بشأن قانون معدل لقانون استقلال القضاء.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 1975) ويقرأ مع القانون رقم (49) لسنة 1972 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تحذف عبارة (قضاة التشريع والتفتيش) الواردة في المادة الثانية من القانون الاصلي، ويستعاض عنها بكلمة (المفتشين).
المادة (3) : تعدل المادة (10) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى آخر الفقرة (ز) منها:-
(او عمل في وزارة العدل مدة لا تقل عن اربع سنوات بعد حصوله على اجازة في الحقوق، وحصل في السنتين الاخيرتين على تقريرين سنويين بتقدير (جيد جداً).
وتعتبر مدة التدريب في المحاماة كأنها خدمة في وزارة العدل.
المادة (4) : تحذف عبارة (او مساعد نائب عام) الواردة في الفقرة (ب) من المادة (21) من القانون الاصلي.
المادة (5) : تحذف عبارة (او التشريع) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (23) من القانون الاصلي.
المادة (6) : تحذف عبارة (التعيينات والترفيعات و) الواردة في المادة (41) من القانون الاصلي.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية