بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1959 بشأن معرض طرابلس الدولي.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الإطلاع على المادة 64 من الدستور،
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1959 بشأن معرض طرابلس الدولي،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الاقتصاد الوطني وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 17 من القانون المشار إليه النصوص الآتية:
يقام في طرابلس معرض سنوي دولي باسم "معرض طرابلس الدولي" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويلحق بوزارة الاقتصاد الوطني.
مادة ـ 3 ـ
يكون للمعرض مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على وزير الاقتصاد الوطني وتكون مدة العضوية سنتين، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم. ويكون للمعرض مدير يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني.
مادة ـ 4 ـ
أ- لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة أعمال المعرض وتوجيهه والإشراف على نشاطه ويتولى بصفة خاصة:
1- وضع السياسة العامة للمعرض.
2- إقرار المشروعات التي تهدف إلى نجاح المعرض ونمو موارده.
3- الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي الذين يعدهما المدير.
4- اقتراح القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية والفنية للمعرض وعلى الأخص اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي المؤسسة وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وأجازاتهم وتحديد رواتبهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وغير ذلك مما يتصل بشؤون الوظيفة على أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاقتصاد الوطني.
5- الاتصال بالمنظمات الاقتصادية والسياحية في الداخل وفى الخارج للدعاية للمعرض أو توجيه الدعوة للاشتراك فيه.
6- قبول المساعدات الفنية والمنح المالية.
ب- تنظيم القواعد والإجراءات المتعلقة بانعقاد المجلس وكيفية إصدار قراراته بلائحة تصدر من وزير الاقتصاد الوطني.
ج- يجوز للمجلس أن يؤلف من بين أعضائه وغيرهم من الخبراء الفنيين لجانا استشارية، وينظم المجلس أعمال هذه اللجان ويحدد اختصاصاتها.
د- يتولى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ جميع قرارات المجلس إلى وزير الاقتصاد الوطني للتصديق عليها فإذا لم يعترض الوزير عليها خلال خمسة عشر يوما من إبلاغه بها اعتبرت نافذة من تاريخ انتهاء هذه المدة.
المادة ـ 5 ـ
يمثل رئيس مجلس الإدارة المعرض أمام القضاء والهيئات الأخرى والأشخاص ويملك هو أو من ينيبه حق التوقيع عن المعرض في جميع صلاته بالغير.
مادة ـ 6 ـ
يتولى المدير إعداد الموضوعات وعرضها على المجلس ويشرف على نشاط المعرض كما يشرف على الموظفين ويجوز للمجلس أن يفوضه في بعض اختصاصاته.
مادة ـ 17 ـ
يكون للمعرض نظام أساسي يصدر بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بعد اخذ رأي مجلس الإدارة.
المادة (2) : تظل قائمة ومعمولا بها اللوائح الصادرة قبل نفاذ هذا القانون، وذلك إلى أن تعدل أو تلغى أو تستبدل طبقا لأحكامه، ويستعاض عن عبارة "المجلس الأعلى" بعبارة "مجلس الإدارة" أينما وردت في اللوائح المشار إليها.
المادة (3) : على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عثمان الصيد - رئيس مجلس الوزراء