بشأن قانون معدل لقانون الجامعة الأردنية لسنة 1975.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون الجامعة الاردنية لسنة 1975) ويقرأ مع القانون رقم (52) لسنة 1972 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة الخامسة من القانون الأصلي باضافة الفقرة التالية اليها:
ي- تقديم الرعاية الطبية عن طريق المؤسسات الطبية التابعة لها.
المادة (3) : تعدل المادة السادسة من القانون الأصلي:
أ- بإضافة البند (6) التالي الى الفقرة ( أ) منها:
6- مستشفى الجامعة الاردنية.
ب- بإلغاء ما جاء في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بمايلي:
(ويجوز احداث ودمج كليات ومعاهد ومستشفيات ومراكز بحث جديدة بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب من مجلس الجامعة بارادة ملكية سامية).
المادة (4) : تعدل المادة التاسعة من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (و) منها والإستعاضة عنه بما يلي:
(و- تعيين نواب الرئيس والعمداء والأساتذة ومدير مستشفى الجامعة وذلك بناء على ترشيح من رئيس الجامعة على أن يقترن هذا التعيين بالإرادة الملكية السامية).
المادة (5) : تعدل الفقرة( أ) من المادة (10) من القانون الأصلي باضافة البنود التالية اليها:
10- وكيل وزارة الصحة.
11- وكيل وزارة الزراعة.
12- وكيل وزارة الاشغال العامة.
13- مدير مستشفى الجامعة الاردنية.
14- مدير مكتبة الجامعة.
المادة (6) : تعدل المادة ( 18 ) من القانون الاصلي:
أ- بإضافة الفقرة (ب) التالية اليها بعد الفقرة (أ )مباشرة:
(مدير مستشفى الجامعة مسؤول عن إدارة شؤون المستشفى الطبية والادارية والمالية ،وبهذه الصفة يمارس جميع الحقوق والصلاحيات التي تضمن حسن سير العمل في المستشفى بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة الداخلية للجامعة والمستشفى والتعليمات الصادرة بالاستناد اليها ويقدم في نهاية كل سنة تقريراً عن شؤون المستشفى).
ب- تأخذ الفقرة (ب) من المادة (18) من القانون الأصلي الرقم (ج).
المادة (7) : تضاف المادة التالية الى القانون الأصلي بعد المادة (23) منه بحيث تأخذ الرقم (24) وتقرأ كما يلي:
المادة 24:
يشكل مجلس لمستشفى الجامعة يطلق عليه اسم (مجلس المستشفى) تحدد كيفية تشكيله واختصاصاته بأنظمة تصدر لهذا الغرض.
المادة (8) : يعاد ترقيم المادتين (24 و25) من القانون الأصلي بحيث تأخذ المادة (24) الرقم (25) والمادة (25) الرقم 26.
المادة (9) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (26) بإضافة العبارة التالية الى آخرها:
(ويشترط في ذلك أن يكون نصاب الأكثرية للحاضرين في أية جلسة من جلسات مجلس أمناء الجامعة من الأعضاء الاردنيين).
المادة (10) : تعدل المادة ( 27 ) من القانون الأصلي بحيث يصبح رقمها (28 ) وتلغى الفقرة ( أ) منها ويستعاض عنها بمايلي:
(يقسم نواب رئيس الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس ومدير المستشفى الاردنيون قبل مباشرة أعمالهم وكذلك المعينون منهم قبل نفاذ هذا القانون امام رئيس الجامعة اليمين التالية:
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحافظ على شرف المهنة وأن أقوم بواجبي بكل أمانة واخلاص).
المادة (11) : تعدل المادة (28) من القانون الاصلي بحيث تأخذ الرقم (29) وتعدل الفقرة (ج) منها بإضافة البند (7) اليها:
7- (دخل مستشفى الجامعة).
المادة (12) : تعدل المواد (29 و30 و31 و32 و33 و34 و35 و36) من القانون الأصلي بإعادة ترقيمها على التوالي بحيث تصبح كما يلي:
(30 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37).
المادة (13) : رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية