تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون العمل لسنة 1965) ويقرأ مع القانون رقم (21) لسنة 1960، المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي، كقانون واحد ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة الاولى من القانون الاصلي، وذلك بالاستعاضة عن الفقرة (2) منها بما يلي: 2- مع مراعاة احكام الفقرة (1) من المادة (5) تطبق احكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل، باستثناء: أ- موظفي الحكومة والبلديات. ب- الاشخاص المستخدمين في الاعمال الزراعية والري. ج- خدم البيوت وبستانيي وطهاة المنازل ومن في حكمهم. د- افراد العائلة الذين يعملون في مشاريع العائلة.
المادة (3) : تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي بالاستعاضة عن الفقرات 5 و 8 و 10، بالفقرات التالية:- 5- تعني لفظة (معين) المعين بمقتضى هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه. 8- تعني لفظة (الاجر) ما يتقاضاه العامل من صاحب العمل بموجب عقد عمل كتابياً كان او شفوياً معبراً عنه بالنقد او بالعين او بحصته من الارباح او بالعمولة (الكمسيون) او على اساس العمل بالقطعة. 10- تعني لفظة (عامل) كل شخص يعمل تحت امرة صاحب عمل مقابل اجر وبموجب عقد عمل بالمعنى المقصود من المادة (15) او عقد عمل للتدريب بالمعنى المقصود من المادة (14) ويكون اثناء العمل تحت اشراف او ادارة صاحب العمل وفي مكان العمل وتشمل ايضا كل شخص يبحث عن عمل باجر. وتضاف الفقرة التالية تحت رقم (12) 12- وتعني عبارة (الشخص العاجز عن العمل) كل شخص ساءت حالته الصحية او العقلية الى حد اصبح معه غير قادر على تأمين عمل مناسب لنفسه والاحتفاظ بذلك العمل.
المادة (4) : يستعاض عن المادة الثالثة من القانون الاصلي بما يلي:- 3- يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يصدر انظمة لتفنيذ احكام هذا القانون.
المادة (5) : تعدل المادة (4) من القانون الاصلي بحيث تضاف كلمة (والعمل) بعد عبارة (وزير الشؤون الاجتماعية) حيثما وردت في هذه المادة.
المادة (6) : تعدل المادة (5) من القانون الاصلي باستبدال الفقرة (1) منها بالفقرة التالية:- 1- تطبق المواد 29،33،35،45،50،52،54،67 حسب مقتضيات الحال، على العمال الذين يشتغلون في المؤسسات المنتظمة وعلى عمال الطرق والسكك الحديدية ووسائط النقل البرية والجوية بما في ذلك عمال تفريغ البضائع وتحميلها في الموانىء باستثناء المنصوص عليهم في المادة (1).
المادة (7) : صلاحيات مفتش العمل: تستبدل المادة العاشرة من القانون الاصلي بما يلي: 10- مع مراعاة الانظمة التي يصدرها مجلس الوزراء بموجب هذا القانون تعطى للمفتشين المعينين بموجب الفصل الثاني من هذا القانون الصلاحيات التالية بغية تمكينهم من القيام بواجباتهم:- أ- الدخول مع اي موظف مختص حكومياً (كان او بلدياً) اي محل عام يستعمل او تكون لديهم اسباب معقولة تجعلهم يعتقدون بانه يستعمل كمكان للعمل وينطبق عليه اي من الاحكام القانونية المتعلقة بالاستخدام. ب- ان يفتش مثل هذا المحل والآلات وان يفحص السجلات والقيود الخاصة بالعمال والمتوجب حفظها وان يحصل على البيانات اللازمة من اي شخص او اشخاص سواء في المحل نفسه او خارجه حسبما يرى ذلك ضرورياً لتأمين تطبيق هذا القانون.
المادة (8) : الاطباء المحكمون: تستبدل المادة (11) من القانون الاصلي بما يلي: 11- لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على تنسيب من وزير الصحة ان يطلب من يشاء من الاطباء لاعطاء الشهادات الطبية، ايفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون كل ضمن منطقة يعينها له.
المادة (9) : تعدل المادة (13) من القانون الاصلي باضافة الفقرة التالية اليها تحت رقم (5):- فقرة (5) - أ- يجوز للوزير ان يطلب من مكاتب الاستخدام ان تتخذ اجراءات خاصة لتسجيل وتشغيل الباحثين عن العمل ويجوز لطالب الاستخدام ان يطلب اعتباره باحثا عن العمل ويترتب على موظف الاستخدام المختص ان يعتبره كذلك، ما لم يثبت العكس. ب- لمكاتب الاستخدام ان تقيم المقدرة المهنية للمسجلين لديها كباحثين عن العمل وان تعمم كفاءاتهم على اصحاب الاعمال لتأمين العمل المناسب لكل منهم. ج- يترتب على مكاتب الاستخدام ان توفر للباحثين عن العمل المسجلين لديهما الارشاد المهني والتدريب اللازم الذين يؤهلانهم للقيام بالاعمال المناسبة لكل منهم كل ما امكن ذلك.
المادة (10) : تعدل المادة (14) من القانون الاصلي كما يلي:- أ- تستبدل عبارة (بين الثانية عشرة والثامنة عشرة) بالفقرة (1) منها بعبارة (بين الثالثة عشرة والثامنة عشرة ). ب- تعدل الفقرة (2) باستبدال كلمة (بلغ) بكلمة (أتم ).
المادة (11) : تعدل المادة (15) من القانون الأصلي بالاستعاضة عنها بالمادة التالية:- المادة 15- 1- عقد العمل هو اتفاق شفهي او كتابي صريح او ضمني يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت أشرافه او أدارته مقابل أجر ويكون عقد العمل لمدة محدودة او غير محدودة ولعمل معين او غير معين. 2- تنفيذاً للغايات المقصودة من هذا القانون يعتبر العامل المعين لمدة غير محدودة بانه يعمل باستمرار الى ان ينهي صاحب العمل استخدامه بموجب احكام هذا القانون، اما في الحالات التي يستخدم فيها العامل لمدة محدودة فيعتبر بانه مستمر في عمله خلال تلك المدة، بغض النظر عن الأيام التي لا عمل له فيها اثناء تلك المدة. 3- يعتبر العامل الذي يستخدم بأنتظام بالقطعة في محل العمل او للقيام بسلسلة من الأعمال بالقطعة بانه عامل مستخدم لمدة غير محدودة. 4- اذا دخل في عقد العمل فريق ثالث مفوض عن صاحب العمل فيكون صاحب العمل ملزماً بالعقد. 5- اذا دخل في عقد العمل متعهد فرعي ينفذ العمل بالنيابة عن المتعهد الاصلي او لصالحه يكون المتعهد الاصلي والمتعهد الفرعي مسؤولين بالتضامن عن تنفيذ الالتزامات التي يفرضها هذا القانون. 6- يظل عقد العمل معمولاً به بغض النظر عن تغيير صاحب العمل اما بسبب نقل المشروع او بيعه او أنتقاله بطريق الأرث ويظل صاحب العمل الاصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن العقد والمستحقة الأداء قبل تاريخ التغيير وبعد أنقضاء ستة اشهر على ذلك يتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده. 7- يجب ان يحرر عقد العمل كتابة باللغة العربية وبنسختين يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منها واذا لم ينظم عقد كهذا جاز للعامل أثبات حقوقه بجميع طرق الأثبات القانونية. 8- لا يجوز ان يقل اجر العامل في عقد العمل على الحد الادنى من الاجر الذي ينطبق على حالته.
المادة (12) : تعدل المادة (16) من القانون الأصلي باستبدال الفقرتين 1، 2 بما يلي:- 1- أ- يحق لصاحب العمل أنهاء عقد استخدام اي عامل استخدم لمدة غير محدودة في اي وقت خلال الشهور الثلاثة الأولى من أستخدامه (التي تعتبر مدة تحت التجربة) دون أشعار او مكافأة. ب- اما بعد المدة المذكورة وهي مدة التجربة (مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في المادة 17) فيحق لصاحب العمل أنهاء عقد الاستخدام بسبب أعادة التنظيم في المؤسسة، او بسبب زيادة عدد العمال، او عدم ملائمتهم للعمل، او اي سبب آخر يراه غير منصوص عليه في المادة 17 مقابل اشعار لمدة أسبوع او دفع بدل الاشعار للعامل الذي يشتغل بالساعة او اليوم او الاسبوع او بالقطعة او مقابل أشعار لمدة شهر او دفع بدل أشعار لعمال المشاهرة. ج- يعمل الحساب بموجب هذه المادة على أساس أجر آخر شهر تقاضاه العامل عند إنهاء أستخدامه مضافاً اليه جميع العلاوات المدفوعة بأستثناء الأجور عن العمل الأضافي. اما اذا أشتغل العامل في مكان العمل بالقطعة فيحسب الاجر على أساس مكاسبه خلال الشهرين الاخيرين من استخدامه. د- اذا أنهى صاحب العمل استخدام عامل خلال مدة التجربة، ثم أعاد استخدامه خلال شهر من تاريخ أنهاء استخدامه، فان خدمته في مثل هذه الحالة تعتبر متواصلة. 2- اذا رغب العامل في أنهاء عقد استخدامه المبرم لمدة غير محدودة فيترتب عليه ان يرسل اشعاراً لمدة أسبوع او شهر بالطريقة ذاتها، واذا لم يقم بذلك يغرم ببدل الأشعار.
المادة (13) : يستعاض عن المادة (17) من القانون الأصلي بما يلي:- يجوز لصاحب العمل أنهاء عقد عمل لمدة غير محدودة، او عقد عمل لمدة محدودة قبل أنتهاء المدة المحدودة في العقد او لعمل معين، قبل انجاز العمل الذي ابرم العقد من اجله، دون اشعار، او بدل اشعار مع أعفائه من دفع المكافآت المنصوص عليها في المادة 19 في الحالات التالية:- أ- اذا كان العامل قد عرض، عن قصد، حياته او حياة غيره من العمال للخطر أثناء العمل، او تسبب عن قصد، بالحاق أضرار مادية ذات أهمية لمنتوجات صاحب العمل، او بضائعه او أدواته او أنشاءاته. ب- اذا عاد العامل وتسبب بالحاق أضرار مادية ذات أهمية لمنتوجات صاحب العمل او بضائعه او أدواته وأمواله نتيجة أهماله، شريطة ان يكون قد انذر كتابياً او شفهياً، بحضور شاهدين او أكثر. ج- اذا تعمد العامل، او أهمل نقل اية أداة او آلة لها مساس بسلامة العمال من مكانها الذي وضعت فيه لحفظ سلامته وسلامة غيره من العمال في المؤسسة او المصنع. د-اذا وجد أثناء العمل تحت تأثير مخدر تناوله دون وصفة طبية، او وجد سكرانا. هـ- اذا وجد في مكان محظور من المصنع وفيه مواد الكبريت او غيره من المواد المشتعلة او اية محلات أخرى معلن عنها بانها خطرة. و- اذا أدين بارتكابه جناية او جنحة شائنة، او اذا اعتدى بالضرب او قام بأعمال خلقية شائنة مع صاحب العمل او مدير المؤسسة او اي عامل آخر في المؤسسة او اتى بأعمال تعتبر اهانة كالشتم والتحقير على صاحب العمل او مدير المؤسسة. ز-اذا افشى اسرار صاحب العمل التجارية او الصناعية الفنية او المالية. ح- اذا تغيب دون سبب مشروع، اكثر من خمسة عشر يوما خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متوالية، على ان يسبق الفصل انذار كتابي بالبريد المسجل، بعد غياب عشرة أيام في الحالة الاولى وثلاثة ايام في الحالة الثانية، ويعتبر مجرد ارسال الانذار المسجل على عنوان العامل المسجل بينه كافية لتبرير عمل صاحب العمل. ط- اذا استمر في مخالفة اوامر العمل المعلنة التي يصدرها صاحب العمل وانذر مرتين على الاقل بصورة كتابية في مناسبتين، او شفهيا بحضور شاهدين او اكثر. ي- اذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة او قدم شهادات مزورة. ك- عدم مراعاة التعليمات المعلن عنها واللازم اتباعها لسلامة العمال والعمل مخالفة شروط العمل ويشترط في ذلك ان يتيح صاحب العمل للعامل فرصة لبيان الاسباب التي تحول دون فصله بدون مكافأة.
المادة (14) : ترك العمل دون اشعار 1- في المادة (18) من القانون الاصلي يعدل البند (د) من الفقرة (1) بالشكل التالي:- د- اعتداء صاحب العمل او مدير المؤسسة على العامل بالضرب او التحقير او اقترف معه او مع احد افراد عائلته جريمة اخلاقية. 2- يضاف الى الفقرة (1) بند جديد تحت حرف (هـ) هـ- اذا تخلف صاحب العمل، بعد ان يكون قد تلقى من مدير دائرة العمل او من مفتش العمل، اشعاراً بضرورة تنفيذ احكام اية مادة من مواد هذا القانون، او اي نظام، او امر صادر بمقتضى المادة (4) منه، شريطة ان يقتصر ذلك الاشعار على العامل المعني.
المادة (15) : المكافأة عن الخدمة يستعاض عن المادة (19) من القانون الاصلي بالمادة التالية:- 19- يجب على صاحب العمل ان يدفع للعامل الذي استمر في عمله مدة لا تقل عن ستة اشهر، مكافأة ، كما هو مبين بالفقرة (2) من هذه المادة، وذلك في جميع الحالات التالية (بالاضافة الى اي مكافأة بموجب المادة 16):- أ- اذا انهى صاحب العمل استخدام عامل لاي سبب لم يرد ذكره في المادة (17). ب- عندما ينهي صاحب العمل استخدام عامل بسبب المرض المدعوم بالتقارير الطبية الرسمية حيث لا يتوجب التعويض عليه بموجبالفصل الثاني عشر من هذا القانون. ج- اذا ترك العامل عمله لاي سبب من الاسباب الواردة في المادة (18). د- تعتبر الفواصل التي تقع بين عمل واخر، ولا تزيد على شهر كأنها مدة استخدام متواصلة وذلك حين حساب المكافأة. هـ- حينما تترك عاملة عملها بسبب الزواج. و- حينما يدعى العامل للالتحاق بالخدمة العسكرية. 2- تحسب المكافأة المستحقة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة على اساس اجر شهر واحد، للعامل الذي يشتغل باجر شهري، او اربعة اسابيع للعامل الذي لا يعمل باجر شهري، عن كل سنة من السنوات الثلاث الاولى من استخدامه، واجور نصف شهر لكل عامل شهري او اجور اسبوعين لكل عامل يعمل باجر غير شهري، عن كل سنة من السنوات التالية، بحيث لا تزيد مجموع المكافأة عن اجور تسعة اشهر في الحالة الاولى، واجور (36) اسبوعاً في الحالة الاخرى. ويستحق العامل مكافأة نسبية عن المدة التي قضاها في الخدمة خلال السنة شريطة ان يكون العامل قد اشتغل مدة اكثر من ستة اشهر بصورة متواصلة وتحسب المكافأة على اساس آخر اجر تقاضاه العامل خلال استخدامه مضافا اليه جميع ما تقاضاه من علاوات في تلك المدة باستثناء الاجور المستحقة عن العمل الاضافي، اما اذا كان العامل يتقاضى اجراً على اساس القطعة فتحسب المكافأة بنسبة مكاسبه خلال الساعات العادية عن الاشهر الستة الاخيرة من استخدامه، بما في ذلك جميع علاواته المنتظمة. 3- ايفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، لا تعتبر حالات الاستخدام التي سبقت 16 نيسان سنة 1955 بانها حالات يستحق عنها العامل مكافأة الخدمة، الا اذا كان مثل هذا العامل قد اكتسب حقوقاً سابقة بموجب عقد استخدام او اتفاق او قرار، وكانت في مفردها او جملتها افضل من المزايا الممنوحة بموجب احكام هذا القانون. 4- يحق للعامل الخاضع لنظام ادخار، او توفير، او صندوق ادخار او تقاعد او اي اتفاق خاص من هذا القبيل، في حالة انهاء استخدامه، الحصول على كافة الاستحقاقات الممنوحة له بموجب شروط النظام او الاتفاق الخاص المشار لهما آنفاً وذلك بالاضافة للمكافأة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة الا اذا نصت الشروط المذكورة على خلاف ذلك، والتي يجب ان لا تتضمن اي نص يحرم العامل من استرداد ما دفعه لتلك الصناديق وذلك بالاضافة الى مبلغ لا يقل عن مقدار المكافأة التي يستحقها. 5- اذا توفي عامل بغير حوادث العمل وكان قد استخدم بصورة متواصلة مدة لا تقل عن ستة اشهر، فان على صاحب العمل ان يدفع لورثة العامل الوارد ذكرهم في الذيل الثالث من الفصل الثاني عشر من هذا القانون مكافأة كما هو مبين بالفقرة (2) من هذه المادة، وتطبق على العامل المتوفي احكام الفقرة (4) من هذه المادة ايضاً. 6- تعتبر مكافأة الخدمة بمثابة دين ممتاز بالمعنى القانوني لهذه الكلمة.
المادة (16) : الدعاوى الناشئة عن عقد العمل الفردي يستعاض عن المادة (20) من القانون الاصلي بما يلي:- أ- تنظر المحاكم المدنية في الدعاوى الناشئة عن عقود العمل الفردية بصورة مستعجلة مقدمة على سواها من القضايا الاخرى. ب- مع مراعاة احكام قانون الصلح، يستأنف قرار المحكمة خلال عشرة ايام ابتداء من اليوم التالي لتلاوته، اذا صدر وجاهيا وابتداء من اليوم التالي لتبليغه اذا كان غيابياً ويترتب على المحكمة ان تفصل بالاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود القضية الى ديوانها. ج- اذا تبين للمحكمة المختصة ان الفصل كان تعسفياً ومخالفاً لاحكام المادتين 16 و 17 يجوز لها اصدار امر الى صاحب العمل باعادة استخدام العامل او ان يدفع تعويضا بالاضافة الى المكافأة وبدل الاشعار المنصوص عليهما في المادتين 16 و 19 شريطة ان لا يتجاوز مجموع مقدار هذا التعويض اجرة اسبوع عن كل ثلاثة اشهر خدمة وان لا يتجاوز مجموع التعويض الكامل عن اجرة شهرين. د - تعفى كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة لتنفيذ القرارات المتخذة بشأنها من الرسوم.
المادة (17) : المفاوضة يستعاض عن المادة (22) من القانون الاصلي بما يلي:- يجوز لأصحاب الاعمال او جماعات منهم او منضماتهم، ان يبرموا اتفاقات جماعية مع نقابات العمال، او اتحاداتهم ويكون الاتفاق الجماعي ملزما للموقعين عليه ولجميع الاشخاص الذين ابرم بالنيابة عنهم.
المادة (18) : تضاف المادة التالية بعد المادة (23) من القانون الاصلي مباشرة:- المادة 23- مكررة 1- كل عامل يرفض او يهمل اي حكم من احكام اتفاقية جماعية ملزمة له (عملت بموجب هذا الفصل) يحكم عليه بعد ادانته للمرة الاولى بغرامة لا تزيد على دينارين وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة. 2- كل صاحب عمل يهمل او يرفض تنفيذ اي حكم من احكام اتفاقية جماعية ملزمة له (عملت بموجب هذا الفصل) يحكم عليه في كل مرة يدان فيها بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير.
المادة (19) : حماية الاجور يستعاض عن الفقرة (2) من المادة (25) من القانون الاصلي بما يلي:- 2- يجوز لصاحب العمل ان يفرض الغرامة على اي عامل او ان يوقفه عن العمل بدون اجر اذا اقترف اي فعل او اهمال مخالفا بذلك التعليمات الكتابية المعلن عنها في المؤسسة بعد ان يكون قد حصل على اذن مسبق من مدير دائرة العمل بها شريطة ان يكون قد انذر العامل مرة واحدة لكل مخالفة خطيا او امام شهود على ان لا تزيد الغرامة عن ثلاثة اضعاف اجوره اليومية او ان يوقفه عن العمل اكثر من ثلاثة ايام بسبب ارتكابه مخالفة واحدة ويجب ان لا يزيد مقدار الغرامة - في اية حالة- على اجور ثلاثة ايام خلال الشهر الواحد ولا تفرض اية عقوبة او غرامة على اي عامل بعد انقضاء ثلاثين يوما على تاريخ ارتكابه المخالفة، وتسجل الغرامات في سجل خاص كما تودع المبالغ في صندوق مشترك لمنفعة العمال.
المادة (20) : دعاوى الاجور يستعاض عن المادة (26) من القانون الاصلي بما يلي:- المادة 26- 1- يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يعين من هو اهل لان يتولى سلطة النظر في دعاوى الاجور في منطقة معينة، وفي الادعاءات الناجمة عن حسميات في اجور اي عامل مستخدم في تلك المنطقة، او عن نقص اجوره، او تأخير دفعها ويبت فيها بصورة مستعجلة. ويشترط في ذلك ان يكون العامل حين الادعاء باجراء مثل هذا الحسم او النقص او التأخر، لا يزال مستخدماً لدى صاحب العمل، وفي حالة عدم توافر هذا الشرط يقدم العامل ادعائه الى المحكمة المدنية. 2- لا تكون هذه السلطة ملزمة باتباع الاجراءات والاصول المتبعة في المحاكم النظامية ولا تكون لها نفس الصلاحيات الممنوحة للمحاكم النظامية في الامور التالية:- أ- اجبار اي شخص بالمثول امامها واستجوابه بعد القسم، و ب- اجبار اي طرف من الاطراف المعنية على تقديم المستندات والبيانات التي يراها ضرورية للفصل في القضية. 3- يجوز لكل من الطرفين المتنازعين توكيل من ينوب عنهما امام السلطة المختصة. 4- تقدم الادعاءات من العامل نفسه، او من نقابة العمال بالنيابة عنه كتابة، ويجوز للسلطة ان تطلب الى صاحب- العمل ضمن المدة التي تعينها - ان يدفع الى العامل الاجور المحسومة بصورة غير قانونية، او الاجور غير المدفوعة او المستحقة الاداء او التي تأخر عن دفعها في المدة المعينة لهذا الغرض بالاضافة الى اي تعويض تقرره، شريطة ان لا يتعدى مقدار التعويض المبلغ المحسوم او غير المدفوع خلال فترة الاجور، ويشترط في ذلك ان لا يلزم صاحب العمل بدفع تعويض عن الاجور الناقصة او المتأخر دفعها اذا اقتنعت السلطة ان التأخر كان ناجما عن خطأ بحسن نية، او عن نزاع على المبلغ الواجب دفعه او عن حدوث طارئة او عن تخلف العامل عن المطالبة بالدفع او قبوله. 5- يجوز تقديم طلب واحد بالنيابة عن عدد من العمال، اذا كانوا يعملون في المؤسسة ذاتها وكانت اجورهم قد بقيت خلال نفس المدة او المدد غير مدفوعة بعد انقضاء الاجل المعين لدفعها. 6- تكون قرارات السلطة ذات الاختصاص قابلة للاعتراض لدى السلطة اذا كانت غيابية خلال مدة خمسة ايام من تاريخ تبليغها وقابلة للاستئناف لدى المحكمة المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ تفهيمها او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية. 7- يتم تنفيذ قرارات السلطة ذات الاختصاص في دوائر الاجراء كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية، شريطة ان لا تخضع المبالغ المحكوم بها للتقسيط. 8- تقبل الادعاءات المقدمة من العامل او من ينوب عنه امام السلطة القرارات المرسلة الى دوائر الاجراء دون رسوم او طوابع. 9- يقرر مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مقدار المكافأة التي يجب منحها الى السلطة ذات الاختصاص وذلك بعد اخذه بعين الاعتبار مقدار القضايا المقدمة اليها، هذا اذا تم العمل بعد الدوام الرسمي.
المادة (21) : تعدل المادة (29) من القانون الاصلي باستبدال الفقرة (5) منها بما يلي:- 5- يجب ان يعد في فناء كل مؤسسة منتظمة وفي كل مكان يسهل الوصول اليه مرحاض واحد لكل خمسة عشر عاملا او اقل، كما يجب اعداد مراحيض منعزلة للنساء والعاملات.
المادة (22) : تضاف الى المادة (31) من القانون الاصلي الفقرة التالية برقم (3):- 3- على صاحب العمل ان يقدم نظارات واقية وقفازات واحذية وجزمات عندما تكون طبيعة العمل تعرض العامل للاخطار وتؤثر على سلامة العيون، واليدين والقدمين.
المادة (23) : ساعات العمل اليومية يستعاض عن المادة (37) من القانون الاصلي بالنص التالي:- المادة 37- مع مراعاة ما نص عليه في المادتين 41 ، 42 لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، ولكن يجوز تشغيل العامل المستخدم (بفتح الدال) في فندق او حانة ، اومطعم، او مقهى ، او دار سينما، أو ما شابه ذلك من المؤسسات تسع ساعات في اليوم.
المادة (24) : ساعات العمل الاسبوعية يستعاض عن المادة (38) من القانون الاصلي بالنص التالي:- المادة 38- مع مراعاة ما نص عليه في المادتين 41، 42 لا يجوز تشغيل العامل اكثر من 48 ساعة في الاسبوع ولكن يجوز تشغيل العامل المستخدم (بفتح الدال) في فندق او حانة او مطعم او دار سينما او ما شابه ذلك من المؤسسات (54) ساعة في الاسبوع.
المادة (25) : فترات الاستراحة يستعاض عن المادة (39) من القانون الاصلي بما يلي:- 39- لا يجوز ان يشتغل اي عامل اكثر من خمس ساعات متواصلة دون أعطائه فترة استراحة مدة لا تقل عن نصف ساعة او اكثر من ست ساعات متواصلة دون أعطائه استراحة مدة ساعة واحدة ولا تعتبر فترات الاستراحة من ساعات العمل اليومية.
المادة (26) : يوم العطلة الاسبوعية تعدل المادة 41 من القانون الاصلي كما يلي:- أ- يعتبر نص المادة المذكورة فقرة رقم (1). ب- تضاف الفقرتان التاليتان:- 2- كل عامل اشتغل في مؤسسة منتظمة ستة أيام متواصلة قبل يوم العطلة الاسبوعية يستحق اجراً عن يوم العطلة مقداره معدل اجره ايومي خلال الايام الستة التي اشتغلها دون الاجر عن العمل الاضافي. واذا كان العامل يشتغل على حساب القطعة في مكان العمل فيحسب اجره عن يوم العطلة على أساس عمله في الساعات المحدودة التي اشتغلها في الايام الستة التي سبقت يوم العطلة. اما اذا اشتغل العامل مدة اربعة ايام او اكثر من الاسبوع فيستحق اجرا عن العطلة بنسبة الايام التي عمل بها في الاسبوع من اجره اليومي اذا لم يتغيب عن العمل بأختياره وتعتبر أيام الاجازة السنوية المنصوص عنها في المادة 45 وأيام العطل التي تغلق فيها المؤسسة بمثابة ايام عمل يستحق الاجر عنها. 3- تطبق هذه المادة بعد شهر من نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية شريطة ان لا يؤثر ذلك على الحقوق المكتسبة للعمال بهذا الشأن.
المادة (27) : تعدل المادة (43) من القانون الاصلي وذلك بالاستعاضة عنها بالنص التالي:- المادة 43/ 1 - لا تسري احكام المادتين 37،38 من هذا القانون، واحكام الفقرة (6 أ) من هذه المادة على الاشخاص الذين يتولون مهام الاشراف او الادارة في اية مؤسسة منتظمة وكذلك على الاشخاص المستخدمين في اعمال تتطلب السرية، والمسافرين بحكم واجباتهم، وكذلك المستخدمين الذين يعملون في بعض الاحوال خارج المؤسسة. 2- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يسمح باستخدام فئات من العمال المستخدمين في الموانىء البحرية والنقل بالسكك الحديدية او لفئات اخرى من العمال في حالات خاصة اضطرارية لمدة لا تزيد على عشر ساعات في اليوم او (60) ساعة في الاسبوع في الحالات التالية:- أ- حيثما يعتقد بان مثل هذا العمل ضروري في حالات تنزيل وتحميل البضائع من وعلى الباخرة والتخليص عليها ونقل الركاب. ب- حيثما يتأكد بأن معدل اشتغال العامل في السنة سوف لا يزيد على (48) ساعة في الاسبوع. 3- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بأمر يصدره تمديد ساعات العمل المنصوص عنها في المادتين 37 و 38 في نظام نوبات العمل التي تتطلب لأسباب فنية، الاستمرار في العمل من اجل تغيير العمال في كل نوبة، شريطة المحافظة على حق العامل في الراحة الاسبوعية المنصوص عنها في المادة (41). 4- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد الاستئناس برأي اي من منظمات اصحاب العمل او العمال المعنية، ان يعين:- أ- الاستثناءات الدائمية من احكام المادتين 37، 38 التي يسمح بها في الاعمال التمهيدية او التكميلية في غير الساعات المحدودة او لفئة من العمال الذين يكون عملهم متقطعاً. ب- الحالات الاستثنائية المؤقتة من احكام المادتين 37،38 من اجل تلافي وقوع خسارة في البضائع التي قد تتعرض للتلف او لتجنب اخطار عمل فني او من اجل تسلم اعمال معينة وتسليمها او ضبط حسابات معينة او لتمكين المؤسسة من القيام ببعض متطلبات الاعمال الطارئة بسبب ضغط العمل او اي ظرف قاهر. ويجب في مثل هذه الحالات تحديد الحد الاعلى للساعات الاضافية الممنوحة. 5- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يسمح بزيادة الساعات المعينة في المادتين 37 ، 38 في الحالات التي يقتنع بها بان هناك نقصا في الايدي العاملة او قلة في العمال الفنيين. 6- أ- يجب ان يحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الحالات التي يعمل فيها العمال زيادة عن الساعات المحددة في المادة 37، وكذلك عن الساعات الاسبوعية المحددة في المادة 38 واعتبارها ساعات اضافية ويحق للعامل ان يتقاضى عنها اجراً (اضافيا) بنسبة لا تقل عن 25% زيادة عن اجره المعتاد عن الساعات المحددة في المادتين 37،38. ب- اذا وافق عامل على الاشتغال في يوم عطلته الاسبوعية، فيحق له لقاء عمله هذا ان يتقاضى اجرا لا يقل عن 125 % من اجره المعتاد بالاضافة الى ما منحته الفقرة (2) من المادة 41 من هذا القانون. 7- يجب ان تحدد الاستثناءات التي عينها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الفقرة 2 - 6 من هذه المادة بحيث لا تزيد عن سنة.
المادة (28) : تعدل المادة (48) من القانون الاصلي بحذف كلمة (منتظمة) اينما وردت فيها.
المادة (29) : سجل العمال والاعلانات تعدل المادة (49) من القانون الاصلي باستبدال الفقرة (1) بالفقرة التالية:- 1- يقتضي على مدير كل مؤسسة منتظمة ان يحتفظ بسجل خاص للعمال الاولاد وبسجل آخر للعمال الكبار يذكر فيه:- أ- اسم كل عامل. ب- طبيعة عمله. ج- الفئة التي ينتمي اليها. د - تاريخ ميلاد الولد العامل. هـ- تاريخ التحاق العامل بالمؤسسة وتواريخ الاجازات السنوية الممنوحة للعامل والمدفوعة الاجر. و- اية تفاصيل اخرى.
المادة (30) : العقوبات تعدل المادة (53) من القانون الاصلي بحذف كلمة (المنتظمة) منها.
المادة (31) : مسؤولية صاحب العمل عن التعويض تعدل المادة (57) من القانون الاصلي باضافة الفقرة التالية الى البند الاول منها:- ج- اي ضرر جسماني نشأ عن حادث يعزى مباشرة لإهمال العامل عن قصد استعمال ادوات السلامة او الوقاية التي زود بها بقصد استعمالها او كانت قد صدرت له اوامر باستعمالها الا في الحالات التي يتوفى فيها العامل.
المادة (32) : مقدار التعويض تعدل المادة (58) من القانون الاصلي باستبدال الفقرة (2) منها بالفقرة التالية:- 2- اذا نشأ عن الضرر الجسماني....... وذلك عن كل يوم من ايام عجزه الثابت بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية اللوائية الى ان يتم شقاؤه.
المادة (33) : يعدل البند (11) من الذيل الاول للفصل الثاني عشر من القانون الاصلي باستبدال كلمة (اليد) بكلمة (الابهام) ويضاف اليها بند آخر بالنص التالي (فقدان سلامي اي اصبع باستثناء الابهام والسبابة 2% ).
المادة (34) : تعدل المادة 68- من القانون الاصلي على الوجه التالي:- 68- 1- تعريفات يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه:- تعني (نقابة العمال) مجموعة من العمال منتظمة في هيئة بموجب احكام هذا القانون من اجل رعاية مصالحهم فيما يتعلق بالاجور وابرام الاتفاقيات الجماعية وغير ذلك من الامور التي تؤمن رفع مستواهم المالي والثقافي والاجتماعي. وتعني (عبارة اللجنة الادارية) الهيئة المسؤولة عن ادارة شؤون النقابة. وتعني كلمة (موظف نقابة العمال) اي عضو في لجنة الادارة ولا تشمل مدقق الحسابات. 2- يعين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مسجلا لنقابات العمال.
المادة (35) : تضاف المادة التالية بعد المادة (70) من القانون الاصلي مباشرة:- المادة 70- مكررة انتساب النقابة للمنظمات الدولية. يحق لأية نقابة عمال مسجلة بموجب هذا القانون الانضمام الى اية منظمة عمالية دولية بعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة (36) : يستعاض عن المادة (78) من القانون الاصلي بالمادة التالية:- المادة 78- الاتحادات المهنية العامة 1- يجوز لنقابات العمال ان تتقدم بطلب الى المسجل لتسجيل اتحادات مهنية او اتحاداً عاماً، ويكون لها صفة اعتبارية مع احتفاظ كل نقابة بحقوقها الخاصة. 2- تقدم الطلبات الى المسجل بنفس الطريقة المبينة في المادة (69) فقرة (2) ويجب ان تشمل انظمة الاتحاد الاحكام الواردة في المادة (70) من هذا القانون. 3- يكون اعضاء الاتحاد هم اعضاء النقابات انفسهم. 4- على كل نقابة تود الانضمام الى الاتحاد ان تحصل على موافقة الاكثرية العادية لهيئتها العامة وان تعلم المسجل بذلك. 5- يتمتع الاتحاد بكافة الحقوق التي تتمتع بها نقابات العمال المسجلة بموجب هذا القانون. 6- يحق للاتحاد العام لنقابات العمال وللاتحادات النقابية المهنية المسجلة الانضمام الى اية منظمة عمالية دولية مشروعة.
المادة (37) : تستبدل المادة (90) من القانون الاصلي بالنص التالي:- المادة 90 تعريفات 1- تعني عبارة (نزاع عمالي) اي نزاع ينشأ بين صاحب العمل او اصحاب اعمال وبين العمال ويكون ذا علاقة بالاستخدام او عدمه او بشروط الاستخدام او احوال العمل او رفض صاحب عمل الدخول بحسن نية في المفاوضة مع نقابة عمال مسجلة. 2- وتعني لفظة (اضراب) توقف مجموعة من العمال عن العمل بسبب نزاع عمالي. 3- وتعني لفظة (اغلاق) المحل الذي يستخدم فيه العمال او ايقاف العمل او رفض صاحب العمل الاستمرار في استخدام اي عدد من الاشخاص المستخدمين لديه بسبب نزاع عمالي. 4- وتعني لفظة (خدمة المصلحة العامة):- أ- اية خدمة من خدمات المرافق العامة والمصلحة العامة. ب- خدمة بريد او برق او هاتف. ج- اية مؤسسة منتظمة او اي قسم من اقسامها تصان فيها سلامة المؤسسة او سلامة العمال المستخدمين فيها اثناء العمل. د- اية خدمة اخرى من خدمات المصالح العامة التي يصدر مجلس الوزراء اعلانا بها في الجريدة الرسمية. 5- وتعني كلمة (مجلس) مجلس التوفيق المشكل بمقتضى هذا الفصل. 6- وتشمل لفظة (قرار) حكماً مؤقتاً او نهائياً تصدره محكمة صناعية بشأن اي نزاع عمالي او اية مسألة تتعلق به. 7- وتفيد لفظة (تسوية) التسوية التي يتوصل اليها نتيجة لاجراءات التوفيق او قرار المحكمة الصناعية. 8- تطلق عبارة (نقابة العمال المسجلة) على نقابة عمال مسجلة بمقتضى هذا القانون.
المادة (38) : تستبدل المادة (114) من القانون الاصلي بما يلي:- المادة 114- العقوبات 1- تختص محاكم الصلح بالنظر في القضايا والمخالفات الناشئة عن مخالفة احكام هذا القانون او اي نظام او امر صادر بمقتضاه. 2- كل مخالفة لاي حكم من احكام هذا القانون او نظام او امر صادر بمقتضاه لم تعين لها عقوبة خاصة يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير. 3- على قاضي الصلح ان يأمر الفريق المخالف بازالة المخالفة ضمن مدة يعينها له وفي حالة نكوله ان يحكم على الطرف المخالف بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد المدة المعينة ويشترط في ذلك ان تكون هذه الغرامة بالاضافة لأية غرامة مفروضة بموجب الفقرة (2) من هذه المادة، او اية مادة اخرى من هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن