بشأن النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات الصادر بمقتضى المادة 16 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات رقم (18) لسنة 1972.
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات والقابل ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على ...
المادة (3) : أ- ينظم مجلس النقابة سجلا تدون فيه اسماء الممرضين والقابلات المسموح بهم بمزاولة المهنة بمقتضى أحكام ...
المادة (4) : أ- يشطب اسم الممرض او القابلة من سجلات وجداول النقابة في اي من الحالات التالية: - 1- الوفاة. 2- صدو ...
المادة (5) : يتولى المجلس ارسال نسخ عن الجداول المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام الى وزارة الصحة ونق ...
المادة (6) : يمثل النقيب النقابة ويدير شؤونها ويرأس اجتماعاتها ويدافع عن حقوقها وينفذ القرارات الصادرة عن الهيئة ...
المادة (7) : أ- يضع النقيب بالتعاون مع امين السر جدول اعمال جلسات المجلس وعلى امين السر ارسالها لاعضاء المجلس قب ...
المادة (8) : اذا وجد لدى أي عضو من الاعضاء اي اقتراح يرغب في عرضه على المجلس واتخذ المجلس قرارا بعدم بحثه في تلك ...
المادة (9) : على كل عضو من اعضاء مجلس النقابه حضور اجتماعات المجلس في المكان والموعد المحددين ...
المادة (10) : اذا كان للعضو عذر مشروع للتغيب فعليه ان يبعث بكتاب للنقيب قبل موعد الجلسة او ببرقية في الحالات ...
المادة (11) : يتولى المجلس تعيين الموظفين للقيام بالاعمال الكتابية والحسابية ويخضعون لمراقبة واشراف الن ...
المادة (12) : أ- يقوم المجلس بتعيين لجنة في كل محافظة من ثلاثة اعضاء لمساعدته في حل المشاكل التي ق ...
المادة (13) : يجب على العضو ان يتوخى في ادائه لعمله وواجباته تقاليد مهن ...
المادة (14) : على العضو ان يتقيد في جميع الظروف بمبادىء الشرف والاستقامة وي ...
المادة (15) : على العضو ان يكون حسن السيرة والسلوك في علاقاته مع مرضاه او زملائه ...
المادة (16) : على العضو التقيد بالقرارات التي تصدر عن الهيئة العامة للنقابة او مجلس النقابة وتنفيذها والاج ...
المادة (17) : يسمح للعضو الذي يعمل لحسابة الخاص الاعلان عن ذلك في الصحف المحلية لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام متتالية ...
المادة (18) : على العضو الذي يعمل لحسابه الخاص ابلاغ المجلس اذا رغب في السفر للعمل في الخارج او للدراسة اذا كانت ...
المادة (19) : على العضو العناية التامة بالالات والادوات التي يستعملها في عمله ...
المادة (20) : على القابلة ان تحول للمستشفى او للطبيب الاخصائي كل حالة ولادة ت ...
المادة (21) : على النقابة ان تعمل على حماية مصالح اعضائها المهنية والدفاع عن تلك المصالح او عن الأعضاء لتلافي اي ...
المادة (22) : تقوم النقابة باصدار: أ- هويات لاعضائها. ب- شارات خاصة يضعها الاعض ...
المادة (23) : أ- يتولى امين السر الاشراف على المعاملات القلمية وصيانتها وضبطها وتدوينها في السجلات التالية: 1- سج ...
المادة (24) : يتولى نائب أمين السر اعمال امين السر في اي من الاحوال التالية: أ- أذا تغيب ام ...
المادة (25) : أ- امين الصندوق مكلف بالمهام التالية: 1- استيفاء اموال النقابة وايداعها في المصرف او المصارف التي ي ...
المادة (26) : أ- تستوفي النقابة من كل عضو من اعضائها الرسوم التالية: 1- خمسة دنانير رسم تسجيل 2- ثلاثة دنانير رسم ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية