبمنتهى ا ...
المادة (4) : عقود الاستخدام:- أ- يستخدم الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية بموجب عقداستخدام، يتفق على ...
المادة (5) : الترفيع أ- من ملازم أول الى رئيس: 1- يرفع طبيب الصحة بعد خدمة مرضية لمدة سنة كاملة شريطة أن يوصي مد ...
المادة (6) : الرواتب والعلاوات: تعطى الرواتب والع ...
المادة (7) : المكافآت: تدفع المكافآت للطبيب أو الصيدلي حسب الشروط التالية: أ- بعد خدمة مدة سنتين يعطى الطبيب أو ...
المادة (8) : تعويض العطل والضرر الناتج عن الخدمة: أ- في حالة الوفاة بسبب الخدمة: 1- اذا كانت خدمة الطبيب او الصي ...
المادة (9) : الاختصاص: أ- يمكن للطبيب أو الصيدلي اثناء خدمته في الجيش ان يرسل الى الخارج بدورات تخصص في احد فروع ...
المادة (10) : لا يصرح للاطباء والصيادلة الذين يشملهم هذا النظام اعطاء المحاضرات أو تقديم المشورة الفنية أو العمل ...
المادة (11) : - أ- يشترط في دفع العلاوات الموصى بها بموجب احكام هذا النظام أن يكون الضابط مستخدماً فعلا في المهنة ...
المادة (12) : العقود المبرمة قبل تصديق هذا النظام بين القائد العام للقوات المسلحة والا ...
المادة (13) : يلغى نظام استخدام الاطباء في الجي ...
التوقيع : الحسين بن طلال