بشأن التيار الكهربائي وإستعماله بمعرض طرابلس الدولي.
المادة (1) : تقوم إدارة المعرض بإنارة الطرق والأبنية التابعة للمعرض وبمد أسلاك الكهرباء اللازمة لها أما المشتر ...
المادة (2) : على المشتركين أن يقدموا إلى إدارة المعرض مع طلب الاشتراك رسما هندسيا مفصلا تبين فيه التوصيلات ...
المادة (3) : على طالب الاشتراك في القوة الكهربائية أن يحدد في طلبه حاجته للقوة اللازمة للإنارة أو للمحركات على و ...
المادة (4) : يكون في قبول طلبات الاشتراك في الطاقة الكهربائية في حدود إمكانيات إدارة المعرض وطبقا للقوة الموجودة ...
المادة (5) : تمد إدارة المعرض القوة الكهربائية اللازمة للأجنحة والمقسمات حتى نقطة واحدة فيها، ويعين هذه النقطة ا ...
المادة (6) : على المشترك أن يدفع لإدارة المعرض عند تقديم طلب الاشتراك في الطاقة الكهربائية التأمين الذي ...
المادة (7) : على المشتركين أن يعهدوا بالأعمال الفنية الداخلية الخاصة بتركيب الأجهزة الكهربا ...
المادة (8) : تتولى إدارة المعرض فحص التوصيلات الكهربائية داخل الأجنحة والمقسمات للتحقق من مطابقتها للمواصفات وال ...
المادة (9) : لا تتحمل إدارة المعرض أية مسئولية عن الأضرار المباشرة أو الغير ...
المادة (10) : يجب على العارضين مراعاة الأحكام الآتية عند تركيب الأجهزة الكهربائية في الأجنحة الفردية:
أ- أن يكون ...
المادة (11) : أولا: أ- تكون رسوم الاشتراك بالنسبة للإضاءة العادية الخاصة بتوصيل القوة الكهربائية من شبكة التوزيع ...
المادة (12) : يقطع التيار الكهربائي في ...
المادة (13) : تلغى اللائحة الصادرة من وزير الاقتصاد الوطني في 31 - 5 ...
المادة (14) : على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذه اللائحة، ...
التوقيع : محمد عثمان الصيد - رئيس مجلس الوزراء