بشأن قانون معدل لقانون خدمة الضباط في الجيش العربي.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون معدل لقانون خدمة الضباط في الجيش العربي لسنة 1968) ويقرأ مع القانون رقم 35 لسنة 1966 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يستعاض عن عبارة ( القيادة العامة للقوات المسلحة ) حيثما وردت في القانون الاصلي او في اي تشريع آخر بعبارة ( رئاسة اركان الجيش العربي ).
المادة (3) : أ- تلغى وظيفة القائد العام ونائب القائد العام حيثما وردت في القانون الاصلي او في اي تشريع اخر ويستعاض عن عبارة ( القائد العام ) حيثما وردت في القانون الاصلي او في أي تشريع اخر بعبارة ( رئيس اركان الجيش ).
ب- يمارس رئيس اركان الجيش او من ينيبه خطيا جميع الصلاحيات التي كان يمارسها القائد العام ونائبه والواردة في القانون الاصلي او في اي تشريع اخر.
المادة (4) : تلغى الفقرات (جـ ، د ، هـ) من المادة 2 من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالفقرة (جـ ) التالية ويعاد ترقيم الفقرات من ( و الى م ) لتصبح (د-ك):
"جـ" رئيس اركان الجيش الضابط الذي يعين بارادة ملكية سامية للقيام بمهام ادارة الجيش العربي والاشراف عليه وتوزيعه وهو المسؤول عن كافة مقتضيات هذا الجيش في تنظيمة وتدريبه وامور ادارته ، يعاونه في ذلك عدد من المساعدين وضباط الاركان في رئاسة اركان الجيش وقادة الفرق والاسلحة والخدمات وهو المرجع الاستشاري الاعلى في وزارة الدفاع.
المادة (5) : تلغى المادة (3) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:- " المادة 3 "
يشكل في رئاسة اركان الجيش العربي لجنة من الضباط حسب ما هو مبين تالياً:-
أ- لجنة الضباط:
رئيس اركان الجيش رئيسا
مساعدو رئيس اركان الجيش اعضاء
قادة الفرق اعضاء
السكرتير العسكري عضوا وسكرتير اللجنة
ب- تمارس هذه اللجنة جميع الصلاحيات المخولة للجنة الضباط العليا ولجنة الضباط المنصوص عليهما في القانون الاصلي وتستبدل عبارتا ( لجان الضباط ولجنة الضباط العليا ) بعبارة ( لجنة الضباط ) حيثما وردتا في القانون.
المادة (6) : تلغى المادة 56 من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:- المادة 56:-
أ - يكون تعيين رئيس اركان الجيش بارادة ملكية سامية.
ب- يعين رئيس اركان الجيش عددا من المساعدين حسبما تقتضيه الضرورة لممارسة الصلاحيات والاعمال التي يوكلها اليهم.
المادة (7) : يلغى هذا القانون ( القانون المعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 29 لسنة 1967).
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية