بشأن قانون معدل لقانون خدمة الضباط في الجيش العربي.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون معدل لقانون خدمة الضباط في الجيش العربي لسنة 1968) ويقرأ مع القانون رقم 35 لسنة 1966 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ 27/ 7 / 1968.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي كما عدلت بالمادة (4) من القانون رقم 48 لسنة 1968 باضافة الفقرة الجديدة التالية اليها تحت حرف (د) واعادة ترقيم باقي الفقرات من (د-ك) لتصبح
(هـ-ل).
د- نائب رئيس اركان الجيش الضابط الذي يعين بارادة ملكية سامية للقيام بالاعمال وممارسة كافة الصلاحيات او بعضها التي يوكلها اليه رئيس اركان الجيش والواردة في هذا القانون او اي تشريع آخر.
المادة (3) : تعدل المادة (3) من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة (أ) منها والاستعاضه عنه بما يلي:-
رئيس اركان الجيش رئيسا
نائب رئيس اركان الجيش عضوا
مساعد ورئيس اركان الجيش اعضاء
قادة الفرق اعضاء
السكرتير العسكري عضو وسكرتير اللجنة.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية