بشأن تعديل قانون المحامين.
المادة () : نحن إدريس الأول, ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور,
وعلى قانون المحامين رقم 4 لسنة 1952,
وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء:
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : حكم انتقال
1- المحامون المرخص لهم بالمرافعة أمام المحاكم الشرعية قبل نفاذ قانون نظام القضاء لسنة 1954 تسري رخصهم بالنسبة إلى دوائر الأحوال الشخصية للمسلمين في ظل القانون المذكور، ويجوز منحهم رخصا لمزاولة المحاماة أمام الدوائر الأخرى متى توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون المحامين.
2- المحامون المرخص لهم بالمرافعة أمام المحاكم المدنية أو الجنائية قبل نفاذ قانون نظام القضاء تظل رخصهم سارية ولا تخولهم حق المرافعة أمام دوائر الأحوال الشخصية للمسلمين، على أنه يجوز الترخيص لهم بذلك وفقا للمادة التالية.
المادة (2) : المرافعة أمام دوائر الأحوال الشخصية
1- كل ترخيص يعطى لمزاولة المحاماة بمقتضى قانون المحامين يخول المحامي المرخص حق المرافعة أمام أية دائرة من دوائر المحكمة المرخص له بالمرافعة أمامها، على أنه يشترط لجواز المرافعة أمام دوائر الأحوال الشخصية للمسلمين - فضلا عما يوجبه قانون المحامين واللوائح الصادرة بمقتضاه - أن يكون المحامي قد تلقى دراسة في الشريعة الإسلامية في أحد المعاهد الدينية أو كليات الحقوق أو في غيرها من المعاهد التي تعتمدها لجنة تشكل بقرار من وزير العدل، أو أن يؤدي امتحانا في المواد الشرعية المطبقة أمام المحاكم الليبية، وتتبع بشأن ذلك الامتحان أحكام المادة 3 من القانون.
2- يلغى نص البند ج من المادة 10 من قانون المحامين.
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مصطفى بن حليم - رئيس مجلس الوزراء