بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية في شأن البلديات (1).
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على أحكام الباب الثالث من المرسوم بقانون رقم ...
المادة (1) : تمارس البلديات داخل حدودها الأعمال والاختصاصات المبينة في هذا القرار و ...
المادة (2) : تختص البلدية بتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالتخطيط والتنظيم والمباني وتقسيم الأراضي للبناء كما ت ...
المادة (3) : تقوم البلدية بإنشاء وتنظيم الطرق العامة البلدية والميادين العامة وتعبيدها وتحديد عرضها وأرصفتها ومج ...
المادة (4) : تقوم البلدية بمشروعات توفير المياه الصالحة للشرب في دائرتها وإنشاء الآبار والخزانات وشبكة المواسير ...
المادة (5) : تنشئ البلدية شبكة المجاري العامة وتتولى إدارتها وصيانتها وصرف المياه والمواد المتخلفة فيها وتراقب ت ...
المادة (6) : تشرف البلدية على الفضاء العام في داخل حدودها وتختص بوضع نظامه والترخيص بشغله مقابل الرسوم والإيجارا ...
المادة (7) : تختص البلدية بتحديد الأماكن التي تخصص لوقوف السيارات والعربات وغيرها من المركبات الآلية وتحديد الأم ...
المادة (8) : تضع البلدية القواعد والأحكام الخاصة بتسيير العربات التي تجر باليد أو تجرها الحيوانات ولا يجوز تسيير ...
المادة (9) : تقوم البلدية في دائرتها بأعمال المحافظة على الصحة العامة وتنفيذ قانون الصحة العامة واللوائح والقرار ...
المادة (10) : تنظم البلدية ممارسة الأعمال والمهن التجارية والصناعية والحرف بما في ذلك أعمال الباعة المتجولين والم ...
المادة (11) : تختص البلدية بتنظيم وترخيص المسارح ودور السينما وصالات الموسيقى والبليارد وغيرها من الملاهي العامة ...
المادة (12) : تنشئ البلدية الأسواق العامة ومحلات المزاد العلني وتنظمها وتديرها وترخص باستعمالها والانتفاع بها و ...
المادة (13) : تراقب البلدية عيار الذهب والفضة وتتولى ختم ودمغ المصوغات وغيرها ...
المادة (14) : تقوم البلدية بضبط وقائع الميلاد والإقامة والزواج والوفاة وغيرها من الأحوال المدنية وفقا لنظام ...
المادة (15) : تتولى البلدية تنظيم ومراقبة الإعلانات التجارية أيا كانت طريقتها وذلك فيما عدا الإعلان والنشر بواسطة ...
المادة (16) : تتولى البلدية إدارة أملاكها والتصرف فيها كما تنظم إدارة الأماكن العامة ال ...
المادة (17) : تباشر البلدية في دائرتها بوجه عام الشؤون الاجتماعية كما تختص بالوسائل المحلية للنقل العام وذلك بما ...
المادة (18) : يفرض المجلس البلدي الرسوم البلدية والعوائد والأجور والإتاوات المشار إليها في المواد 46 و56 و57 من ق ...
المادة (19) : تصدر المجالس البلدية لوائح في الشؤون البلدية التي تدخل في نطاق اختصاصها وتفرض على مخالفتها عقوبة ال ...
المادة (20) : تكون للبلدية في كل الأحوال سلطة إزالة أسباب المخالفات التي ترتكب ضد القوانين واللوائح التي تختص بتن ...
المادة (21) : للبلدية إنشاء وتنظيم وإدارة المرافق العامة اللازمة لممارسة اختصاصاتها و ...
المادة (22) : للمجلس البلدي أن يعين لجانا بقصد فحص طلبات الرخص وإصدار القرارات بشأنها سواء في ذلك الرخص المعمارية ...
المادة (23) : يضع المجلس البلدي لائحته الداخلية وتتضمن بيان اختصاصات العميد وأحوال سقوط العضوية وتنظيم اجتماعات ا ...
المادة (24) : يصدر المجلس البلدي في كل من طرابلس وبنغازي لائحة للمالية والحسابات وأخرى لأعمال المخازن ولائحة للعط ...
المادة (25) : يستمر سريان اللوائح والقرارات الصادرة من المجالس البلدية وغيرها من اللوائح والقرارات والأنظمة والأو ...
المادة (26) : الرسوم البلدية والعوائد والأجور والإتاوات المفروضة أو المقررة حاليا تظل قائمة و ...
المادة (27) : على وزير الداخلية تنفيذ هذه اللائحة ويع ...
التوقيع : حسين مازق - رئيس مجلس الوزراء