بشأن اعتماد النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية,
بعد الاطلاع على المادة 79 من القانون المد ...
المادة (1) : يعتمد النظام الأساسي لجمعية الهلال ...
المادة (1) : يعتمد النظام الأساسي لجمعية الهلال ...
المادة (2) : على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم ويع ...
المادة (2) : على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم ويع ...
المادة (3) : تتكون جمعية الهلال الأحمر الليبي من الهيئات الآتية:
أ - الهيئة المركزية، وتشمل الجمعية العمومية ـ ...
المادة (4) : ويكون شعار جمعية الهلال الأحمر الليبي هلالا أ ...
المادة (5) : هدف الجمعية الرئيسي هو درء وتخفيف الآلام، وتبذل الجمعية في ذلك كل عناية ممكنة ودون أي تمييز عنصري أ ...
المادة (6) : عضوية جمعية الهلال الأحمر الليبي متاحة لكل شخص بدون أي تمييز عنصري ...
المادة (7) : تكتسب صفة العضو العامل بموافقة الشخص على النظام الأساسي وأدا ...
المادة (8) : يجوز للجنة المركزية إضفاء عضوية الشرف ع ...
المادة (9) : تسقط العضوية بالاستقالة أو الفصل لسبب خطير أو بعدم دفع الاشتراك السنوي في الميعاد ...
المادة (10) : تمثل الجمعية العمومية جمعية الهلال الأحمر الليبي وتتأ ...
المادة (11) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا في جمعية الهلال الأحمر الليبي، وتختص بالمسائل الآتية:
أ - المواف ...
المادة (12) : تجتمع الجمعية العمومية مرة كل عام في دروة عادية وذلك في المكان والزمان اللذين تحددهما الجمعية العمو ...
المادة (13) : يرأس الجمعية رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي. وتتخذ الجمعية العمومية قراراتها بحضور نصف أعضائها وبأ ...
المادة (14) : تدير جمعية الهلال الأحمر الليبي لجنة مركزية تتكون من:
1 - خمسة عشر عضو تنتخبهم الجمعية العمومية من ...
المادة (15) : تتولى اللجنة المركزية جميع السلطات الضرورية لتنفيذ أغراض الجمعية وذلك في ضوء التوجيهات والقرارات ال ...
المادة (16) : تجتمع اللجنة المركزية في دورة عادية كل ستة أشهر ويجوز أن تدعى ...
المادة (17) : يتولى رئاسة اللجنة المركزية رئيس الجمعية، وتصدر اللجنة قراراتها بحض ...
المادة (18) : يتكون مجلس الإدارة من رئيس ونواب رئيس وأمين صندوق وسكرتير عام جمعية الهلال الأحمر الليبي ومن 6 أعضا ...
المادة (19) : يباشر مجلس الإدارة السلطات المخولة له من قبل اللجنة ...
المادة (20) : يجتمع مجلس الإدارة كلما دعاه الرئيس للاجتماع، و ...
المادة (21) : يمثل الرئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي في صلاتها مع السلطات العامة ومع الصليب الأحمر الدولي والهلال ...
المادة (22) : تعين اللجنة المركزية السكرتير العام طبقا للمادة 15 ويتقاضى السكرتير العام أجرا نظير قيامه بأعماله و ...
المادة (23) : تقوم اللجنة المركزية بتكوين لجان الولايات بناء على اقتراح الرئيس وذلك بعد استيفاء الإجراءات اللازمة ...
المادة (24) : لكل لجنة محلية تنظيم نفسها في شكل لجان فرعية وذلك ...
المادة (25) : تجتمع كل لجنة محلية مرة على الأقل كل عام في هيئة جمعية عمومية تضم كل أعضاء جمعية الهلال الأحمر اللي ...
المادة (26) : يدير كل لجنة محلية مجلس مكون من عشرة أعضاء منتخبين بما فيهم الرئيس ونائبين للرئيس وأمين الصندوق وال ...
المادة (27) : يراقب رؤساء مجالس اللجان المحلية تنفيذ هذه اللجان للمهام التي تحت مسئوليتها ويسأل رؤساء المجالس أما ...
المادة (28) : تتكون إيرادات جمعية الهلال الأحمر الليبي من:
أ - الاشتراكات التي تؤديها الأعضاء.
ب - الدخل الناتج ...
المادة (29) : يجوز للجنة المركزية فتح اعتمادات احتياطية أو خاصة وتحدد اللج ...
المادة (30) : تبدأ السنة المالية في أول أبر ...
المادة (31) : تقدم إلى الجمعية العمومية في كل عام الميزانية والتقارير المالية عن السنة المالية المنتهي ...
المادة (32) : تنتخب اللجنة المركزية أعضاء اللجنة المالية طبقا لأحكام المادة 15 ويكون أمين الصندوق العام عضوا فيها ...
المادة (33) : جمعية الهلال الأحمر الليبي طرف في الجامعة التي تضم جميع أعضاء الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر و ...
المادة (34) : تضع اللجنة المركزية وتعد اللوائح وال ...
المادة (35) : لا يجوز تعديل هذا النظام إلا بعد عرض الأمر على اللجنة المركزية ل ...
المادة (36) : لا يجوز حل الجمعية إلا طبقا لأحكام القانون أو بقرار من الجمعية العمومية ...
المادة (37) : مؤسسو الجمعية هم:
1 - عبد المجيد كعبار.
2 - محمد عثمان.
3 - مفتاح عريقيب.
4 - عبد القادر العلام ...
التوقيع : عبد المجيد كعبار - رئيس مجلس الوزراء