بشأن قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2009 ) ويقرأ مع القانون رقم (19) لسنة 2001 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (17) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (هـ) اليها بالنص التالي :-
هـ-1- لغايات هذا القانون ، يجب ان لا يتجاوز الاجر الذي تحتسب الاشتراكات على اساسه مبلغ خمسة الاف دينار شهرياً 0
2- يستثنى من تطبيق احكام البند (1) من هذه الفقرة المؤمن عليه الذي تجاوز اجره مبلغ خمسة الاف دينار بتاريخ 1/1/2009 وتم احتساب اشتراكاته على هذا الاساس على ان لا يؤخذ بأي زيادة تطرأ على هذا الأجر بعد التاريخ المذكور 0
المادة (3) : تعدل المادة (43) من القانون الاصلي بالغاء الفقرة (هـ) الواردة فيها 0
المادة (4) : تعدل المادة (44) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (و) اليها بالنص التالي :-
و- لا تسري احكام هذه المادة على المؤمن عليه الذي يتم شموله باحكام هذا القانون للمرة الاولى بعد تاريخ 6/10/2009
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية