بشأن اللائحة الداخلية للقسم العالي بمعهد السيد محمد بن علي السنوسي.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة بعد الاطلاع على المادة 63 من الدستور.
وعلى المادة التا ...
المادة (1) : الغرض من القسم العالي تخريج علماء يوكل إليهم نشر الثقافة الإسلامية ورعايتها وأعمال الوعظ ...
المادة (2) : يكون شيخ القسم العالي مسؤولا عن تنفيذ جميع القوانين واللوائح، والقرارات والتعليمات والمنشورا ...
المادة (3) : لا يجوز استعمال جزء من مباني القسم لأي غرض خارج عن مصلحة المعهد، ولا أن ينتفع أو يب ...
المادة (4) : لشيخ القسم أن يزور الفصول الدراسية ويقف على قيمة عمل كل عضو من أعضا ...
المادة (5) : إذا وقع من أحد أعضاء هيئة التدريس بالقسم أو موظفيه إهمال أو تقصير أو مخالفة للقوانين أو اللوائح أو ...
المادة (6) : يرسل شيخ القسم لشيخ المعهد، عقب الدور الأول من الامتحانات السنوية، تقريرا عن سير العمل بالمعهد أثنا ...
المادة (7) : يكون شيخ القسم مسؤولا عما يصرف من أموال القسم وعليه أن يجرد خزانته في كل شهر ...
المادة (8) : تجرد المكتبة وسائر الأصناف المستديمة جردا ت ...
المادة (9) : يعين في القسم العالي عدد كاف من الموظفين يكلفون بإمساك وحفظ سجلات الطلبة وملفاتهم وأمانة محفو ...
المادة (10) : على أعضاء هيئة التدريس والموظفين أن يقوموا بما ...
المادة (11) : لا يجوز لهيئة التدريس ولا للموظفين ...
المادة (12) : على أعضاء هيئة التدريس أن يتحققوا قبل بدء التدريس من حضور الطلبة وأن ...
المادة (13) : أعضاء هيئة التدريس مسئولون عن إلقاء المحاضرات والدروس ...
المادة (14) : لا يسوغ لشيخ القسم أو أعضاء هيئة التدريس والموظفين أن يعطوا دروسا خصوصية لأي شخص من طلبة القسم ولا ...
المادة (15) : لشيخ القسم أن يختار من موظفي القسم من يعاونه في أعمال ال ...
المادة (16) : في حالة غياب شيخ القسم يكون لمن ينوب ...
المادة (17) : يحدد المجلس الأعلى للمعهد متوسط عدد المحاضرات والدروس الأسبوعية التي يقوم بإلقائها أو بت ...
المادة (18) : تقدم الطلبات للالتحاق للقسم العالي على الاستمارة الخاصة بذلك، مرافقا لها الأوراق الآتية:
1- شهادة ...
المادة (19) : تعلن الإدارة العامة سنويا عن المواعيد التي تح ...
المادة (20) : يكشف على طالبي الالتحاق الذين استوفت طلباتهم كشفا طبيا لمعرفة حالتهم الصحية ويشترط في قبول الطالب أ ...
المادة (21) : لشيخ القسم أن يمنح الطلبة أجازة مرضية لمدة لا تزيد على شهرين في الس ...
المادة (22) : لشيخ القسم أن يرخص للطالب بإجازة استثنائية لا تجاوز ...
المادة (23) : لا يجوز للطالب أن يخرج ...
المادة (24) : إذا غاب الطالب خمسة عشر يوما متوالية أو تكرر غيابه ثلاث مرات فأكثر وذلك بدون عذ ...
المادة (25) : لا يجوز إيجاد كتب أو مطبوعات داخل القسم أو الإدا ...
المادة (26) : يحظر جميع الاكتتابات ...
المادة (27) : الطلبة ممنوعون منعا باتا من الاشتراك في أية مظاهرة ومن كل اجت ...
المادة (28) : يحظر على الطلبة إعطاء أخبار للجرائد أو إبداء ملاحظات بواسطتها أو أن يكونوا وكلاء لأية جريدة كانت ول ...
المادة (29) : محظور على الطلبة الاشتغال داخل المعهد وأقسامه والمساجد أو خارجها بإلقاء خطب أو محاضرات أو تحرير منش ...
المادة (30) : كل طالب بالقسم العالي خالف حكما من أحكام قوانين المعهد أو غيرها من اللوائح أو القرارات أو أوامر ا ...
المادة (31) : العقوبات البدنية ممنوعة قطعا، والعقوبات التي يجوز توقيعها على طلبة القسم العالي هي:
1- التوبيخ.
2 ...
المادة (32) : يراعى في تقدير درجات المواظبة إنقاص درجة لكل اثنى عشر درسا أو محاضرة تخلفها الطالب بغير عذر مقبول، ...
المادة (33) : يجب على كل طالب أن يؤدي الصلوات في الأوقات المفروضة يوميا واحترام الشع ...
المادة (34) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ...
التوقيع : عبد الحميد عطية الديبانى - رئيس مجلس الوزراء بالنيابة