بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن .
المادة () : مذكرة إيضاحية
لمشروع المرسوم الملكي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون قوة الأمن
كان المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 في شأن قوة الأمن قد نص على إنشاء إدارة عامة لشؤون أمن الدولة، وقد مارست الإدارة العامة المشار إليها مسؤولياتها واختصاصاتها إلى أن صدر تعديل للمرسوم الملكي المشار إليه في 28 سبتمبر 1965، فحذف الإشارة إلى إدارة أمن الدولة. مكتفيا بإنشاء إدارتين فقط بقوة الأمن هي إدارة الجوازات وإقامة الأجانب، وإدارة المجرمين الدوليين والإحصاء، وعلى تخويل وزير الداخلية صلاحية إنشاء إدارات أخرى إذا رأى ضرورة ذلك.
ونتيجة للتعديل المشار إليه فقد قسمت إدارة أمن الدولة إلى ثلاث حكمداريات ألحقت كل واحدة منها بمدير عام قوة الأمن المختص.
وقد تبين من التطبيق أن تقسيم إدارة أمن الدولة بين مختلف المديريات العامة لقوة الأمن قد تكشف عن ثغرات ومآخذ لا تتفق مع المصلحة والسلامة العامة، ومن أهم هذه المآخذ والثغرات أنه أصبح في البلاد ثلاثة أجهزة منفصلة عن بعضها تمام الانفصال رغم أنها تعمل في ميدان واحد، وليس ثمة ما يوجد أو ينسق بين إجراءاتها على نطاق المملكة.
لذلك فقد رؤي العودة للوضع إلى ما كان عليه حتى تتحقق وحدة العمل في نطاق أمن الدولة حماية لمصلحة البلاد. كما رؤي استصدار المشروع بمرسوم وفقا للمادة 64 من الدستور.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية,
بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور,
وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965,
وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يستبدل بنصوص المادتين 6 و8 من المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة -6- يكون في كل من طرابلس وبنغازي وسبها مدير عام لقوة الأمن يكون مسؤولا أمام وزير الداخلية عن صيانة الأمن العام وشؤون المباحث الجنائية والسجون وشؤون المرور وأعمال التفتيش والنظام والتدريب والمخازن. وذلك في المحافظات التي تدخل في دائرة اختصاصه.
ويختار مديرو عامي قوة الأمن المشار إليهم من بين كبار الضباط. ويصدر بتعيين وتحديد دائرة اختصاص كل منهم قرار من مجلس الوزراء.
ويكون لكل مدير نائب يعاونه في اختصاصاته ويحل محله في حالة غيابه أو خلو منصبه.
مادة 8 -أ- تنشأ بوزارة الداخلية الإدارات العامة الآتية:
1- إدارة الجوازات وإقامة الأجانب.
2- إدارة أمن الدولة.
3- إدارة شؤون المجرمين الدوليين والإحصاء.
ويجوز إنشاء إدارات أخرى بقرار من وزير الداخلية.
ب- ويتولى رئاسة كل من هذه الإدارات أحد كبار ضباط قوة الأمن يختاره مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
المادة (2) : تضاف إلى المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 المشار إليه مادة جديدة برقم 10 نصها الآتي:
مادة -10- تختص إدارة أمن الدولة بكافة المسائل المتعلقة بأمن الدولة.
المادة (3) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع :