بشأن قانون معدل لقانون المخابرات العامة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون المخابرات العامة لسنة 1970) ويقرأ مع القانون رقم 24 لسنة 1964 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة الرابعة من القانون الاصلي بشطب ما جاء في الفقرة (3) منها والاستعاضة عنها بالفقرتين التاليتين:
3- يعين ضباط الصف والافراد والاعضاء من الدرجة السابعة فما دون وذوو الرواتب المقطوعة في دائرة المخابرات العامة بقرار من المدير العام اما الاعضاء من الدرجة السادسة فما فوق فيعينون بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب المدير العام للمخابرات العامة وموافقة رئيس الوزراء.
4- يجوز تعيين الضباط وضباط الصف والافراد ذوي الرواتب المقطوعة والاعضاء في المخابرات العامة على اختلاف رتبهم او درجاتهم باسماء رمزية ويجوز عند تعيين الاعضاء منهم اعتماد شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها وتكون درجات هؤلاء الاعضاء من الدرجة العاشرة فما فوق حسب درجات الموظفين المدنيين المعمول بها في المملكة.
المادة (3) : تعدل المادة (6) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى اخر الفقرة (أ) منها:
على ان تعتبر خدمات الاعضاء من الدرجة العاشرة فما فوق خاضعة لقانون التقاعد العسكري وما يطرأ عليه من تعديلات ولو قضى ذلك القانون بخلاف ذلك.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية