تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الآثار القديمة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني عبارة (الأثر القديم) :- أ- أي اثر تاريخي ثابت او منقول انشأه انسان او كونه او نقشه او بناه او اكتشفه او انتجه او عدله قبل سنة (1700) ميلادية بما في ذلك اي جزء أضيف الى ذلك الاثر او اعيد بناؤه بعد ذلك التاريخ. ب- البقايا البشرية وبقايا الحيوانات التي يرجع تاريخها الى ما قبل سنة (600) ميلادية او:- جـ- اي اثر ثابت او منقول يرجع تاريخه الى ما بعد سنة (1700) ميلادية يعلن الوزير بأمر يصدره انه اثر قديم. تعني لفظة التاجر:- الشخص الذي يتعاطى شراء الاثار القديمة وبيعها. تعني عبارة الاتجار بالاثار القديمة:- شراؤها وبيعها. وتعني لفظة الوزير:- الوزير الذي ترتبط به دائرة الاثار (رئيس مجلس سلطة السياحة / الاثار ). وتعني عبارة الموقع التاريخي:- اية منطقة يرى الوزير ضمن الحد المعقول انها تحتوي على اثار قديمة او انها ذات صلة بحوادث تاريخية هامة سواء ذكرت بالجدول وفاقا للمادة (11) ام لم تذكر. ويقصد بعبارة المجلس الاستشاري:- المجلس المؤلف بمقتضى الفصل الثاني من هذا القانون.
المادة (3) : مهمة دائرة الاثار رسم السياسة الاثرية للدولة والعمل على التنقيب عن الاثار وصيانة القائم منها وتجميل ما حولها ونشر الثقافة الاثرية وتأسيس المتاحف الاثرية والتاريخية والفنية والشعبية والمساعدة على تنظيم المتاحف الاخرى التابعة لكافة النشاطات الحكومية في المملكة التعاون مع المؤسسات الاثرية الاجنبية.
المادة (4) : يتألف المجلس الاستشاري من:- الوزير - رئيساً المدير نائباً للرئيس رئيس قسم الاثار والتاريخ في الجامعة الاردنية - عضوا مدير السياحة - عضوا عضو احد المدارس الاثرية الاجنبية يعين لمدة سنتين عضوان آخران يعينهما رئيس الوزراء بتنسيب من الوزير مساعد المدير - امينا للسر
المادة (5) : يعقد المجلس جلسات عادية مرة واحدة في الشهر بدعوة من الرئيس ويجوز عقد جلسات اضافية عند اللزوم ويكون نصاب الجلسة قانونياً بحضور خمسة اعضاء وتصدر القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين.
المادة (6) : يستشير المدير المجلس في اي امر له قيمةاو علاقة اثرية لا سيما في الامور التالية:- أ- طلبات رخص التنقيب ب- مشروع الميزانية السنوية لدائرة الآثار جـ- المشاريع المقدمة لصيانة المواقع الاثرية د- الاقتراحات المقدمة لبيع الاثار القديمة التي تملكها الحكومة، او اعارتها مؤقتا للمتاحف والمؤسسات الاثرية الاجنبية. هـ- تأسيس متاحف محلية جديدة و- اية امور اخرى تهدف الى ترقية وتوسيع شؤون المتاحف واتخاذ التدابير الممكنة من اجل المحافظة على الآثار.
المادة (7) : أ- تعتبر الاثار ملكا للدولة وفقا لاحكام مواد الفصلين الرابع والخامس من هذا القانون. ب- ان ملكية الارض لا تكسب صاحبها حق التصرف بالاثار الموجودة على سطحها او في باطنها ولا تخوله حق التنقيب عن الاثار الا اذا حصل على تصريح بذلك. جـ- يعتبر قرار الوزير فيما اذا كان الشيء او الموقع او البناء اثريا او غير اثري بالمعنى المقصود في هذا القانون نهائيا.
المادة (8) : أ- تناط ادارة الاثار والاشراف عليها بالمدير او من ينوب عنه في حالة غيابه. ب- بجوز للمدير ان يصدر نشرات مطبوعة بين حين وآخر تتعلق بالشؤون التاريخية والاثرية. ج- يجوز للمدير بموافقة الوزير اجراء الحفريات الاثرية في اي مكان داخل المملكة الاردنية الهاشمية
المادة (9) : أ- ينشر المدير في الجريدة الرسمية جدولا بموافقة الوزير بأسماء المباني والمواقع الأثرية ويجوز له بين حين وآخر ان يضيف الى هذا الجدول مباني ومواقع اثرية اخرى او ان يعد له على ان تعرض الجداول في مركز المحافظة او اللواء او القضاء او الناحية او القرية التي يقع فيها الموقع الاثري. ب- للمدير بموافقة الوزير ان يعين حدود المواقع الأثرية.
المادة (10) : لا بجوز لاي شخص حقيقي او معنوي بدون تصريح من الوزير ان:- أ- يحفر في اي موقع اثري ادرح في الجدول المنشور على الوجه المشار اليه في الفقرة (1) من المادة السابقة او ورد ذكره في اية اضافة او تعديل لذلك الجدول او. ب- يجري عمليات حفر او ينشىء بناء او يغرس اشجاراً او يفتح مقالع او يقوم بعمليات ري او احراق كلس او نحوها من الاعمال في الابنية والمواقع الاثرية او يجوارها او يضع فيها اتربة او قاذورات او يجعل منها مقبرة ، او:- جـ- يخرب اي اثر او يهدم اي قسم او ينقله او:- د- يدخل تغييراً على اي اثر او يضيف اليه او يرممة ، او:- هـ- يقيم ابنية او جدرانا تتجاوز على اثر او تلاصقه. ويشترط في ذلك ان لا تسري احكام الفقرتين (4 ، 5) على المبانقي الاثرية المخصصة لمقاصد دينية او التي تملكها هيئة دينية.
المادة (11) : اذا وجد بناء او موقع اثري سواء كان مسجلا في دائرة الاراضي كملك خاص امخ لم يكن ، يجوز للمدير بموافقة الوزير:- أ- ان يتفق مع صاحب ذلك البناء او الموقع على حفظه وتفقده وصيانته ويجوز ان يخصص له مبلغا للقيام بأية عمليات ترميم وصيانة يراها ضرورية. ب- أم يشتري الموقع او يستأجره او:- جـ- ان يستملك الموقع وفاقا لاحكام قانون استملاك الاراضي عند تعذر البيع او الايجار ، بعد دفع تعويض عادل او:- هـ- ان يهدم وينقل اي بناء اثري بكامله او جزء منه.
المادة (12) : للوزير بتنسيب من المدير ان يصرح لاية جمعية او مؤسسة او اي شخص بالاحتفاظ بأي بناء او موقع اثري وصيانتة بالشروط التي يراها مناسبة.
المادة (13) : على كل شخص يحوز اثار قديمة او يشغل بناء او موقعا اثريا ان يسمح للمدير او لاي موظف اخر يفوضه المدير في جميع الاوقات المناسبة ، بمعاينة تلك الاثار ودرسها وان يقدم له جميع التسهيلات الممكنة لاخذ رسوم عنها او صور شمسية ونماذج بواسطة قوالب او بأية وسيلة اخرى والقيام بأي عمل آخر يراه المدير ضروريا لصيانة الاثر او لحفظه او جمع المعلومات عنه. ولا يجوز ادخال اي تغيير على ذلك الأثر او البناء او الموقع بدون موافقة الوزير الخطية.
المادة (14) : مع عدم الاخلال باحكام قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم (6) لسنة 1964 يتم تسجيل جميع المواقع الاثرية باسم الخزينة لمصلحة الآثار.
المادة (15) : كل من اكتشف اثرا قديما من اي نوع كان ولم يكن حائزا على رخصة للتنقيب بمقتضى احكام المادة (20) من هذا القانون وكل من علم باكتشاف مثل ذلك الاثر ، عليه ان يبلغ اقرب سلطة حكومية عنه خلال ثلاثة ايام ، وعلى هذه السلطة ان تضع يدها على هذه الاثار وتبلغ المدير حالا.
المادة (16) : أ- باستثناء ما ورد في الفقرة (3) من هذا المادة يكون حق الوزير في استملاك اي اثر قديم موقوفا على دفع مكافئة لا تقل عن قيمة جوهر الاثر الى الشخص الذي عثر عليه:- ب- تحدد هذه القيمة بالاتفاق مع الوزير والشخص الذي عثر عليه على الاثر وعند الاختلاف تحدد القيمة من محكم يعينه مجلس الوزراء ويكون قراره نهائيا. جـ- لا يكون الوزير مكلفا بدفع قيمة الاثر القديم الى الشخص الذي عثر عليه:- 1- اذا اكتشف الاثر خلافا لاي حكم من احكام هذا القانون او 2- اذا ارتأى المدير ضرورة الاحتفاظ بالاثر في المكان الذي وجد فيه واعلن انه منطقة اثرية او 3- اذا تم امتلاك الاثر نتيجة قسمة اجريت وفاقا للفقرة الثالثة من المادة (25) من هذا القانون.
المادة (17) : أ- للوزير بتنسيب من المدير ان يبيع الاثار القديمة التي يملكها الحكومة اذا راى انها فائضة عن حاجة متحف الاثار الاردني. ب- للوزير ان يعير اية اثار قديمة بملكها الحكومة الى اية جمعية علمية او متحف او ان يستبدلها بما لدى كل منهما من اثار، وله ان يسمح بتصديرها من اجل تلك الغاية. جـ- يجب ان يتضمن اتفاق الاعارة للجمعية العلمية او المتحف الذي اعيرت اليه شروطا وافية تضمن وقاية الاثار والتأمين عليها واستردادها مع دفع النفقات الضرورية لذلك.
المادة (18) : للمدير بموافقة الوزير ان يمنح اي شخص مكافأة مالية لقاء اخبار دائرة الآثار بان شخصا ممن نصت عليهم المادة (24) من هذا القانون اكتشف اثارا منقولة وكتم امرها.
المادة (19) : لا يجوز لاي شخص باستثناء المذكور في المادة (8) ان ينظف ارضا او يقوم بحفر او تنقيب بغية اكتشاف آثار قديمة ما لم يكن قد حصل على تصريح خطي بذلك من الوزير.
المادة (20) : يمنح الوزير تصريحا بالتنقيب بتنسيب من المجلس الاستشاري للاشخاص الذين في مقدورهم ان ينفقوا على الحفريات المنوى اجراؤها مبلغا من المال يضمن الحصول على نتيجة مرضية من الوجهة الاثرية على ان تقدم لهم الجمعيات والمؤسسات المعترف بها ضمانا كافيا على كفائتهم العلمية ويشترط ان يكون مدير الحفرية مختصا وله خبر بالحفريات.
المادة (21) : على طالب التصريح ان:- أ - يقدم كفالة مالية بمبلغ يتراوح بين (1000 و 5000) دينار كتأمين لاصدار نشرات علمية وافية عن نتائج الحفريات ومكتشفاتها. ب- يضمن وجود صرف المبالغ التالية كأجور للعمال الاردنيين في المواقع المنوي الحفر فيها وهي:- 1- خمسماية دينار لموقع ما قبل التاريخ. 2- خمسة الاف دينار لموقع مدينة ينحصر تاريخها بين (2200ق م - 330 ق م) 3- الفا دينار لموقع يوناني روماني تاريخه من (330 ق م - 350 ق م ) 4- الفا دينار لموقع بيزنطي تاريخه من (400م - 640م). 5- خمسماية دينار لموقع اسلامي تاريخه من (640م 1100م). 6-الف دينار لموقع تاريخه من 1200م - 1100م )
المادة (22) : يترتب على يقدم طلبا للحصول على التصريح ان يبين:- أ- مؤهلاته العلمية وخبراته السابقة. ب- المكان الذي ينوي التنقيب فيه مع مخطط لذلك المكان. جـ- الزمن الذي يقدره لاتمام عمليات الحفر. د- المبلغ الذي يستطيع انفاقه على الحفر.
المادة (23) : يجب ان يعمل مع بعثة الحفرية مساح ورسام.
المادة (24) : أ- لا يجوز لحامل تصريح الحفر ان يطمر ما يكون قد حفره هو او ما حفره سلفه في اي موقع اثري الا بموافقة المدير الخطية. ب- على حامل التصريح ان يزود المدير بمجموعة من الصور الملونة ( Slides) والصور العادية اسود وابيض لما يكتشفه من اثار.
المادة (25) : كل رخصة تمنح بمقتضى هذا الفصل تكون خاضعة للشروط التالية بالاضافة الى اية شروط اخرى يضعها المدير. أ- اذا كانت الارض التي صدرت الرخصة للتنقيب فيها ملكا خاصا فيجب على المرخص له ان يتفق مع صاحب الارض على. 1- استئجارها اذا كانت مدة الحفر لموسمين. 2- شرائها باسم الخزينة / الاثار اذا زادت مدة التنقيب عن ذلك. 3- اذا لم يتم الاتفاق بين المنقب ومالك الارض فيجوز للمدير بتنسيب من المجلس الاستشاري استملاك الارض كلها او بعضها بالنيابة عن حامل الرخصة وعلى نفقته او ان يستأجرها وفاقا لاحكام القانون. ب- على المرخص له ان يتخذ جميع التدابير المعقولة لوقاية الاثار التي يكتشفها. جـ- على المرخص له ان يتيح للمدير عند الانتهاء من اعمال التنقيب او في اي وقت اخر يعينه المدير فرصة قسمة الاثر التي اكتشفت بمقتضى المادة (16) من هذا القانون. د- تجري القسمة بمعرفة لجنة مؤلفة من المدير ومساعده الفني ومدير مكتب المحافظة التي تم فيها الحفر مع مراعاة اعطاء صاحب الرخصة حصة عادلة. هـ- على المرخص له ان يودع لدى المدير خلال مدة معقولة ما يحتاج اليه من صور وقوالب او نماذج للاثار التي كانت من نصيبه في القسمة. و- على المرخص له ان يقدم للمدير مخططات بالحفريات التي يقوم بها وان يقدم قبل اجراء القسمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة بيانات ورسوما وصورا شمسية لجميع الاثار التي اكتشفها وما يطلبه المدير من المعلومات الاضافية. ز- على المدير ان يعين ممثلا له لحضور الحفريات تكون نفقته على الشخص او الهيئة او المؤسسة التي تجريها كما تكون الحفريات وجيمع الاشياء المكتشفة تحت اشراف ذلك الموظف. ح- يتقاضى ممثل الدائرة المذكورة في الفقرة (7) من هذه المادة مياومة وفق الانظمة المالية للدولة من المرخص له بالاضافة الى اجرة سفره وتأمين منامه وطعامه.
المادة (26) : على حامل رخصة التنقيب ان:- أ- يتخذ جميع التدابير اللازمة لوقاية الاثر التي يكتشفها والمحافظة عليها. ب- يقدم للمدير مخططات بالحفريات التي يقوم بها مع سجل كامل واضح للمكتشفات وصورها ورسومها. جـ- يزود المدير بنسختين من كل نشرة مطبوعة تتعلق بالحفريات او جزء منها خلال مدة معقولة لحفظها في سجلات دائرة الاثار ولا يجوز له نشر المعلومات او اذاعة البيانات عنها الا بعد موافقة المدير الخطية. د- يقدم للمدير بيانا فنيا وافيا في فترة لا تتجاوز السنتين من انتهاء الحفريات يتضمن نتائج الحفرية. واذا تخلف عن ذلك يجوز للمدير بموافقة الوزير ان يلغي الرخصة ويصادر مبلغ التأمين.
المادة (27) : ينتهي العمل بالرخصة الحفر في 31 كانون اول من نفس السنة التي صدرت الرخصة فيها ما لم يعين الوزير مدة محددة للعمل بتلك الرخصة.
المادة (28) : يترتب على كل من يحمل رخصة بالتنقيب عن الاثار ويرغب في مواصلة الحفريات بعد انتهاء مدة العمل بالرخصة ان يتقدم بطلب خطي الى المدير لتجديدها قبل شهر واحد من تاريخ المباشرة باعمال الحفر.
المادة (29) : تبرز رخصة التنقيب عند طلبها من اي موظف مختص.
المادة (30) : اذا خالف المرخص له اي شرط من الشروط التي بموجبها منحت له رخصة التنقيب فيجوز للمدير بموافقة الوزير ان يوقف العمل بالرخصة او ان يلغيها ويصادر الاثار التي تم اكتشافها.
المادة (31) : لا يجوز لاي شخص ان يصدر الى الخارج اي اثر قديم ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من الوزير.
المادة (32) : أ- رخصة التصدير شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل. ب- يستوفي رسم قدره 15% من قيمة الاثار التي يصرح بتصديرها على ان لا يقل الرسم المذكور عن (50) فلسا ويجب الحصول على رخصة لكل اثر بمفرده. وفي الاحوال التي يراها المدير تمنح رخصة واحدة لتصدير قطع متعددة بموافقة الوزير. جـ- يكلف مدير الجمارك موظفا للاشراف على تعبئة قطع الاثار في مكان وجودها على ان يتحمل طالب التصدير نفقات سفر الموظف واجوره.
المادة (33) : لا يستوفي رسم عن رخصة تصدير الاثار:- أ- التي تنازل الوزير عنها او منحها لحامل رخصة التنقيب. ب- التي اعيرت او استبدلت وفق احكام الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون.
المادة (34) : أ- على كل من يطلب رخصة تصدير اثر قديم ان يودع ذلك الأثر لدى المدير لمعاينته وتسجيله. ب- توجه طلبات الحصول على الصريح بالتصدير خطياً الى المدير وعلى الطالب ان يزود مدير الآثار ببيان يوضح فيه:- 1- نوع الآثار وقيمتها والمكان الذي وجد فيه. 2- البلد الذي ينوي التصدير اليه. 3- اسم المرسل اليه وعنوانه. 4- اية معلومات اخرى قد يطلبها المدير.
المادة (35) : للمدير الحق ان يمنع تصدير اي اثر قديم ، يرى ان بقاءه في المملكة الاردنية الهاشمية ضرورية للمصلحة العامة.
المادة (36) : يحظر استيراد الآثار من الخارج وتصادر اية آثار مستوردة وتسلم للمدير لحفظها باعتبارها ملكاً للدولة.
المادة (37) : أ- على كل من يملك آثار قديمة ويرغب بالتصرف بها ان يكون قد حصل على رخصة بذلك من المدير حتى اذا ما تنازل عن حقه في الشراء يمنح صاحبها شهادة بذلك. ب- تصدر رخص بيع الآثار او الاتجار بها من مدير الآثار او من يعينه المجلس الاستشاري في حالة غيابه. جـ- تكون الرخصة الممنوحة لبيع الآثار والاتجار بها شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل. د- تصدر الرخصة لمدة سنة واحدة اعتباراً من بداية السنة المالية وتنتهي بانتهائها. هـ- يستوفى عن كل رخصة للاتجار بالآثار رسم قدره ماية دينار. و- للمدير الحق ان يسحب رخصة الاتجار اذا خالف صاحبها اي شرط من الشروط المدرجة فيها او ارتكب اية مخالفة لهذا القانون. ز- يجب ابراز هذه الرخصة عند الطلب لاي موظف من موظفي دائرة الآثار او اي فرد من افراد الشرطة. حـ- لا يجوز للأشخاص الذين منحت لهم رخصة بيع الآثار او الاتجار بها ان يبيعوا الآثار أو يتجروا بها في مكان غير المكان المعين بالرخصة. ط- على كل شخص منح رخصة لبيع الآثار او الاتجار بها ان يحفظ سجلا بالآثار التي في حوزته او التي اشتراها للبيع او التي باعها.
المادة (38) : يجب ان يتضمن السجل التفاصيل التالية:- أ- وصفاً مختصراً لكل قطعة من الآثار ورقماً متسلسلا يطابق الرقم المخصص لقطعة الآثار نفسها. ب- معلومات عن المكان الذي وجدت فيه قطعة الاثار وكيفية وصولها الى حوزة البائع. جـ- تاريخ شرائها او وصولها الى حوزته. د- المبلغ الذي دفع ثمنا لها او قيمة اي اعتبار اخر اعطاه البائع لشراء قطعة الاثار. هـ- الصاق صورة او رسم للقطع المسجلة امام ارقامها في السجل.
المادة (39) : أ - يحق لمدير الاثار او المفوضين من قبله في المحافظات والالوية والنواحي معاينة جميع الاثار التي في حوزة المرخص له والاطلاع على السجل المشار اليه في المادة السابقة للتأكد من ان القيود صحيحة. ب- على الموظف الذي يقوم بمعاينة سجل الاثار في المكان المرخص يدون تاريخ المعاينة وان يثبت اية ملاحظات يراها مناسبة في السجل. جـ- ترسل الى المدير في نهاية كل شهر نسخة عن القيود التي اثبتت في السجل خلال ذلك الشهر.
المادة (40) : اذا خالف اي شخص احكام هذا الفصل يجوز لمدير الاثار الغاء الرخصة الممنوحة له.
المادة (41) : تقدم جميع الطلبات لإنشاء الأبنية أو نقل الحجارة الأثرية أو تنظيف الكهوف القديمة أو الآبار على النماذج الخاصة التي تقدمها دائرة الآثار.
المادة (42) : يعمل بالرخصة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدجورها ويجوز تجديدها بموافقة المدير الخطية.
المادة (43) : تستوفى الرسوم التالية عن الرخص المذكورة آنفاً: أ- دينار أردني واحد عن كل دونم أو أقل من ذلك. ب- دينار أردني واحد عن كل دونم أو جزء من الدونم زاد عن الدونم الأول. ج- خمسة دنانير أردنية لاستعمال كهف قديم أو بئر. د- يستوفى ثمنا لكل حجر قديم نقل من مكانه أو استعمل في البناء. 1- عشر فلوس عن كل حجر ناري. 2- خمسة وعشرون فلسا عن كل حجر من الأنواع الأخرى.
المادة (44) : يترتب على مقدم الطلب أن يدفع نفقات إجراء أي معاينة خاصة على الموقع ا لمراد إنشاء البناء عليه.
المادة (45) : يجوز للمدير أن يرفض الموافقة على إنشاء الأبنية في المواقع الأثرية أو بيع حجارتها.
المادة (46) : كل من:- أ- ارتكب أي عمل محظور بموجب هذا القانون أو أي قرار صادر بمقتضاه أو - ب- تخلف عن القيام بأي عمل طلب إليه القيام به بموجب هذا القانون أو- ج- أدلى ببيان كاذب في طلب الحصول على رخصة بالحفر أو خالف الشروط التي اشترطت في منح التصريح بالحفر أو- د- أتجر بالآثار بدون رخصة، أو خالف الشروط التي اشترطت في منح رخصة الاتجار بالآثار أو أدلى ببيان كاذب في طلب الحصول على رخصة كهذه أو - ه- شوه أو تلف أو طمس أو نقل او حجب أية آثار، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة من 20 ديناراً إلى 200 دينار. ولا يجوز تخفيض الحبس عن شهرين والغرامة عن عشرين دينارا عند وجود أسباب مخففة تقديرية وعلاوة على ذلك:- 1- تصادر أية آثار ارتكبت المخالفة من أجلها أو بصددها. 2- يهدم ويزال، على نفقة المخالف، أي بناء أنشئ أو أي بنات زرع أو أي شيء أحدث خلافا لهذا القانون. 3- يكون مرتكب المخالفة مكلفا بدفع نفقات إصلاح أي ضرر ألحقه بأية آثار حسب تقدير المدير.
المادة (47) : أ- كل من عثر على أثر قديم وتخلف عن التبليغ عنه، أو عن اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة أو عن ذكر الظروف التي أحاطت باكتشافه أو عن بيان مصدره، أو قدم عن قصد بيانا كاذبا بهذا الشأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا ولا يجوز تخفيض عقوبة الحبس عن أسبوع واحد والغرامة عن عشرة دنانير عند وجود أسباب مخففة تقديرية. ب- كل شخص لا يحمل رخصة تنقيب صادرة بمقتضى أحكما المادة (20) نم هذا القانون ونقب عن آثار أو خرب أية جدران أو إنشاءات أو أية أشياء تعتبر أثرية بالمعنى المقصود من هذا القانون سواء أجريت أعمال التنقيب فوق الأرض أو تحتها سواء أكانت ملكا له أم لغيره يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة تتراوح من خمسين دينارا أو مائتي دينارا ولا يجوز تخفيض الغرامة عن عشر دنانير عند وجود أسباب مخففة تقديرية وتصادر وساط الحفر والآثار المستخرجة. ج- كل من صدر أو حال تصدير أي أثر قديم حظر تصديره بمقتضى المادة (35) من هذا القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بغرامة من ماية دينار إلى ثلاثماية دينار ويجوز الاستعاضة عن الغرامة بقيمة الأثر حسب تقدير المدير إذا كانت أكثر من مبلغ الغرامة المحكوم به. د- كل من غش أو حاول أن يغش عن قصد أي مشتر أو موظف حكومة حين إعطائه وصفا أو بيانا أو أي إيضاح عن حقيقة أي أثر أو أهمية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن (50) دينارا أو بكلتا العقوبتين.
المادة (48) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يصدر الأنظمة الضرورية لتنفيذ أحكما هذا القانون وخاصة فيما يتعلق:- أ- مراقبة الأشياء والأبنية والمواقع الأثرية. ب- زيارة المواقع الأثرية وتعيين الرسوم التي تستوفى عنها.
المادة (49) : يلغي هذا القانون جميع ما سبقه من القوانين والقرارات على أن تعتبر جداول المباني والمواقع الأثرية الصادرة بمقتضى قانون العاديات لسنة 1935 وقانون الآثار الفلسطيني. أو أي جدول يوضع للأماكن الأثرية أو قرار بعد صدور هذا القانون معمولا بها كأنها صادرة بمقتضى هذا القانون.
المادة (50) : اذا خالف اي شخص احكام هذا الفصل يجوز لمدير الاثار الغاء الرخصة الممنوحة له.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن