بشأن تنظيم إصلاحيات النساء.
المادة (1) : تنشأ إصلاحيات خاصة للنساء المحكوم عليهن أو المحبوسات احتياطيا ...
المادة (2) : يتولى إدارة الإصلاحية مدير يعين بقرار من الناظر المختص وتكون مهمته الإ ...
المادة (3) : يكون لكل إصلاحية واعظ أو أكثر تكون مهمته ترغيب النسوة في الفضيلة وحثهن على الفروض الدينية، ويجوز أن ...
المادة (4) : تقوم إدارة الإصلاحية بتعليم النساء بمراعاة سنهن واستعدادهن، ويضع الناظر ...
المادة (5) : تقوم إدارة الإصلاحية بتدريب النساء على الأعمال والحرف النافعة التي تلائم طبيعتهن بمراعاة السن ...
المادة (6) : ينشأ لكل امرأة محكوم بإيداعها الإصلاحية ملف خاص بها يشمل على بحث حالتها الطبية والاجتماعية النفسية ...
المادة (7) : يرتب النسوة حسب سوابقهن ومدة عقوبتهن ومدى قابليتهن للإصلاح كما يقسمن على ...
المادة (8) : تعزل المحبوسات احتياطيا عن المحكوم عليهن كما تعزل المح ...
المادة (9) : يمنح المحكوم عليهن أجرا مقابل عملهن في الإصلاحية، ويحد ...
المادة (10) : توقع العقوبات التأديبية الآتية على كل امرأة تسيء السلوك أو تخالف النظام داخل الإصلاحية.
1- الإنذار ...
المادة (11) : تسند أعمال الخدمة والحراسة، داخل الإصلاحية إلى النساء، ويجب أن تسند وظائف الوعاظ والأخصائيين الاجتم ...
المادة (12) : تقوم إدارة الإصلاحية بمساعدة النساء اللاتي يتقرر خروجهن من الإصلاحية في الحصول على عمل شريف ...
المادة (13) : على مدير الإصلاحية أن يقدم إلى الناظر المختص تقريراً شاملاً ...
المادة (14) : تعقد اللجنة المشار إليها في المادة 2 من القانون رقم 20 لسنة 1962 المشار إليه اجتماعاتها بدعوة من رئ ...
المادة (15) : تشكل بقرار من الناظر المختص لجنة استشارية تكون مهمتها دراسة وبحث أنجح الوسائل والنظم الكفيلة بإصلاح ...
المادة (16) : تسري على إصلاحيات النساء أحكام الفصل الثاني وأحكام المواد 18و19و23و24و35و37و39و40و42و43و4 ...
المادة (17) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالناظر المختص النا ...
المادة (18) : يعمل بهذا القرار بعد شهر من ...
التوقيع : وهبي البوري - وزير العدل