بشأن تجديد الترخيص لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر بنقل الصور باللاسلكي بين القاهرة وفنلندا عن طريق لندن.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ في 24 مايو سنة 1926 بالترخيص لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر في تشغيل التلغراف اللاسلكي الدولي بمصر،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : عقد اتفاق
بين شركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر يمثلها مدير الشركة ويعبر عنها فيما يلي بالشركة طرف أول
والحكومة المصرية النائب عنها وزير المواصلات ويعبر عنها فيما يلي بالحكومة طرف ثان
من حيث أنه سبق أن رخص للشركة بنقل الصور باللاسلكي بين القاهرة وفنلندا عن طريق لندن بصفة مؤقتة لمدة عام واحد ينتهي في 2 من ديسمبر سنة 1953.
ومن حيث أن الشركة تقدمت بطلب تجديد هذا الترخيص لمدة عام آخر ينتهي في 2 من ديسمبر سنة 1954.
ومن حيث أن مصلحة التلغرافات لا ترى مانعا من تجديد الترخيص بنفس الشروط السابقة.
فقد اتفق الطرفان على ما يأتي:
المادة () : سبق أن وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 3 من ديسمبر سنة 1952 على الترخيص لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر بنقل الصور باللاسلكي بين القاهرة وفنلندا عن طريق لندن لمدة عام واحد.
ونظرا إلى أن هذا الترخيص ينتهي في 2 من ديسمبر سنة 1953 فقد تقدمت شركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر بطلب تجديد الترخيص لها بالقيام بهذه الخدمة لمدة عام آخر ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1953 وقد أبدت مصلحة التلغرافات والتليفونات أنها لا ترى مانعا من تجديد الترخيص المطلوب لمدة سنة أخرى بنفس الشروط السابقة.
وقد عرض على شعبة الأشغال العامة موضوع تجديد الترخيص المشار إليه فأفتت بأن موضوع هذا الترخيص يتعلق بمصلحة من مصالح الجمهور العامة ومن ثم يتعين أن يصدر به قانون وأن يكون الترخيص خاضعا لأحكام وشروط الاتفاقات القائمة بين الحكومة المصرية والشركة ولأحكام القوانين واللوائح المصرية والاتفاقات واللوائح الدولية الحالية والمستقبلة.
وطبقا لما أفتت به شعبة الأشغال العامة أعد مشروع القانون المرافق بالإذن لوزير المواصلات في تجديد الترخيص المطلوب بالشروط السابقة وهي المبينة في عقد الاتفاق المرافق لمشروع القانون.
وتتشرف وزارة المواصلات بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يؤذن لوزير المواصلات في تجديد الترخيص لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر بنقل الصور باللاسلكي بين القاهرة وفنلندا عن طريق لندن لمدة سنة واحدة بالشروط المرافقة كما يؤذن له في إعادة تجديد الترخيص إذا اقتضى الأمر.
المادة (1) : يجدد الترخيص للشركة بنقل الصور باللاسلكي بين القاهرة وفنلندا عن طريق لندن لمدة سنة واحدة ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1953.
المادة (2) : حدد الأجر على أساس الفرنك الذهب على أن تكون وحدة مساحة الصورة 150 سنتيمترا مربعا وما زاد على ذلك يحسب على أساس كل مائة سنتيمتر مربع أو كسورها بالأجور الآتية:
(1) صورة مساحتها 150 سم مربعا تكون أجرتها 5 سنتيم و104 فرنك (أي ما يعادل 12 ج ك و2 شلن و6 بنس) تقسم كما يلي:
(أ) 5 سنتيم و44 فرنك عن القطاع فنلندا/ المملكة المتحدة.
(ب) 60 فرنك عن القطاع المملكة المتحدة/ القاهرة.
(2) عن كل مائة سنتيمتر مربع زيادة أو كسورها تكون الأجرة 25 سنتيم و30 فرنك (أي ما يعادل 3 ج ك و10 شلن) تقسم كما يلي:
(أ) 25 سنتيم و12 فرنك عن القطاع فنلندا/ المملكة المتحدة.
(ب) ــ " و18 ،، عن القطاع المملكة المتحدة/ القاهرة.
على أن يكون الأصل في تحصيل الأجور السالف ذكرها بالفرنك الذهب بحيث إذا تغير ما يعادلها بالعملة الإسترلينية عن المعادل المشار إليه يتم التحصيل والمحاسبة على أساس سعر القطع يوم نقل الصور ومن ثم تدفع إتاوة الحكومة بواقع 5% من الأجور المحصلة على هذا الأساس.
المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : هذا الترخيص خاضع لأحكام وشروط الاتفاقات القائمة بين الحكومة والشركة ولأحكام القوانين واللوائح المصرية والاتفاقات واللوائح الدولية الحالية والمستقبلة.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية