بشأن قانون معدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة الأردنية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون خدمة الافراد فى القوات المسلحة الاردنية لسنة 1976 ) ويقرأ مع قانون خدمة الافراد في القوات المسلحة الاردنية رقم 2 لسنة 1972 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يعدل القانون الاصلى بالاستعاضه عن عبارة (مدير المرتب ) حيثما وردت فيه بعبارة ( مدير شئون الافراد ).
المادة (3) : تعدل المادة السابعة من القانون الاصلي بالغاء كلمة ( القانون ) الوارده فى آخرها والاستعاضه عنها بعبارة ( قانون العقوبات العسكري ).
المادة (4) : تعدل الفقرة (أ) من المادة ( 46 ) من القانون الاصلى كالآتي:-
أ- بالغاء كلمة (او شرطية ) الواردة فيها.
ب-بالغاء عبارة ( ولا يجوز تجديد هذه المدة ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة: ( الا انه يجوز فى الحالات الخاصة تمديد مدة الاعارة لسنة واحده فقط ).
التوقيع : الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم