بشأن قانون معدل لقانون مؤسسة الإقراض الزراعي.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1976) ويقرأ مع القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (8)/1) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى الفقرة (أ)منها.
" وتحدد مكافآت الاعضاء الحكوميين بنظام وتعتبر المكافآت المدفوعة قبل نفاذ هذا القانون كأنها قد تمت بمقتضاه ".
المادة (3) : تعدل المادة (12) من القانون الاصلي بالغاء الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بما يلي:-
2 /أ - للمؤسسة ان تضع لموظفيها بمن فيهم المدير العام ونائبه او مستخدميها نظاما خاصا بالادخار.
ب-يجوز للمؤسسة عند تعيين الموظف المصنف او عند تصنيف المستخدم ان تعتبره خاضعا لقانون التقاعد المدني او ان تعتبره خاضعا لنظام صندوق الادخار. كما يجوز لها ان تعود وتقرر اعتبار اي موظف من الموظفين المصنفين او المستخدمين الذين تم تصنيفهم التابعين لصندوق الادخار خاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني بناء على طلب الموظف.
ج- تعتبر القرارات الصادرة من المؤسسة بحق الموظفين والمستخدمين المعينين قبل نفاذ هذا القانون من حيث اعتبارهم تابعين لقانون التقاعد او لنظام صندوق الادخار كأنها صادرة بموجب هذا القانون.
د- تقوم المؤسسة بحسم عائدات التقاعد من رواتب الموظفين والمستخدمين التابعين للتقاعد المدني وترسلها الى صندوق التقاعد ويكون الصندوق ملزما بدفع رواتب التقاعد والمكافآت لمستحقيها.
التوقيع : الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم