بشأن قانون معدل لقانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة لسنة 1965) ويقرأ مع القانون رقم (61) لسنة 1953 ، المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى ما جاء في المادة السابعة من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي: المادة 7-
أ- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، لا يجوز لاية جمعية خيرية أو هيئة دينية أو شركة أو مؤسسة أردنية كانتام غير اردنية ان تحرز او تتملك بطريق الشراء او الوصية او الهبة او الحكر او الوقف او بأية طريقة اخرى ولا ان تتصرف بصورة مباشرة او غير مباشرة في أيه أموال غير منقولة تقع ضمن سور مدينة القدس القديمة.
ب- على الرغم مما ورد في المادتين السادسة والثامنة من القانون الأصلي ومع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة ، لا يجوز لأيه جمعية خيرية أو هيئة دينية او شركة او مؤسسة اردنية كانت ام غير اردنية ان تحرز او تتملك بطريق الشراء أو الوصية او الهبة او الحكر او الوقف أو باية طريقة اخرى ، ولا أن تتصرف بصورة مباشرة او غير مباشرة في اية اموال غير منقولة تقع داخل منطقة امانة القدس او منطقة التنظيم الخاصة بها الا ذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بتنسيب اللجنة المنصوص عنها في المادة (3) من هذا القانون وقرار مجلس الوزراء.
ج- الاموال غير المنقولة المسجلة في دوائر التسجيل عند نفاذ هذا القانون باسم الجمعيات او الهيئات او الشركات او المؤسسات المذكورة في الفقرتين السابقتين فأن لها ان تتصرف فيها كالسابق.
المادة (3) : يلغى ما جاء في المادة (12) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي: المادة 12 -
أ- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يحتفظ وزير المالية / الاراضي والمساحة بسجل واف يبين فيه اوصاف وغايات الجمعيات الخيرية والهيئات الدينية والشركات والمؤسسات سواء أكانت اردنية أو غير اردنية ومقدار ما تملكة او تتصرف به من اموال غير منقولة.
ب- على مجلس الوزراء ان يشكل لجنة خاصة مؤلفة من وزير المالية ووزير الاقتصاد ووزير الداخلية ورئيس محكمة التمييز ومحافظ القدس ومدير الاراضي والمساحة لتقديم التنسيب المنصوص عنه في المادة (2) من هذا القانون وتدقيق السجل المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة بقصد التأكد من ان ما تملكه او تتصرف به او تحرزه الجمعيات والهيئات والشركات والمؤسسات الاردنية وغير الاردنية من اموال غير منقولة لا يزيد عن القدر الضروري لاعمالها.
ج- اذا اقتنعت اللجنة المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة أن أيه جمعية أو هيئة أو شركة أو مؤسسة قد أحرزت مالا غير منقول اكثر مما تحتاج اليه لاعمالها فيحق للجنة ان تقرر بيع هذه الاموال الزائدة بالمزاد العلني ورد ثمنها بعد حسم مصاريف البيع والنفقات الاخرى الى اصحاب الاستحقاق في تلك الجمعية او الهيئة او الشركة او المؤسسة المختصة.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية