بشأن قانون معدل لقانون رخص المهن.
المادة (1) : يسمى هذا القانون الموقت (قانون معدل لقانون رخص المهن لسنة 1967) ويقرأ مع القانون رقم( 89) لسنة 1966 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ 1967/1/1.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي بالغاء تعاريف كلمات الوزير، البلدية، رئيس البلدية، ويستعاض عنها بالتعاريف التالية:-
الوزير وزير المالية
البلدية مديرية المالية او محاسبة المالية
رئيس البلدية مدير المالية او محاسب المالية .
المادة (3) : تعدل المادة (17) من القانون الاصلي بحذف عبارة (او اي تشريع آخر تحصل بموجبه اموال البلديات) الواردة في آخرها.
المادة (4) : يلغى ما جاء في المادة (22) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بمايلي:
أ- تتولى وزارة المالية تحقيق رسوم رخص المهن وتحصيلها من المكلفين.
ب- تعتبر الرسوم والغرامات المتحققة عن السنة المالية التي تبدأ من 1966/4/1ما يليها حقا للبلدية، وما تحقق قبل ذلك التاريخ يعود للخزينة.
ج- تدفع وزارة المالية لكل بلدية حصيلة ما يجبى من رسوم وغرامات ضمن حدود منطقتها بعد حسم نفقات الجباية بمقدار 10%.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية