بشأن تنظيم البوليس الإضافي.
المادة (1) : يلحق رجال البوليس الإضافي المعينون وفقا للمادة 16 من القانون إما بالعمل بقوة بوليس طرابلس الغرب عند ...
المادة (2) : يكون التعيين في الرتب من نفر إلى رئيس عرفاء وبالشروط وللمدة التي تحدد ...
المادة (3) : يجوز بقرار من المدير العام أن يرقى رجل البوليس الإضافي إلى ...
المادة (4) : يؤدي رجل البوليس الإضافي عند تعيينه اليمين المنصوص عليها في المادة ...
المادة (5) : يرتدي البوليس الإضافي ال ...
المادة (6) : يتقاضى رجل البوليس الإضافي مرتبا يساوي المرتب الأصلي المق ...
المادة (7) : تسري على رجال البوليس الإضافي أحكام اللوائح والقر ...
المادة (8) : تنتهي خدمة رجل البوليس الإضافي تلقائيا بانتهاء المدة المحددة في قرار تعيينه ويجوز مع ذلك في أي وقت ...
المادة (9) : تطبق بشأن استقالة رجل البوليس الإضافي أحكام ...
المادة (10) : تسري على رجل البوليس الإضافي الأحكام الواردة ...
المادة (11) : على من يرغب الانتفاع من خدمات البوليس الإضافي أن يقدم بذلك طلبا كتابيا إلى المدير العام يبين فيه ال ...
المادة (12) : تتحمل الجهة التي يلحق رجل البوليس الإضافي بالعمل لديها كافة ما يستحق له طبقا لأحكام هذه الل ...
المادة (13) : أ- إذا توفى رجل البوليس الإضافي أثناء قيامه بواجباته الرسمية وبسببها استحق ورثته تعويضا يساوي مرتب ...
المادة (14) : تتحمل الجهة التي تنتفع بخدمات رجل البوليس الإضافي دفع م ...
المادة (15) : يحتفظ رجال البوليس الإضافي الموجودون وقت نفاذ هذه اللائحة بحقوقهم وينتقل ...
المادة (16) : في هذه اللائحة يقصد "بالقانون" القانون رق ...
المادة (17) : تلغى اللائحة رقم 184 ا ...
المادة (18) : يعمل بهذه اللائحة من تاري ...
التوقيع : علي الديب - رئيس المجلس التنفيذي