بشأن إهانة المحكمة.
المادة (1) : إن كلمة "محكمة عسكرية" تعني محكمة عسكرية دائمة أنشئت بمقتضى نصوص منشور المحاكم العسكرية (رقم ...
المادة (2) : كل شخص أثناء اتخاذ المحكمة أية إجراءات يتعمد إبداء العدوان نحوها أو نحو أي عضو من أعضائها أو إبداء ...
المادة (3) : كل شخص استدعى لأداء الشهادة أمام محكمة عسكرية أو مدنية وبدون سبب معقول لا يحضر امتثالاً للإعلان الص ...
المادة (4) : في أي وقت كان قبل الانتهاء من الإجراءات التي أثنائها أصدرت المحكمة أمراً بمقتضى البندين 2 و3 السابق ...
المادة (5) : على المحكمة أن ترسل فورا بواسطة المستشار القضائي, للوالي نسخة من الأمر الصادر بمقتضى البندين 2 و3 و ...
المادة (6) : (1) يجوز للمحكمة بقطع النظر عن أية سلطة ممنوحة لها بموجب البندين 2 و3 من هذا المنشور أن تأمر بإخراج ...
المادة (7) : بقطع النظر عن البنود السابقة من هذا المنشور كل شخص يقوم خارج فناء محكمة عسكرية أو مدنية أو بجوارهما ...
المادة (8) : يعدل المنشور رقم - 85 - "الجرائم المدنية" بحذف الفقرة (ب) من البند 14 و ...
المادة (9) : يسري مفعول هذا المنشور ابتداء من ...
التوقيع : ج.و.ن. هوغ - بريجادير الوالى