بشأن لائحة إسكان الموظفين.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 وعلى المرسوم الملكي بقانون ال ...
المادة (1) : 1- تصرف للموظفين الليبيين المصنفين وغير المصنفين علاوة سكن شهرية وفقا للنسب الآتية:
45% من المرتب ...
المادة (2) : 1- لا يستحق الموظف العلاوة في الأحوال الآتية:
أإذا أبرم معه عقد بيع مسكن من أملاك الدولة.
بإذ ...
المادة (3) : تدرج كل وزارة ضمن اعتمادات ميزانيتها المخصصات المالية اللازمة لصرف علاوة السك ...
المادة (4) : لا يجوز استئجار مساكن لتخصيصها لسكني الموظفين.
وتنهي الحكومة جميع عقود إيجار المساكن المخصصة حاليا ...
المادة (5) : يكون تخصيص المساكن المملوكة للدولة للموظفين مقابل إيجار شهري قدره 6% من أدنى مربوط الدرجة ...
المادة (6) : لا يجوز أن يخصص للموظف أكثر من مسكن واحد مملوك للدولة في جميع أنحاء المملكة مهما تعددت أماكن عمله.
...
المادة (7) : يظل الموظفون المغتربون الحاليون شاغلين لمساكنهم بنفس الشروط الحالية إلى نهاية مدة عقودهم وذلك إذا ك ...
المادة (8) : لا يجوز شراء أثاث منزلي على نفقة الحكومة.
وتصرف للموظف المغترب عند بداية تعاقده علاوة أثاث تعادل م ...
المادة (8) : تحسب علاوة الأثاث على أساس أدنى مربوط الدرجة التي يشغلها الموظف المغترب.
وتخ ...
المادة (9) : 1- يخير غير المغتربين من الموظفين الحائزين حالياً لأثاث حكومي بين إعادته لمخازن الحكومة وبين شرائه ...
المادة (10) : تسري أحكام هذه اللائحة على الموظفين المتقاعدين أو المستحقين عنهم.
ويجري الاستقطاع المنصوص عليه في ...
المادة (11) : لا تجوز إقامة الموظف في الفنادق على نفقة الح ...
المادة (12) : يستمر العمل بنظام تخصيص المساكن وتأجيرها وتأثيثها للموظفين المعمول به حاليا في مدينة البيضاء, ولا ت ...
المادة (13) : تسري هذه اللائحة على موظفي الهيئات والمؤسسات العامة وت ...
المادة (14) : يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر في أول يناير 1966 بشأن لائحة ...
المادة (15) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه اللائحة و ...
التوقيع : عبد الحميد البكوش - رئيس مجلس الوزراء