بشأن قانون معدل لقانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون تعديل الأحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة لسنة 1968 ) ويقرأ مع القانون رقم ( 51 ) لسنة 1958 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة الثانية من القانون الاصلي على الوجه التالي:
أ- بشطب ما جاء في البند ( ب ) من الفقرة ( 1 ) منها والاستعاضة عنه بما يلي:
" على مدعي الشفعة او الأولوية عند تقديم دعواه أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع أو ان يقدم كفالة مصرفية بمقداره ، وفي حال الادعاء بان الثمن المذكور في العقد يزيد على الثمن الحقيقي او بدل المثل ، فعلى المحكمة تقدير المبلغ الواجب ايداعه او تقديم الكفالة به على ان لا يؤثر ذلك في حقه في استرداد ما زاد عن الثمن الحقيقي او بدل المثل المقدر "
ب- باضافة الفقرة ( ج ) التالية اليها:
ج- تقبل دعوى الشفعة دون التقيد باجراءات المواثبة والتقرير والاشهاد.
ج- بأضافة الفقرة ( د ) التالية اليها:
د- تختص محكمة البداية دون غيرها بدعاوى الاولوية والشفعة مهما كانت قيمتها.
د- بالغاء ما جاء في الفقرة ( 2 ) منها والاستعاضة عنه بما يلي:
2- اذا تبين بنتيجة الحكم ان الثمن او بدل المثل الواجب دفعه يزيد على المبلغ المودع في صندوق المحكمة او المقدم به كفالة فعلى المدعي ان يدفع الزيادة خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم الدرحة القطعية والا سقط حقه في تنفيذ الحكم.
المادة (3) : تعدل المادة (11) من القانون الاصلي على الوجه التالي:
أ- بالاستعاضة عن عبارة ( سنة واحدة ) حيثما وردت فيها بعبارة ( خمس سنوات ).
ب- باضافة الفقرتين ( جـ ، د ) التاليتين اليها:
جـ- لا يسري حكم هذه المادة على الوكالات التي انتهى اجلها قبل نفاذ هذا القانون.
د- اذا ورد نص في صك الوكالة يحدد مدة العمل بها لاقل عن خمس سنوات فيعمل بهذا النص.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية